المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وعلى السامع البحث (1) ، ولا يجوز ذلك في الأخبار - الكافل بنيل السول في علم الأصول

[محمد بن يحيى بهران الزيدي]

الفصل: وعلى السامع البحث (1) ، ولا يجوز ذلك في الأخبار

وعلى السامع البحث (1) ، ولا يجوز ذلك في الأخبار (2)[8/ب].

‌فصل

والظاهر: يطلق على ما يقابل النص، وعلى ما يقابل المجمل. وقد تقدم (3).

والمؤول: ما يراد به خلاف ظاهره. والتأويل: صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة اقتضتهما (4). وقد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى مُرجّح، وبعيدا فيحتاج إلى الأقوى، ومتعسفا فلا يقبل.

‌الباب الثامن

في النسخ

وهو إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي مع تراخ بينهما (5).

(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2820.

(2)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2823.

(3)

الظاهر عند الحنابلة: ما دل دلالة ظنية وضعا أو عرفا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2847.

(4)

التأويل الصحيح عند الحنابلة: حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصيره راجحا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2849.

(5)

عند الحنابلة: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2974.

ص: 104