المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب التاسعفي الاجتهاد والتقاليد - الكافل بنيل السول في علم الأصول

[محمد بن يحيى بهران الزيدي]

الفصل: ‌الباب التاسعفي الاجتهاد والتقاليد

ولا النسخ بهما على المختار (1)، ولا متواتر بالآحادي (2) وطريقنا إلى العلم بالنسخ: إما بالنص من (3) النبي صلى الله عليه وسلم أو من أهل الإجماع صريحا أو غير صريح. وإما أمارة قوية كتعارض الخبرين من كل وجه، مع معرفة المتأخر بنقل أو قرينة كقراءة أو حالة. فيعمل بذلك في المظنون فقط على المختار (4).

‌الباب التاسع

في الاجتهاد والتقاليد

الاجتهاد: استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي (5). والفقيه: من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصيلية (6).

(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3064.

(2)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3041.

(3)

(ع): عن.

(4)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4129.

(5)

أخذه المؤلف عند ابن الحاجب في المختصر 2/ 289. وعند الحنابلة: استفراغ الفقيه وسعة لدرك حكم شرعي. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3865.

(6)

الفقيه عند الحنابلة: من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. ينظر: المرداوي، التحبير 1/ 165.

ص: 106

وإنما يتمكن من ذلك من حصّل ما يحتاج إليه فنه (1): من علوم الغريب (2)، والأصول والكتاب، والسنة، ومسائل الإجماع.

والمختار: جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد عقلاً (3)، وأنه لا قطع بوقوع ذلك ولا انتفائه (4)، وأنه وقع ممن عاصره في غيبته وحضرته (5)، وأن الحق في القطعيات مع واحد والمخالف مخطئ آثم (6).

وأما الظنية العملية: فكل مجتهد فيها (7) مصيب (8)، وأنه لا يلزم المجتهد تكرر النظر لتكرر الحادثة (9)، وأنه يجب عليه البحث عن

(1)(ع): فيه.

(2)

هكذا في جميع النسخ، والصواب: العربية. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3875.

(3)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3890.

(4)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: وقوعه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3893.

(5)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3912.

(6)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3952.

(7)

(س): منها.

(8)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الحق في المسائل الظنية واحد، فمن أصابه فمصيب وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاده. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3932.

(9)

المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4055.

ص: 107

الناسخ والمخصص حتى يظن عدمهما (1)، وأنه لا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه (2)، ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا.

وإذا تعارضت عليه الأمارات رجع إلى الترجيح، فإن لم يظهر له رجحان. فقيل: يخير. وقيل: يقلد غيره. وقيل: [9/أ] يرجع إلى حكم العقل (3).

ولا يصح لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد.

وما يحكي عن الشافعي (4) متأول.

ويعرف مذهب المجتهد: بنصه الصريح، وبالعموم الشامل من كلامه، وبمماثلة ما نص عليه، [وتعليله بعلة توجد في غير ما نص عليه](5) وإن كان يرى جواز تخصيص العلة.

(1) تقدم بيان ذلك في الباب السادس.

(2)

هذا هو المذهب عن الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3988.

(3)

المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: التوقف حتى يتبين الحكم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4133.

(4)

في جميع النسخ: ش، وفي (أ) علق في الهامش كذا وجدت و (س) علق: كذا. وهو رمز للإمام الشافعي. وينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3955.

(5)

ما بينهما ساقط من الأصل.

ص: 108