الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلم عدل هُنَا إِلَى خلاف ذَلِك
قُلْنَا هَذَا وَإِن كَانَ سجيتهم فَذَلِك فِي الْغَالِب وَلَيْسَ بضربة لازب عَلَيْهِم وَأَيْضًا فقد يكون مَا قدم من ذَلِك أهم عِنْدهم فِي ذَلِك الْمقَام وَإِن لم يكن أهم مُطلقًا
وَمِمَّا جَاءَ من هَذَا الْوَجْه أَيْضا فِي الْقُرْآن الْعَظِيم قَوْله تَعَالَى {كذبت قبلهم قوم نوح وَعَاد وَفرْعَوْن ذُو الْأَوْتَاد وَثَمُود وَقوم لوط وَأَصْحَاب الأيكة} وَفِي الْآيَة الْأُخْرَى {كذبت قبلهم قوم نوح وَأَصْحَاب الرس وَثَمُود وَعَاد وَفرْعَوْن وإخوان لوط وَأَصْحَاب الأيكة وَقوم تبع} فَقدم فِي آيَة مَا أَخّرهُ فِي الْأُخْرَى وَلم يلْتَزم التَّرْتِيب فَدلَّ على أَن الْوَاو لَا تَقْتَضِيه وَدلّ أَيْضا على أَن تَقْدِيم الأهم هُوَ فِي الْغَالِب وَالْأَكْثَر وَلَيْسَ بِلَازِم
الْوَجْه الثَّالِث
أَن الْوَاو اسْتعْملت فِي مَوَاضِع لَا يسوغ فِيهَا التَّرْتِيب نَحْو تقَاتل زيد وَعَمْرو واختصم بكر وخَالِد وجمعت زيدا وعمرا وَالْمَال بَين هَذَا وَهَذَا وسيان قيامك وقعودك
وَلَا يتَصَوَّر التَّرْتِيب فِي شَيْء من ذَلِك لِأَن المفاعلة لَا تكون إِلَّا من اثْنَيْنِ جَمِيعًا وَكَذَلِكَ بَقِيَّة مَا ذكر وَلَا يَصح الْإِتْيَان فِي شَيْء مِنْهَا بِالْفَاءِ وَلَا ثمَّ فَلَا تَقول تقَاتل زيد فعمرو وَلَا المَال بَين هَذَا ثمَّ هَذَا وَلَا سيان قيامك فقعودك
فَلَو كَانَت الْوَاو تَقْتَضِي التَّرْتِيب لكَانَتْ فِي هَذِه الصُّور أَو لجَاز دُخُول الْفَاء وَثمّ فِيهَا
وَإِذا ثَبت أَنَّهَا اسْتعْملت فِي مَوَاضِع لَا يَصح فِيهَا التَّرْتِيب وَلَا تكون فِيهَا إِلَّا للْجمع الْمُطلق امْتنع اسْتِعْمَالهَا فِي التَّرْتِيب لِأَن ذَلِك يُؤَدِّي إِلَى الِاشْتِرَاك وَهُوَ على خلاف الأَصْل
وَهَذَا الْوَجْه هُوَ الَّذِي عول جُمْهُور أَئِمَّة الْعَرَبيَّة عَلَيْهِ وَقد اعْترض عَلَيْهِ بِأُمُور
أَحدهَا مَا تقدم أَن التَّرْتِيب لما امْتنع فِي هَذِه الصُّور لم يمْتَنع جعلهَا فِي الْجمع الْمُطلق على وَجه الْمجَاز بِدَلِيل تعذر التَّرْتِيب وللأدلة الدَّالَّة على أَنَّهَا للتَّرْتِيب
وَثَانِيها أَنه لَا يلْزم من التَّجَوُّز بِالْوَاو فِي هَذِه الْأَمْثِلَة فِي غير التَّرْتِيب أَن يتجوز فِيهَا بِالْفَاءِ وَثمّ إِذْ لَو قيل بذلك لَكَانَ قِيَاسا فِي اللُّغَة وَلَو سلمنَا جَرَيَان الْقيَاس فِيهَا فَهُنَا لَا يلْزم ذَلِك لقِيَام الْفرق وَهُوَ أَن الْفَاء وَثمّ يقتضيان التَّرْتِيب بطرِيق التعقيب والتراخي وَالْوَاو لَيْسَ كَذَلِك بل هِيَ لمُطلق التَّرْتِيب
على أَنه قد دخلت الْفَاء فِي بَيت كَمَا تقدم من قَول امْرِئ الْقَيْس
(بَين الدُّخُول فحومل)
وَغَيره وَدخلت أَو فِي سيان فِي قَول الشَّاعِر
(وَكَانَ سيان أَن لَا يسرحوا نعما
…
أَو يسرحوه بهَا واغبرت السوح)
فَلم يتَعَيَّن الْوَاو فِي ذَلِك
وَثَالِثهَا أَن هَذَا الدَّلِيل يقلب بصورته فَيُقَال اسْتعْملت الْوَاو فِي مَوَاضِع كَثِيرَة للتَّرْتِيب كَقَوْلِه تَعَالَى {ارْكَعُوا واسجدوا} {وَحمله وفصاله ثَلَاثُونَ شهرا} والفصال بعد الْحمل (وغيض المَاء وَقضي الْأَمر واستوت على الجودي) واستواؤها كَانَ بعد غيض المَاء وَكَذَلِكَ قَوْله {إِذا زلزلت الأَرْض زِلْزَالهَا وأخرجت الأَرْض أثقالها} إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يطول تعداده
وَإِذا كَانَت فِي هَذِه الْمَوَاضِع للتَّرْتِيب فَتكون فِي تِلْكَ الصُّور الَّتِي لَا يُمكن التَّرْتِيب فِيهَا مجَازًا وَإِلَّا لزم الِاشْتِرَاك وَاحْتِمَال الْمجَاز أَحَق مِنْهُ
وَالْجَوَاب عَن الأول مَا تقدم أَن الأَصْل فِي الاطلاق الْحَقِيقَة وَمَا تَدعُونَهُ من الْأَدِلَّة الْمُقْتَضِيَة لكَون الْوَاو للتَّرْتِيب وَأَنَّهَا الحاملة على جعلهَا مجَازًا فِي هَذِه الصُّور فَسَيَأْتِي الْجَواب عَن ذَلِك إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَعَن الثَّانِي أَن الِاسْتِدْلَال بِعَدَمِ جَوَاز الْفَاء وَثمّ فِي هَذِه الصُّور لَيْسَ ذَلِك بطرِيق الْقيَاس فِي اللُّغَة بل هُوَ اسْتِدْلَال بِعَدَمِ جَوَاز اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي معنى عدم جَوَاز اسْتِعْمَال مَا هُوَ مثله فِيهِ وَلَيْسَ ذَلِك من الْقيَاس فِي شَيْء بل هُوَ كاطراد أَسمَاء الفاعلين والمفعولين وَنَحْو ذَلِك وَالصَّحِيح قيام كل من
المترادفين مقَام الآخر إِذا كَانَا من لُغَة وَاحِدَة فَحَيْثُ لَا يَصح ذَلِك يكون دَلِيلا على عدم الترادف
وَمَا ذَكرُوهُ من الْفرق فَغير مَانع من الِاسْتِدْلَال لِأَن امْتنَاع دُخُول الْفَاء وَثمّ فِي هَذِه الْمَوَاضِع لِكَوْنِهِمَا دالتين على التَّرْتِيب الْمنَافِي للمعية لَا بخصوصية التعقيب والتراخي وَالْوَاو بِتَقْدِير أَن يكون للتَّرْتِيب يشاركهما فِي ذَلِك فيكونان مترادفين من هَذِه الْحَيْثِيَّة فَإِذا امْتنع دخولهما مَعَ صِحَة دُخُول الْوَاو لزم من ذَلِك أَلا يكون الْوَاو مثلهمَا
وَأما دُخُول الْفَاء فِيمَا بعد بَين فقد تقدم الْجَواب عَنهُ وَأَن المزاد نواحي الدُّخُول وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مثله
وَأما دُخُول أَو بعد سيان فَهُوَ من الشاذ الَّذِي لَا يُقَاس عَلَيْهِ وَقد أول ذَلِك على أَن السراح وَعَدَمه لما كَانَا متعاقدين وَلَا يكون إِلَّا أَحدهمَا جِيءَ فِيهِ بِأَو وَالْمرَاد بهَا التَّقْسِيم لتشمل الْقسمَيْنِ جَمِيعًا وَلَا تعلق لهَذَا بِكَوْن الْوَاو للتَّرْتِيب
وَعَن الثَّالِث أَن التَّرْتِيب فِي هَذِه الْمَوَاضِع مَعَ اللَّفْظ لِأَن اللَّفْظ اسْتعْمل فِيهِ وَلَا يلْزم من وُقُوع الْمَعْنى مَعَ اللَّفْظ اسْتِعْمَاله فِيهِ وَالدَّلِيل على أَن اللَّفْظ غير مُسْتَعْمل فِيهِ مَا تقدم من الْآيَات الَّتِي جَاءَت الْوَاو فِيهَا وَلَا تَقْتَضِي التَّرْتِيب فَكَانَ التَّرْتِيب هُنَا وَاقعا مَعَ الْوَاو وَعلم ذَلِك من دَلِيل خارجي لِأَن الْوَاو مستعملة فِيهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يلْزم كَونهَا حَقِيقَة فِيهِ حَتَّى تكون مجَازًا فِي تِلْكَ المواطن بل الْعَكْس أولى كَمَا بَيناهُ