الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
با ب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله
عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله" رواه ابن ماجه بسند حسن1.
فيه مسائل:
الأولى: النهي عن الحلف بالآباء.
الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.
الثالثة: وعيد من لم يرض.
[التعليق:]
باب: ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله
ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة، فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه؛ لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه. وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلالهم يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله.
(السنن) 1 /679 (كتاب الكفارات)(باب من حلف له بالله فليرض) حديث رقم (2101) . قال البوصيري (مصباح الزجاجة) 2 /143: (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) . وقال الألباني (الإرواء) 8 /314: (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما قال البوصيري في الزوائد) . وفي تصحيح إسناده نظر؛ لأن فيه (محمد بن عجلان) . قال ابن حجر (تقريب التهذيب) 2 /190: (صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة) .
وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرض إلا بالحلف بالطلاق، أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات، فهو داخل في الوعيد؛ لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله، واستدراك على حكم الله ورسوله.
وأما من عرف منه الفجور والكذب، وحلف على ما تيقن كذبه فيه، فإنه لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه، وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه، فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد؛ لأن حالته متيقنة والله أعلم.