المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وإذا رجع عن اجتهاد وجب عليه إيذان مقلده (1). وفي جواز - الكافل بنيل السول في علم الأصول

[محمد بن يحيى بهران الزيدي]

الفصل: وإذا رجع عن اجتهاد وجب عليه إيذان مقلده (1). وفي جواز

وإذا رجع عن اجتهاد وجب عليه إيذان مقلده (1).

وفي جواز نقض (2) الاجتهاد خلاف (3).

‌فصل

والتقليد: هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة (4). ولا يجوز التقليد في الأصول، ولا في العلميات (5) وما يترتب عليها.

ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد. وعلى المقلد البحث عن كمال مقلده [في عمله](6) وعدالته.

ويكفي انتصابه للفتيا في بلد إمام محق لا يجيز تقليد كافر التأويل وفاسقه، ويتحرى الأكمل إن أمكنه.

(1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الحكم الأول باق على ما كان عليه، إذا قلده. أما إذا لم يقلده (لم يعمل بفتواه) لزم إعلامه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3980، 3981.

(2)

الأصل (أ)(ع): مجرى (س) محري. وعلق في الهامش. لعله مجرى. ولعل المثبت هو الصواب ..

(3)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3971.

(4)

عند الحنابلة: أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4011.

(5)

الأصل (س): العمليات. والمثبت هو الصواب.

(6)

ما بينهما ساقط من الأصل.

ص: 109

والحي أولى من الميت، والأعلم من الأورع، والأئمة المشهورون أولى من غيرهم.

والتزام مذهب إمام معين أولى اتفاقا. وفي وجوبه الخلاف (1).

وبعد التزام من جملة أو حكم معين يحرم الانتقال بسبب (2) ذلك، على المختار (3). إلا إلى ترجيح نفسه إن كان أهلا للترجيح.

ويصير ملتزما بالنية. وقيل: مع لفظ أو عمل. وقيل: بالعمل وحده. وقيل: بالشروع في العمل. وقيل: باعتقاده صحة قوله. وقيل: بمجرد سؤاله (4).

واختلف في جواز تقليد إمامين فصاعداً (5).

(1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا يجب ذلك. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4084.

(2)

(أ)(ع)(س): بحسب.

(3)

المذهب عند الحنابلة ن وقول عامة أهل العلم: لا يجوز للعامي تتبع الرخص. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4090.

(4)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه إذا عمل المقلد بفتوى من أفتاه لزمه ذلك. وإن لم يعمل بفتواه، فالمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه يلزم ذلك بالتزامه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4095.

(5)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4146. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم ك أنه لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برخصه وعزائمه كما تقدم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4086، 3978.

ص: 110

ولا يجمع مستفت بين قولين في حكم على وجه لا يقول به أي القائلين.

ويجوز لغير المجتهد أن يفتي بمذهب مجتهد حكاية مطلقا وتخريجا، إن كان مطلعا على المآخذ أهلا [للنظر](1).

وإذا اختلف المفتون على المستفتي (2) غير الملتزم، فقيل: يأخذ بأول فتيا. وقيل: بما ظنه الأصح. وقيل: يخير (3). وقيل: يأخذ بالأخف في حق الله تعالى ويعمل بالأشد في حق العبد. قيل يخير في حق الله سبحانه وفي حق العبد بحكم الحاكم (4).

ومن لا يعقل معنى التقليد لفرط عاميته: فالأقرب صحة ما فعله معتقدا لجوازه ما لم يخرق الإجماع، ويعامل في ذلك بمذهب علماء جهته ثم أقرب جهة إليها. والله أعلم.

(1) إضافة من (أ) و (ع) وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4072.

(2)

الأصل (س): المستفتين. المثبت هو الصواب.

(3)

(ع): وقيل يخير. ساقط.

(4)

المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يتخير. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4098.

ص: 111