الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومفهوم الغاية (1). وهو أقوى منهما (2).
ومفهوم العدد (3)، ومفهوم إنما (4). وقيل: هما منطوقان. وشرط الأخذ بمفهوم المخالفة على القول [به](5): أن لا يخرج الكلام مخرج الأغلب، ولا لسؤال وحادثة متجددة أو تقدير جهالة، أو غير ذلك مما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر.
الباب الرابع
في الحقيقة والمجاز
فالحقيقة: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب (6). وهي: لغوية وعرفية واصطلاحية [وشرعية](7) ودينية.
(1) حاشية (أ)(س): ثم أتموا الصيام إلى الليل.
(2)
هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2930.
(3)
حاشية (أ)(س): نحو: رفع القلم عن ثلاثة. اهـ والمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2940.
(4)
المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنها تفيد الحصر فهما. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2953.
(5)
الأصل (س) ساقط (أ)(ع) بياض. والإضافة يقتضيها السياق.
(6)
عند الحنابلة: قول مستعمل في وضع أول. ينظر: المرداوي، التحبير 1/ 382.
(7)
ساقط من الأصل. وينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة 1/ 491 والمرداوي، التحبير 1/ 389.