الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني
في الأدلة
الدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم باليقين (1)، وهو المطلوب (2).
وأما ما يحصل عند الظن: فهو أمارة، وقد سمي (3) دليلا توسعاً (4).
والعلم: هو المعنى [1/ب] المقتضي لسكون النفس إلى أن متعلقه كما اعتقده (5).
وهو نوعان: ضروري، واستدلالي (6). فالضروري: ما لا ينتفي
(1)(أ)(ع): بالغير. (س) في الهامش: في الأصل هكذا بالغير.
(2)
الأصل (أ)(س): المعلول. (ع) ساقط. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: ابن اللحام، المختصر 33 والمرداوي، التحبير شرح التحرير 1/ 198.
(3)
(أ): يسمى. (ع): تسمى.
(4)
المذهب عند الحنابلة ن وقول عامة أهل العلم: أن الدليل يدخل فيه كل ما يفيد القطع والظن، لأن العمل لا يتوقف على اليقين. ينظر: المرادوي، التحبير 1/ 198.
(5)
نسبة أبو يعلي في العدة 1/ 79 إلى بعض المعتزلة. واختار أنه: معرفة المعلوم على ما هو به.
(6)
حاشية (أ)(ع)(س): العلم الضروري: الذي يحصل بغير طلب. والاستدلالي: عكسه.