الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سمع جملة كتاب معين جاز له روايته والعمل بما فيه، وإن لم يذكر كل حديث بعينه.
تنبيه:
الخبر: هو الكلام الذي لنسبته خارج (1). فإن تطابقا فصدق، وإلا فكذب. ويسمى الخبر: جملة، وقضية. وإذا ركبت الجملة في دليل، سميت مقدمة.
والتناقض: هو اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات، بحيث يستلزم لذاته: صدق أحدهما كذب الأخرى.
والعكس المستوى: تحويل جزئي الجملة على [2/ب] وجه يصدق.
وعكس النقيض: جعل نقيض كل منهما مكان الآخر.
فصل
والإجماع: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر علي أمر.
والمختار: أنه لا يشترط في انعقاده انقراض العصر (2)، ولا كونه لم
(1) المذهب عند الحنابلة: الخبر: كلام يدخله الصدق والكذب. وما ذكره المؤلف تعريف ابن الحاجب وجماعة. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1699، 1704.
(2)
المذهب عند الحنابلة: يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1617.
يسبقه خلاف (1).
وأنه لابد له من مستند (2)، وإن لم ينقل إلينا.
وأنه يصح أن يكون مستنده قياسا، أو اجتهادا.
وانه لا يصح إجماع بعد الإجماع على خلافه. وأنه لا ينعقد بالشيخين (3) ، ولا بالأربعة الخلفاء، ولا بأهل المدينة وحدهم.
قال (4) أصحابنا: إذ هم بعض الأمة.
قال الأكثر: ولا بأهل البيت وحدهم [كذلك](5).
(1) حاشية (أ)(س): وإذا اختلف أهل العصر على قولين مثلا واتفق أهل العصر الثاني على أحدهما بعد أن استقر خلافهم، فإن الإجماع يصير بحجة قاطعة أ. هـ والمذهب عند الحنابلة، وقول جمع من أهل العلم: لا يرفع الخلاف ولا يكون إجماعا. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1652.
(2)
حاشية (أ)(س): إما دلالة قاطعة من نص متواتر، أو قياس قطعي، أو أمارة ظنية كظاهر نص أو نص آحادي أو قياس ظني.
(3)
حاشية (أ): أبي بكر وعمر.
(4)
في جميع النسخ: له قال. وفي هامش الأصل و (س): هكذا بياض في الأصل و (ع) لعله: قال اهـ. ولعل المثبت هو الصواب. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه لا ينعقد بذلك. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1581.
(5)
هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1595 وما بين الحاصرتين: إضافة من (أ) و (ع) و (س).
قال أصحابنا (1): جماعة معصومون، بدليل قوله (2):: {لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} الآية [سورة الأحزاب: 33]، «أهل بيتي كسفينة نوح» (3)، «إني تارك فيكم الخبرين» (4) نحوهما.
وإذا اختلفت الأمة على قولين جاز إحداث قول ثالث، ما لم يرفع
(1) هكذا في جميع النسخ، والصواب: قال بعض أصحابنا. فإنه اختيار ابن تيمية وحده، كما نقل المرداوي. ومراده بأهل البيت: علي وفاطمة ونجلاهما رضي الله عنهم، وينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1596. على أن المعروف عن شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو قول أهل السنة والجماعة - إنكار العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر: ابن تيمية، منهاج السنة النبوية 4/ 21، 7/ 72، 83 ..
(2)
قوله: ليست في (أ) و (ع) و (س).
(3)
أخرجه من حديث أبي ذر: الطبراني في الكبير 3/ 37 والصغير 1/ 139 والبزار في المسند 3/ 223، والحاكم في المستدرك 3/ 150 وصححه، وضعفه الذهبي، والهيثمي في مجمع الزوائد 9/ 168 وذكر له شواهد ضعيفة: من حديث ابن عباس، وابن الزبير، وأبي سعيد الخدري. قال ابن تيمية في منهاج السنة 7/ 395: لا يعرف له إسناد صحيح.
(4)
لم أجده بهذا اللفظ، وأخرجه ملم في الصحيح، رقم 2408 وأحمد في المسند 3/ 14، 17 و 4/ 367، 371 من حديث أبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم، بلفظ:«إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي» .، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 182، 189، والطبراني في المعجم الكبير 5/ 171، من حديث زيد بن ثابت، بلفظ:«إني تارك فيكم خليفتين. كتاب الله وعترتي أهل بيتي» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ 163: إسناده جيد. وانظر كلام شيخ الإسلام على معنى الحديث في منهاج السنة 7/ 318 والطوفي في شرح مختصر الروضة 3/ 114.
الأولين (1).
وكذلك: إحداث دليل وتعليل وتأويل ثالث (2).
وطريقنا إلى العلم بانعقاد الاجتماع: إما المشاهدة (3)، وإما النقل عن كل من المجمعين أو عن بعضهم مع نقل رضي الساكتين.
ويعرف رضاهم: بعدم الإنكار مع الاشتهار، وعدم ظهور حامل لهم على السكوت وكونه مما الحق فيه مع واحد.
ويسمى هذا إجماعا سكوتيا، وهو حجة وإن نقل تواترا، وكذلك القول إن نقل آحاداً (4).
فإن تواتر فحجة قاطعة يفسق مخالفه (5)، لقوله تعالى:
{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [سورة النساء: 115]،
{وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [سورة البقرة: 143]،
(1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: إذا اختلفت الأمة على قولين حرم إحداث قول ثالث ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1638 ..
(2)
المذهب عند الحنابلة: لا يجوز إحداث تأويل ثالث. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1651.
(3)
الأصل (س): المشاهد. ولعل المثبت هو الصواب.
(4)
الأصل: آحاد. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الإجماع يثبت بخبر الواحد. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1689.
(5)
المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن منكر المجمع عليه الضروري والمشهور. كافر. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1680.