المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌517 - (3) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف به عريان وفضل يوم عرفة وثواب الحج والعمرة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌515 - (1) باب فرض الحج في العمر مرة واشتراط وجود المحرم في جواز سفر المرأة لحج أو غيره

- ‌516 - (2) باب ما يقول المحرم إذا سافر للحج وإذا قفل منه والتعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من حج أو عمرة

- ‌517 - (3) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف به عريان وفضل يوم عرفة وثواب الحج والعمرة

- ‌518 - (4) باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها وجواز إقامة المهاجر بمكة ثلاثة أيام بعد فراغه من الحج أو العمرة

- ‌519 - (5) باب تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها والنهي عن حمل السلاح فيها وجواز دخولها بلا إحرام

- ‌520 - (6) باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها

- ‌521 - (7) "باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها وأن الطاعون والدجال لا يدخلانها وأنها تنفي شرارها

- ‌522 - (8) باب عقوبة من أراد أهل المدينة بسوء والترغيب فيها عند فتح الأمصار وبيان حين يتركها أهلها

- ‌523 - (9) باب فضل ما بين القبر والمنبر وفضل جبل أحد وفضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة

- ‌524 - (10) باب فضل المساجد الثلاثة وبيان المسجد الذي أُسس على التقوى وفضل مسجد قباء

- ‌ كتاب النكاح

- ‌525 - (11) باب الترغيب في النكاح وكراهية التبتل ودفع ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة

- ‌526 - (12) باب الترخيص في نكاح المتعة في أول الإسلام ثم نسخه وتحريمه التي يوم القيامة

- ‌527 - (13) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما جاء في نكاح المُحْرِم وخِطْبته

- ‌528 - (14) باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النِّكَاح

- ‌529 - (15) باب استئمار الثيب واستئذان البكر، والصغيرة البكر يزوجها أبوها واستحباب النكاح في شوال

- ‌530 - (16) باب النظر إلى المخطوبة واشتراط الصداق في النكاح وجواز كونه منافع وأقل قليل والأمر بالوليمة

- ‌531 - (17) باب عتق الرجل أمته ثم تزوجها وهل يصح أن يجعل العتق صداقًا وذكر الوليمة

- ‌532 - (18) باب زواج زينب بنت جحش، ونزول الحجاب فيه، والهدية للعروس في حال خلوته، والأمر بإجابة دعوة النِّكَاح، وقوله شر الطعام طعام الوليمة

- ‌533 - (19) باب ما يحل للمطلقة ثلاثًا وما يقال عند الجماع وجواز وطء المرأة في قبلها من خلفها

الفصل: ‌517 - (3) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف به عريان وفضل يوم عرفة وثواب الحج والعمرة

‌517 - (3) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف به عريان وفضل يوم عرفة وثواب الحج والعمرة

3168 -

(1263)(13) حدّثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيَبِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونس؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: بَعَثَنِي أبُو بَكرٍ الصِّدِّيقُ فِي الْحَجَّةِ التِي أَمَّرَهُ عَلَيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

ــ

517 -

(3) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف به عريان وفضل يوم عرفة وثواب الحج والعمرة

3168 -

(1263)(13)(حدثني هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي) ثقة، من (10)(حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري، ثقة، من (9)(أخبرني عمرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري، ثقة، من (7) (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد أيلي (ح وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي) المصري (أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند أيضًا من سداسياته (قال) أبو هريرة:(بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمَّره) أي أمَّر أبا بكر (عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جعله أميرًا على الحجاج فيها في السنة التاسعة، قال الطحاوي في مشكل الآثار: هذا مشكل لأن الأخبار في هذه القصة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث أبا بكر بذلك ثم أتبعه عليًّا فأمره أن يؤذن فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن معه بالتأذين مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى علي، ثم أجاب بما حاصله أن أبا بكر كان الأمير على الناس في تلك الحجة بلا خلاف وكان علي هو المأمور بالتأذين بذلك وكان عليًّا لم يطق التأذين بذلك وحده واحتاج إلى من يعينه على ذلك فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه على ذلك، ثم ساق من طريق المحرَّر بن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة إلى أهل مكة فكنت أنادي معه بذلك حتى يصحل صوتي وكان هو ينادي قبلي حتى يعيى، وأخرجه

ص: 42

قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فِي رَهْطٍ، يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ:"لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ. وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيتِ عُرْيَانٌ".

قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَ حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ

ــ

أحمد أيضًا وغيره من طريق مُحرَّر بن أبي هريرة فالحاصل أن مباشرة أبي هريرة لذلك كانت بأمر أبي بكر وكان يُنادي بما يُلقيه إليه علي مما أمر بتبليغه اهـ (قبل حجة الوداع) قال ابن القيم في الهدي: ويستنبط منه أنها كانت سنة تسع لأن حجة الوداع كانت سنة عشر اتفاقًا، وذكر ابن إسحاق أن خروج أبي بكر كان في ذي القعدة، وذكر الواقدي أنه خرج في تلك الحجة مع أبي بكر ثلاثمائة من الصحابة وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين بدنة، قال الحافظ رحمه الله: وقد وقفت ممن سمي ممن كان مع أبي بكر في تلك الحجة على أسماء منهم سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله والله أعلم اهـ فتح الملهم. وقوله: (في رهط) أي مع جماعة متعلق ببعثني مع جماعة (يؤذنون) أي ينادون (في الناس يوم النحر) والمراد بالتاذين الإعلام وهو اقتباس من قوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} أي إعلام؛ أي ينادون بقولهم: (لا يحج بعد العام) أي بعد الزمان الذي وقع فيه الإعلام بذلك (مشرك) قال الحافظ: هو منتزع من قوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} والآية صريحة في منعهم دخول المسجد الحرام ولو لم يقصدوا الحج ولكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم صرح لهم بالمنع منه فيكون ما وراءه أولى بالمنع، والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله (ولا يطوف بالبيت عريان) قال النووي: هذا إبطال لما كانت عليه الجاهلية من الطواف بالبيت عراة اهـ وقال أيضًا: ولا يُمَكَّنُ مشرك من دخول الحرم بحال حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الدخول بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به، ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وأُخرج من الحرم اهـ، وقال العيني: وكذلك لا يمكن أهل الذمة من الإقامة بعد ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، قاله في مرض موته صلى الله عليه وسلم. قوله:(ولا يطوف بالبيت عريان) ذكر ابن إسحاق في سبب هذا الحديث أن قريشًا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم فإن لم يجد طاف عريانًا، فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام فهدم ذلك كله اهـ.

(قال ابن شهاب) بالسند السابق (فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر)

ص: 43

يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ. مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ.

3169 -

(1264)(14) حدَّثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيرٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَال: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ

ــ

الذي وقع فيه الأذان هو (يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة) هذا يعني الذي ذكر في سورة التوبة وصف الحج بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغر كما في الكشاف وغيره، وأما تسمية الحج الموافق يوم عرفة فيه ليوم الجمعة بالأكبر فلم يذكروها وإن كان ثواب ذلك الحج أكثر كما في حديث في ذلك اهـ من بعض الهوامش، وهذا قول حميد استنبطه من قوله تعالى:{وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} ومن مناداة أبي هريرة بذلك بامر أبي بكر يوم النحر فدل على أن المراد بيوم الحج الأكبر هو يوم النحر لأن أعماله يتم فيه، قال الحافظ في حديث ابن عمر عند أبي داود: وأصله في هذا الصحيح رفعه: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم النحر، قال:"هذا يوم الحج الأكبر" واختلف في المراد بالحج الأصغر فالجمهور على أنه العمرة وصل ذلك عبد الرزاق من طريق عبد الله بن شداد أحد كبار التابعين، ووصله الطبري عن جماعة منهم عطاء والشعبي اهـ، وعن ابن مسعود قال:(أمرتم بإقامة أربع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت والحج الحج الأكبر والعمرة الحج الأصغر) رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 299]، والبخاري [369]، وأبو داود [1946]، والنسائي [234].

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

3169 -

(1264)(14)(حدثنا هارون بن سعيد) بن الهيثم (الأيلي وأحمد بن عيسى) بن حسان المصري (قالا: حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير) بن عبد الله بن الأشج المخزومي المدني، صدوق، من (7)(عن أبيه) بكير بن عبد الله بن الأشج المخزومي المدني ثم المصري (قال) بكير بن عبد الله (سمعت يونس بن يوسف) بن حماس -بكسر المهملة وتخفيف الميم آخره مهملة- المدني، روى عن سعيد بن المسيب في الحج، وسليمان بن يسار في الجهاد، ويروي عنه (م س ق) وبكير بن الأشج وابن

ص: 44

يَقُولُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ. قَال: قَالتْ عَائِشَةُ: إِن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةَ. فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هؤُلاءِ؟ "

ــ

جريج ومالك والدراوردي وغيرهم، وثقه النسائي وابن حبان، وقال البزار: صالح الحديث، وقال أبو حاتم: محله الصدق لا بأس به وكان من عباد أهل المدينة، لمح يوما امرأة فدعا الله تعالى فاذهب عينه ثم دعا فرد عليه بصره، وقال في التقريب: ثقة عابد، من السادسة (يقول) أي يحذث (عن) سعيد (بن المسيب) بن حزن بوزن سهل القرشي المخزومي أبي محمد المدني الأعور سيد التابعين وأحد العلماء والفقهاء السبعة بالمدينة، ثقة ثبت، من كبار (2) الثانية (قال) ابن المسيب:(فالت عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم مدنيون واثنان مصريان أو مصري وأيلي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما) حجازية (من) زائدة (يوم) اسم ما (أكثر) خبرها (من) زائدة في تمييز اسم التفضيل (أن يعتق الله) سبحانه وتعالى (فيه) أي في ذلك اليوم (عبدًا من النار) متعلق بالإعتاق (من يوم عرفة) متعلق باكثر، والتقدير ما يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة، وفي المباردتى من الأولى والثانية زائدتان ومن يوم عرفة متعلق باكثر اهـ وتبيينه أن ما بمعنى ليس، ويوم اسمها فهو في محل الرفع، وإن كان لفظه مجرورًا بمن الزائدة الاستغراقية، وخبرها أكثر فهو منصوب على لغة الحجاز ومرفوع على لغة تميم، ومن الثانية أيضًا زائدة، وأن يعتق الله مؤول بالمصدر في موضع التمييز، ومن الثالثة متعلقة بيعتق، ومن الرابعة متعلقة بأكثر؛ والمعنى ليس يوم أكثر إعتاقًا فيه من النار من يوم عرفة، وفي المشكاة فما من يوم أكثر عتيقًا من النار من يوم عرفة، قال في المرقاة: أي بعرفات.

(وإنه) سبحانه وتعالى (ليدنو) بأهل الموقف دنوًا يليق به نثبته ونعتقده لا نكفيه ولا نمثله أي يقرب إليهم (ثم يباهي) الله سبحانه وتعالى أي يفاخر (بهم) أي بأهل الموقف (الملائكة) الكرام مباهاة تليق به نثبتها ونعتقدها لا نكيفها ولا نمثلها ولا نؤولها (فيقول) الله سبحانه وتعالى للملائكة: (ما أراد هولاء) أي أي شيء أراد هؤلاء الواقفون بعرفة وهذا هو مذهب السلف الأسلم الأعلم الذي نلقى عليه الرب جل جلاله، وقال النووي: قوله: (وإنه ليدنو) أي تدنو رحمته وكرامته لا دنو مسافة ومماسة اهـ قوله: (ثم يباهي بهم

ص: 45

3170 -

(1265)(15) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سُمَي مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفارَة لِمَا بَينَهُمَا. وَالْحَجُّ

ــ

الملائكة) المراد بمباهاته بالحجاج رضاوْه عنهم وثناؤه عليهم كما في حديث المشكاة (انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني غفرت لهم) قوله: (يقول ما أراد هؤلاء) إشارة إلى الواقفين بعرفات أي أي شيء أراد هؤلاء حيث تركوا أهلهم وأوطانهم وصرفوا أموالهم وأتعبوا أبدانهم أي ما أرادوا إلا المغفرة والرضا والقرب واللقاء، ومن جاء هذا الباب لا يخشى الرد أو التقدير ما أراد هؤلاء فهو حاصل لهم ودرجاتهم على قدر مراداتهم ونياتهم أو أي شيء أراد هؤلاء أي شيئًا يسيرًا سهلًا عندنا إذ مغفرة كف من التراب لا يتعاظم عند رب الأرباب كذا في المرقاة، قال الأبي: لما كان الاستفهام محالا على الله تعالى تأولوه بذلك، ويحتمل أنه استنطاق اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي [5/ 251].

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

3170 -

(1265)(15)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال: قرأت على مالك عن سمي) مصغرًا (مولى أبي بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي أبي عبد الله المدني، ثقة، من (6) روى عنه في (5) أبواب (عن أبي صالح) ذكوان (السمان) المدني، ثقة، من (3) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة) المنضمة (إلى العمرة) الأخرى كفارة لما بينهما) أي لما وقع بين العمرتين من الصغائر، وهذا ظاهر في فضيلة العمرة وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين، وقال ابن التين: قوله: العمرة إلى العمرة يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع فيكون التقدير والعمرة مع العمرة مكفرة لما بينهما، وأشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر، قال: وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعميم ذلك ثم بالغ في الإنكار عليه، واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر فماذا تكفر العمرة؟ والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنها وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد فتغايرا من هذه الحيثية اهـ.

ص: 46

الْمَبْرُورُ،

ــ

قال الحافظ: وفي حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافًا لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية ولمن قال مرة في الشهر من غيرهم واستدل لهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة وأفعاله على الوجوب أو الندب وتعقب بان المندوب لم ينحصر في أفعاله فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لرفع المشقة عن أمته وقد ندب إلى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد، واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسًا بأعمال الحج إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ونقل الأثرم عن أحمد إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليمكن حلق الرأس فيها، قال ابن قدامة: وهذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيام اهـ.

(والحج المبرور) أي المقبول المقابل بالبر وهو الثواب يقال كما في المصباح: بر الله تعالى حجه أي قبله وبابه علم أو الذي لم يخالطه ذنب أو لا رياء فيه ولا سمعة ولا شهرة ولا تسمية باسم الحاج فيه، قال ابن خالويه: المبرور المقبول، وقال غيره: هو الذي لم يخالطه شيء من الذنب ورجحه النووي، وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى وهي أنه هو الحج الذي توفرت أحكامه ووقع موقعًا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل والله أعلم، وقيل إنه يظهر بآخره فإن رجع خيرًا مما كان عُرف أنه مبرور، ولأحمد والحاكم من حديث جابر قالوا: يا رسول الله ما بر الحج؟ قال: "إطعام الطعام، وإفشاء السلام" وفي إسناده ضعف، فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره كذا في الفتح. (قلت): وفي مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قيل: وما بره؟ قال: "إطعام الطعام، وطيب الكلام" رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن اهـ وقال ابن العربي: وقيل هو "أي الحج المبرور" الذي لا معصية بعده، قال الأبي: وهو الظاهر لقوله في الآخر: "فمن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق " إذ المعنى حج ثم لم يفعل شيئًا من ذلك ولهذا عطفها بالفاء المشعرة بالتعقيب، وإذا فُسر بذلك كان الحديثان بمعنى واحد وتفسير الحديث بالحديث أولى اهـ.

(فإن قلت): المرتب على المبرور غير المرتب على عدم الرفث والفسق لأن

ص: 47

لَيسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ".

3171 -

(00)(00) وحدّثناه سَعيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأمويُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيلٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا أبُو كُرَيبٍ

ــ

المرتب على المبرور هو دخول الجنة وهو أخص من الرجوع بلا ذنب لأن المراد بدخولها الدخول الأول والدخول الأول لا يكون إلا مع مغفرة كل الذنوب السابقة واللاحقة والرجوع بلا ذنب إنما هو تكفير السابقة (قلت): وإذا فسر المبرور بذلك فُسر الرجوع بلا ذنب بأنه كناية عن دخول الجنة الدخول الأول المذكور، قال ابن بزيزة: قال العلماء: شرط الحج المبرور حلية النفقة فيه، وقيل لمالك: رجل سرق مالًا فتزوج به أيضًارع الزنا؛ قال: إي والذي لا إله إلا هو وسئل عمن حج بمال حرام؟ فقال: حجه مجزئ وهو آثم بسبب جنايته. وبالحقيقة لا يرقى إلى العالم المطهر إلا المطهر (قلت): القبول أخص من الإجزاء لأن القبول عبارة عن ترتب الثواب على الفعل والإجزاء عبارة عن سقوط القضاء فلذلك قال: يجزئ وهو آثم (ليس له جزاء إلا الجنة) قال النووي: معناه أنه لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل لا بد أن يدخل الجنة والله أعلم؛ أي دخولًا أوليًا اهـ فتح الملهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 462]. والبخاري [1773]، والنسائي [5/ 115]، وابن ماجه [2888].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

3171 -

(00)(00)(وحدثناه سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني الأصل نزيل مكة، ثقة، من (10) (وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثني محمد بن عبد الملك) بن أبي الشوارب محمد بن عبد الرحمن (الأموي) الأبلي أبو عبد الله البصري، صدوق، من كبار (10) روى عنه في (5) أبواب (حدثنا عبد العزيز بن المختار) الأنصاري مولاهم أبو إسماعيل البصري، ثقة، من (7) روى عنه في (9) أبواب (عن سهيل) بن أبي صالح السمان المدني، صدوق، من (6)(ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني (ح وحدثنا أبو كريب)

ص: 48

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. كُل هؤُلاءِ عَن سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

3172 -

(1266)(16) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ (قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَال زُهَيرٌ: حَدَّثنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَتَى هذَا الْبَيتَ فَلَمْ يَرْفُث وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ"

ــ

محمد بن العلاء (حدثنا وكيع) بن الجراح (ح وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان الأزدي البصري (جميعًا) أي كل من وكيع وعبد الرحمن رويا (عن سفيان) بن سعيد الثوري (كل هؤلاء) المذكورين من سفيان بن عيينة وسهيل وعبيد الله وسفيان الثوري، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الأربعة لمالك في رواية هذا الحديث (عن سمي) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن (عن أبي صالح) السمان (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا (بمثل حديث مالك) عن سمي.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة هذا بحديث آخر له فقال:

3172 -

(1266)(16)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (وزهير بن حرب قال يحيى: أخبرنا وقال زهير: حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي (عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي، ثقة، من (5)(عن أبي حازم) سلمان الأشجعي مولى عزة الكوفي، ثقة، من (3) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد إما نسائي أو نيسابوري (قال) أبو هريرة:(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت) المكرم يعني الكعبة؛ والمراد بإتيانه الحج منه، وفي رواية للبخاري من حج هذا البيت (فلم يرفث) أي لم يجامع في حجه (ولم يفسق) أي ولم يذنب فيه (رجع) من ذنوبه (كما ولدته أمه) أي مشابهًا حاله بحاله وقت ولادة أمه إياه أي نقيًا من الذنوب، قوله: فلم يرفث بتثليث الفاء في المضارع والماضي لكن الأفصح الضم في المضارع والفتح في الماضي،

ص: 49

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والرفث الجماع أو الفحش في القول أو خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع، وقال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة (قوله: ولم يفسق) بضم السين من باب نصر أي لم يات بمعصية ولا سيئة اهـ قسط، وقال ملا علي: أي لم يفعل فيه كبيرة، ولا أصر على صغيرة، ومن الكبائر ترك التوبة عن المعاصي، قال تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} اهـ وفسر ابن الملك الفسق بالخروج عن حد الاستقامة اهـ وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَال فِي الْحَجِّ} الرفث إتيان النساء، والفسوق السباب، والجدال المراء مع الرفقاء والمكارين، ولم يذكر في الحديث الجدال في الحج اعتمادًا على الآية، ويحتمل أن يكون ترك الجدال قصدًا لأن وجوده لا يؤثر في ترك مغفرة ذنوب الحاج إذا كان المراد به المجادلة في أحكام الحج لما يظهر من الأدلة أو المجادلة بطريق التعميم فلا تؤثر أيضًا لأن الفاحش منها دخل في عموم الرفث والحسن منها ظاهر في عدم التأثير والمستوي الطرفين لا يؤثر أيضًا قاله في فتح الباري، والفاء في قوله: فلم يرفث عاطفة على الشرط، وجوابه قوله:(رجع كيوم ولدته أمه) بجر يوم على الإعراب وبفتحه على البناء وهو المختار في مثله لأن صدر الجملة المضاف إليها مبني أي رجع مشابهًا لنفسه يوم ولادته في أنه يخرج بلا ذنب كما خرج بالولادة نقيًا وهو يشمل الصغائر والكبائر والتبعات، قال الطبري: إنه محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن وفائها، وقال الترمذي: هو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله خاصة دون العباد ولا تسقط الحقوق أنفسها فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه لأنها حقوق لا ذنوب إنما الذنوب تأخيرها فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي أنفسها فلو أخرها بعده تجدد إثم آخر فالحج المبرور يُسقط إثم المخالفة لا الحقوق اهـ إرشاد الساري.

(فائدة): قال القرطبي: المجادلة في الآية المخاصمة فيما لا يليق اهـ وقيل: هي المماراة مع الرفقاء والخدم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 484]، والبخاري [1820]، والترمذي [811]، والنسائي [5/ 114]، وابن ماجه [2889].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة هذا رضي الله عنه فقال:

ص: 50

3173 -

(00)(00) وحدّثناه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَأَبِي الأَحْوَصِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَبر. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. كُل هؤُلاءِ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا:"مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ".

3174 -

(00)(00) حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ

ــ

3173 -

(00)(00)(وحدثناه سعيد بن منصور) بن شعبة المكي (عن أبي عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة، من (7)(وأبي الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي، ثقة، من (7)(ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن مسعر) بن كدام الهلالي الكوفي، ثقة، من (7)(وسفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة حجة، من (7)(ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر) غندر (حدثنا شعبة كل هولاء) الخمسة المذكورين من أبي عوانة وأبي الأحوص ومسعر وسفيان وشعبة رووا (عن منصور) بن المعتمر السلمي الكوفي، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الخمسة لجرير بن عبد الحميد في الرواية عن منصور، وقوله:(بهذا الإسناد) يعني عن أبي حازم عن أبي هريرة متعلق بما عمل في المتابع (و) لكن (في حديثهم) أي في حديث هؤلاء الخمسة (جميعًا: من حج فلم يرفث ولم يفسق) بدل رواية جرير (من أتى هذا البيت) الخ.

ثم ذكر رحمه الله المتابعة فيه ثانيًا فقال:

3174 -

(00)(00)(حدثنا سعيد بن منصور) المكي (حدثنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي (عن سيار) بن وردان أبي الحكم العنزي الواسطي ثقة، من (6) روى عنه في (5) أبواب (عن أبي حازم) سلمان الأشجعي الكوفي، ثقة، من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق سيار (مثله) أي مثل حديث منصور عن أبي حازم، غرضه بيان متابعة سيار لمنصور في الرواية عن أبي حازم.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث، الأول منها: حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة، والثالث: حديث

ص: 51

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أبي هريرة الثاني ذكره للاستدلال على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع: حديث أبي هريرة الأخير ذكره للاستشهاد للحديث الذي قبله وذكر فيه متابعتين والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 52