المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌518 - (4) باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها وجواز إقامة المهاجر بمكة ثلاثة أيام بعد فراغه من الحج أو العمرة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌515 - (1) باب فرض الحج في العمر مرة واشتراط وجود المحرم في جواز سفر المرأة لحج أو غيره

- ‌516 - (2) باب ما يقول المحرم إذا سافر للحج وإذا قفل منه والتعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من حج أو عمرة

- ‌517 - (3) باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف به عريان وفضل يوم عرفة وثواب الحج والعمرة

- ‌518 - (4) باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها وجواز إقامة المهاجر بمكة ثلاثة أيام بعد فراغه من الحج أو العمرة

- ‌519 - (5) باب تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها والنهي عن حمل السلاح فيها وجواز دخولها بلا إحرام

- ‌520 - (6) باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها

- ‌521 - (7) "باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها وأن الطاعون والدجال لا يدخلانها وأنها تنفي شرارها

- ‌522 - (8) باب عقوبة من أراد أهل المدينة بسوء والترغيب فيها عند فتح الأمصار وبيان حين يتركها أهلها

- ‌523 - (9) باب فضل ما بين القبر والمنبر وفضل جبل أحد وفضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة

- ‌524 - (10) باب فضل المساجد الثلاثة وبيان المسجد الذي أُسس على التقوى وفضل مسجد قباء

- ‌ كتاب النكاح

- ‌525 - (11) باب الترغيب في النكاح وكراهية التبتل ودفع ما يقع في النفس بمواقعة الزوجة

- ‌526 - (12) باب الترخيص في نكاح المتعة في أول الإسلام ثم نسخه وتحريمه التي يوم القيامة

- ‌527 - (13) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما جاء في نكاح المُحْرِم وخِطْبته

- ‌528 - (14) باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النِّكَاح

- ‌529 - (15) باب استئمار الثيب واستئذان البكر، والصغيرة البكر يزوجها أبوها واستحباب النكاح في شوال

- ‌530 - (16) باب النظر إلى المخطوبة واشتراط الصداق في النكاح وجواز كونه منافع وأقل قليل والأمر بالوليمة

- ‌531 - (17) باب عتق الرجل أمته ثم تزوجها وهل يصح أن يجعل العتق صداقًا وذكر الوليمة

- ‌532 - (18) باب زواج زينب بنت جحش، ونزول الحجاب فيه، والهدية للعروس في حال خلوته، والأمر بإجابة دعوة النِّكَاح، وقوله شر الطعام طعام الوليمة

- ‌533 - (19) باب ما يحل للمطلقة ثلاثًا وما يقال عند الجماع وجواز وطء المرأة في قبلها من خلفها

الفصل: ‌518 - (4) باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها وجواز إقامة المهاجر بمكة ثلاثة أيام بعد فراغه من الحج أو العمرة

‌518 - (4) باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها وجواز إقامة المهاجر بمكة ثلاثة أيام بعد فراغه من الحج أو العمرة

3175 -

(1267)(17) حدثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَلِى بْنَ حُسَينِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدِ بْنِ حَارِثَةَ، أَنَّهُ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَال: "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟ "

ــ

518 -

(4) باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها وجواز إقامة المهاجر بمكة ثلاثة أيام بعد فراغه من الحج أو العمرة

3175 -

(1267)(17)(حدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (وحرملة بن يحيى) التجيبي المصري (قالا: أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (أخبرني يونس بن يزيد) الأيلي (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري (أن علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبا الحسين زين العابدين المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (9) أبواب (أخبره) أي أخبر لابن شهاب (أن عمرو بن عثمان بن عفان) بن أبي العاص الأموي المدني، روى عن أسامة بن زيد في الحج والفرض، وعن أبيه، ويروي عنه (ع) وعلي بن الحسين وأبو الزناد وهو راوي حديث:"لا يرث المسلم الكافر" وثقه ابن سعد والعجلي، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة (أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة) حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه. وهذا السند من سباعياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد أيلي (أنه) أي أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما (قال) في حجة الوداع أو في فتح مكة، وفي فتح الملهم اختلف الروايات في وقوع هذا السؤال، والجواب هل كان في فتح مكة أو في حجة الوداع، وتقدم بسط البحث فيه في باب استحباب نزول المحصب فليراجع (يا رسول الله أتنزل) غدًا (في دارك بمكة) أخرج الفاكهي هذا الحديث من طريق محمد بن أبي حفصة وقال في آخره: ويقال: إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد منات، ثم صارت لعبد المطلب ابنه فقسمها بين وُلْده حين عمّر فمن ثم صار للنبي صلى الله عليه وسلم حق أبيه عبد الله، وفيها وُلِد النبي صلى الله عليه وسلم (فقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم:(وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور) وهذا الاستفهام إنكاري معناه النفي أي ما ترك لنا عقيل شيئًا من ذلك، واختلف الرواة هل كان هذا القول في فتح مكة أو في حجة الوداع كما مر آنفًا فروي عن

ص: 53

وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ. وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيئًا. لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَينِ. وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَينِ

ــ

الزهري كل ذلك، ويحتمل أن يكون تكرر هذا السؤال والجواب في الحالتين وفيه بُعد اهـ من المفهم.

قوله: (أتنزل في دارك بمكة) أي التي هي حقك من أبيك عبد الله المنتقل إليه من أبيه عبد المطلب بتقسيمه بين أولاده ما ورثه من أبيه هاشم ولذلك أضافها صلى الله عليه وسلم إلى نفسه في قوله: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، وقيل: إن أصلها كان لأبي طالب الذي كفله ولأنه أكبر ولد عبد المطلب فاحتوى على أملاك عبد المطلب وحازها وحده لسنة على عادة الجاهلية فتكون الاضافة على هذا مجازية لسكناه صلى الله عليه وسلم إياها، قوله:(وهل ترك لنا عقيل) -بفتح العين المهملة- ابن أبي طالب (من رباع) بكسر الراء جمع ربع بفتخ الراء وسكون الموحدة كسهم وسهام، والربع كما في المصباح محلة القوم ومنزلهم، وقيل: هو المنزل المشتمل على أبيات، وقيل هو الدار فعلى هذا فقوله أو دور عطف مرادف (أو دور) جمع الدار أي وهل ترك لنا عقيل شيئًا منازل أو ديار، وكلمة أو إما ترديد من النبي صلى الله عليه وسلم أو شك من الراوي؛ والمراد بعقيل عقيل بن أبي طالب أخو سيدنا علي رضي الله عنه وكان قد استولى هو وأخوه طالب على الديار كلها إرثًا من أبيهما بجامع الكفر وعداء على حقه صلى الله عليه وسلم وحق من هاجر من بني عبد المطلب لتركهم حقوقهم بالهجرة كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين، وفقد أخوه طالب ببدر فانفرد عقيل بحيازة الديار كلها فباعها، قال ابن الملك: وفي الحديث دلالة على أن الكافر إذا استولى على أموال المسلمين وأحرزها إلى دار الحرب ملكها، وعلى أن بيع دور مكة جائز وإليه ذهبت الأحناف، وفي رواية عن أبي حنيفة يكره بيع الأرض فيها (وكان عقيل ورث أبا طالب هو و) أخوه (طالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئًا لأنهما كانا مسلمين) ولوكانا وارثين لنزل عليه السلام في دورهما وكانت كانها ملكه بإيثارهما إياه على أنفسهما اهـ إرشاد (وكان عقيل وطالب كافرين) أما عقيل فاسلم أخيرا، قال في الإصابة: تأخر إسلامه إلى عام الفتح، وقيل: أسلم بعد الحديبية، وكان أُسر يوم بدر ففداه عمه العباس، مات بالمدينة قبل وقعة الحرة، وأما طالب فقد ذُكر أنه فقد يوم بدر كما مر آنفا اهـ من بعض

ص: 54

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الهوامش، قال الحافظ: ومحصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدور كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونهما كانا لم يسلما، وباعتبار ترك النبي صلى الله عليه وسلم لحقه منها بالهجرة، وفقد طالب ببدر، فباع عقيل الدور كلها اهـ. وقوله صلى الله عليه وسلم:"وهل ترك لنا عقيل من دار" فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن مكة فتحت صلحًا وأن دورها مملوكة لأهلها لها حكم سائر البلدان في ذلك فتُورث عنهم ويجوز لهم بيعها ورهنها وإجارتها وهبتها والوصية بها وسائر التصرفات، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وآخرون: فتحت عنوة فلا يجوز شيء من هذه التصرفات، وفيه أن المسلم لا يرث الكافر وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف أن المسلم يرث الكافر، وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم وستأتي المسألة مبسوطة في موضعها إن شاء الله تعالى والله أعلم. واختلف في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عقيلًا على ما يخصه هو فقيل: ترك له ذاك تفضلًا عليه، وقيل: استمالة له وتأليفًا، وقيل: تصحيحًا لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتها، وفي قوله:(وهل ترك لنا عقيل من دار) إشارة إلى أنه لو تركها بغير بيع لنزل فيها، وفيه تعقب على الخطابي حيث قال: إنما لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأنها دور هجروها في الله تعالى بالهجرة فلم ير أن يرجع في شيء تركه لله تعالى، وفي كلامه نظر لا يخفى والأظهر ما قدمته وأن الذي يختص بالترك إنما هو إقامة المهاجر في البلد التي هاجر منها لا مجرد نزوله في دار يملكها إن أقام المدة الماذون له فيها وهي أيام النسك وثلاثة أيام بعده والله أعلم، قوله:(ولم يرثه جعفر) وهو المشهور بالطيار ذي الجناحين، وطالب أسن من عقيل وهو من جعفر، وهو من علي، والتفاوت بين كل واحد والآخر عشر سنين وهو من النوادر. وقوله:(لأنهما كانا مسلمين) قال الحافظ: وهذا يدل على تقدم هذا الحكم في أوائل الإسلام لأن أبا طالب مات قبل الهجرة، ويحتمل أن تكون الهجرة لما وقعت استولى عقيل وطالب على ما خلفه أبو طالب وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان شقيقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب بعد موت جده عبد المطلب فلما مات أبو طالب ثم وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل استوليا على ما خلف أبو طالب، ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل فلما تقرر حكم الإسلام بترك

ص: 55

3176 -

(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. قَال ابْنُ مِهْرَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَينٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَينَ تَنْزِلُ غَدًا؟ وَذلِكَ فِي حَجَّتِهِ، حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ. فَقَال:"وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا"

ــ

وتوريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 201]، والبخاري [3558]، وأبو داود [2900]، وابن ماجه [3942].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال:

3176 -

(00)(00)(حدثنا محمد بن مهران) بكسر أوله وسكون الهاء الجمّال بالجيم أبو جعفر (الرازي) ثقة، من (10) روى عنه في (6) أبواب (و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي، ثقة، من (10)(وعبد بن حميد) بن نصر الكسي الحافظ، ثقة، من (11)(جميعًا عن عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من (9)(قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق) بصيغة السماع (عن معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من (7)(عن الزهري عن علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب (عن عمرو بن عثمان) بن عفان (عن أسامة بن زيد) رضي الله عنهما. وهذا السند من سباعياته، غرضه بسوقه بيان متابعة معمر بن راشد ليونس بن يزيد، قال أسامة:(فلت: يا رسول الله أين تنزل كدًا) أي قلت له صباح يوم النحر وقت نزولنا لطواف الإفاضة أي أين تنزل غدًا؛ والمراد بالغد هنا ثالث عشر ذي الحجة لأنه يوم النزول بالمحصب فهو مجاز في إطلاقه كما يطلق أمس على الماضي مطلقًا وإلا فثاني العيد هو الغد حقيقة وليس مرادًا اهـ قسطلاني (وذلك) السؤال (في حجته) صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وقوله:(حين دنونا) وقربنا (من مكة) متعلق بقلت أي قلت له بعد الرجوع من منى أين ننزل غدًا؟ (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وهل ترك لنا عقيل منزلًا) ننزل فيه أي ما ترك لنا شيئًا بل باع دورنا كلها فلا منزل لنا في مكة فالاستفهام إنكاري، وحكى الفاكهي أن الدار لم

ص: 56

3177 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ. قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَينٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ؛ أَنَّهُ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَينَ تَنْزِلُ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللهُ؟ وَذلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ قَال:"وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ"

ــ

تزل بيد عقيل أولًا إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينار، وقال الداودي وغيره: كان كل من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم تصرفات الجاهلية تأليفًا لقلوب من أسلم منهم اهـ قسطلاني.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أسامة رضي الله عنه فقال:

3177 -

(00)(00)(وحدثنيه محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثنا روح بن عبادة) بن العلاء بن حسان القيسي البصري، ثقة، من (9)(حدثنا محمد بن أبي حفصة) ميسرة أبو سلمة البصري، صدوق، من (7)(وزمعة) بسكون الميم (بن صالح) الجندي اليماني الأصل نزيل مكة، روى عن الزهري في الحج، وعمرو بن دينار وابن طاوس وغيرهم، ويروي عنه (م س ق) وروح بن عبادة وابن وهب وعبد الرزاق وغيرهم، ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو داود وأبو زرعة، وقال النسائي: ليس بالقوي كثير الغلط عن الزهري. قرنه (م) بآخر له عنده فرد حديث في الحج، وقال في التقريب: ضعيف وحديثه عند مسلم مقرون، من السادسة، وليس في مسلم من اسمه زمعة إلا هذا الضعيف (قالا: حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد) رضي الله عنهما. وهذا السند من سباعياته أيضًا، غرضه بيان متابعة محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح ليونس بن يزيد (أنه) أي أن أسامة بن زيد (قال: يا رسول الله أين تنزل غدًا إن شاء الله وذلك) السؤال (زمن الفتح) لمكة سنة ثمان (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وهل ترك لنا عقيل من منزل) ننزل فيه أي ما ترك لنا منزلًا لأنه باع كل دورنا ترجم البخاري لهذا الحديث (باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها) قال الحافظ: أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة، قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده انقطاع وإرسال، وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء، قال عبد الرزاق عن

ص: 57

3178 -

(1268)(18) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلالٍ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: هَلْ سَمِعْتَ

ــ

ابن جريج: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم، فأخبرني أن عمر نهى أن تبوب دور مكة لأنها ينزل الحجاج في عرصاتها فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو، واعتذر عن ذلك إلى عمر، وروى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال: مكة مباح لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها، وروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عمر لا يحل بيع دور مكة ولا إجارتها، وبه قال الثوري وأبو حنيفة، وخالفه صاحبُهُ أبو يوسف، واختلف عن محمد، وبالجواز قال الجمهور واختاره الطحاوي اهـ فتح الملهم. وقد تقدم الجمع بين الروايتين المختلفتين بأن السؤال وقع في اليومين يوم الفتح وفي حجة الوداع نقلا عن القرطبي.

ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه فقال:

3178 -

(1268)(18)(حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) التميمي الحارثي البصري ثقة، من (9)(حدثنا سليمان يعني ابن بلال) التيمي مولاهم المدني، ثقة، من (8)(عن عبد الرحمن بن حميد) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، روى عن السائب بن يزيد في الحج، وعبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن في النكاح، وسعيد بن المسيب في الضحايا، وإبراهيم بن محمد بن طلحة في الفضائل، ويروي عنه (ع) وسليمان بن بلال وسفيان بن عيينة وصالح بن كيسان وأبو ضمرة أنس بن عياض وحاتم بن إسماعيل، وثقه أبو حاتم وأبو داود والنسائي، وقال العجلي: مدني ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة، مات سنة (137) سبع وثلاثين ومائة بالعراف بداية خلافة أبي جعفر (أنه) أي أن عبد الرحمن بن حميد (سمع عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أبا حفص المدني أمير المؤمنين، ثقة، من (4) حالة كون عمر (يسأل السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثمامة الكندي الحجازي الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، وقوله:(يقول) بدل من يسأل أي حالة كون عمر يقول في سؤاله: (هل سمعت) رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص: 58

فِي الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيئًا؟ فَقَال السَّائِبُ: سَمِعْتُ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لِلمُهَاجِرِ إقَامَةُ ثَلاثٍ، بَعْدَ الصَّدَرِ، بِمَكَّةَ" كَأَنَّهُ يَقُولُ لَا يَزِيدُ عَلَيهَا

ــ

يا سائب يذكر (في) شان (الإقامة) والمكث (بمكة شيئًا) أي يذكر في شأن إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه شيئًا من الأحكام تحليلًا أو تحريمًا (فقال السائب) بن يزيد لعمر بن عبد العزيز: (سمعت العلاء بن الحضرمي) عبد الله بن عمار حليف بني أمية الصحابي الجليل رضي الله عنه كان مجاب الدعوة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر صاحب البحرين فحال بينهما البحر فدعا بكلمات فركبوا على البحر فجاوزوه، له أحاديث اتفقا على حديث، وانفرد (م) بخمسة، ويروي عنه السائب بن يزيد وأبو هريرة، عَامَلَ على البحرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ومات بها سنة (21) إحدى وعشرين وهو على البحرين، وقيل قبل ذلك، وهذا الحديث من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد بحراني وواحد حجازي وواحد بصري، وفيه رواية صحابي عن صحابي، حالة كون العلاء (بقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول): يجوز اللمهاجر) من مكة إلى المدينة قبل الفتح (إقامة ثلاث) ليال (بعد الصدر) بفتح المهملتين أي بعد طواف الصدر وهو طواف الوداع قاله العيني، وقال الحافظ: أي بعد الرجوع من منى، وقوله:(بمكة) متعلق بإقامة (كانه) صلى الله عليه وسلم (يقول) أي يريد بذلك إلا يزيد) في الإقامة بمكة بعد الصدر (عليها) على ثلاث ليال.

وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حرامًا على من هاجر منها قبل الفتح لكن أُبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها، قال النواوي: معنى الحديث إن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة اهـ ولذلك قال الراوي: (كأنه) صلى الله عليه وسلم (يقول لا يزيد عليها).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 339]، والبخاري [3933]، وأبو داود [2022]، والترمذي [949]، والنسائي [3/ 122]، وابن ماجه [1073].

قال القرطبي: قوله: (للمهاجر إقامة ثلاث) والمراد بالمهاجر هنا من هاجر من

ص: 59

3179 -

(00)(00) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيدٍ. قَال: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ: مَا سَمِعْتُمْ فِي سُكْنَى مَكَّةَ؟ فَقَال السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: سَمِعْتُ الْعَلاءَ أَوْ قَال: (الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ) قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يُقِيمُ

ــ

مكة إلى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد من هاجر من غيرها لأن هذا الحديث خرج جوابًا عن سؤالهم حين تحرجوا من المقام بمكة إذ كانوا تركوها لله تعالى فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ورأى أن إقامة الثلاث ليست بإقامة وقد تقدم احتجاج مالك بهذا على تحديد المدة الفاصلة بين الإقامة والسفر وبهذا الحديث قال الجمهور فحكموا بمنع المهاجر من أهل مكة من المقام بها بعد الفتح وأجاز ذلك لهم جماعة بعد الفتح.

(قلت): وهذا الخلاف وإن كان فيمن مضى حكمهم وانقرض عصرهم وهجرتهم الخاصة بهم لكن يبنى عليه خلاف فيمن فر بدينه عن موضع ما يخاف فتنته وترك فيه رباعًا ثم ارتفعت تلك الفتنة فهو يرجع فهل يرجع لتلك البقاع أم لا؟ فنقول: إن كان ترك رباعه لوجه الله تعالى كما فعله المهاجرون فلا يرجع لشيء من ذلك وإن كان إنما فر بدينه ليسلم به ولم يخرج عن شيء من أملاكه فإنه يرجع إلى ذلك كله إذ لم يزل شيء من ذلك عن ملكه والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث العلاء رضي الله عنه فقال:

3179 -

(00)(00)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد) بن عبد الرحمن بن عوف، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة سفيان بن عيينة لسليمان بن بلال (قال) عبد الرحمن بن حميد:(سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه) من الصحابة (ما سمعتم) أي أي شيء سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم (في) حكم (سكنى مكة) أي في حكم إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه هل يجوز أم لا؟ (فقال السائب بن يزيد) رضي الله عنهما: (سمعت العلاء) بن الحضرمي (أو) قال السائب بدل سمعت العلاء والشك من عبد الرحمن بن حميد قيما قاله السائب بن يزيد (قال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم

ص: 60

الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ، بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ، ثَلاثًا".

3180 -

(00)(00) وحدّثنا حَسَنْ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ. فَقَال السَّائِبُ: سَمِعْتُ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "ثَلاثُ لَيَالي يَمْكُثُهُنَّ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ، بَعْدَ الصَّدَرِ"

ــ

المهاجر بمكة) إذا دخلها بحج أو عمرة (بعد قضاء نسكه) حجًّا أو عمرة (ثلاثًا) من الليالي فلا يزيد عليها، قال الحافظ: استدلى به على أن طواف الوداع عبادة مستقلة ليست من مناسك الحج وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعي لقوله في هذا الحديث بعد قضاء نسكه لأن طواف الوداع لا إقامة بعده ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع، وقد سماه قبله قاضيًا لمناسكه فخرج طواف الوداع عن أن يكون من مناسك الحج والله أعلم اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه فقال:

3180 -

(00)(00)(وحدثنا حسن) بن علي الهذلي (الحلواني) المكي الخلالى، ثقة، من (11)(وعبد بن حميد) بن نصر الكسي، ثقة، من (11)(جميعًا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من (9)(حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد الزهري المدني، ثقة، من (8)(عن صالح) بن كيسان الغفاري أبي محمد المدني، ثقة، من (4)(عن عبد الرحمن بن حميد) الزهري المدني، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة صالح بن كيسان لسفيان بن عيينة وسليمان بن بلالى (أنه) أي أن عبد الرحمن (سمع عمر بن عبد العزيز) الأموي المدني (يسأل السائب بن يزيد) عن قدر ما يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه (فقال السائب) بن يزيد لعمر بن عبد العزيز:(سمعت) أنا (العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث ليال) بالرفع على الابتداء وسوغ الابتداء بالنكرة مطلق الإضافة خبره جملة قوله: (يمكثهن) أي يمكث تلك الثلاثة ويجلسها (المهاجر بمكة) إذا دخلها لنسك أو غيره (بعد الصدر) أي بعد الرجوع من منى إلى مكة، قال في المصباح: مكث مكثا

ص: 61

3181 -

(00)(00) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. وَأَمْلاهُ عَلَينَا إِمْلاءَ. أَخْبَرَنِي إِشمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ حُمَيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ننِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضرَمِيِّ أَخْبَرَهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَكثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ، بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ، ثَلاثًا".

3182 -

(00)(00) وحدّثني حَجَّاجُ

ــ

من باب قتل، وتلبث فهو ماكث، ومَكُثَ مكثًا من باب قرب فهو مكيث مثل قرب قربًا فهو قريب اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه فقال:

3181 -

(00)(00)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا) عبد الملك (بن جريج) المكي، وقوله:(وأملاه علينا إملاء) معطوف على أخبرنا أي قرأنا هذا الحديث على ابن جريج وأملاه؛ أي أملى هذا الحديث ابن جريج علينا لنكتبه منه إملاء، والإملاء حكاية القول لمن يكتبه، قال ابن جريج:(أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد) بن أبي وقاص الزهري أبو محمد المدني، ثقة، من (4)(أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني (أخبره أن السائب بن بزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سباعياته، غرضه بسوقه بيان متابعة إسماعيل بن محمد لعبد الرحمن بن حميد في رواية هذا الحديث عن السائب ولكنها متابعة ناقصة لأن إسماعيل بن محمد روى عن السائب بن يزيد بواسطة حميد بن عبد الرحمن (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مكث المهاجر) مبتدأ (بمكة) متعلق بمكث وكذا قوله: (بعد قضاء نسكه) متعلق به، وقوله:(ثلاثًا) منصوب على المفعولية بمكث، وخبر المبتدأ محذوف تقديره مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث ليال جائز، وفي بعض النسخ (ثلاثٌ) بالرفع على الخبرية وهو ظاهر واضح لا يحتاج إلى تقدير.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا فقال:

3182 -

(00)(00)(وحدثني حجاج) بن يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي

ص: 62

بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا الضَّحَّاك بْنُ مَخْلَدٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ

ــ

المعروف بـ (ابن الشاعر) ثقة، من (11)(حدثنا الضحاك بن مخلد) بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل البصري، ثقة ثبت، من (9)(أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد) يعني عن إسماعيل بن محمد عن حميد بن عبد الرحمن عن السائب عن العلاء وساق الضحاك (مثله) أي مثل ما روى عبد الرزاق عن ابن جريج، غرضه بيان متابعة الضحاك لعبد الرزاق والله سبحانه وتعالى أعلم.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان، الأول: حديث أسامة بن زيد ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثاني: حديث العلاء بن الحضرمي ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات.

***

ص: 63