الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قرار رقم (40)
السؤال
هل يجوز للشركة في تعاملاتها الخارجية في بيعها وشرائها واستثماراتها أن تقوم باستخدام التأمين التجاري المتعارف عليه دوليا خاصة وأنه في الخارج لا يمكن أن تتم هذه المعاملات بدون التأمين التجاري؟ نرجو من فضيلتكم إعطاءنا الرأي الشرعي في ذلك علما بأن كثيرا من المعاملات متوقفة على هذا الأمر؟
الجواب
وبعد تداول الهيئة حول هذا الموضوع الذي كثر فيه النقاش واختلاف الآراء بين فقهاء العصر في تكييف عقد التأمين وتحديد طبيعته وتقسيمه إلى تأمين تعاوني لا يقصد منه الربح وتأمين تجاري (وهو ما تمارسه شركات التأمين بقصد الربح) والاختلاف حول جواز عقد التأمين التجاري وعدم جوازه شرعا لما فيه من شبهات مما أثير ونوقش في المجامع الفقهية والندوات وما نشر فيه من كتب وبحوث تبين للهيئة الشرعية بشأن التأمين ما يلي: -
أولا: إن التأمين التعاوني (وهو المسمى تأمينا تبادليا) لا تعلم الهيئة أن أحدا يخالف في جوازه بين علماء العصر
ثانيا: إن التأمين الذي يسمى تجاريا قد اختلفت فيه آراء العلماء المعاصرين اختلافا واسعا فكانت آراؤهم فيه متعاكسة بين المبيحين والمانعين والمتوقفين والمميزين بين بعض أنواعه وبعضها ولكل فريق حججه وأدلته التي يستند فيها إلى أصول شرعية معتبرة وقد تبدو الحجج متكافئة ليس من السهل اعتماد حجج أحد الفريقين وطرح الأخرى ولا سيما في ضوء الحاجة الملحة إلى نظام التأمين وعدم وجود جمعيات أو مؤسسات للتأمين التعاوني في البلاد الإسلامية تستطيع أن تستوعب الحاجة في جميع النواحي والحجوم
ثالثا: إن معظم الشبهات التي يثيرها المانعون للتأمين التجاري ويردها المجيزون قد يقال إنها واردة أيضا على التأمين التعاوني كما هو موضح فيما كتب ونشر حول ذلك لهذه الاعتبارات من الحجج المتعارضة في موضوع التأمين التجاري وللحاجة الملحة إليه في جميع المجالات الاقتصادية العامة والوقائية الخاصة لا يظهر للهيئة حتى الآن ما يوجب تحريم التأمين المسئول عنه ومن ثم لم تر ما يوجب الاعتراض على أن تمارس شركة الراجحي إجراء تأمين تجاري في معاملاتها الشرعية التي تحتاج فيها إلى التأمين وغنى عن البيان أن الكلام عن التأمين التجاري هنا لا يشمل التأمين على الحياة وفي الوقت نفسه توصى الهيئة الشركة أن تحرص على إيثار إجراء التأمينات التي تحتاج إليها لدى مؤسسات التأمين التعاوني التي أنشأتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية كلما كان ذلك ميسورا للشركة ومتسعا لحجم عقودها وحاجاتها نظرا لأن هذا لا خلاف فيه بين علماء العصر كما سلفت الإشارة إليه