الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المعطوف عليه (1).
وأن العام بعد تخصيصه لا يصير مجازا فيما بقي بلا حقيقة (2)، وأنه يصح تخصيص الخبر (3) ، ولا يصح تعارض العمومين في قطعي، ويصح في الخاص والعام فيعمل بالمتأخر منهما، فإن جهل التاريخ اطرحا (4).
وقال [بعضهم](5): يعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما عداه، تقدم الخاص أم تأخر أم جهل التاريخ.
فصل
والمطلق: ما دل على شائع في جنسه (6). والمقيد بخلافه، وهما
(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2450.
(2)
هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2374.
(3)
هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2514.
(4)
المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الخاص يقدم مطلقا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2644.
(5)
بياض في الأصل و (أ) و (س) والإضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2645.
(6)
أخذ المؤلف التعريف عن ابن الحاجب في المختصر 2/ 155 وعند الحنابلة: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2711.