المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(أرأيت لو تمضمضت بماء) (1). وإن لم يقصد: فدلالة إشارة، كقوله: - الكافل بنيل السول في علم الأصول

[محمد بن يحيى بهران الزيدي]

الفصل: (أرأيت لو تمضمضت بماء) (1). وإن لم يقصد: فدلالة إشارة، كقوله:

(أرأيت لو تمضمضت بماء)(1).

وإن لم يقصد: فدلالة إشارة، كقوله:«النساء ناقصات عقل ودين» قيل: وما نقصان دينهن [7/أ] فال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» (2).

فإن لم يقصد بيان أكثر الحيض وأقل الطهر. ولكن المبالغة تقتضي ذلك.

‌فصل

والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.

وهو نوعان: الأول: متفق عليه، ويسمى مفهوم الموافقة. وهو: أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في محل الحكم.

فإن كان فيه (3) معنى الأولى: فهو فحوى الخطاب. نحو: {فَلَا تَقُلْ

(1) حاشية الأصل (أ)(س): جوابا لمن سأل عن القبلة. اهـ. والحديث: أخرجه أبو داود في السنن، رقم 2385، والنسائي في السنن الكبرى، رقم 2945، وأحمد في المسند 1/ 21، 52، وابن حبان في الصحيح، رقم 3544، والحاكم في المستدرك 1/ 431 وصححه ووافقه الذهبي، من حديث عمر رضي الله عنه.

(2)

أخرجه بلفظ «ما رأيت من ناقصات عقل ودين» البخاري في الصحيح، رقم 304، 462، 1951، ومسلم في الصحيح، رقم 80، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأخرجه مسلم في الصحيح، رقم 79، وأحمد في المسند 2/ 66 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(3)

حاشية الأصل (أ)(س): أي المسكوت.

ص: 91

لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [سورة الإسراء: 23] فإنه يدل على تحريم الضرب بطريق الأولى. وإن لم يكن فيه معنى الأولى: فهو لحن الخطاب (1).

نحو: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [سورة الأنفال: 65] فإنه يدل على وجوب ثبات الواحد للعشرة. لكن لا بطريق الأولى.

والثاني: مختلف فيه، ويسمى مفهوم المخالفة.

وهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. ويسمى دليل الخطاب (2)، وهو أقسام:

مفهوم اللقب (3). وهو أضعفها، والأخذ به قليل (4).

ومفهوم الصفة (5). وهو أقوى، والأخذ به أكثر (6).

ومفهوم الشرط (7). وهو فوقهما.

(1) حاشية (أ)(س): أي معناه.

(2)

الأصل: الحكم. والمثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي ن التحبير 6/ 2893.

(3)

حاشية (أ)(س): نحو: (جعلت تربتها لنا طهورا).

(4)

المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2945.

(5)

حاشية (أ)(س): نحو: في الغنم السائمة الزكاة.

(6)

المذهب عند الحنابلة وقول عامة أهل العلم أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2906.

(7)

حاشية (أ)(س): من توضأ صحت صلاته.

ص: 92