المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تجتمع أمتي على - الكافل بنيل السول في علم الأصول

[محمد بن يحيى بهران الزيدي]

الفصل: ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تجتمع أمتي على

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» (1)(2). ففيه تواتر معنوي. ولإجماعهم على تخطئة من خالف الإجماع، ومثلهم لا يجتمع (3) على تخطئة أحد في أمر شرعي إلا عن دليل قاطع.

‌فصل

والقياس: حمل معلوم على معلوم بإجراء حكمه عليه بجامع (4).

وينقسم إلى جلي وخفي (5)، والى قياس علة وقياس دلالة (6) ، وإلى قياس طرد وقياس عكس (7).

(1)(أ)(ع)(س): زيادة: ونحوه كثير.

(2)

قطعة من حديث مشهور، له طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا. أخرجه أبو داود في السنن 4253، والترمذي في الجامع، رقم 2255، وأحمد في المسند 6/ 396. وينظر في بقية التخريج: تخريج فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 2/ 716.

(3)

(أ)(ع): يجمع.

(4)

أخذ المؤلف التعريف من الباقلاني، كما في الإحكام للآمدي 3/ 186 وعند الحنابلة: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. والمعنى متقارب. ينظر: ابن قدامة، الروضة 282.

(5)

هذا تقسيم باعتبار القوة والضعف، والجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق أو كانت العلة نصية أو مجمعا عليها. والخفي: ما كانت العلة فيه مستنبطة. ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب المنير 4/ 207.

(6)

قياس العلة: ما كان الجامع فيه هو العلة، وقياس الدلالة: إذا كان الجامع دليل العلة (لازم أو أكثر أو حكم) ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب 4/ 209.

(7)

قياس الطرد: استواء الفرع والأصل في العلة المستنبطة، وقياس العكس: افتراقهما. ينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة 3/ 222.

ص: 64

وقد شذ المخالف في كونه دليلا، وهو محجوج بإجماع الصحابة، إذ كانوا بين قائس وساكت [3/أ] والسكوت رضا، فالمسألة قطعية (1).

ولا يجري القياس في جميع الأحكام، إذ فيها ما لا يعقل معناه كالدية (2)، والقياس فرع تعقل المعنى. ويكفي إثبات حكم الأصل بالدليل (3) وإن لم يكن مجمعا عليه ولا اتفق عليه الخصمان على المختار (4).

وأركانه أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة.

فشروط الأصل (5): أن لا يكون حكمه منسوخا، ولا معدولاً به عن سنن القياس (6)، ولا ثابتا بقياس (7).

وشروط الفرع (8): مساواة أصله في علته وحكمه، وفي التغليظ

(1) ينظر في الإجماع على ذلك: المرداوي، التحبير 7/ 3489.

(2)

(ع): كالدية. ساقط.

(3)

حاشية (أ)(س): يعني الأصل المقيس عليه، بالنص أو الإجماع.

(4)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: اشتراط توافق الخصمين على حكم الأصل. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3165.

(5)

(أ) كتب فوق السطر: ثلاثة. ثم ضرب عليه.

(6)

حاشية (أ)(س): كالشفعة والقسامة.

(7)

حاشية (أ)(س): إذ يؤدي إلى التسلسل.

(8)

(أ)(س) كتب فوق السطر: ثلاثة.

ص: 65

والتخفيف، وأن لا تتقدم شرعية حكمه على حكم الأصل (1)، وأن لا يرد فيه نص (2).

وشروط الحكم هنا: أن يكون شرعيا، لا عقليا (3) ولا لغويا.

وشروط العلة (4): أن لا يصادم نصا ولا إجماعا، وأن لا يكون في أوصافها ما لا تأثير له في الحكم، وأن لا يخالفه في التخفيف والتغليظ، وأن لا يكون بمجرد الاسم إذ لا تأثير له، وأن يطرد على الصحيح (5)، وأن ينعكس على رأي (6).

ويصح أن تكون العلة نفيا وأن تكون إثباتا، ومفردة ومركبة.

وقد تكون خلقا في محل الحكم، وقد تكون حكما شرعيا.

وقد يجيء من علة حكمان. ويصح تقارن العلل وتعاقبها. ومتى

(1) حاشية (أ)(س): كقياس الوضوء على التيمم فلا يصح اهـ. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا يشترط ذلك. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3306.

(2)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا يشترط انتفاء النص على الحكم الذي يراد إثباته بالقياس. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3304.

(3)

حاشية (أ)(س): أي: حكم شرعي، كوجوب أو تحريم.

(4)

(ع): زيادة: ستة. وفي (أ)(س) علق فوق السطر.

(5)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الطرد، وهو وجود الحكم إذا وجدت العلة: ليس شرطا في صحة العلة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 325.

(6)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن العكس، وهو نفي الحكم لنفي العلة: ليس شرطا في صحة العلة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3244.

ص: 66

تعارضت فالترجيح.

وطرق العلة أربع على المختار (1):

أولها: الإجماع (2). وذلك أن ينعقد على تعليل الحكم بعلة معينة.

وثانيها: النص. وهو صريح وغير صريح.

فالصريح: ما أتي فيه بأحد حروف التعليل (3). مثل: لعلة كذا، أو لأجل كذا، أو لأن، أو فإنه، أو بأنه، أو نحو ذلك.

وغير الصريح (4): ما فهم منه التعليل لا على وجه التصريح.

ويسمى تنبيه النص.

مثل: اعتق رقبة. جوابا لمن قال: جامعت أهلي في نهار رمضان (5).

(1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن من طرق إثبات العلة أيضا الشبه والدوران. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3429، 3438 وسيشير المؤلف إلى الشبه بعد ذلك.

(2)

سبق أن جعل المؤلف النص مقدما على الإجماع عند ذكر الأدلة الشرعية، فكان حقه أن يقدم هنا أيضا.

(3)

المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الصريح يشمل ما لا يحتمل غير العلة احتمالا مرجوحا، كاللام والباء. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3313، 3324.

(4)

(س): الصحيح. سهو من الناسخ.

(5)

نص حديث، أخرجه بهذا اللفظ: ابن ماجه في السنن، رقم 1671، وأحمد في المسند 2/ 208، والدارقطني في السنن 2/ 190، والدارمي في السنن 2/ 19 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واصله في الصحيحين: البخاري، رقم 6709، ومسلم، رقم 1111.

ص: 67

وقريب منه: «أرأيت لو كان على أبيك دين» الخبر (1).

ومثل: «للراجل سهم وللفارس سهمان» (2)، ومثل:«لا يقضي القاضي وهو غضبان» (3) وغير ذلك.

وثالثهما: أي طرق العلة: السبر والتقسيم، ويسمى حجة الإجماع (4). وهو حصر الأوصاف في الأصل [و] (5) إبطال التعليل بها إلا واحدا منها. فيتعين إبطال ما عداه: إما ببيان ثبوت الحكم من دونه، أو ببيان (6) كونه وصفا ضرورياً (7)، أو بعدم [3/ب] ظهور مناسبته.

(1) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 1852، 6699، 7315، ومسلم في الصحيح، رقم 1148، وأحمد في المسند 1/ 212، 224 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 429 من حديث سودة رضي الله عنهما، واللفظ له.

(2)

أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 286، 4228، ومسلم في الصحيح، رقم 1762 عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه.

(3)

أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 7158، ومسلم في الصحيح رقم 1717، وأحمد في المسند 5/ 36، 38، 46، 52 من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

(4)

تقدم القول بأنه لابد للإجماع من مستند. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1631 ..

(5)

إضافة من (ع).

(6)

(أ)(ع): بيان.

(7)

هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: طرديا. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3358.

ص: 68

وشرط هذا الطريق وما بعده (1): الإجماع على تعليل الحكم في الجملة من دون تعيين العلة.

ورابعها: المناسبة. وتسمى الإخالة، وتخريج المناط.

وهي: تعيين العلة بمجرد إبداء مناسبة ذاتية. كالإسكار في تحريم الخمر، وكالجناية العمد العدوان في القصاص.

وتنخرم المناسبة: بلزوم مفسدة راجحة، أو مساوية (2).

والمناسب: وصف ظاهر منضبط، يقضي العقل بأنه الباعث على الحكم (3).

فإن كان خفيا أو غير منضبط: اعتبر ملازمه ومظنته. كالسفر للمشقة (4).

(1) حاشية (أ): أي طرق العلة.

(2)

حاشية (أ): مثال ذلك: فيمن غص بلقمة وخشي الموت ولم يجد ما ينزلها به إلا الخمر. ففي تحريمه مناسبة العقل، ولكن يخرم من المناسبة حصول مفسدة وهي هلاكه لو لم يشربه. وهذه المفسدة أرجح من المناسبة، إذ حفظ النفس أولى من حفظ العقل مع خشية الهلاك. اهـ المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن المناسبة لا تنخرم بذلك. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 337.

(3)

أخذ المؤلف التعريف عن الآمدي في الإحكام 3/ 270. وعند الحنابلة: ما تقع المصلحة عقبه. وزاد بعضهم: لرابط عقلي. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3369.

(4)

هذا تفريع علي التعريف الذي ذكره المؤلف. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3374.

ص: 69

وهو (1) أربعة أقسام: مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل.

فالأول: المؤثر: وهو ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه (2) في عين الحكم. كتعليل (3) ولاية المال بالصغر الثابت بالإجماع، وكتعليل وجوب الوضوء بالحدث الخارج من السبيلين الثابت بالنص (4).

والملائم: ما ثبت اعتباره بترتيب الحكم على وفقه فقط، لكنه قد ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم. كما ثبت للأب ولاية نكاح ابنته الصغيرة قياسا على ولاية المال بجامع الصغر. فقد اعتبر عين الصغر في جنس الولاية.

أو ثبت اعتبار جنسه في عين الحكم. كجواز الجمع في الحضر للمطر قياسا على السفر بجامع الحرج والمشقة.

فقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع.

أو اعتبار جنسه في جنس الحكم. كإثبات القصاص بالمثقل قياسا على المحدد (5) بجامع كونها جناية عمد عدوان.

(1) حاشية (أ): أي المناسب.

(2)

حاشية (أ)(س): أي الوصف.

(3)

الأصل: كتعيين.

(4)

وهو حديث عبد الله بن زيد: أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 137، 177، 2056، ومسلم في الصحيح، رقم 361، وأحمد في المسند 4/ 40.

(5)

الأصل: المحدود. والمحدد هو ما يقتل بحده، والمثقل ما يقتل بثقله. ينظر: الحجاوي، الإقناع 4/ 86.

ص: 70

فقد اعتبر [جنس](1) الجناية في جنس القصاص.

والغريب: ما ثبت اعتباره بمجرد ترتب الحكم على وفقه (2)، ولم يثبت بنص ولا إجماع اعتبار عينه ولا جنسه في عين الحكم ولا جنسه كتعليل تحريم النبيذ بالإسكار قياسا على الخمر (3)، على تقدير عدم ورود النص بأنه العلة في تحريم الخمر.

والمرسل: ما لم يثبت اعتباره بشيء مما سبق، وهو ثلاثة أقسام: ملائم، وغريب، وملغي.

فالملائم المرسل: ما لم يشهد له أصل معين بالاعتبار، لكنه مطابق لبعض مقاصد الشرع [4/أ] الحكمية.

كقتل المسلمين المتترس بهم حال الضرورة، وكقتل الزنديق وإن أظهر التوبة. وكقولنا: يحرم على العاجز عن الوطء من تعصي لتركه (4)، وأشباه ذلك.

وهذا النوع هو المعروف (5): بالمصالح المرسلة (6)، والمذهب

(1) إضافة يقتضيها السياق. وينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3404.

(2)

هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: الوصف. ينظر: الملاحظة السابقة.

(3)

حاشية (أ)(س): فتثبت فيه الحرمة كما ثبتت في الخمر، لاشتراكهما في علة التحريم وهو الإسكار.

(4)

والمذهب عند الحنابلة: أن العاجز عن الوطء، يباح له النكاح. ينظر: المرداوي والإنصاف 20/ 13.

(5)

حاشية (أ)(س): عند الأصوليين.

(6)

حاشية (أ)(س): وهي التي لا يشهد لها أصل ..

ص: 71

اعتباره (1).

والغريب المرسل: ما لا نظير له في الشرع لكن العقل يستحسن الحكم لأجله (2). كأن يقال للباتّ زوجته في مرض موته (3) المخوف لئلا ترث: يعارض بنقيض قصده (4). فتورث منه قياسا على القاتل عمداً، حيث عورض بنقيض قصده فلم يورث، بجامع كونهما فعلا محرما لغرض فاسد.

فإنه لم يثبت في الشرع أن ذلك هو العلة في القاتل ولا غيره.

وأما الملغي: فهو ما صادم النص وإن كان لجنسه نظير في الشرع. كإيجاب الصوم ابتداء على المظاهر ونحوه (5)، حيث هو ممن يسهل عليه العتق، زيادة في زجره (6).

فإن جنس الزجر مقصود في الشرع، لكن النص منع اعتباره هنا فألغي.

(1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن المرسل الملائم ليس بحجة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3408.

(2)

والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم وحكي الاتفاق: أن الغريب المرسل مردود. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3411.

(3)

(أ)(ع) لزوجته في مرضه.

(4)

حاشية (أ)(س): والمعارضة بنقيض القصد لا أصل لها في الشرع، لكن العقل يستحسن الحكم لأجله.

(5)

حاشية (أ)(س): كالمجامع في رمضان.

(6)

حاشية (أ)(س): لصعوبة الصوم.

ص: 72

وهذان مطرحان باتفاق (1).

قيل: ومن طرق العلة الشبه (2): وهو أن يوهم الوصف المناسبة (3)، بأن يدور معه الحكم وجودا وعدما (4) مع التفات الشارع إليه.

فالكيل في تحريم التفاضل على رأي (5). وكما يقال في تظهير النجس، بجامع كون كل منهما طهارة ترد للصلاة. فيتعين لها الماء، كطهارة الحدث (6).

تنبيه:

اعتراضات القياس (7): خمسة وعشرون نوعا.

(1) أجمع أهل العلم: على أن المرسل الذي ثبت إلغاؤه مردود. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3407.

(2)

الأصل: التشبيه: والمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه يعلل به ويكون حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3429.

(3)

أخذ المؤلف التعريف عن الآمدي في الإحكام 3/ 296 وعند الحنابلة: تردد الفرع بين أصلين فيه مناط كل منهما، إلا أنه يشبه أحدهما في أوصاف أكثر. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3420.

(4)

حاشية (أ)(س): أي الوصف.

(5)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم في كل مكيل بجنسه. ينظر: المرداوي، الإنصاف 12/ 8.

(6)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 2/ 275، والمرداوي، الأصناف 2/ 275.

(7)

أخذ المؤلف الترجمة عن ابن الحاجب، في مختصر المنتهى 2/ 257. وعند الحنابلة: القوادح. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3544.

ص: 73

الأول: الاستفسار. وهو: طلب بيان معنى اللفظ، وهو نوع واحد. وإنما يسمع إذا كان في اللفظ إجمال أو غرابة. ومن أمثلته: أن يستدل المستدل بقول الله تعالى {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [سورة البقرة: 230]، فيقال: ما المراد بالنكاح. هل هو الوطء أو العقد.

وجوابه: ظاهر في العقد شرعا (1)، ولأنه (2) - يعني الوطء - لا يسند إلى المرأة.

النوع الثاني: فساد الاعتبار. وهو: مخالفة القياس للنص (3). مثاله: أن يقال: في ذبح تارك التسمية عمداً: ذبح من أهله في محله كذبح ناسي التسمية (4).

فيقول المعترض: هذا فاسد الاعتبار، لمخالفته النص، وهو قوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [سورة الأنعام: 121].

فيقول المستدل: هذا ما تذبح عبدة الأوثان، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «ذكر

(1) المذهب عند الحنابلة النكاح في الشرع: عقد التزويج. ينظر: المرداوي، الإنصاف 20/ 7.

(2)

في جميع النسخ: بياض بمقدار كلمة. والكلام مستقيم بدونه.

(3)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن فساد الاعتبار: مخالفة القياس للنص أو الإجماع. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3553.

(4)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن من ترك التسمية عمدا لم تبح ذبيحته. ينظر: المرداوي، الإنصاف 27/ 322.

ص: 74

الله على قلب المؤمن سمّى أم لم يسم» (1) ونحو ذلك.

النوع الثالث: فساد وضع القياس بمخصوص في إثبات القياس (2).

بأنه (3) قد ثبت بالوصف الجامع نقيض ذلك الحكم. مثاله (4): أن يقال في التغشي (5): مسح فيسن فيه التكرار كالاستجمار (6).

فيقول المعترض: المسح لا يناسب التكرار، لأنه ثبت كراهة اعتباره التكرار في المسح على الخف لمانع، وهو التعرض لثقله (7).

الرابع: منع ثبوت الحكم في الأصل. مثاله: أن يقول المستدل في عدم قبول جلد الخنزير للدباغ: ولا يقبل الدباغ للنجاسة الغليظة كالكلب (8).

(1) أخرجه الدارقطني في السنن 4/ 295، والبيهقي في السنن 9/ 240 وضعفه، بلفظ (اسم الله في قلب كل مسلم) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه الدارقطني، في السنن 4/ 295، وعبد الرزاق في المصنف 4/ 481، وسعيد بن منصور في السنن رقم 914، عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ «المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية» .

(2)

والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه يتناول ما ثبت اعتباره بنص أو إجماع. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3561.

(3)

الأصل: فإنه.

(4)

مثال على ما ثبت اعتباره بالإجماع. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3563.

(5)

التغشي: مسح الرأس. ينظر: الفيومي، المصباح المنير 364 والمرداوي، التحبير 7/ 3561.

(6)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه لا يستحب تكرار مسح الرأس في الوضوء. ينظر: المرداوي، الإنصاف 1/ 358.

(7)

هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: لتلفه: ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3563.

(8)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 1/ 168، والمرداوي، الإنصاف 1/ 168.

ص: 75

فيقول المعترض: لا نسلم ذلك في الكلب.

وجواب: بإقامة الدليل (1).

الخامس: التقسيم. وهو: أن يكون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع منه.

مثاله: أن يقال في قياس الصحيح الحاضر على المسافر والمريض إذا تعذر عليه استعمال الماء: وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء (2).

فيقول المعترض: أتريد أن تعذر الماء مطلقا سبب لجواز التيمم أم تعذره في السفر والمرض.

فالأول: ممنوع منه. وجوابه: بإقامة الدليل على الإطلاق.

السادس: منع وجود المدعي علة في الأصل. وهو: أن يمنع المعترض وجود (3) ما ادعاه المستدل أنه علة في الأصل، فضلا عن أن يكون هو العلة.

مثاله: أن يقول المستدل في المنع من تطهير الدباغ جلد الكلب (4) بالقياس على الخنزير: حيوان (5) يغسل من ولوغه سبعا فلا يقبل جلده

(1) حاشية (أ): على الحكم في الأصل.

(2)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 2/ 168، والمرداوي، الإنصاف 2/ 168، 173.

(3)

(أ)(ع): من وجود.

(4)

ينظر ما تقدم في الاعتراض الرابع.

(5)

في جميع النسخ زيادة: لعل الأنا منع وجود الذي هو علة في الأصل. مثاله: أن يقال في الكلب حيوان. ولعل الصواب حذفه.

ص: 76

الدباغ كالخنزير.

فيقول المعترض: لا نسلم ذلك في الخنزير في أنه يغسل من ولوغه سبعا (1).

وجوابه: بإثبات طرق العلة في الخنزير.

السابع: منع كون ذلك الوصف علة.

مثاله: أن يقول المعترض: لا نسلم كون الخنزير يغسل من ولوغه سبعاً هو العلة في أن جلده لا يقبل الدباغ.

وجوابه: بإثبات العلة بأحد الطرق.

الثامن: عدم التأثير. وهو: أن يبدي المعترض في قياس المستدل وصفا لا تأثير له في إثبات الحكم (2).

ومن أمثلته: قول الحنفية في المرتدين إذا أتلفوا أموالنا: مشركون أتلفوا أموالا [5/أ] في دار الحرب فلا ضمان عليهم كسائر المشركين (3).

(1) والمذهب عند الحنابلة أنه يجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب. ينظر: المرداوي، الإنصاف 2/ 277.

(2)

هذا قسم من أقسام عدم التأثير. والحنابلة يعبرون عن عدم التأثير: بأن الوصف لا مناسبة له ز ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3584.

(3)

المذهب عند الحنابلة: أن ما أتلف المرتد من شيء ضمنه. ينظر: المرداوي، الإنصاف 27/ 157.

ص: 77

فيقول المعترض: دار الحرب لا تأثير لها في عدم الضمان عندكم.

التاسع: القدح في إفضاء المناسب إلى المصلحة المقصودة. مثاله: أن يقال في علة تحريم مصاهرة المحارم على التأبيد: إنها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب. ووجه المناسبة: أن التحريم المؤبد يقطع الطمع في الفجور.

فيقول المعترض: لا نسلم ذلك. بل قد يكون إفضاء إلى الفجور، لسده باب الزواج.

وجوابه: بأن رفع الحجاب على الدوام مع اعتقاد التحريم لا يبقى معه المحل مشتهى طبعا كالأمهات.

العاشر: القدح في المناسبة. وهو: إبداء مفسدة راجحة أو مساوية.

وجوابه: ترجيح المصلحة على المفسدة. ومن أمثلته أن يقال: التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية النفس (1).

فيقول المعترض: لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة: من إيجاد الولد، وكف النظر، وكسر الشهوة.

وجوابه: أن (2) مصلحة العبادة أفضل، إذ هي لحفظ الدين وما ذكر لحفظ النسل.

(1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 20/ 14، والمرداوي، الإنصاف 20/ 23.

(2)

(أ)(ع)(س): بأن.

ص: 78

الحادي عشر: عدم ظهور الوصف المدعي علة. كالرضى في العقود، والقصد والعمد في الأفعال.

والجواب: أن (1) ضبطه بصفة ظاهرة تدل عليه عادة. كصفة (2) العقود الدالة على الرضى، واستمال الخارق في القتل على العمدية.

الثاني عشر (3).

[الثالث عشر](4): النقض. وهو: عبارة عن ثبوت الوصف في صورة مع عدم الحكم فيه.

وجوابه: [منع](5) وجود الوصف في صورة النقض، أو يمنع عدم الحكم فيها. وذلك يكون بإبداء مانع في محل النقض اقتضى نقيض الحكم، كما في العرايا (6) إذا أوردت على الربويات، بعموم (7) الحاجة

(1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: حذف أن.

(2)

هكذا في جميع النسخ ن ولعل الصواب: كصيغة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3605.

(3)

هكذا في جميع النسخ، لم يذكر المؤلف اسم القادح ولا وصفه. وهو عند الأوليين: كون الوصف المدعي علة غير منضبط. كالتعليل بالحكم والمصالح. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3606.

(4)

إضافة يقتضيها السباق، وفي هامش الأصل، (س) الإشارة إلى ذلك.

(5)

إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3606.

(6)

العرايا: بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا. ينظر: ابن قدامة، المقنع (مع الشرح) 12/ 63.

(7)

(ع): لعموم.

ص: 79

إلى الرطب وقد لا يكون عندهم ثمر غير التمر. فالمصلحة في جوازها أرجح، ونحو ذلك.

وكتحريم أكل الميتة إذا أورد عليه المضطر، إذ مفسدة هلاكه أعظم من مفسدة أكل المستقذرات.

الرابع عشر: الكسر. وحاصله: وجود الحكمة المقصودة من الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها. كما لو قيل في الترخيص في الإفطار في السفر: لحكمة المشقة، فيكسر بصفة شاقة في الحضر.

وجوابه: بمنع وجود قدر الحكم (1) لعسر ضبط المشقة (2).

فالكسر كالنقض في أن جوابه: بمنع وجود [5/ب] الحكم. أو منع عدم أو شرعية حكمته أرجح، كعدم قطع (3) القاتل لثبوت القتل.

الخامس عشر: المعارضة في الأصل. كما إذا علل المستدل حرمة الربا [في الربا](4): بالطعم. فعارضه المعترض: بالكيل. فيقول المستدرك: لا نسلم أنه مكيل، لأن العبرة بعادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن

(1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: الحكمة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3239.

(2)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الحكمة المجردة عن وصف ضابط لها لا يصح التعليل بها. وقد أجمع العلماء على أن من صنعته شاقة حضرا لا يترخص. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3194، 3238، 3374.

(3)

الأصل: قتل. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3240.

(4)

إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3627.

ص: 80

يومئذ مكيلا. بل كان موزونا (1).

أو يقول: ولم قلت: إن الكيل مؤثر.

وهذا الجواب: هو المسمى المطالبة. وإنما يسم حيث يكون ثبوت العلة بالمناسبة لا بالسبر. وللمعارضة جوابات أخر (2).

السادس عشر: منع وجود الوصف في الفرع.

مثاله: أن يقال في أمان العبد: أمان صدر من أهله كالمأذون (3) له في القتال (4).

فيقول المعترض: لا نسلم أن العبد أهل للأمان.

وجوابه: بيان معنى الأهلية، بأن يقول: أريد أنه مظنة لرعاية المصلحة لإسلامه وعقله.

السابع عشر: المعارضة في الفرع بما يقتضي حكم الأصل. بأن يقول: ما ذكرته من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه. وهذا هو الذي يعني بالمعارضة بما تقدم من

(1) المذهب عند الحنابلة: أن العلة في تحريم ربا الفضل في البر الكيل. ينظر: المرداوي، الإنصاف 12/ 12.

(2)

ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3632.

(3)

الأصل: كالمأذونون: تصحيف (أ)(ع)(س) كالعبد المأذون.

(4)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 10/ 341، والمرداوي، الإنصاف 10/ 341.

ص: 81

الاعتراضات من قبل المعترض على المستدل.

الثامن عشر: وهو إبداء خصوصية في الفرع هي شرط، أو إبداء خصوصية في الفرع هي مانع. ومرجع هذه القاعدة إلى المعارضة في الأصل، وقد مر (1).

التاسع عشر: اختلاف الضابط في الأصل والفرع. وهو الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة.

مثاله: أن يقول المستدل في شهود الزور على القتل إذا قتل بشهادتهم: تسببوا للقتل فيجب القصاص كالمكره (2).

فيقول المعترض: الضابط مختلف، فإن في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة، ولم يتحقق تساويهما في المصلحة وقد يعتبر الشارع أحدهما دون الآخر.

وجوابه: بأن الضابط هو القدر المشترك وهو التسبب. أو بأن إفضاءه في الفرع مثل إفضائه في الأصل أو أرجح. ونحو ذلك.

العشرون: اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع.

مثاله: أن يقول المستدل: يحد باللواط كما يحد بالزنا، لأنه إيلاج

(1) ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 3647.

(2)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 25/ 31، والمرداوي، الإنصاف 25/ 32.

ص: 82

فرج في فرج مشتهي طبعا محرم شرعاً (1).

فيقول [6/أ] المعترض: اختلفت المصلحة في تحريمهما.

ففي الزنا: منع اختلاط النسب. وفي اللواط: دفع رذيلته. وقد يتفاوتان في نظر الشارع.

وجوابه: بيان استقلال الوصف بالعلية من دون تفاوت.

الحادي والعشرون: دعوى المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع.

مثاله: أن يقاس النكاح على البيع، أو البيع على النكاح:[في عدم الصحة](2) يجامع في صورة.

فيقول المعترض: الحكم مختلف، فإن معنى عدم المصلحة (3) في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع، وفي النكاح حرمة المباشرة. وهما مختلفان.

والجواب: أن البطلان شيء واحد. وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه.

(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 26/ 272، والمرداوي، الإنصاف 26/ 271.

(2)

إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3658.

(3)

هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: الصحة. ينظر هامس (ع) والمرداوي، التحبير 7/ 3658.

ص: 83

الثاني والعشرون: القلب. وحاصله: دعوى المعترض أن وجود الجامع في الفرع مستلزم حكما مخالفا لحكمه الذي أثبت به المستدل. نحو أن يقول الحنفي: الاعتكاف يشترط فيه الصوم، لأنه لبث فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة.

فيقول المعترض: لا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة (1). وهو أقسام، كلها ترجع إلى المعارضة (2).

الثالث والعشرون: القول بالموجب. وحاصله: تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع. ومن أمثلته: أن يقول الشافعي في القتل بالمثقل: قتل بما يقتل غالبا، فلا ينافي القصاص كالقتل بالخارق (3). فيرى القول الموجب.

فيقول المعترض: عدم المنافاة ليس بمحل النزاع، لأن محل النزاع: هو وجوب القصاص لا عدم المنافاة للقصاص. ونحو ذلك.

الرابع والعشرون: سؤال التركيب، وهو ما تقدم: من شرط حكم الأصل أن لا يكون ذا قياس مركب (4).

(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 7/ 566، والمرداوي، الإنصاف 7/ 566.

(2)

ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3662.

(3)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 25/ 15، والمرداوي، الإنصاف 25/ 14.

(4)

لم يتقدم ذكر ذلك. والقياس المركب: ما اتفق عليه الخصمان لكن لعلتين مختلفتين، أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: اشتراط موافقة الخصمين على حكم الأصل. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3165.

ص: 84

الخامس والعشرون: سؤال التعدية.

وذكروا في مثاله: أن يقول المستدل في البكر البالغة: بكر فتجبر كالصغيرة (1).

فيقول المعترض: هذا معارض بالصغر. وما ذكرته وإن تعدي به الحكم إلى البكر البالغة. فما ذكرته قد (2) تعدي به الحكم إلى الثيب الصغيرة.

وهذان (3) الاعتراضات قد يعدهما الجدليون في الاعتراضات، وليس أيهما اعتراضا برأسه، بل راجعان إلى بعض ما تقدم من الاعتراضات.

فالأول: راجع إلى المنع. والثاني [6/ب] إلى المعارضة في الأصل. وقد تقدم بيان ذلك.

فصل

وبعض العلماء يذكر دليلا خامساً: وهو الاستدلال. قالوا: وهو ما

(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 20/ 120، والمرداوي، الإنصاف 20/ 120.

(2)

(ع): فقد.

(3)

(ع) فهذان.

ص: 85

ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة (1)، وهو ثلاثة أنواع (2).

الأول: تلازم بين الحكمين من دون تعيين علة (3). مثل: من صح ظهاره صح طلاقه (4).

الثاني: الاستصحاب للحال (5). وهو: نحو ثبوت الشيء في وقته لثبوته قبله، لفقدان ما يصلح للتغيير (6). كقول بعض الشافعية في المتيمم يرى الماء في صلاته: يستمر فيها استصحابا للحال الأول، لأنه قد كان وجب عليه المضي فيها قبل الرؤية (7).

(1) حاشية (أ)(س): فيدخل قياس الدلالة. اهـ وقد أخذ المؤلف هذا التعريف عن ابن الحاجب، في كتاب مختصر المنتهي 2/ 280. وعند الحنابلة: إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3739.

(2)

ذكر المؤلف هنا ستة أنواع، وتقدم في طرق العلة: المصالح المرسلة. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن منها أيضا الاستقراء، وسد الذرائع. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3788، 3831.

(3)

هذا نوع من الاستدلال بالدوران، وقد تقدم عدم اعتباره.

(4)

مثل الأصوليون: بأن من صح طلاقه صح ظهاره. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3747. ولعل ما ذكره المؤلف اقرب، لأنه محل اتفاق، وما ذكره الأصوليون محل اختلاف. فقد خالف بعضهم في اعتبار ظهار الصبي والعبد والذمي. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 23/ 246.

(5)

(ع): للحال. ساقط.

(6)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف ليس بحجة. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3763.

(7)

المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: بطلان صلاته. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 2/ 246، والمرداوي، الإنصاف 2/ 246.

ص: 86

الثالث: شرع من قبلنا. والمختار: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل البعثة متعبدا بشرع (1)، وأنه بعدها متعبد بما لم ينسخ من الشرائع فيجب الأخذ بذلك عند عدم الدليل في شريعتنا (2).

قيل: ومنه (3): الاستحسان (4). وهو: عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي (5).

وقد يكون ثبوته بالأثر وبالإجماع وبالضرورة وبالقياس الخفي (6). ولا يتحقق استحسان مختلف فيه.

(1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه كان متعبدا بشرع من قبله مطلقا من غير تعيين واحد منهم بعينه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3770.

(2)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3778.

(3)

حاشية (أ)(س): أي: الدليل.

(4)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الاستحسان حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3818.

(5)

أخذ المؤلف هذا التعريف عن بعض الحنفية، كما في كشف الأسرار، للبخاري 4/ 3 وهو نوع من أنواع الاستحسان. وعند الحنابلة: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3824.

(6)

هذه أقسام الاستحسان عند الحنفية. ينظر: البخاري، كشف الأسرار 4/ 5، والمرداوي، التحبير 8/ 3828.

ص: 87

وأما [قول](1) الصحابي: فالأكثر أنه ليس بحجة (2)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم «أصحابي كالنجوم

» الخبر (3). ونحوه. المراد به المقلدون.

خاتمة:

إذا عدم الدليل الشرعي عمل بدليل العقل (4).

والمختار: أن كل ما ينتفع به من غير ضرورة عاجلة أو آجلة (5)

(1) إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3797.

(2)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3800.

(3)

أخرجه عبد بن حميد في المسند (المنتخب)، رقم 783، وابن بطة في الإبانة، رقم 701 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه ابن عدي في الكامل 3/ 1057، والخطيب في الفقيه والمتفقة 1/ 177، وابن بطة في الإبانة، رقم 700 من حديث عمر رضي الله عنه، وأخرجه القضاعي في المسند رقم 1346 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه ابن عبد البر في الجامع 2/ 111، وابن حزم في الأحكام 6/ 82 من حديث جابر رضي الله عنه وأخرجه ابن بطة في الإبانة رقم=702 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وضعفه: أحمد، وابن عبد البر، وابن حزم، وابن القيم، وابن الملقن وغيرهم. ينظر: أبو يعلي، العدة 4/ 1107 وابن القيم، إعلام الموقعين 2/ 231 وابن الملقن، البدر المنير 9/ 584.

(4)

المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن العقل لا يوجب ولا يحرم. ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 716 أما استصحاب العدم الأصلي. فالمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المصدر السابق 8/ 3755.

(5)

(ع): عاجل أو آجل.

ص: 88