الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 -
فصل فِي مسَائِل فقهية
تتخرج على أَن الْوَاو للْجمع الْمُطلق أَو للتَّرْتِيب
فَمِنْهَا إِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق فمذهب الْحَنَفِيَّة وَالْمَشْهُور من مَذْهَب الشَّافِعِي أَنه لَا يَقع عَلَيْهِ إِلَّا طَلْقَة وَاحِدَة بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا فَإِنَّهَا تطلق لَهَا وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذهب