المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والصحيح: أن الأمر بالشيء [ليس نهياً عن ضده، ولا العكس - الكافل بنيل السول في علم الأصول

[محمد بن يحيى بهران الزيدي]

الفصل: والصحيح: أن الأمر بالشيء [ليس نهياً عن ضده، ولا العكس

والصحيح: أن الأمر بالشيء [ليس نهياً عن ضده، ولا العكس (1).

‌فصل

والنهي: قول القائل لغيره: لا تفعل] (2) أو نحوه، على جهة الاستعلاء كارها لما تناوله (3).

ويقتضي مطلقة: الدوام لا مقيدا (4). ويدل على قبح المنهي عنه لا فساده. على المختار فيهما (5).

‌الباب السادس

في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد

العام: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. من دون تعيين مدلوله ولا

(1) المذهب عند الحنابلة، وقوله عامة أهل العلم: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2232، 2238.

(2)

ساقط من الأصل.

(3)

عند الحنابلة: اقتضاء ترك أو استدعاء ترك بقول ممن هو دونه. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2279.

(4)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2302.

(5)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن مطلق النهي عن الشيء يقتضي فساده. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2286.

ص: 97