المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثامنفي النسخ - الكافل بنيل السول في علم الأصول

[محمد بن يحيى بهران الزيدي]

الفصل: ‌الباب الثامنفي النسخ

وعلى السامع البحث (1) ، ولا يجوز ذلك في الأخبار (2)[8/ب].

‌فصل

والظاهر: يطلق على ما يقابل النص، وعلى ما يقابل المجمل. وقد تقدم (3).

والمؤول: ما يراد به خلاف ظاهره. والتأويل: صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة اقتضتهما (4). وقد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى مُرجّح، وبعيدا فيحتاج إلى الأقوى، ومتعسفا فلا يقبل.

‌الباب الثامن

في النسخ

وهو إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي مع تراخ بينهما (5).

(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2820.

(2)

المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2823.

(3)

الظاهر عند الحنابلة: ما دل دلالة ظنية وضعا أو عرفا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2847.

(4)

التأويل الصحيح عند الحنابلة: حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصيره راجحا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2849.

(5)

عند الحنابلة: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2974.

ص: 104

والمختار: جوازه وإن لم يقع الإشعار به أولا (1).

ونسخ ما قيد بالتأبيد وإلى غير بدل، والأخف بالأشق كالعكس، والتلاوة والحكم جميعا وأحدهما دون الآخر، ومفهوم الموافقة مع أصله (2)، وأصله دونه، وكذا العكس إن لم يكن فحوى (3).

ولا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله (4). والزيادة على العبادة إن لم يجز المزيد عليه من دونها [ليست نسخا](5).

والنقص منها نسخ للساقط اتفاقاً (6)، لا للجميع على المختار (7).

ولا يصح نسخ الإجماع ولا القياس إجماعا (8).

(1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه لا نسخ قبل علم المكلف بالمأمور. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3002.

(2)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم في الجميع. ينظر: المرداوي ن التحبير 6/ 3006، 3017، 3022، 3029، 3079.

(3)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3080.

(4)

المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يجوز النسخ قبل دخل وقت الفعل. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2997.

(5)

زيادة يقتضيها السباق. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3095.

(6)

هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: فقط.

(7)

هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3105.

(8)

ينظر: حكاية الخلاف في نسخ القياس: المرداوي، التحبير 6/ 3070.

ص: 105