المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل والسنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله، وتقريره. فالقول ظاهر، - الكافل بنيل السول في علم الأصول

[محمد بن يحيى بهران الزيدي]

الفصل: ‌ ‌فصل والسنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله، وتقريره. فالقول ظاهر،

‌فصل

والسنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله، وتقريره.

فالقول ظاهر، وهو أقواها (1). وأما الفعل: فالمختار: وجوب التأسي به في جميع أفعاله وتروكه. إلا ما وضح فيه أمر الجبلة (2)، أو علم أنه من خصائصه كالتهجد والأضحية (3).

والتأسي الجبلة: هو إيقاع الفعل بصورة فعل الغير ووجهه (4) اتباعاً له، أو تركه كذلك (5).

فما علمنا وجوبه من أفعاله صلى الله عليه وسلم فظاهر. وما علمنا حسنه دون وجوبه من أفعاله فندب، إن ظهر فيه قصد قربة. وإلا فإباحة (6). وتركه

(1) حاشية (أ)(س): فيرجع إليه عند التعارض، لأنه متفق على الاستدلال به بخلاف الفعل.

(2)

حاشية (أ)(س): كالقيام والقعود الذي هو من ضروريات البشر، إذ لا خلاف أن ذلك مباح له ولأمته.

(3)

المذهب عند الحنابلة: أن التهجد والأضحية سنة مؤكدة. ينظر: المرداوي، الإنصاف 4/ 107، 9/ 419.

(4)

حاشية (أ)(س): كونه فرضا أو نفلا أو سنة أو مباحاً.

(5)

حاشية (أ)(س) أي: بصورة ترك الغير له.

(6)

حاشية (أ)(س): كالصيد. أ. هـ والمذهب عند الحنابلة فيما لا تعلم صفته: إن قصد به القربة فهو واجب، وإن لم يقصد به القربة فهو مباح. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1471 - 1475.

ص: 54

لما كان أمر به ينفي الوجوب (1) ، وفعله لما نهى عنه يقتضي الإباحة (2).

وأما القسم الثالث: التقرير. فإذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل من غيره ولم ينكره وهو قادر على إنكاره (3) - وليس كمضي كافر إلى كنيسة - ولا أنكره غيره (4)، دل ذلك على جوازه.

ولا تعارض في أفعاله صلى الله عليه وسلم. ومتى تعارض قولان، أو قول وفعل: فالمتأخر ناسخ، أو مخصص. فإن جهل التاريخ، فالترجيح (5). [2/أ]

وطريقنا إلى العلم بالسنة: الأخبار. وهي متواترة وآحاد.

والمتواتر: خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. ولا حصر لعدده (6).

(1) حاشية (أ)(ع)(س): فلو أمرنا بأمر في وقت معين ثم لم يفعله في ذلك الوقت لا لسهو ولا لكونه نفلا، علمنا أن الوجوب قد ارتفع.

(2)

حاشية (أ)(ع)(س): فلو نهانا عن قتل القمل في الصلاة مثلا ثم فعل ذلك اقتضى فعله الإباحة.

(3)

حاشية (أ)(ع)(س): إذ السكوت على المنكر مع تكامل شروطه لا يجوز. أهـ قال المرداوي في التحبير 3/ 1493: لا حاجة إلى تقييده بالقدرة.

(4)

حاشية (أ)(س): لجواز الإنكار على إنكار الغير.

(5)

حاشية (أ): سيأتي بيانه. أهـ وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والراجح إذا كان التعارض بين القول والفعل: تقديم القول على الفعل، وحمل الفعل على الخصوصية دون نسخ أو تخصيص، لأن الأفعال لا صيغ لها تعم، ولا تتعدى إلى غير الفاعل إلا بدليل. ينظر: الزركشي، البحر المحيط 4/ 127، 198 والمرداوي، التحبير 3/ 1501 والفتوحي، شرح الكوكب المنير 4/ 656.

(6)

حاشية (أ)(س): فلا يتعين له عدد معين، بل يختلف باختلاف الوقائع والمخبرين والمستمعين.

ص: 55

بل هو ما أفاد العلم الضروري، ويحصل بخبر الفساق والكفار (1).

وقد يتواتر المعنى دون اللفظ، كما في شجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم (2).

والآحاد: مسند ومرسل، ولا يفيد إلا الظن (3). ويجب العمل به في الفروع، إذ كان صلى الله عليه وسلم يبعث الآحاد من العمال (4) إلى النواحي، ولعمل الصحابة رضي الله عنهم (5).

ولا يؤخذ بأخبار الآحاد في الأصول (6)، ولا فيما تعم به البلوى

(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1796 لأن من شرطه بلوغهم عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب. ينظر: المصدر السابق 4/ 1777.

(2)

حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي، والد عدي بن حاتم أصحابي، كان جوادا ممدحا في الجاهلية، مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر: ابن كثير، البداية والنهاية 3/ 252.

(3)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: خبر الواحد العدل يفيد الظن فقط ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1808.

(4)

(ع): من العمال. ساقط.

(5)

أجمع العلماء على العمل به في الفتوى والحكم والشهادة والأمور الدنيوية. والذهب عند الحنابلة، وعامة أهل العلم: على وجوب العمل به في الأمور الدينية أيضا. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1828، 1832.

(6)

المذهب عند الحنابلة: يعمل به في أصول الدين، وحكاه ابن عبد البر إجماعا. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1817. وقال ابن تيمية في منهاج السنة 5/ 88: الفرق بين مسائل الأصول والفروع بدعة محدثة.

ص: 56

علما، كخبر الإمامية (1) والبكرية (2)(3).

وفيما تعم به البلوى عملا كحديث مس الذكر (4)، خلاف (5).

وشرط قبولها: العدالة، والضبط، وعدم مصادمتها قاطعا، وفقد استلزام متعلقها (6) الشهرة (7)، وثبت عدالة الشخص: بأن يحكم

(1) الإمامية: فرق من الشيعة، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة علي من بعده والاثنى عشر من ذريته. ينظر: البغدادي، الفرق بين الفرق 21.

(2)

أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصري (ت177هـ) يرون أن البهائم والأطفال لا تألم البتة، كما جحدوا الضرورة وكابروا الحس. ينظر: ابن القيم، طريق الهجرتين 195، وابن العماد، الشذرات 1/ 287.

(3)

أي: قولهم بالنص على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر: عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار 3/ 36.

(4)

حديث الوضوء من مس الذكر: أخرجه أبو داود في السنن، رقم 181، والترمذي في الجامع، رقم 82 وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في المجتبي 1/ 216، وابن ماجه في السنن، رقم 498، وأحمد في المسند 6/ 406، وصححه ابن حجر في التلخيص 1/ 131. من حديث بسرة بنت صفوان.

(5)

حاشية (أ)(س): بين الأصوليين: أهـ والمذهب عند الحنابلة، وقول وعامة أهل العلم: وجوب العمل به. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1838 وما تعم به البلوى: ما تمس إليه الحاجة في عموم الأحوال. ينظر: البخاري، كشف الأسرار 3/ 35.

(6)

حاشية (أ)(س): أي: أخبا الآحاد، كما لو ورد خبر آحادي بصلاة سادسة.

(7)

المذهب عند الحنابلة: أن من شاعت عدالته فإنه يزكي بالاستفاضة. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1923.

ص: 57

بشهادته حاكم يشترط العدالة (1).

والثاني (2): لعمل العالم بروايته (3). قيل: وبرواية العدل عنه (4).

ويكفي واحد في التعديل والجرح. والجارح أولى وإن كثر المعدل (5)، ويكفي الإجمال فيها من عارف (6).

ويقل الخبر المخالف للقياس فيبطله، ويرد ما خالف الأصول المقررة (7).

(1) حاشية (أ)(س): إذا كان يرى العدالة شرطاً.

(2)

(ع): الثاني. سقط.

(3)

هذا الثالث مما يحصل به التعديل، والمذهب عند الحنابلة: يحصل به التعديل إذا علم أن لا مستند للعمل غير روايته. المصدر السابق 4/ 1936.

(4)

حاشية (أ)(س) أي: يحكم بعدالته براوية العدل عنه. وهو أضعفها. (أ)(ع): اختلف في رواية العدل عن الراوي، هل هي تعديل على ثلاثة أقوال. ثالثها: إن كانت عادته لا يروي إلا عن عدل كانت عدالة روايته عن المجهول وإلا فلا. واشترط في المزكي أن يكون عدلا. اهـ والمذهب عند الحنابلة: أن رواية العدل تعديل إن كان عادته لا يروي إلا عن عدل. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1939، 1909 ..

(5)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم، ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1926.

(6)

حاشية (أ)(ع)(س): بأن يقول: عدل أو فاسق، ولا يذكر السبب. أي: إذا كان المزكي عارفا بأسباب الجرح والتعديل.

(7)

حاشية (أ)(ع)(س): وهو ما أفاد العلم من الأدلة العقلية والنصوص النقلية من الكتاب والسنة أ. هـ والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الخبر مقدم وإن خالف الأصول. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2129.

ص: 58

وتجوز الرواية بالمعنى، من عدل عارف (1) ضابط.

واختلفوا في قبل رواية فاسق التأويل، وكافره (2).

والصحابي: من طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم متبعا لشرعه (3).

وكل الصحابة رضي الله عنهم عدول، إلا من أبى. على المختار في جميع ذلك (4).

وطرق الرواية أربع: قراءة الشيخ، ثم قراءة التلميذ أو غيره بمحضره، ثم المناولة (5)، ثم الإجازة، [ومن تيقن](6) أو ظن أنه قد

(1) حاشية (أ)(ع)(س): بمعاني الألفاظ على ما يقتضيه اللفظ، والرواية باللفظ أولى.

(2)

المذهب عند الحنابلة: أن رواية المبتدع الداعية إلى بدعته لا تقبل. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1883.

(3)

المذهب عند الحنابلة: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1996.

(4)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الصحابة عدول مطلقا، وحكي الإجماع على ذلك ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1990.

(5)

حاشية (أ)(ع)(س): صورة المناولة أن يقول: سمعت ما في هذا الكتاب أو هو من سامعي أو من روايتي عن فلان. ويقول عند الرواية: أخبرنا أو حدثنا مناولة أهـ والمذهب عند الحنابلة: أن مجرد المناولة لا تصح بها الرواية. ينظر: المرداوي التحبير 5/ 2063.

(6)

ساقط من الأصل.

ص: 59