المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ فصل مسائل فقهية في التفريع على واو الحال - الفصول المفيدة في الواو المزيدة

[صلاح الدين العلائي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌صلى الله عليه وسلم وَآله وَصَحبه وَسلم تَسْلِيمًا

- ‌ فصل أَقسَام الْوَاو

- ‌ فصل الْوَاو المزيدة فِي بِنَاء الْكَلِمَة

- ‌لَا تزاد أَولا

- ‌ فصل مَتى تكون الْوَاو أَصْلِيَّة وَمَتى تكون زَائِدَة

- ‌ فصل مواقع زِيَادَة الْوَاو

- ‌ فصل الْوَاو الدَّاخِلَة على أول الْكَلِمَة أَنْوَاعهَا

- ‌ فصل النَّوْع الأول

- ‌الْكَلَام على الْوَاو العاطفة

- ‌الْعَامِل فِي الْمَعْطُوف

- ‌ فصل الْغَرَض من تكْرَار الْعَامِل فِي الْعَطف

- ‌ فصل عود الضَّمِير على الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ

- ‌ فصل دلَالَة الْوَاو العاطفة

- ‌وَالْقَوْل الثَّانِي

- ‌وَالْقَوْل الثَّالِث

- ‌وَالْقَوْل الرَّابِع

- ‌ فصل فِي الْأَدِلَّة الدَّالَّة على القَوْل الأول

- ‌بِأَن الْوَاو لمُطلق الْجمع

- ‌أَولهَا

- ‌وَثَانِيها

- ‌الْوَجْه الثَّالِث

- ‌الْوَجْه الرَّابِع

- ‌الْوَجْه الْخَامِس

- ‌ فصل فِيمَا احْتج بِهِ لِلْقَائِلين بِأَن الْوَاو للتَّرْتِيب

- ‌ فصل فِي مسَائِل فقهية

- ‌تتخرج على أَن الْوَاو للْجمع الْمُطلق أَو للتَّرْتِيب

- ‌فَائِدَة

- ‌ فصل الْأَسْبَاب الْمُقْتَضِيَة للتقديم والاهتمام

- ‌ فصل إِضْمَار حرف الْعَطف

- ‌ فصل الْفَصْل والوصل

- ‌عطف الْجمل

- ‌عطف جملَة لَهَا مَحل على أُخْرَى

- ‌عطف جملَة لَا مَحل لَهَا على أُخْرَى

- ‌التَّعَلُّق بَين الجملتين بالتأكيد أَو الصّفة يُوجب الْفَصْل

- ‌عدم التَّعَلُّق بَين الجملتين وَوُجُود اللّبْس بالْعَطْف يُوجب الْفَصْل

- ‌الِانْقِطَاع بَين الجملتين يُوجب الْفَصْل

- ‌كَمَال الِاتِّصَال يُوجب الْفَصْل

- ‌الِاسْتِئْنَاف يُوجب الْفَصْل

- ‌يجب الْعَطف لدفع توهم خلاف الْمَقْصُود

- ‌يحسن الْعَطف لِاتِّفَاق الجملتين فِي الْخَبَر إو الْإِنْشَاء

- ‌تَقْسِيم الْجَامِع إِلَى عَقْلِي ووهمي وخيالي

- ‌ فصل عطف الصِّفَات بَعْضهَا على بعض

- ‌وَاو الثَّمَانِية وَالرَّدّ على القَوْل بهَا

- ‌ فصل زِيَادَة الْوَاو العاطفة

- ‌ فصل تَقْدِير مَعْطُوف عَلَيْهِ مَحْذُوف فِي الْقُرْآن

- ‌ فصل تَقْدِيم الْمَعْطُوف على الْمَعْطُوف عَلَيْهِ

- ‌ فصل الرَّبْط بِالْوَاو أَو بالضمير فِي جملَة الْحَال

- ‌ فصل ملخص من كَلَام عبد القاهر فِي سر الرَّبْط بِالْوَاو)

- ‌ فصل اسْتِعْمَال الْوَاو فِي الْحَال عِنْد الْأُصُولِيِّينَ

- ‌ فصل مسَائِل فقهية فِي التَّفْرِيع على وَاو الْحَال

- ‌ فصل الْقسم الثَّالِث من أَنْوَاع الْوَاو مَا ينْتَصب بعْدهَا الْمَفْعُول مَعَه

- ‌ فصل الناصب للْمَفْعُول مَعَه

- ‌ فصل النصب على الْمَفْعُول مَعَه قياسي أَو سَمَاعي ومسائل أُخْرَى

- ‌ فصل - النَّوْع الرَّابِع من أَقسَام الْوَاو

- ‌الْوَاو الَّتِي ينْتَصب الْفِعْل الْمُضَارع بعْدهَا

- ‌ فصل الناصب للْفِعْل الْمُضَارع بعد الْوَاو

- ‌ فصل فِي مَوَاضِع من الْقُرْآن يتَخَرَّج إعرابها على مَا نَحن فِيهِ

- ‌ فصل الْمَعْنى الْجَامِع لأنواع الْوَاو

- ‌ فصل النَّوْع الْخَامِس من أَقسَام الْوَاو

- ‌الْوَاو الَّتِي للقسم

- ‌ فصل - النَّوْع السَّادِس

- ‌الْكَلَام على وَاو رب

- ‌ فصل الْأَحْكَام الْمُتَعَلّقَة بِرَبّ

- ‌خَاتِمَة

الفصل: ‌ فصل مسائل فقهية في التفريع على واو الحال

25 -

‌ فصل مسَائِل فقهية فِي التَّفْرِيع على وَاو الْحَال

اخْتلفت مسَائِل الْحَنَفِيَّة فِي التَّفْرِيع على وَاو الْحَال فَقَالُوا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ أد إِلَيّ ألفا وَأَنت حر أَو قَالَ لحربي انْزِلْ وَأَنت آمن لَا يعْتق العَبْد مَا لم يؤد وَلَا يَأْمَن الْكَافِر مَا لم ينزل

وَلَو قَالَ خُذ هَذَا المَال واعمل بِهِ مُضَارَبَة فِي الْبَز لَا يتَقَيَّد الْمُضَاربَة فِي الْبَز مُطلقًا بل لَهُ أَن يتجر فِي غَيره

وَإِذا قَالَ أَنْت طَالِق وَأَنت تصلين أَو مصلية أَو وَأَنت مَرِيضَة طلقت فِي الْحَال وَلَا تتقيد بِتِلْكَ الْحَالة إِلَّا إِذا نوى التَّعْلِيق عَلَيْهَا فَيكون ذَلِك شرطا فِي الْوُقُوع بِالنِّيَّةِ

ص: 183

وَلَو قَالَت طَلقنِي وَلَك عَليّ ألف دِرْهَم لَا يجب شَيْء بِالطَّلَاق عِنْد أبي حنيفَة وأوجبه أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد

ومدار الْفرق بَين هَذِه الْمسَائِل يرجع إِلَى مَا تقدم عَنْهُم أَن الْوَاو حَقِيقَة فِي الْعَطف مجَاز فِي الْحَال قَالُوا فَمَتَى صلحت للْعَطْف تعيّنت لَهُ وخصوصا إِذا تعذر حملهَا للْحَال كَمَسْأَلَة الْمُضَاربَة فَإِن حَال الْعَمَل لَا يكون وَقت الْآخِذ وَإِنَّمَا يكون الْعَمَل بعد الْأَخْذ لَهُ وَالْكَلَام صَحِيح بِاعْتِبَار كَونهَا عاطفة وَيكون ذَلِك على سَبِيل المشورة عَلَيْهِ بِالتِّجَارَة فِي هَذَا الصِّنْف لَا شرطا فَلَا حَاجَة إِلَى الْخُرُوج عَن الْحَقِيقَة إِلَى الْمجَاز

بِخِلَاف مَسْأَلَة الْعتْق والأمان لِأَن الْجُمْلَة الأولى مِنْهُمَا فعلية طلبية وَالثَّانيَِة اسمية خبرية وَبَينهمَا كَمَال الِانْقِطَاع وَذَلِكَ مَانع من الْعَطف إِذْ لَا بُد لصِحَّته أَو حسنه من نوع اتِّصَال بَين الجملتين فَلذَلِك جعلت للْحَال لتعذر الْحَقِيقَة

وَالْأَحْوَال شُرُوط لكَونهَا مُقَيّدَة كالشرط فتعلقت الْحُرِّيَّة بِالْأَدَاءِ والأمان بالنزول كَمَا فِي قَوْله إِن دخلت الدَّار راكبة فَأَنت طَالِق فَإِن الطَّلَاق يتَعَلَّق بالركوب تعلقه بِالدُّخُولِ وَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ إِن أدّيت إِلَيّ ألفا فَأَنت حر وَإِن نزلت فَأَنت آمن ووجهوا ذَلِك بِأَن الْجُمْلَة الْوَاقِعَة حَالا قَائِمَة مقَام جَوَاب الْأَمر بِدَلِيل مَقْصُود الْمُتَكَلّم فَأخذت حكمه وَصَارَ تَقْدِير الْكَلَام أد إِلَيّ ألفا تصر حرا

وَمِنْهُم من قَالَ لما جعل الْحُرِّيَّة حَالا للْأَدَاء وَالْحَال كالصفة فَلم تثبت

ص: 184

الْحُرِّيَّة سَابِقَة على الْأَدَاء إِذْ الْحَال لَا يسْبق صَاحبه كَمَا أَن الصّفة لَا تسبق الْمَوْصُوف

وَمِنْهُم من قَالَ قَوْله وَأَنت حر وَأَنت آمن من الْأَحْوَال الْمقدرَة كَقَوْلِه تَعَالَى {فادخلوها خَالِدين} فَمَعْنَى الْكَلَام أد إِلَيّ ألفا مُقَدرا للحرية فِي حَال الْأَدَاء فَتكون الْحُرِّيَّة معلقَة بِالْأَدَاءِ

وَمِنْهُم من قَالَ هُوَ من بَاب الْقلب تَقْدِيره كن حرا وَأَنت مؤد ألفا وَكن آمنا وَأَنت نَازل وَإِنَّمَا حمل على هَذَا لِأَنَّهُ لَا يَصح تَعْلِيق الْأَدَاء وَالنُّزُول بِمَا دخل عَلَيْهِ الْوَاو إِذْ التَّعْلِيق إِنَّمَا يَصح فِيمَا يَصح تنجيزه وَلَيْسَ فِي قدرَة الْمُتَكَلّم تَنْجِيز الْأَدَاء وَالنُّزُول من الْمُخَاطب فَلم يَصح تَعْلِيقه فَلذَلِك قيل إِنَّه من المقلوب وَالْوُجُوه الأول أقوى

وَأما قَوْله أَنْت طَالِق وَأَنت مَرِيضَة أَو وَأَنت تصلين فَإِن الْجُمْلَة الأولى تَامَّة بِنَفسِهَا وَالثَّانيَِة تصلح للْحَال فَصحت لَهُ بِالنِّيَّةِ كَمَا فِي نظائرها وَقَوْلها طَلقنِي وَلَك عَليّ ألف قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يصلح ذَلِك للالزام وتستحق الْألف بِطَلَاقِهَا حملا على الْحَال أَو يكون الْوَاو فِيهِ بِمَعْنى الْبَاء مجَازًا والمقتضي للمجاز قرينَة الْخلْع فَإِنَّهُ مُعَاوضَة كَمَا إِذا قَالَ احْمِلْ هَذَا الطَّعَام وَلَك دِرْهَم فَإِنَّهُ يسْتَحقّهُ بِحمْلِهِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة قرينَة الْخلْع لَا تصلح دَلِيلا للمعاوضة حَتَّى يحمل عَلَيْهَا فَإِن الْمُعَاوضَة لَيست بأصلية فِي الطَّلَاق بل هِيَ عارضة فِيهِ بِخِلَاف قَوْله احْمِلْ كَذَا وَلَك دِرْهَم لِأَن الْمُعَاوضَة فِي الْإِجَارَة أَصْلِيَّة وَإِذا لم تكن

ص: 185

قرينَة الْخلْع صَالِحَة لصرف اللَّفْظ عَن حَقِيقَته عمل الطَّلَاق عمله لِأَنَّهُ جملَة تَامَّة منجزة وَكَانَت الْوَاو للْعَطْف

هَذَا حَاصِل مَا قرروا بِهِ هَذِه الْمسَائِل وَفرقُوا بِهِ بَينهَا وَهُوَ مَبْنِيّ على مَا ذكرنَا أَن اسْتِعْمَال الْوَاو للْحَال على وَجه التَّجَوُّز

وَأما أَصْحَابنَا فَقَالُوا إِذا قَالَت الْمَرْأَة طَلقنِي وَلَك عَليّ ألف فَطلقهَا مجيبا يَقع الطَّلَاق بَائِنا بِالْألف بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق وَعَلَيْك ألف فَإِنَّهُ يَقع رَجْعِيًا وَلَا يلْزمهَا

وَبِهَذَا قَالَ فيهمَا أَيْضا أَصْحَاب مَالك وَأحمد رحمهم الله وَفرقُوا بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ بِأَن الَّذِي يتَعَلَّق بِالْمَرْأَةِ من الْخلْع الْتِزَام المَال فَيحمل اللَّفْظ مِنْهَا على الِالْتِزَام عِنْد الطَّلَاق وَأما الزَّوْج فَإِنَّهُ ينْفَرد بِالطَّلَاق فَإِذا لم يَأْتِ بِصِيغَة الْمُعَاوضَة حمل كَلَامه على مَا ينْفَرد بِهِ وَلِهَذَا إِذا قَالَ أردْت بِقَوْلِي وَعَلَيْك ألف الْإِلْزَام ووافقته الْمَرْأَة على ذَلِك كَانَ خلعا ولزمها الْألف على الْأَصَح من الْوَجْهَيْنِ عِنْد أَصْحَابنَا وَفرع عَلَيْهِ أَنه إِذا قَالَ بِعْتُك هَذَا ولي عَلَيْك كَذَا وَنوى البيع أَنه ينْعَقد تَفْرِيعا على انْعِقَاده بِالْكِتَابَةِ

وَهَذَا إِذا لم يتَقَدَّم من الْمَرْأَة طلب فَإِن قَالَت طَلقنِي بِبَدَل فَقَالَ طَلقتك وَعَلَيْك ألف صَحَّ ذَلِك وَنزل تَقْدِيم الاستيجاب منزلَة تَمام العقد

وَذكر صَاحب التَّتِمَّة أَنه لَو لم يسْبق مِنْهَا طلب وشاع فِي الْعرف اسْتِعْمَال قَوْله أَنْت طَالِق ولي عَلَيْك ألف فِي طلب الْعِوَض وإلزامه كَانَ كَمَا لَو قَالَ طَلقتك على ألف

ص: 186

فَالْحَاصِل أَن الْجُمْلَة الحالية اعْتبرت مُقَيّدَة حَيْثُ لَا يعارضها تقاعد اللَّفْظ عَن الِالْتِزَام والمعاوضة وَكَذَا فِي الْعتْق أَنه إِذا قَالَ أَنْت حر وَعَلَيْك ألف يَقع الْعتْق وَلَا شَيْء على العَبْد وَإِن قيل كَمَا فِي الطَّلَاق وَيُمكن أَن يكون ذَلِك تَفْرِيعا على أَن الْوَاو هُنَا للْعَطْف وَلَا يحمل على الْحَال إِلَّا بِدَلِيل أما إِذا قَالَ أد إِلَيّ ألفا وَأَنت حر وأعطيني ألفا وَأَنت طَالِق فَالَّذِي يظْهر من قَاعِدَة أَصْحَابنَا أَن الطَّلَاق وَالْعِتْق يتقيدان بالاعطاء وَلَا يكون ذَلِك مُنجزا كَمَا تقدم مثله عَن الْحَنَفِيَّة وَتقدم تَوْجِيهه

وَقد قَالَ أَصْحَابنَا أَيْضا فِي الْجعَالَة إِنَّه لَا فرق بَين أَن يَقُول إِن رددت عَبدِي فلك كَذَا ورده وَلَك كَذَا فِي اسْتِحْقَاق الْجعل عِنْد وجود مَا علق عَلَيْهِ وَلَو قَالَ ألق متاعك فِي الْبَحْر وَعلي ضَمَانه وَكَانَ الْحَال يَقْتَضِي جَوَاز ذَلِك لخوف الْغَرق فَأَلْقَاهُ لزمَه ضَمَانه وَلَا يتَعَيَّن الْوَاو هُنَا أَن يكون للْحَال بل يجوز أَن تكون عاطفة وَصَحَّ الِالْتِزَام لِأَنَّهُ استدعى إِتْلَاف مَا يعاوض عَلَيْهِ لغَرَض صَحِيح فَلَزِمَهُ كَمَا لَو قَالَ اعْتِقْ عَبدك على ألف فِي ذِمَّتِي بِخِلَاف مَا لَو قَالَ بِعْ مَالك من فلَان بِخَمْسِمِائَة وَعلي خَمْسمِائَة فَإِنَّهُ لَا يلْزمه شَيْء على الْأَصَح وَفِيه وَجه اخْتَارَهُ بعض الْأَصْحَاب أَنه يَصح لِأَن لَهُ غَرضا صَحِيحا فِي مُحَابَاة الْمَبِيع مِنْهُ

وَقد تقدم فِي مسَائِل التَّرْتِيب عَن أَصْحَابنَا أَنهم قَالُوا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ إِذا مت وَدخلت الدَّار فَأَنت حر أَنه لَا يعْتق حَتَّى يدْخل بعد الْمَوْت إِلَّا أَن يُصَرح السَّيِّد بِأَنَّهُ أَرَادَ الدُّخُول قبله وَهَذَا يَقْتَضِي أَن كَون الْوَاو للْحَال على وَجه الْمجَاز وَإِلَّا فَمَتَى كَانَت مُشْتَركَة بَين الْجمع وَالْحَال يَنْبَغِي التَّوَقُّف لاحْتِمَال أَن يكون أَرَادَ الْحَال وَتَكون قد مقدرَة فَيتَوَقَّف حَتَّى يتَبَيَّن مُرَاده وَالله تَعَالَى أعلم

ص: 187