المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌528 - (14) باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النكاح - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌515 - (1) باب فرض الحج في العمر مرة واشتراط وجود المحرم في جواز سفر المرأة لحج أو غيره

- ‌516 - (2) باب ما يقول المحرم إذا سافر للحج وإذا قفل منه والتعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من حج أو عمرة

- ‌517 - (3) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف به عريان وفضل يوم عرفة وثواب الحج والعمرة

- ‌518 - (4) باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها وجواز إقامة المهاجر بمكة ثلاثة أيام بعد فراغه من الحج أو العمرة

- ‌519 - (5) باب تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها والنهي عن حمل السلاح فيها وجواز دخولها بلا إحرام

- ‌520 - (6) باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها

- ‌521 - (7) "باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها وأن الطاعون والدجال لا يدخلانها وأنها تنفي شرارها

- ‌522 - (8) باب عقوبة من أراد أهل المدينة بسوء والترغيب فيها عند فتح الأمصار وبيان حين يتركها أهلها

- ‌523 - (9) باب فضل ما بين القبر والمنبر وفضل جبل أحد وفضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة

- ‌524 - (10) باب فضل المساجد الثلاثة وبيان المسجد الذي أُسس على التقوى وفضل مسجد قباء

- ‌ كتاب النكاح

- ‌525 - (11) باب الترغيب في النكاح وكراهية التبتل ودفع ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة

- ‌526 - (12) باب الترخيص في نكاح المتعة في أول الإسلام ثم نسخه وتحريمه التي يوم القيامة

- ‌527 - (13) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما جاء في نكاح المُحْرِم وخِطْبته

- ‌528 - (14) باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النِّكَاح

- ‌529 - (15) باب استئمار الثيب واستئذان البكر، والصغيرة البكر يزوجها أبوها واستحباب النكاح في شوال

- ‌530 - (16) باب النظر إلى المخطوبة واشتراط الصداق في النكاح وجواز كونه منافع وأقل قليل والأمر بالوليمة

- ‌531 - (17) باب عتق الرجل أمته ثم تزوجها وهل يصح أن يجعل العتق صداقًا وذكر الوليمة

- ‌532 - (18) باب زواج زينب بنت جحش، ونزول الحجاب فيه، والهدية للعروس في حال خلوته، والأمر بإجابة دعوة النِّكَاح، وقوله شر الطعام طعام الوليمة

- ‌533 - (19) باب ما يحل للمطلقة ثلاثًا وما يقال عند الجماع وجواز وطء المرأة في قبلها من خلفها

الفصل: ‌528 - (14) باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النكاح

‌528 - (14) باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النِّكَاح

3335 -

(1333)(83) وحدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيعِ بَعْضٍ. وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ"

ــ

528 -

(14) باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النِّكَاح

3335 -

(333 1)(83)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (حَدَّثَنَا ليث) بن سعد الفهمي المصري (ح وحدثنا) محمد (بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري (أخبرنا الليث عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذان السندان من رباعياته (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض) آخر وصورة البيع على بيع بعض هو أن يقول لمن اشترى شيئًا بالخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه، وكذا الشراء على شراء بعض حرام كان يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بازيد وكل منهما مجمع على تحريمه، وذكر في المبارق والمرقاة أن النهي مخصوص بما إذا لم يكن فيه غبن فإن كان فله أن يدعوه إلى الفسخ ليبيع منه بأرخص دفعًا للضرر عنه (ولا يخطب بعضكم) أي لا يطلب بعضكم الزواج من امرأة (على خطبة بعض) أي من امرأة خطبها بعض آخر إلَّا أن يتركها الخاطب الأول أو يأذن له أو لم يجب، قال القرطبي: الخطبة بكسر الخاء هي استدعاء التزويج من المرأة يقال منه خطبت المرأة خِطبة بالكسر إذا طلب منها الزواج، والخطبة بالضم هي كلام الخطباء كخطبة الجمعة والعيدين والحج وغير ذلك، وبين يدي عقد النِّكَاح ومن كلام علمائنا تستحب الخطبة بالضم عند الخطبة بالكسر. اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 153]، والبخاري [2139]، وأبو داود [2080]، والترمذي [1292]، والنسائي [6/ 72 - 73]، وابن ماجة [2171].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

ص: 265

3336 -

(00)(00) وحدَّثني زُهَيرُ بن حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. جَمِيعًا عَن يَحْيَى الْقَطَّانِ. قال زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيدِ اللهِ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال:"لَا يَبْعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إلا أَنْ يَأذَنَ لَهُ"

ــ

3336 -

(00)(00)(وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعًا) أي كلاهما (عن يحيى) بن سعيد (القطان) التميمي البصري (قال زهير: حَدَّثَنَا يحيى) بصيغة السماع (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري (أخبرني نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عبيد الله لليث بن سعد (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل) بالجزم على النهي هنا في الأفعال وفيما مر (على بيع أخيه) المسلم ظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن حَرْبويه من الشافعية، وأصرح من ذلك رواية مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة (لا يسوم المسلم على سوم المسلم) وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي وذكر الأخ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له اهـ فتح الملهم. (ولا يخطب على خطبة أخيه) بكسر الخاء أي بعد التوافق على الصداق كما في المرقاة (إلا أن ياذن له) الخاطب أو يُعرض عنها أو لم يجب كما مر، قال الحافظ: قال الجمهور: هذا النهي للتحريم، وقال الخطابي: هذا النهي للتأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء كذا قال: ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد بل حكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، ولكن اختلفوا في شروطه فقال الشافعية والحنابلة: محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو وليها الَّذي أذنت له حيث يكون إذنها معتبرًا بالإجابة فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم فلو لم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على الخطبة لأن الأصل الإباحة، وعند الحنابلة في ذلك روايتان وإن وقعت الإجابة بالتعريض كقولها لا رغبة عنك فقولان عند الشافعية الأصح وهو قول المالكية والحنفية لا يحرم أيضًا، وإذا لم ترد ولم تقبل فيجوز، والحجة فيه قول فاطمة بنت قيس خطبني معاوية وأبو جهم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما بل خطبها لأسامة، وأشار النووي وغيره إلى أنَّه لا حجة فيه لاحتمال أن يكون خطبا معًا أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول والنبي صلى

ص: 266

3337 -

(00)(00) وحدَّثناه أَبُو بَكرِ بن أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن مُسْهِرٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ، بِهذَا الإِسْنَادِ.

3338 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا أَيوبُ، عَن نَافِع، بِهذَا الإِسْنَادِ.

3339 -

(1334)(84) وحدَّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْب وَابْنُ أَبي عُمَرَ. قَال زُهَيرْ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بن عُيَينَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَن أبِي هُرَيرَةَ؛

ــ

الله عليه وسلم أشار بأسامة ولم يخطب وعلى تقدير أن يكون خطب فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها لأسامة اهـ فتح الملهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3337 -

(00)(00)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا علي بن مسهر) القرشي الكوفي، ثقة، من (8)(عن عبيد الله) بن عمر بن حفص (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر مثله، غرضه بيان متابعة علي بن مسهر ليحيى القطان.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3338 -

(00)(00)(وحدثنيه أبو كامل الجحدري) فضيل بن حسين البصري (حَدَّثَنَا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي البصري (حَدَّثَنَا أيوب) السختياني (عن نافع بهذا الإسناد) يعني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غرضه بيان متابعة أيوب لعبيد الله وليث بن سعد.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم فقال:

3339 -

(1334)(84)(وحدثني عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (وزهير بن حرب و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (قال زهير: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد) بن المسيب بن حزن المخزومي المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي

ص: 267

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. أَوْ يَتَنَاجَشُوا. أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَيَبِيعَ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ. وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا. أَوْ مَا في صَحْفَتِهَا.

زَادَ عَمْرٌو في

ــ

وواحد إما بغدادي أو نسائي أو عدني (أن النبي صلى الله عليه وسأنهى أن يبيع حاضر) أي بلدي (لباد) أي لقروي، كما إذا جاء القروي بطعام إلى بلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فيتوكل البلدي عنه ليبيعه بالسعر الغالي على التدريج، وهو حرام عند الشافعي ومكروه عند أبي حنيفة، وإنما نهى عنه لأن فيه سد باب المرافق على ذوي البياعات اهـ مرقاة، والحاضر من كان من أهل الحضر خلاف البدو فالبادي من كان من أهل البادية أي البرية، ويقال حضري وبدوي نسبة إلى الحضر والبدو، وهذا الحكم في حالة قحط وعوز بتحريك الواو أي الحاجة وإلا فلا لانعدام الضرر، وقيل الحاضر المالك والبادي المشتري مشى عليه في الهداية حيث قال: وهو أن يبيع من أهل البدو طمعًا في الثمن الغالي لما فيه من الإضرار بهم أي بأهل البلد (أو يتناجشوا) أي وأن يفعلوا النجش وأو هنا وفيما بعده بمعنى الواو، والنجش -بفتح النون والجيم وقيل بسكونها بعدها معجمة- هو الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع من غير رغبة فيها لتخديع المشتري وترغيبه ونفع صاحبها، والتناجش مأخوذ من النجش بفتح الجيم وسكونها وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد يقال: نجشت الصيد أنجشه بالضم من باب نصر نجشًا، وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها سُمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم ويقع ذلك بغير علم البائع، ويختص بالناجش، وفي الدر المختار: وكره النجش وهو أن يزيد ولا يريد الشراء أو يمدحه بما ليس فيه ليروجه، ويجري في النِّكَاح وغيره اهـ فتح الملهم (أو يخطب) أي ونهى أن يخطب (الرجل على خطبة أخيه و) أي ونهى أن (يبيع) الرجل (على بيع أخيه و) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا تسأل المرأة) بصيغة النهي (طلاق أختها لتكتفئ) أي لتفرغ في إنائها (ما في إنائها) أي مافي إناء الأخت (أو) قال صلى الله عليه وسلم: (ما في صحفتها) أي ما في صحفة الأخت وإنائها، والشك من الراوي، والمعنى واحد تقدم بيان هذا كله فراجعه (زاد عمرو) الناقد (في

ص: 268

رِوَايَتِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.

3340 -

(00)(00) وحدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا

ــ

روايته) على غيره، قوله:(ولا يسم الرجل على سوم أخيه) أي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يسم الرجل على سوم أخيه" فهو معطوف على قوله: "ولا تسأل المرأة" يقال سام السلعة إذا طلبتها للشراء، قال الحافظ: وذكر المسلم لكونه أقرب إلى اجتناب النهي من غيره، وفي ذكره إيذان بأنه لا يليق به أن يستأثر على مسلم مثله، والسوم على سوم الأخ صورته أن يأخذ شيئًا ليشتريه فيقول له: رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر، ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر فإن كان ذلك صريحًا فلا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرًا ففيه وجهان للشافعية، ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك، وقال: إن لفظ الحديث لا يدل عليه، وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقًا كما نقله ابن عبد البر فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك، وقد استثنى بعض الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا لم يكن المشتري مغبونًا غبنًا فاحشًا وبه قال ابن حزم واحتج بحديث:"الدين النصيحة" لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسوم فله أن يعرفه أن قيمتها كذا وإنك إن بعتها بكذا مغبون من غير أن يزيد فيها فيجمع بذلك بين المصلحتين، وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله، وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان، وبه جزم أهل الظاهر والله أعلم كذا في الفتح. قال في الدر المختار: والسوم على سوم غيره ولو ذميًّا أو مستأمنًا حرام، وذكر الأخ في الحديث ليس قيدًا بل لزيادة التنفير وهذا بعد الاتفاق على مبلغ الثمن وإلا فلا يكره لأنه بيع من يزيد، قال ابن عابدين: قوله لزيادة التنفير لأن السوم على السوم يوجب إيحاشًا وإضرارًا وهو في حق الآخر أشد منعًا، قال في النهر: كقوله في الغيبة: (ذكرك أخاك بما يكره) إذ لا خفاء في منع الغيبة الذمي اهـ فتح الملهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة اهـ تحفة الأشراف.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

3340 -

(00)(00)(وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله

ص: 269

ابْنُ وَهْبٍ. أَخبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُريرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَنَاجشُوا. وَلَا يَبعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ. وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلا يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَلَا تَسْأْلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا في إِنَائِهَا".

3341 -

(00)(00) وحدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. جَمِيعًا عَن مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ،

ــ

(بن وهب) المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة يونس بن يزيد لسفيان بن عيينة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا) بحذف إحدى التاءين أي لا تتناجشوا، وقد عرفت معنى النجش، وذكره بصيغة التفاعل لأن التاجر إذا فعل لصاحبه ذلك كان بصدد أن يفعل له مثله، قال الأبي: وليس من النجش ما يتفق أن يأتي الدلال بالسلعة لمن يعرف قيمتها فيستفتح له بما ينادى به وهو لا يريد شراءها لأنه وإن كان لا يشتريها فهو لا يفعله ليغُرّ غيره اهـ (ولا يبع المرء على بيع أخيه) ولفظ المشكاة على بيع أخيه المسلم، ذكر ملا علي أن الحافظ ابن حجر قال: وكذا الذمي والمعاهد والمستامن فذكر الأخ المسلم للرقة لا للتقييد خلافًا لمن زعمه كالأوزاعي، وقد أشار ابن عبد البر إلى نقل الإجماع فيه كما مر (ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها) وقد تقدم البسط في شرح هذه الجمل فراجعها إن أردت الخوض فيها.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

3341 -

(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري (ح وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حَدَّثَنَا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (جميعًا) أي كل من عبد الأعلى وعبد الرزاق رويا (عن معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن الزهري بهدا الإسناد) يعني عن سعيد بن

ص: 270

مِثْلَهُ. غَيرَ أَنَّ في حَدِيثِ مَعَمَر: "وَلَا يَزِدِ الرَّجُلُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ".

3342 -

(00) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ. جَمِيعًا عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. قَال ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَومِ أخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ".

3343 -

(00)(00) وحدَّثني أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِيمَ

ــ

المسيب عن أبي هريرة (مثله) وساق معمر مثل ما روى يونس عن الزهري. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة معمر ليونس (غير أن في حديث معمر) وروايته لفظة (ولا يزد الرجل) في ثمن السلعة (على بيع أخيه) أي على الثمن الَّذي اشترى به أخوه أي على الثمن الَّذي اتفقا عليه ليغره بتلك الزيادة أي هذا اللفظ هو الَّذي في رواية معمر بدل رواية يونس (ولا يبع المرء على بيع أخيه).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

3342 -

(00)(00)(حَدَّثَنَا يحيى بن أيوب) المقابري البغدادي (وقتيبة) بن سعيد (و) علي (بن حجر) بن إياس السعدي المروزي، ثقة، من (9)(جميعًا) أي كل من الثلاثة رووا (عن إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الزرقي المدني، ثقة، من (8) (قال ابن أيوب: حَدَّثَنَا إسماعيل) بصيغة السماع (أخبرني العلاء) بن عبد الرحمن الجهني المدني (عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبد الرحمن بن يعقوب لسعيد بن المسيب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه) سيعيد المؤلف هذا الحديث بهذا الطريق في كتاب البيوع قالوا: وذكر المسلم لكونه أقرب إلى امتئال الأمر من غيره والا فالذمي والمستأمن والمعاهد مثله.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

3343 -

(00)(00)(وحدثني أحمد بن إبراهيم) بن كثير بن زيد البغدادي

ص: 271

الدَّوْرَقِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ وَسُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ح وَحدَّثنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. إلا أَنهُمْ قَالُوا:"عَلَى صَوْمِ أَخِيهِ، وَخِطْبَةِ أَخِيهِ".

3344 -

(1335)(85) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيثِ

وَ

ــ

(الدورقي) في الأصل، نسبة إلى دورق بلدة من بلاد فارس (حَدَّثَنَا عبد الصمد) بن عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري (حَدَّثَنَا شعبة) بن الحجاج البصري (عن العلاء) بن عبد الرحمن الجهني (وسهيل) بن أبي صالح السمان المدني (عن أبيهما) عبد الرحمن بن يعقوب وأبي صالح السمان، قال النووي: قوله: (عن أبيهما) هكذا صورته في جميع النسخ، وأبو العلاء غير أبي سهيل فلا يجوز أن يقال عن أبيهما بكسر الباء قالوا: وصوابه عن أبويهما، قال القاضي وغيره: ويصح أن يقال عن أبيهما بفتحها على لغة من يقول في تثنية الأب أبان كما يقال في تثنية اليد يدان، فتكون الرواية صحيحة لكن الباء مفتوحة، والأصل عن أبين لهما حذفت النون للإضافة واللام للتخفيف فصار أبيهما (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عبد الرحمن بن يعقوب وأبي صالح السمان لسعيد بن المسيب (عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح) وحدثناه محمد بن المثنى حَدَّثَنَا عبد الصمد حَدَّثَنَا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح) السمان ذكوان الزيات، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة الأعمش لسهيل بن أبي صالح (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنهم) أي لكن أن العلاء بن عبد الرحمن وسهيل بن أبي صالح وسليمان الأعمش (قالوا) في روايتهم: لا يسم المسلم (على سوم أخيه و) لا يخطب على (خطبة أخيه) بزيادة كلمة الأخ بدل رواية إسماعيل بن جعفر (ولا يخطب على خطبته) بحذف لفظ الأخ.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما فقال:

3344 -

(1335)(85)(وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن السرح المصري (أخبرنا عبد الله بن وهب) القرشي المصري (عن الليث) بن سعد المصري (و) عن

ص: 272

غَيرِهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ. فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ. وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى بَذَرَ".

3345 -

(1336)(86) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛

ــ

(غيره) أي غير الليث كيونس بن يزيد، وقال صاحب مبهمات مسلم: ولم أر من ذكر اسمه، كلاهما (عن بزيد بن أبي حبيب) اسمه سويد مولى شريك بن الطفيل الأزدي أبي رجاء المصري، عالمها ثقة، من (5)(عن عبد الرحمن بن شماسة) بوزن ثمامة كما في القاموس، المهري بفتح الميم وسكون الهاء أبو عمرو المصري، وثقه العجلي وابن حبان، وقال في التقريب: ثقة، من (3)(أنه سمع عقبة بن عامر) بن عبس الجهني الصحابي المشهور رضي الله عنه أبا عامر المصري، له (55) حديثًا. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه إن رجاله كلهم مصريون (يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: المؤمن أخو المؤمن) في الدين كما قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} فينبغي أن يعاشروا معاشرتهم في التحاب والتصافي والاجتناب عن التجافي اهـ مبارق، ومن حديث الصحيحين "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا" وفيه الحث على التعاضد في غير الإثم (فلا يحل للمؤمن أن يبتاع) أي أن يشتري (على بيع أخيه) أي على شرائه بالمعنى المذكور في صورة السوم على السوم فإن البيع هنا بمعنى الأضداد مثل الشراء والابتياع ليس إلَّا الاشتراء (ولا يخطب على خطبة أخيه، حتَّى يذر) أي يترك المشتري مَسُومَهُ والخاطب مخطوبته، وهو من الأفعال التي لم يستعمل منها إلَّا لفظ المضارع والأمر فلا يقال: وذر، ولا وذرًا، ولا واذر، اكتفوا عن ذلك بترك. وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

3345 -

(1336)(86)(حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال: قرأت على مالك) بن أنس المدني (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من

ص: 273

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.

وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنتَهُ. وَلَيسَ بَينَهُمَا صَدَاقٌ

ــ

رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن الشغار) بكسر الشين المعجمة أي عن نكاح الشغار، قال العلماءة الشغار: أصله في اللغة الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتَّى أرفع رجل بنتك، وقيل هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصط اق، ويقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع كذا في النووي، وفي بعض الهوامش: والشغار مأخوذ من شغر البلد شغورًا من باب قعد إذا خلا عن حافظ يمنعه لخلوه عن المهر أو من شغر الكلب شغرًا من باب نفع إذا رفع إحدى رجليه ليبول لرفعهم المهر عنه اهـ، وعبارة القرطبي: الشغار مصدر شاغر يشاغر شغارًا ومشاغرة وهو مفاعلة مما لا يكون إلَّا بين اثنين، قال بعض علمائنا: إن الشغار من أنكحة الجاهلية يقول: شاغرني وليتي بوليتك أي عاوضني جماعًا بجماع، وقال أبو زيد: شغرت المرأة رفعت رجليها عند الجماع، قال ابن قتيبة: كل واحد منهما يشغر إذا نكح أي جامع، وأصله الكلب إذا رفع رجله ليبول، وقيل إنه مأخوذ من شغر البلد إذا بعُد، وقيل من شغر البلد بمعنى إذا خلا (قلت): وتصح ملاحظة هذه المعاني في الحديث وحمله عليها لكن منها ما يبعد عن صناعة الاشتقاق ومنها ما يقرب وأقربها القول الأول اهـ من المفهم، وفسره بعض الرواة وهو نافع كما يعلم من الرواية التالية تفسيرًا شرعيًّا، فقال:(والشغار أن يزوج الرجل) أي ينكح (ابنته) لرجل آخر (على) شرط (أن يزوجه) الآخر (ابنته وليس بينهما) أي بين الرجلين أي عليهما (صداق) للبنتين، وذكر البنت في تفسير الشغار مثال، وسيأتي في رواية أخرى ذكر الأخت، قال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك والله أعلم اهـ، قال القرطبي: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعًا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضًا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [5112]، وأبو داود [2074]، ومالك [1134]، والنسائي [6/ 112]، وابن ماجة [1883].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

ص: 274

3346 -

(00)(00) وحدَّثني زُهَيرُ بن حَرْب وَمُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى وَعُبَيدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَن عُبَيدِ اللهِ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثلِهِ. غَيرَ أَنَّ في حَدِيثِ عُبَيدِ اللهِ قَال: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟

3347 -

(00)(00) وحدَّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى. أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

ــ

3346 -

(00)(00)(وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد) بن يحيى اليشكري مولاهم أبو قدامة النيسابوري، ثقة، من (10) (قالوا: حَدَّثَنَا يحيى) بن سعيد القطان البصري (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص (عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله لمالك بن أنس وساق عبيد الله (بمثله) أي بمثل حديث مالك (غير أن) أي لكن أن (في حديث عبيد الله) وروايته (قال) عبيد الله: (قلت لنافع: ما الشغار) أي ما معناه، فقال نافع: والشغار أن يزوج إلخ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

3347 -

(00)(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري (عن عبد الرحمن) بن عبد الله (السراج) البصري، روى عن نافع في النِّكَاح والأطعمة واللباس، وعطاء، ويروي عنه (م س) وحماد بن زيد وجرير بن حازم وأيوب ومعمر، وثقه أحمد والنسائي وابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الثامنة (عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبد الرحمن بن عبد الله لمالك وعبيد الله.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا فقال:

ص: 275

3348 -

(00)(00) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ"

ــ

3348 -

(00)(00)(وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حَدَّثَنَا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب) السختياني (عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام) وهو من أنكحة الجاهلية، غرضه بيان متابعة أيوب لمن روى عن نافع، ومعنى (لا شغار في الإسلام) أي لا صحة لعقد الشغار في الإسلام وهو حجة لمن قال بفساده على كل حال وهو ظاهر هذه الصيغة كقوله:"لا صيام لمن لم يبيت الصيام" رواه النسائي، و"لا عمل إلَّا بنية" رواه البيهقي، و"لا رجل في الدار" فإن الظاهر من هذه الصيغة نفي الأصل والصحة، ونفي الكمال محتمل فلا يصار إليه إلَّا بدليل.

وقد جاء تفسير الشغار في حديث ابن عمر من قول نافع، وجاء في حديث أبي هريرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مساقه وظاهره الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من تفسير أبي هريرة وكيفما كان فهو تفسير صحيح موافق لما حكاه أهل اللسان فإن كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المقصود، وإن كان من قول صحابي فمقبول لأنهم أعلم بالمقال وأقعد بالحال اهـ من المفهم.

قال النواوي: أجمع العلماء على أنَّه منهي عنه لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النِّكَاح أم لا؟ فعند الشافعي يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد، وقال مالك: يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه قبله لا بعده، وقال جماعة: يصح بمهر المثل وهو مذهب أبي حنيفة، وحُكي عن عطاء والزهري والليث، وهو رواية عن أحمد وإسحاق وبه قال أبو ثور وابن جرير، وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا اهـ.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم فقال:

ص: 276

3349 -

(1337)(87) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ.

زَادَ ابْنُ نُمَيرٍ: وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوَّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي. أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُك أُخْتِي.

3350 -

(00)(00) وحدَّثناه أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ (وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ) بِهذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ ابْنِ نُمَيرٍ

ــ

3349 -

(1337)(87)(حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا) عبد الله (بن نمير وأبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني (عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار) وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان كوفيان، قال المؤلف رحمه الله تعالى (زاد) عبد الله (بن نمير) في روايته على أبي أسامة تفسير الشغار بقوله:(والشغار أن يقول الرجل للرجل) الآخر: (زوجني) أي أنكحني (ابنتك وأزوجك ابنتي) بلا ذكر صداق لهما (أو) يقول له: (زوجني أختك وأزوجك أختي). وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي [6/ 112].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

3350 -

(00)(00)(وحدثناه أبو غريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (حَدَّثَنَا عبدة) بن سليمان الكلابي الكوفي، ثقة، من (8)(عن عبيد الله وهو ابن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني (بهذا الإسناد) يعني عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة عبدة بن سليمان لعبد الله بن نمير وأبي أسامة (ولم يذكر) عبدة بن سليمان (زيادة) زادها (ابن نمير) في الرواية السابقة كما لم يذكره أبو أسامة.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين فقال:

ص: 277

3351 -

(1338)(88) وحدّثني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَال: قَال ابْنُ جُرَيجٍ. ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ.

3352 -

(1339)(89) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا هُشَيمٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ،

ــ

3351 -

(1338)(88)(وحدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي المعروف بالحمال بالمهملة (حدثنا حجاج بن محمد) الأعور المصيصي أبو محمد البغدادي، ثقة، من (9) (قال) حجاج بن محمد:(قال ابن جريج ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (ومحمد بن رافع) القشيري النيسابوري كلاهما (عن عبد الرزاق) بن همام (أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير) المكي (أنه سمع جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما حالة كونه (يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار) وهذان السندان من خماسياته رجال الأول منهما اثنان منهم مكيان واثنان بغداديان وواحد مدني، ورجال الثاني اثنان منهم مكيان وواحد مدني وواحد صنعاني وواحد إما مروزي أو نيسابوري.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى للجزء الثالث من الترجمة بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه فقال:

3352 -

(1339)(89)(حدثنا يحيى بن أيوب) المقابري البغدادي، ثقة، من (10)(حدثنا هشيم) بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي ثم البغدادي، ثقة، من (7)(ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من (9)(ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر) سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، صدوق، من (8)(ح وحدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا يحيى) بن سعيد التميمي البصري (وهو القطان) كلهم رووا أي كل من هشيم ووكيع وأبي خالد ويحيى القطان رووا (عن عبد الحميد بن جعفر) بن عبد الله بن

ص: 278

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ "إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ"

ــ

الحكم الأنصاري أبي الفضل المدني، صدوق، من (6)(عن يزيد بن أبي حبيب) سويد مولى شريك بن الطفيل الأزدي المصري، ثقة، من (5)(عن مرثد بن عبد الله) الحميري (اليزني) بفتحتين نسبة إلى ذي يزن بطن من حمير أبي الخير المصري، ثقة فقيه، من (3)(عن عقبة بن عامر) الجهني المصري الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذه الأسانيد الأربعة كلها من سداسياته، الأول منها رجاله ثلاثة منهم مصريون واثنان بغداديان وواحد مدني، والثاني منها رجاله ثلاثة منهم مصريون واثنان كوفيان وواحد مدني، والثالث منها رجاله ثلاثة منهم مصريون واثنان كوفيان وواحد مدني، والرابع منها رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان بصريان وواحد مدني (قال) عقبة بن عامر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشرط) وأولاه وأليقه من غيره (أن يوفى به) أي بالوفاء به، فهو مفعول أحق على تأويل المصدر، وفيه حذف الجار من أن قياسًا مطردًا، وسها ملا علي في جعله بدلًا من الشرط، وقوله:(ما استحللتم به الفروج) خبر إن والمراد بما يستحل به الفروج المهر لأنه المشروط في مقابلة البضع قال ابن الملك في المبارق: مثل أن يتزوج امرأة على ألف إن أقام بها في بلدها وعلى ألفين إن أخرجها، وما قاله بعض الشراح من أنه يدخل فيه كل ما دعا المرأة إلى الرغبة في الزوجية مثل أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فهو ضعيف لأن ما تحرم به الفروج وتستحل بسببه هو المهر فما يتعلق به من الشرط يكون أليق بالوفاء دون غيره، وفي قوله:(أحق الشرط) إشارة إلى أن كل مشروط في حق النكاح لا يجب الوفاء به اهـ والمعنى إن الشروط التي يشترطها الناس في معاملاتهم أحقها بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق، قال القاضي: المراد بالشروط ها هنا المهر لأنه المشروط في مقابلة البضع، وقيل جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة والكسوة وحسن المعاشرة فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنها شرطت فيه، وقيل: كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورًا، قال الحافظ: وأما يشترطه العاقد لنفسه خارجًا عن الصداق، وبعضهم يسميه الحلوان فقيل هو للمرأة مطلقًا وهو قول عطاء وجماعة من التابعين وبه قال الثوري وأبو عبيد، وقيل هو

ص: 279

هذَا لَفْظ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى. غَير َأنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَال: "الشُّرُوطِ"

ــ

لمن شرطه قاله مسروق وعلي بن الحسين، وقيل يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء، وقال الشافعي: إن وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها، وإن وقع خارجًا عنه لم يجب، وقال مالك: إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر أو خارجًا فهو لمن وهب له وجاء ذلك في حديث مرفوع أخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته اهـ.

وفي شرح النواوي: إن هذا محمول على شرط ينافي مقتضى النكاح ويكون من مقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها، ومن جانب المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعًا بغير إذنه ولا تأذن لغيره في بيته إلا بإذنه ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك، وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به اهـ، فعلى هذا الخطاب في قوله:(ما استحللتم) للتغليب فيدخل فيه الرجال والنساء ويدل عليه الرواية الأخرى ما استحلت به الفروج كما في المرقاة عن الطيبي اهـ.

(وهذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى) وأما غيرهما فرويا معناه (غير أن ابن المثنى قال الشروط) أي قال: إن أحق الشروط بلفظ الجمع. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [2721]، وأبو داود [2139]، والترمذي [1127]، والنسائي [6/ 92 - 93].

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب سبعة أحاديث، الأول: حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات، والثاني: حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد وذكر فيه أربع متابعات، والثالث: حديث عقبة بن عامر ذكره للاستشهاد، والرابع: حديث ابن عمر الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات، والخامس: حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والسادس: حديث جابر ذكره للاستشهاد، والسابع: حديث عقبة بن عامر الأخير ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 280