الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كالعام والخاص
وإذا وردا في حكم واحد عمل (1) بالتقييد إجماعا (2)، لا في حكمين مختلفين من جنسين اتفاقا. ولا حيث اختلف السبب واتحد الجنس، على المختار (3).
الباب السابع
في المجمل والمبين والظاهر والمؤول
المجمل: ما لا يفهم منه المراد (4) تفصيلا.
والمبين: مقابله. والبيان هنا: ما يتبين به المراد بالخطاب المجمل.
ويصح البيان بكل من الأدلة السمعية، ولا يلزم شهرة البيان كشهرة المبين. ويصح التعليق في حسن الشيء بالمدح، إذ هو كالحث. وفي قبحه بالذم، إذ هو آكد من النهي (5).
(1)(أ)(ع)(س): حكم.
(2)
المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم وحكي إجماعا: يحمل المطلق على المقيد. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2720.
(3)
المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: إذا اتحد الحكم واختلف السبب حمل المطلق على المقيد. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2729.
(4)
(أ)(ع): المراد به.
(5)
هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم كما تقدم في الباب السادس. وينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2502، 2814.
والمختار: أنه لا إجمال في الجمع المنكر إذ يحمل على الأقل (1)، ولا في تحريم الأعيان إذ يحمل على المعتاد (2)، ولا في العام المخصص (3)، ولا في نحو «لا صلاة إلا بطهور» (4)، و «الأعمال بالنيات» (5) ، و «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (6)(7).
وأنه يجوز تأخير التبليغ، إذ المقصود المصلحة. ولا يجوز تأخير البيان ولا التخصيص عن وقت الحاجة إجماعا، إذ يلزم التكليف بما لا يعلم.
فأما عن وقت الخطاب. فالمختار: جواز ذلك في الأمر والنهي،
(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2366.
(2)
هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2760.
(3)
هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم كما تقدم في الباب السادس. وينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2370.
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح، رقم 224، وأحمد في المسند 2/ 20، 39 عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(5)
أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 54 عن عمر رضي الله عنه وأخرجه بلفظ مقارب: البخاري في الصحيح، رقم 1، 2529، 3898، ومسلم في الصحيح، رقم 197، وأحمد المسند 25، 43.
(6)
سبق تخريجه.
(7)
هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ويقتضي النفي عندهم نفي الصحة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2776.