الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
523 - (9) باب فضل ما بين القبر والمنبر وفضل جبل أحد وفضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة
3249 -
(1307)(57) حدثنا قُتَيبَةُ بن سَعِيد، عَن مَالِكِ بنِ أَنَس، فِيمَا قُرِئَ عَلَيهِ، عَن عَبْدِ الله بنِ أَبِي بَكر، عَن عَبّادِ بنِ تَمِيم، عَن عَبْدِ الله بنِ زَيدٍ المازِني؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَا بَينَ بَيتِي وَمِنبَرِي رَوضَة مِن رِيَاضِ الجنة
ــ
523 -
(9) باب فضل ما بين القبر والمنبر وفضل جبل أحد وفضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة
3249 -
(1307)(57)(حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أبي محمد المدني، ثقة، من (5) روى عنه في (11) بابا (عن عباد بن تميم) بن غزية بتشديد الياء الأنصاري المازني المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (6) أبواب (عن عبد الله بن زيد) بن عاصم الأنصاري (المازني) أبي محمد المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه روى عنه في (4) أبواب. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا قتيبة بن سعيد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) ووقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ القبر وكأنه بالمعنى لأنه دفن في بيت سكناه فعلى هذا المراد بالبيت في قوله بيتي أحد بيوته لا كلها وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره، قوله:(روضة) أي كروضة (من رياض الجنة) في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل فيها من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم فيكون تشبيها بغير أداة؛ والمعنى إن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا، وهذا فيه نظر إذ لا اختصاص لذلك لتلك البقعة والخبر مسوق لمزيد شرف تلك البقعة على غيرها، قال الزرقاني: وجوابه أنها سبب قوي يوصل إليها على وجه أتم من بقية الأسباب أو هي سبب لروضة خاصة أجل من مطلق الدخول والتنعيم فإن أهل الجنة يتفاوتون في منازلها بقدر أعمالهم أو هو على ظاهره وأن المراد أنه روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة هذا محصل ما أوله العلماء في هذا الحديث والله تعالى أعلم بالصواب.
3250 -
(00)(00) وحدثنا يَحيَى بن يَحيى. أَخبَرَنَا عَبدُ العَزِيزِ بن مُحَمَّد المدَنيُّ، عَن يَزِيدَ بْنِ الهَادِ، عَن أَبِي بَكرِ، عَن عَبَّادِ بنِ تَمِيم، عَن عَبْدِ الله بنِ زَيدٍ الأَنْصَارِي؛ أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَا بَينَ مِنْبَرِي وَبَيتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجنةِ".
3251 -
(1308)(58) حدثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَّدُ بن المُثَنَّى. قَالا: حَدَّثَنَا
ــ
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 40]، والبخاري [1195]، والنسائي [2/ 35].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فقال:
3250 -
(00)(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا عبد العزيز بن محمد) بن عبيد الدراوردي (المدني عن يزيد) بن عبد الله بن أسامة (بن الهاد) الليثي أبي عبد الله المدني، ثقة، من (5)(عن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري الخزرجي المدني، اسمه وكنيته واحد، ثقة، من (5)(عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري) وهذا السند من سداسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى، غرضه بيان متابعة أبي بكر لعبد الله بن أبي بكر (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين منبري) بتقديم المنبر في هذه الرواية (وبيتي روضة من رياض الجنة) قال النووي: ذكروا في معناه قولين: أحدهما: أن ذلك الموضع بعينه يُنقل إلى الجنة، والثاني: أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة، قال الطبري: في المراد ببيتي هنا قولان: أحدهما: القبر قاله زيد بن أسلم كما روي مفسرًا بين قبري ومنبري، والثاني: المراد بيت سكناه على ظاهره وروي ما بين حجرتي ومنبري، قال الطبري: والقولان متفقان لأن قبره في حجرته وهي بيته اهـ منه.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الله بن زيد بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فقال:
3251 -
(1308)(58) (حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيدِ الله. ح وَحَدثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ، عَنْ خُبَيبِ بْنِ عَبْدِ الرحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَا بَينَ بَيتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَة مِنْ رِيَاضِ الْجَنةِ. وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي"
ــ
يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقة، من (5)(ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا عبيد الله) بن عمر (عن خبيب بن عبد الرحمن) بن خبيب بن يساف بفتح التحتانية وتخفيف المهملة الأنصاري أبي الحارث المدني، ثقة، من (4)(عن حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، ثقة، من الثالثة (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو بصريان أو بصري ونسائي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي) أي يُنقل يوم القيامة فينصب على الحوض، وقال الأكثر: المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه، وقيل: المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة، والأول أظهر، وقيل معناه إن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه الحوض ويقتضي شربه منه والله أعلم اهـ فتح الملهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 376]، والبخاري [1196].
قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض كلها اهـ، قال القرطبي: حمل هذا الحديث أكثر العلماء على ظاهره فقال: يكون منبره ذلك بعينه على حوضه، وقيل: إن له على حوضه منبرًا غير ذلك أعظم وأشرف منه، وقيل: معناه إن ملازمة منبر النبي صلى الله عليه وسلم لسماع الذكر والوعظ والتعلم يُفضي بصاحبه إلى الورود على الحوض والأولى: التمسك بالظاهر فقد جاء في الصحيح أن هناك أعني في أرض المحشر أقوامًا على منابر تشريفًا لهم وتعظيمًا كما قال إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، وإذا كان ذلك في أئمة العدل فأحرى الأنبياء وإن كان ذلك للأنبياء فأحرى وأولى بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيكون منبره بعينه على حوضه ويزاد فيه ويعظم ويرفع وينور على قدر منزلته
3252 -
(1309)(59) حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِي. حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ بِلال، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَباسِ بْنِ سَهْلٍ الساعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيد. قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرَى. فَقَال رَسُولُ الله صلى الله
ــ
صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون لأحد في ذلك اليوم منبر أرفع منه إذ ليس في القيامة أفضل منه صلى الله عليه وسلم اهـ من المفهم.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه فقال:
3252 -
(1309)(59)(حدثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب التميمي الحارثي (القعنبي) أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من (9)(حدثنا سليمان بن بلال) التيمي مولاهم أبو محمد المدني، ثقة، من (8)(عن عمرو بن يحيى) بن عمارة المازني المدني، ثقة، من (6)(عن عباس بن سهل) بن سعد الأنصاري (الساعدي) المدني، روى عن أبي حميد الساعدي في الحج ودلائل النبوة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في البيوع، ويروي عنه (خ م دت ق) وعمرو بن يحيى والعلاء بن عبد الرحمن، وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد وقال: كان قليل الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة (4) مات سنة بضع عشرة ومائة (119) وقد نيف على السبعين (70)(عن أبي حميد) الأنصاري الساعدي المدني عبد الرحمن بن سعد بن المنذر الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون (قال) أبو حميد:(خرجنا) أي سافرنا (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك) قال عباس بن سهل: (وساق) أي ذكر أبو حميد (الحديث) في قصة سفرهم (وفيه) أي وفي ذلك الحديث (ثم أقبلنا) أي رجعنا من سفرنا (حتى قدمنا) أي وصلنا (وادي القرى) وهي مدينة قديمة بين المدينة والشام اهـ فتح الملهم، وقيل: هو واد بين المدينة والشام، وقيل: هو بين تيماء وخيبر من أعمال المدينة، سُمي وادي القرى لأن الوادي من أوله إلى آخره قرى منظومة لكنها الآن كلها خراب ومياهها جارية تتدفق ضائعة لا ينتفع بها أحد، فتحها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من خيبر سنة سبع اهـ من معجم البلدان (فقال رسول الله صلى الله
عَلَيهِ وَسَلمَ: "إنِّي مُسْرِعٌ. فَمَن شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِع مَعِي. وَمَنْ شَاءَ فَليَمْكُثْ". فَخَرَجْنَا حَتى أَشْرَقنَا عَلَى المدِينَةِ. فَقَال: "هذِهِ طَابَةُ. وَهذَا أُحُدٌ. وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبنَا وَنُحِبهُ".
3253 -
(1310)(60) حدثنا عُبَيدُ الله بن مُعَاذ، حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا قُرةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ. حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِك
ــ
عليه وسلم: إني مسرع) وفي لفظ البخاري متعجل أي إلى المدينة (فمن شاء منكم) أن يسرع معي (فليسرع معي) إلى دخول المدينة (ومن شاء) منكم أن يمكث ويتأخر (فليمكث) أي فليتأخر ويتأن، وفيه دلالة على أن الإمام إذا أراد أن يسرع في السير يستحب له أن يخير أتباعه بين المكث والإسراع (فخرجنا) من وادي القرى ومشينا (حتى أشرفنا) واطلعنا (على المدينة، فقال: هذه) المدينة هي (طابة) أي تسمى طابة لطيبها بطيب من فيها (وهذا) الجبل (أحد) أي اسمه أحد لتوحده عن غيره من الجبال بالكبر (وهو جبل) أي هذا الجبل (يحبنا ونحبه) قال المناوي: أي نحن نأنس به وترتاح نفوسنا لرؤيته وهو سد بيننا وبين ما يؤذينا، أو المراد أهله الذين هم أهل المدينة اهـ ويقابله جبل في قبليّ المدينة يسمى عيرًا بفتح العين وهو غير محبوب وقد ورد في حقه البُغض في بعض الأحاديث ففي الجامع الصغير:"أحد هذا جبل يحبنا ونحبه وهو على باب من أبواب الجنة، وهذا عير يبغضنا ونبغضه وإنه على باب من أبواب النار" وفي سنن ابن ماجه "إن أحدًا جبل يحبنا ونحبه وهو على ترعة من ترع الجنة وعير على ترعة من ترع النار" والترعة هي الباب وتطلق على أفواه الجداول، قال السندي: ومعنى الحديث سر ينبغي تفويضه إلى الله تعالى والمقصود بالإفادة أن أحدًا جبل ممدوح وعير بخلافه اهـ من بعض الهوامش. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 424]، والبخاري [4422].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي حميد بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما فقال:
3253 -
(1310)(0 6)(حدثنا عبيد الله بن معاذ) بن معاذ العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري البصري (حدثنا قرة بن خالد) السدوسي البصري، ثقة، من (6) روى عنه في (13) بابا (عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري (حدثنا أنس بن مالك) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون
قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِن أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبْنَا وَنُحِبهُ".
3254 -
(00)(00) وَحَدثَنِيهِ عُبَيدُ الله بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِي. حَدثَنِي حَرَميُّ بْنُ عُمَارَةَ. حَدَّثَنَا قُرةُ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَنس، قَال: نَظَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى أُحُدٍ فَقَال: "إِن أُحُدا جَبَلٌ يُحِينَا وَنُحِبْهُ".
3255 -
(1311)(61) حدثني عَمرٌو الناقِدُ وَزُهَيرُ بن حَرْبٍ (وَاللفْظُ لِعَمرٍو) قَالا: حَدَّثَنَا سُفيَانُ بن عُيَينَةَ، عَنِ الزهْرِي. عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيبِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ،
ــ
(قال) أنس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدًا جبل يحبنا) أهله وهم الأنصار (ونحبه) نحن أي نحب نحن معاشر المهاجرين أهله لإيوائهم إيانا وإيثارهم إيانا على أنفسهم، والأكثر أنه على ظاهره فلا يؤول.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في المغازي عن نصر بن علي اهـ تحفة الأشراف.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:
3254 -
(00)(00)(وحدثنيه عبيد الله بن عمر) بن ميسرة الجشمي مولاهم أبو شعيب (القواريري) البصري (حدثني حرمي بن عمارة) بن أبي حفصة العتكي البصري، صدوق، من (9)(حدثنا قرة) بن خالد (عن قنادة عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون كسابقه، غرضه بيان متابعة حرمي بن عمارة لمعاذ بن معاذ (قال) أنس:(نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال: إن أحدًا جبل يحبنا ونحبه).
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3255 -
(1311)(61)(حدثني عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور أبو عثمان (الناقد) البغدادي، ثقة، من (10) (وزهير بن حرب) بن شداد (واللفظ) الآتي (لعمرو قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي إما نسائي أو
يَبْلُغُ بِهِ النبِي صلى الله عليه وسلم. قَال: "صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْف صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ"
ــ
بغدادي حالة كون أبي هريرة (يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أي يرفع بهذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة) واحدة ولو نفلًا (في مسجدي هذا) الذي أُسس على التقوى (أفضل) أي أكثر أجرًا (من ألف صلاة فيما سواه) أي فيما سوى مسجدي من سائر المساجد (إلا المسجد الحرام) قوله: (صلاة) التنكير فيه للوحدة أي صلاة واحدة، قال ابن الملك: وهذا عام للفرض والنفل اهـ وقولهم: إن النكرة في سياق الإثبات لا تعم قاعدة أغلبية، وحديث "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" مخصوص بغير المساجد الثلاثة لأن المساجد الثلاثة إذا كان لها فضل على سائر المساجد فأفضليتها على سائر المواضع من باب أولى، قال القاضي عياض: اختلف في قوله: (صلاة) فقال الطحاوي: هو خاص بصلاة الفرض، قال النووي: وهذا مخالف إطلاق هذه الأحاديث الصحيحة والله أعلم، وقال مطرف: هو عام في الفرض والنفل، وقال الأبي: صلاة نكرة في سياق الإثبات فلا تعم، وكان الشيخ ابن عبد السلام يقول: العموم فيها مستفاد من المعنى والسياق اهـ أبي، وقد قدمنا في باب صلاة الشكل أن هذا الخلاف فيما إذا لم يكن له عذر كان يريد الطواف ثم الصلاة أو كان متشوشًا في البيت أو خاف من الغفلة وإلا فلا خلاف في عموم النكرة هنا، قوله:(في مسجدي هذا) أي المسجد النبوي لا مسجد قباء وغيره، قال النووي: ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم دون ما زيد فيه بعده لأن التضعيف إنما ورد في مسجده وقد أكده بقوله هذا ووافقه السبكي وغيره على الاختصاص بذلك الموضع، بخلاف مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة بل صحح النووي أنه يعم جميع الحرم واعترضه ابن تيمية وأطال فيه والمحب الطبري وأوردا آثارًا استدلالًا بها وبأنه سُلم في مسجد مكة أن المضاعفة لا تختص بما كان موجودًا في زمنه صلى الله عليه وسلم وبأن الإشارة في الحديث إنما هي لإخراج غيره من المساجد المنسوبة إليه صلى الله عليه وسلم وبأن الإمام مالكًا سئل عن ذلك فأجاب بعدم الخصوصية وقال: لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بما يكون بعده وزُويت له الأرض فعلم بما يحدث بعده ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن يستزيدوا فيه بحضرة الصحابة ولم ينكر ذلك عليهم، وبما في تاريخ المدينة عن عمر رضي الله عنه أنه
3256 -
(00)(00) حدثني مُحَمدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ (قَال عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا. وَقَال ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاقِ). أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنِ الزهْرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "صَلاة في مَسْجِدِي هذَا،
ــ
لما فرغ من الزيادة قال: لو انتهى إلى الجبانة وفي رواية إلى ذي الحليفة لكان الكل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لو زيد في هذا المسجد ما زيد كان الكل مسجدي" وفي رواية: "لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي" هذا خلاصة ما ذكره ابن حجر في الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم والله أعلم، وقال العيني: ما حاصله أنه إذا اجتمع الاسم والإشارة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: مسجدي هذا هل تُغلّب الإشارة أو الاسم؟ فيه خلاف فمال النووي إلى تغليب الإشارة، وأما مذهبنا فالذي يظهر من قولهم أن الاسم يغلب الإشارة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. قوله:(أفضل من ألف صلاة فيما سواه) أي صلاة واحدة في مسجدي هذا أزيد أجرًا من ألف صلاة في غيره والله أعلم بقدر تلك الزيادة قيل: هذا مع اتحاد المصلي في الموضعين فلا يقال مثلًا إن صلاة زيد الظهر به أفضل من صلاة علي بن أبي طالب الظهر بمسجد الكوفة، قوله:(إلا المسجد الحرام) أي فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة فيما سواه على الإطلاق لأنه قبله المساجد، وفي الإحياء ذكر مضاعفة سائر الأعمال فيه أيضًا اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2562]، والبخاري [1190]، والترمذي [325]، والنسائي [2/ 35]، وابن ماجه [1404].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:
3256 -
(00)(00)(حدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11)(وعبد بن حميد) الكسي، ثقة، من (11) (قال عبد: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة معمر بن راشد لسفيان بن عيينة (قال) أبو هريرة:(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة) واحدة نفلًا أو فرضًا (في مسجدي هذا) الذي أنا بنيته على الخلاف
خَيرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِي غيرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجدَ الْحَرَامَ".
3257 -
(00)(00) حدثني إِسحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا عِيسَى بن المنذِرِ الحمصِي. حَدَّثَنَا مُحَمدُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الزبَيدِي، عَنِ الزهْرِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرحْمَنِ، وَأَبِي عَبْدِ الله الأَغَر مَولَى الْجُهَنِيينَ (وَكَانَ مِن
ــ
السابق (خير) أي أكثر أجرًا (من ألف صلاة) صليت (في غيره من) سائر (المساجد إلا المسجد الحرام) قال ابن بطال: يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد أنه مساو لمسجد المدينة أو فاضل أو مفضول، والأول أرجح لأنه لو كان فاضلًا أو مفضولًا لم يعلم مقدار ذلك إلا بدليل بخلاف المساواة اهـ، وكأنه لم يقف على دليل الثاني وقد أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان من طريق عطاء عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في مسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا" وفي رواية ابن حبان: "وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة" قال ابن عبد البر: اختلف على ابن الزبير في رفعه ووقفه ومن رفعه أحفظ وأثبت ومثله لا يقال بالرأي اهـ فتح الملهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3257 -
(00)(00) حدثني إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي المروزي، ثقة، من (11)(حدثنا عيسى بن المنذر) السلمي أبو موسى (الحمصي) روى عن محمد بن حرب في الحج، وبقية بن الوليد في النكاح، وإسماعيل بن عياش، ويروي عنه (م) وإسحاق الكوسج وابنه موسى، وثقه ابن حبان وقال: يغرب، وقال في التقريب: مقبول، من العاشرة (حدثنا محمد بن حرب) الخولاني الأبرش أبو عبد الله الحمصي، ثقة، من (9) روى عنه في (4) أبواب (حدثنا الزبيدي) مصغرًا محمد بن الوليد بن عامر أبو الهذيل الحمصي، ثقة، من (7) روى عنه في (8) أبواب (عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني (وأبي عبد الله) سلمان (الأغر مولى الجهنيين) أصله من أصبهان المدني، ثقة، من (3)(وكان) سلمان الأغر (من
أَصْحَابِ أَبِي هُرَيرَةَ) أنهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: صَلاة فِي مَسْجِدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَفضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلا الْمَسْجِدَ الحرَامَ. فَإِن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم آخِرُ الأَنْبِيَاءِ. وإن مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ.
قَال أَبُو سَلَمةَ وَأَبُو عَبْدِ الله: لَم نَشُك أَن أَبَا هُرَيرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. فَمَنَعَنَا ذلِكَ أَنْ نَسْتَثبِتَ أَبَا هُرَيرَةَ عَن ذلِكَ الْحَدِيثِ. حَتَّى إِذَا تُوُفيَ أَبُو هُرَيرَةَ. تَذَاكَرْنَا ذلِكَ. وَتَلاوَمْنَا أَنْ لَا نَكُونَ كَلمْنَا أَبَا هُرَيرَةَ فِي ذلِكَ حَتى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ. فَبَينَا نَحْنُ عَلَى ذلِكَ،
ــ
أصحاب أبي هريرة) أي ممن يلازمه (أنهما سمعا أبا هريرة يقول): وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة شاميون وواحد مروزي، غرضه بسوقه بيان متابعة أبي سلمة وأبي عبد الله لسعيد بن المسيب (صلاة) واحدة لأن التنكير فيه للوحدة (في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل) أي أكثر أجرًا (من ألف صلاة فيما سواه من) سائر (المساجد إلا المسجد الحرام) ثم علل فضله على سائر المساجد بقوله:(فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء) وخاتمهم (وإن مسجده) صلى الله عليه وسلم (آخر المساجد) المنسوبة إلى الأنبياء عليهم السلام، قال القاضي عياض: وهذا ظاهر في تفضيل مسجده صلى إله عليه وسلم لهذه العلة، قال القرطبي: لأن ربط الكلام بهذا التعليل يشير بأن مسجده صلى الله عليه وسلم إنما فُضل على المساجد كلها لأنه متأخر عنها ومنسوب إلى نبي متأخر عن الأنبياء كلهم فتدبره فإنه واضح (قال أبو سلمة وأبو عبد الله: لم نشك) في (أن أبا هريرة كان يقول) ذلك راويًا (عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعنا ذلك) أي عدم الشك في ذلك (أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث) أي عن أن نطلب من أبي هريرة إثبات الرفع في ذلك الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (حتى إذا توفي) ومات (أبو هريرة تذاكرنا ذلك) التقصير (ونلاومنا) أي لام بعضنا بعضًا على (أن لا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك) أي في رفع ذلك الحديث (حتى يسنده) ويرفعه (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان) أبو هريرة (سمعه) أي سمع ذلك الحديث (منه) صلى الله عليه وسلم (فبينا نحن على ذلك) التلاوم
جَالسَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ. فَذَكَرْنَا ذلِكَ الْحَدِيثَ. وَالذِي فَرَّطْنَا فِيهِ مِنْ نَص أَبِي هُرَيرَةَ عَنْهُ. فَقَال لَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَشْهَدُ أَني سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَإِني آخِرُ الآَنبِيَاءِ، وَإِن مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ".
3258 -
(00)(00) حدثنا مُحَمدُ بْنُ الْمُثَنى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ
ــ
جاءنا و (جالسنا) أي جلس معنا (عبد الله بن إبراهيم بن قارظ) فصرنا معه جلساء، قال في الخلاصة الخزرجية: والصواب إبراهيم بن عبد الله بن قارظ اهـ (فذكرنا ذلك الحديث) لعبد الله بن قارظ (و) الشأن (الذي فرطنا) وقصرنا (فيه من) طلب (نص) وتصريح (أبي هريرة) في رواية هذا الحديث (عنه) أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى ذكرنا له تقصيرنا في استثبات أبي هريرة لإسناد ما حدثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال لنا عبد الله بن إبراهيم: أشهد) على (أني سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي) هذا (آخر المساجد) المنسوبة إلى الأنبياء كمسجد الحرام المنسوب إلى إبراهيم وإسماعيل، والمسجد الأقصى المنسوب إلى يعقوب وبنيه لأنه أْول من بناه بعد بناء إبراهيم وإسماعيل الكعبة بأربعين سنة، ثم جدده وزخرفه سليمان بن داود عليهم وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التحيات كما في كتب التواريخ، وفي بعض الهوامش قوله:(فإني آخر الأنبياء) الخ ذكره الصغاني في ثاني فصول الباب الثاني من مشارقه برمز مسلم ولا فاء في أوله؛ والمراد بالمساجد التي أخبر صلى الله عليه وسلم بأن مسجده الشريف آخرها هي مساجد الأنبياء المفضلة على غيرها؛ وهي المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجده صلى الله عليه وسلم كما في المبارق، أو أنه يبقى آخر المساجد ويتأخر عن المساجد الأخر في الفناء أي فكما أنه تعالى شرف آخر الأنبياء بما شرف كذلك شرف مسجده الذي هو آخر المساجد بأن جعل الصلاة فيه كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام زاده السندي في حواشيه على سنن النسائي.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3258 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى و) محمد (بن أبي عمر جميعًا عن)
الثَّقَفِي. قَال ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهابِ قَال: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيد يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا صَالِح: هَلْ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيرَةَ يَذْكُرُ فَضْلَ الصلاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقَال: لَا. وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ؛ أَنهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يُحَدِّثُ؛ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَال: "صَلاة فِي مَسْجِدِي هذَا خَيرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاة (أَوْ كَألْفِ صَلاة) فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ".
3259 -
(00)(00) وَحَدثَنِيهِ زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيدُ الله بْنُ سَعِيد وَمُحَمدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، بِهذَا الإِسْنَادِ
ــ
عبد الوهاب بن عبد المجيد (الثقفي) البصري (قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني (يقول: سألت أبا صالح) السمان ذكوان الزيات (هل سمعت أبا هريرة يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجرها (فقال) أبو صالح (لا) ما سمعت بنفسي (ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أنه سمع أبا هريرة يحدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة أو) قال أبو هريرة: (كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون) ذلك السوى (المسجد الحرام) فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، وسند هذا الحديث من خماسياته غرضه بيان متابعة أبي صالح لمن روى عن أبي هريرة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه رابعًا فقال:
3259 -
(00)(00)(وحدثنيه زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد) بن يحيى اليشكري مولاهم النيسابوري، ثقة، من (10) (ومحمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي صدوق من (10) (قالوا: حدثنا يحيى) بن سعيد (القطان عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (بهذا الإسناد) يعني عن أبي صالح عن أبي هريرة مثله، غرضه بسوقه بيان متابعة القطان لعبد الوهاب الثقفي.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله عنهم فقال:
3260 -
(1312)(62) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى. قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيدِ اللهِ. قَال: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هذا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ".
3261 -
(00)(00) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيدِ اللهِ، بِهذَا الإِسْنَادِ.
3262 -
(00)(00) وحدّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى
ــ
3260 -
(1312)(62)(وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى) بن سعيد (وهو القطان عن عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري المدني (قال: أخبرني نافع عن ابن عمر) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان بصريان أو بصري ونسائي وواحد مكي (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه) من المساجد (إلا المسجد الحرام) تقدم بسط ما فيه من الكلام. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى اهـ تحفة الأشراف.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3261 -
(00)(00)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا) عبد الله (بن نمير وأبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (ح وحدثناه) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (ح وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي (كلهم) أي كل من ابن نمير وأبي أسامة وعبد الوهاب رووا (عن عبيد الله) بن عمر (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر مثله، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة ليحيى القطان.
ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3262 -
(00)(00)(وحدثني إبراهيم بن موسى) بن يزيد التميمي الرازي، ثقة،
أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُوسَى الجُهَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. بِمِثلِهِ.
3263 -
(00)(00) وحدّثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثلِهِ.
3264 -
(1313)(63) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. جَمِيعًا عَنِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ. قَال قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا لَيثٌ عَنْ نَافِعٍ،
ــ
من (10) روى عنه في (4) أبواب (أخبرنا) يحيى بن زكرياء (بن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني الكوفي، ثقة، من (9)(عن موسى) بن عبد الله أو ابن عبد الرحمن (الجهني) أبي سلمة الكوفي، روى عن نافع في الحج، ومصعب بن سعد في الدعاء، وزيد بن وهب والشعبي وأبي بردة بن أبي موسى وعدة، ويروي عنه (م ت س ق) ويحيى بن أبي زائدة وعلي بن مسهر وعبد الله بن نمير ومروان بن معاوية وغيرهم، وثقه ابن معين وأحمد والنسائي والقطان والعجلي، وقال أبو زرعة: صالح، وقال في التقريب: ثقة عابد، من السادسة (6) مات سنة (144) أربع وأربعين ومائة (عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول): الحديث السابق وساق موسى الجهني (بمثله) أي بمثل ما روى عبيد الله عن نافع، غرضه بيان متابعة الجهني لعبيد الله بن عمر.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3263 -
(00)(00)(وحدثناه) محمد (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن أيوب) السختياني (عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله) أي بمثل ما روى عبيد الله عن نافع، غرضه بيان متابعة أيوب لعبيد الله بن عمر.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة ثانيًا بحديث ابن عباس رضي الله عنهم فقال:
3264 -
(1313)(63)(وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح) بن المهاجر المصري (جميعًا عن الليث بن سعد) الفهمي المصري (قال قتيبة: حدثنا ليث عن نافع
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَال: إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى. فَقَالتْ: إِنْ شَفَانِي اللهُ لأخرُجَنَّ فَلأُصَلِّيَنَّ فِي بَيتِ الْمَقْدِسِ. فَبَرَأَتْ. ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ. فَجَاءَتْ مَيمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تُسَلِّمُ عَلَيهَا. فَأَخْبَرَتْهَا ذلِكَ. فَقَالتْ: اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ. وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "صَلاةٌ فِيهِ
ــ
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد) بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني، صدوق، من (3)(عن ابن عباس) والصواب إسقاط ابن عباس لأنه حفظ إبراهيم عن ميمونة، والمتن صحيح بلا خلاف ولعل الروايتين أيضًا صحيحتان اهـ سنوسي، وهذا الحديث مما أُنكِر على مسلم بسبب إسناده، قال الحافظ: ذكر ابن عباس فيه وَهْمٌ صوابه عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها هكذا هو المحفوظ من رواية الليث وابن جريج عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة من غير ذكر ابن عباس وكذلك رواه البخاري في صحيحه، قال النووي: ومع هذا فالمتن صحيح بلا خلاف والله أعلم. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون إذا جرينا على الصواب أن الراوي ميمونة واثنان مصريان أو مصري وبلخي (أنه) أي أن ابن عباس والصواب أي أن ميمونة (قال: إن امرأة اشتكت شكوى) أي مرضت مرضًا، ولم أر من ذكر اسم هذه المرأة المريضة (فقالت: إن شفاني الله) وعافاني من هذا المرض (لأخرجن) إلى الشام (فلأصلين في بيت المقدس) صلاة الشكر على شفائي من مرضي (فبرأت) المرأة من ذلك المرض أي شفيت منه (ثم تجهزت) أي تأهبت واستعدت وتزودت للسفر، حالة كونها (تريد الخروج) إلى بيت المقدس للصلاة فيه (فجاءت) تلك المرأة (ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونها (تسلم عليها) أي على ميمونة (فأخبرتها) أي فأخبرت تلك المرأة لميمونة (ذلك) النذر الذي وقع منها وإرادتها الخروج إلى بيت المقدس لوفائه (فقالت) لها ميمونة:(اجلسي) في بيتك ولا تسافري (فكلي ما صنعت) وتزودت جهازًا لسفرك فإن جهاز السفر كما ذُكر في كتب اللغة أهبته وما يحتاج إليه في قطع المسافة (وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه) أي في مسجد الرسول صلى الله عليه
أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا مَسْجدَ الْكَعْبَةِ"
ــ
وسلم (أفضل) أي أكثر أجرًا (من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة).
قال المازري: ذهب بعض شيوخنا إلى ما ذهبت إليه ميمونة أن المكي والمدني إذا نذر أحدهما الصلاة في مسجد بيت المقدس لا يخرج إليه لأن مسجده أفضل، وأن المقدسي إذا نذر الصلاة في مسجد أحد الحرمين يأتيه لأنهما أفضل من مسجده، وقياس قول مالك على هذه الطريقة أن المدني إذا نذر مسجد مكة لا يأتيه لأن المدينة عنده أفضل، وإن نذر المكي مسجد المدينة أتاه. وقال بعض شيوخنا: الأولى للمدني والمكي أن يأتي كل واحد منهما مسجد الآخر ليخرج من الخلاف الواقع في تفضيل أحدهما على الآخر (قلت): ليس في الحديث نص في قضية المرأة التي اشتكت وإنما أخذت ذلك ميمونة من أنه لا تخرج من الأفضل إلى المفضول وهو مستند اجتهادها، ولكن يعارض اجتهادها حديث "لا تشد المطي إلا لثلاثة مساجد" فظاهره أنها تشد لها ولو من بعضها إلى بعض إلا إن تخصص ذلك بما إذا كان المنتقل إليه أفضل كذا في إكمال المعلم للأبي (قلت): ويؤيد ما ذهبت إليه ميمونة ما في حديث جابر أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال:"صل ها هنا" قال الحافظ: واستدل بحديث شد الرحال على أن من نذر إتيان أحد هذه المساجد الثلاثة لزمه ذلك وبه قال مالك والشافعي وأحمد والبويطي واختاره أبو إسحاق المروزي، وقال أبو حنيفة: لا يجب مطلقًا، وقال الشافعي في الأم: يجب في المسجد الحرام لتعلق النسك به بخلاف المسجدين الأخيرين، وهذا هو المنصور لأصحاب الشافعي، وقال ابن المنذر: يجب إلى الحرمين، وأما الأقصى فلا، واستأنس بحديث جابر اهـ فتح الملهم. قال القرطبي: إنما أمرت ميمونة المرأة بالصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها لو مشت إلى مسجد بيت المقدس فصلت فيه حصل لها أقل مما يحصل لها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وضيعت على نفسها ألف صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما يلحقها من مشقات الأسفار وكثرة النفقات فرفعت عنها الحرج وكثرت لها في الأجر اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 333]، والنسائي [2/ 33].
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب سبعة أحاديث، الأول: حديث عبد الله بن زيد المازني ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والثاني: حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستشهاد، والثالث: حديث أبي حميد ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة، والرابع: حديث أنس بن مالك ذكره للاستشهاد، والخامس: حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات، والسادس: حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات، والسابع: حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *