المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب السادسفي العموم والخصوص والإطلاق والتقييد - الكافل بنيل السول في علم الأصول

[محمد بن يحيى بهران الزيدي]

الفصل: ‌الباب السادسفي العموم والخصوص والإطلاق والتقييد

والصحيح: أن الأمر بالشيء [ليس نهياً عن ضده، ولا العكس (1).

‌فصل

والنهي: قول القائل لغيره: لا تفعل] (2) أو نحوه، على جهة الاستعلاء كارها لما تناوله (3).

ويقتضي مطلقة: الدوام لا مقيدا (4). ويدل على قبح المنهي عنه لا فساده. على المختار فيهما (5).

‌الباب السادس

في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد

العام: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. من دون تعيين مدلوله ولا

(1) المذهب عند الحنابلة، وقوله عامة أهل العلم: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2232، 2238.

(2)

ساقط من الأصل.

(3)

عند الحنابلة: اقتضاء ترك أو استدعاء ترك بقول ممن هو دونه. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2279.

(4)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2302.

(5)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن مطلق النهي عن الشيء يقتضي فساده. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2286.

ص: 97

عدده (1).

والخاص: بخلافه. والتخصيص: إخراج بعض ما تناوله العام (2). وألفاظ العموم: كل، وجميع، وأسماء الاستفهام والشرط، والنكرة المنفية، والجمع المضاف الموصوف الجنسي، والمعرف بلام الجنس مفردا أو جمعاً.

والمختار: أن المتكلم يدخل في عموم خطابه (3).

وأن مجيء العام للمدح والذم لا يبطل عمومه (4).

وأن نحو: لا أكلت. عام في المأكولات فيصح تخصيصه (5).

وأنه يحرم على المستدل العمل بالعام قبل البحث عن تخصيصه (6)،

(1) عند الحنابلة: ما عم شيئين فصاعدا. أو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2311.

(2)

عند الحنابلة: قصر العام على بعض أجزائه. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2509.

(3)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2496.

(4)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2502، 6/ 2627.

(5)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2429.

(6)

المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2835.

ص: 98

وأنه يكفي المطلع ظن عدمه (1). وأن نحو: يا أيها الناس. لا يدخل فيه من سيوجد إلا بدليل آخر (2).

وأن دخول النساء في عموم يا أيها [8/أ] الذين آمنوا. ونحوه. بنقل الشرع أو التغليب (3).

وأن ذكر حكم بجملة لا يخصصه ذكره لبعضها. وكذا عود الضمير إلى بعض أفراد العام، إذ لا تنافي بين ذلك في الصورتين (4).

والمخصص: متصل ومنفصل.

والمتصل: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض (5).

والمختار: أنه لا يصح تراخي الاستثناء إلا قدر تنفس أو بلع ريق (6).

(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2841.

(2)

المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن يا أيها الناس ونحوه يعم الغائب والمعدوم إذا وجد وكلف لغة. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2494.

(3)

المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن ما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2476.

(4)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2704.

(5)

المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن بدل البعض ليس من المخصصات. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2530.

(6)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2560.

ص: 99

أنه يصح استثناء الأكثر (1)، وأنه من النفي إثبات والعكس (2)، وأنه بعد الجمل المتعاطفة يعود (3) إلى جميعها إلا لقرينة (4).

وأما المنفصل: فهو الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والعقل، والمفهوم على القول به (5).

والمختار: أنه يصح تخصيص كل من الكتاب والسنة بمثله، وسائرها والمتواتر بالآحادي (6).

وأنه لا يقصر العموم على سببه (7)، ولا يخصص العام بمذهب راويه (8) ولا بالعادة ولا بتقدير ما أضمر في المعطوف مع العام

(1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: لا يصح استثناء الأكثر. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2573.

(2)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2606.

(3)

(ع): يرجع ز وعلق في الهامش: ن (نسخة) يعود.

(4)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2590.

(5)

تقدم القول باعتباره: وينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2664.

(6)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2650، 2662.

(7)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2391.

(8)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن مذهب الصحابي يخصص به العام. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2676.

ص: 100