المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب النكاح - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌515 - (1) باب فرض الحج في العمر مرة واشتراط وجود المحرم في جواز سفر المرأة لحج أو غيره

- ‌516 - (2) باب ما يقول المحرم إذا سافر للحج وإذا قفل منه والتعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من حج أو عمرة

- ‌517 - (3) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف به عريان وفضل يوم عرفة وثواب الحج والعمرة

- ‌518 - (4) باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها وجواز إقامة المهاجر بمكة ثلاثة أيام بعد فراغه من الحج أو العمرة

- ‌519 - (5) باب تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها والنهي عن حمل السلاح فيها وجواز دخولها بلا إحرام

- ‌520 - (6) باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها

- ‌521 - (7) "باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها وأن الطاعون والدجال لا يدخلانها وأنها تنفي شرارها

- ‌522 - (8) باب عقوبة من أراد أهل المدينة بسوء والترغيب فيها عند فتح الأمصار وبيان حين يتركها أهلها

- ‌523 - (9) باب فضل ما بين القبر والمنبر وفضل جبل أحد وفضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة

- ‌524 - (10) باب فضل المساجد الثلاثة وبيان المسجد الذي أُسس على التقوى وفضل مسجد قباء

- ‌ كتاب النكاح

- ‌525 - (11) باب الترغيب في النكاح وكراهية التبتل ودفع ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة

- ‌526 - (12) باب الترخيص في نكاح المتعة في أول الإسلام ثم نسخه وتحريمه التي يوم القيامة

- ‌527 - (13) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما جاء في نكاح المُحْرِم وخِطْبته

- ‌528 - (14) باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النِّكَاح

- ‌529 - (15) باب استئمار الثيب واستئذان البكر، والصغيرة البكر يزوجها أبوها واستحباب النكاح في شوال

- ‌530 - (16) باب النظر إلى المخطوبة واشتراط الصداق في النكاح وجواز كونه منافع وأقل قليل والأمر بالوليمة

- ‌531 - (17) باب عتق الرجل أمته ثم تزوجها وهل يصح أن يجعل العتق صداقًا وذكر الوليمة

- ‌532 - (18) باب زواج زينب بنت جحش، ونزول الحجاب فيه، والهدية للعروس في حال خلوته، والأمر بإجابة دعوة النِّكَاح، وقوله شر الطعام طعام الوليمة

- ‌533 - (19) باب ما يحل للمطلقة ثلاثًا وما يقال عند الجماع وجواز وطء المرأة في قبلها من خلفها

الفصل: ‌ كتاب النكاح

بسم الله الرحمن الرحيم

16 -

‌ كتاب النكاح

ــ

16 -

كتاب النكاح

والنكاح لغة: يطلق على الضم يقال تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض لما فيه من انضمام أحد الزوجين إلى الآخر في الاستمتاع، وعلى العقد كما في قولهم: فلان نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد عليها، وعلى الوطء كما في قولهم: نكح امرأته أو جاريته أرادوا وطئها. وشرعًا: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته. وأركانه خمسة زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة.

والنكاح من الشرائع القديمة المستمرة فإنه شرع من لدن أبينا آدم عليه السلام واستمر حتى في الجنة فإنه يجوز للإنسان النكاح في الجنة وهو من خاصية الإنسان وفائدته في الدنيا حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه من المني واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي تبقى في الجنة اهـ بيجوري. ونقل الثعالبي عن بعضهم أنه قال: النكاح فرح شهر، وغم دهر، وغرم مهر، ودق ظهر. وفائدته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي في الجنة اهـ شرح م ر.

(فائدة): ذكر ابن عبد السلام أنه كان في شريعة موسى عليه السلام جواز النساء من غير حصر تغليبًا لمصلحة الرجال، وفي شريعة عيسى عليه السلام أنه لا يجوز غير واحدة تغليبًا لمصلحة النساء وراعت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصلحة النوعين، والحكمة في أن موسى عليه السلام غلب مصلحة الرجال أن فرعون كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم فناسب أن يغلب في شريعته مصلحة الرجال لقلتهم وكثرة النساء، والحكمة في أن عيسى عليه السلام غلب مصلحة النساء أنه خُلق من أمه بلا أب

ص: 196

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فناسب أن يغلب في شريعته مصلحة النساء لكونها نوع أصله الذي هو أمه، والحكمة في تخصيص الأربع في هذه الشريعة المحمدية أن الشخص له طبائع أربع وأن المقصود من النكاح الألفة والمؤانسة وذلك يفوت بالزيادة على الأربع دون الاقتصار على الأربع لأنه إذا دار عليهن بالقسم فإنه يغيب عن كل واحدة منهن ثلاث ليال وهي مدة قريبة مغتفرة شرعًا في كثير من الأبواب اهـ من البيجوري على الغزي.

* * *

ص: 197