الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتحصر (1) في عشرة أبواب.
الباب الأول
في الأحكام وتوابعها
هي (2): الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة. وتعرف بمتعلقاتها.
والواجب (3): ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركة. والحرام بالعكس (4).
والمسنون (5): ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب في تركه. والمكروه بالعكس (6).
والمباح: ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه.
(1)(أ)(ع): وتنحصر.
(2)
(ع): وهي.
(3)
(أ)(ع): فالواجب.
(4)
حاشية (أ)(ع)(س): أي: ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه.
(5)
(أ)(ع): والمندوب.
(6)
حاشية (أ)(ع)(س): أي: ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب في فعله.
والفرض والواجب: مترادفان، خلافا للحنفية (1).
وينقسم الواجب إلى: فرض عين، وفرض كفاية.
وإلى معين ومخير، وإلى مطلق ومؤقت (2). والمؤقت إلى مضيق، وموسع.
والمندوب والمستحب: مترادفان، والمسنون أخص منهما (3).
والصحيح: ما وافق أمر الشارع، والباطل نقيضه (4).
والفاسد: هو المشروع (5) أصله الممنوع بوصفه (6).
(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. إلا أن الفروع الفقهية بنيت على الفرق بينهما. ينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة 1/ 277 وابن اللحام، والقواعد الأصولية 63 والمرداوي، التحبير 2/ 835.
(2)
حاشية (أ)(ع)(س): المطلق: الذي لم يذكر له وقت. (أ)(س): المؤقت: مثل الصلاة.
(3)
حاشية (أ)(س): المسنون ما لازمه الرسول عليه السلام وأمر به مع بيان كونه غير واجب، وقد تطلق السنة على الواجب نحو (عشر من السنة) أ. هـ والمذهب عند الحنابلة ك أن السنة والمستحب مترادفان: ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 979.
(4)
حاشية (أ)(ع)(س): الصحيح: ما واق أمر الشارع كالصلاة مع الطهارة. والباطل: نقيضه كالصلاة بلا طهارة أ. هـ. وهذا في العبادات، أما في المعاملات: فالصحيح ما ترتب أثره عليه، والباطل: ما لم يترتب أثره عليه. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1109.
(5)
الأصل: الممنوع: سهو من الناسخ.
(6)
حاشية (أ)(ع)(س): كصوم الأيام المنهي عن صومها.
وقيل: مرادف الباطل (1).
والجائز: يطلق على المباح، وعلى الممكن (2)، وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا، وعلى المشكوك فيه.
والأداء: ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا.
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء، استدراكا لما سبق له وجوب مطلقاً (3).
والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيا، لخلل في الأول.
والرخصة: ما شرع لعذر، مع بقاء مقتضى التحريم (4). والعزيمة بخلافها.
(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم، وما ورد من التفريق بين الفاسد والباطل فإنه نظر فيه إلى قوة الخلاف وضعفه. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1111.
(2)
حاشية (أ)(ع)(س): نحو أن يقال: الأكل بالشمال جائز. أي: ممكن.
(3)
حاشية (أ)(ع): مخرج للنوافل إذا فعلت بعد وقتها، فإنه لا يسمى قضاء إلا تجوزاً.
(4)
حاشية (أ)(ع)(س): الرخصة ما شرع فعله أو تركه لعذر مع بقاء مقتضى التحريم لولا العذر. أ. هـ وأخذ المؤلف التعريف من الآمدي في الإحكام 1/ 132 وعند الحنابلة: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والمعنى متقارب. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1117.