الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
527 - (13) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما جاء في نكاح المُحْرِم وخِطْبته
3317 -
(1328)(78) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُجْمَعُ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالتِهَا"
ــ
527 -
(13) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما جاء في نكاح المُحْرِم وخِطْبته
3317 -
(1328)(78)(حَدَّثَنَا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب التميمي الحارثي (القعنبي) المدني، البصري، ثقة، من (9)(حَدَّثَنَا مالك) بن أنس المدني (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج) المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون (قال) أبو هريرة:(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) فقوله: لا يُجمع وكذا قوله في الرواية الآتية (لا تُنكح) كله في الروايات بالرفع على الخبر عن المشروعية وهو يتضمن النهي عن ذلك قاله القرطبي، قال النووي: وهو أبلغ في النهي لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه والنهي قد تقع مخالفته فكان المعنى عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم، وفي بعض الروايات عند ابن حبان:"نهى أن تزوج المرأة على العمة أو الخالة" وقال: "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الشافعي: تحريم الجمع بين من ذُكر هو قول من لقيته من المفتين لا اختلاف بينهم في ذلك، وقال الترمذي بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافًا إنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة أوعمتها أو خالتها ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافًا اليوم وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه، وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم، واستثنى النواوي طائفة من الخوارج والشيعة، واستثنى القرطبي الخوارج ولفظه: وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذُكر فيه بالنِّكَاح وكذلك أجمع المسلمون على تحريم الجمع بين الأختين بالنِّكَاح لقوله
3318 -
(00)(00) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، أَنْ يُجْمَعَ بَينَهُن: الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالتِهَا.
3319 -
(00)(00) وحدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (قَال ابْنُ مَسْلَمَةَ:
ــ
تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَينَ الْأُخْتَينِ} [النساء / 23] وأما بملك اليمين فرُوي عن بعض السلف جوازه وهو خلاف وإذ استقر الإجماع بعده على خلافه، وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا عن الدين وخرجوا منه ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 462]، والبخاري [5109]، والنسائي [6/ 96].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3318 -
(00)(00)(وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر) المصري (أخبرنا الليث) بن سعد المصري (عن يزيد بن أبي حبيب) اسمه سويد مولى شريك بن الطفيل الأزدي أبي رجاء المصري، ثقة فقيه، من (5) روى عنه في (11) بابا (عن عراك بن مالك) الغفاري المدني، ثقة، من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عراك بن مالك للأعرج (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يُجمع) بالبناء للمفعول، والظرف في قوله:(بينهن) نائب فاعل له، والجملة في تأويل مصدر مجرور على كونه بدل اشتمال عن أربع، والتقدير نهى عن أربع نسوة نهى عن الجمع بينهن (المرأة وعمتها) بالجر بدل ثان من أربع أو من ضمير بينهن ولكنه بدل بعض من كل، وقوله:(والمرأة وخالتها) بالجر معطوف على ما قبله.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3319 -
(00)(00)(وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن عبد العزيز) بن عثمان بن حنيف أبو محمد الأنصاري المدني (قال) عبد الله (بن مسلمة:
مَدَنِيٌّ مِنَ الأَنْصَارِ مِن وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيفٍ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأَخِ، وَلَا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالةِ"
ــ
مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف) وكان قد ذهب بصره، روى عن الزهري في النِّكَاح والعتق، ويروي عنه (م) والقعنبي وسعيد بن أبي مريم، قال يعقوب بن شيبة: ثقة، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وكان عالمًا بالسيرة وغيرها، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الأزدي: ليس بالقوي عندهم، وقال أبو حاتم: شيخ مضطرب الحديث، وقال في التقريب: صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة (162) اثنتين وستين ومائة، له عند مسلم فرد حديث (عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤبب) مصغرًا ابن حلحلة الخزاعي أبي إسحاق الشامي، سكن الشام ومات بها من أولاد الصحابة، له رؤية، وثقه ابن حبان، مات سنة (86) روى عنه في (2) بابين (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلَّا قبيصة فإنه شامي (قال) أبو هريرة:(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تُنكح العمة علي بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة) ظاهره تخصيص المنع بما إذا تزوج إحداهما على الأخرى ويؤخذ منه منع تزوجهما معًا فإن جمع بينهما بعقد بطلا أو مرتبًا بطل الثاني.
قال النووي: وهذا الحديث دليل لمذاهب العلماء كافة أنَّه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها سواء كانت عمة وخالة حقيقية وهي أخت الأب وأخت الأم أو مجازية وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا وأخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما، وعبارة المبارق: أي لا يجوز الجمع في النِّكَاح وإن علت العمة أو الخالة وإن سفلت الابنة لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم، وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين، قيل هذا الحديث مشهور يجوز تخصيص عموم الكتاب به وهو قوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} كذا في المبارق.
وقال الدهلوي: الأصل في هذا التحريم الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب فإن الضرتين تتحاسدان وينجر البغض إلى أقرب الناس منها والحسد بين الأقارب أخنع وأشنع، وقد كره جماعة من السلف ابنتي عم لذلك فما ظنك بامرأتين أيهما فرض ذكرًا
3320 -
(00)(00) وحدَّثني حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى. أَخبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُويبٍ الْكَعْبِيُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أتى يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَينَ الْمَرْأةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَينَ الْمَرْأةِ وَخَالتِهَا.
قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرَى خَالةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.
3321 -
(00)(00) وحدَّثني أبُو مَعْنٍ الرِّقَاشِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ
ــ
حرمت عليه الأخرى كالأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل في تحريم الجمع بين بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت غيره فإن الحسد من الضرة واستيثارها من الزوج كثيرًا ينجران إلى بغضها وبغض أهلها وبغض النبي صلى الله عليه وسلم ولو بحسب الأمور المعاشية يفضي إلى الكفر اهـ فتح الملهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3320 -
(00)(00)(وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي) الخزاعي نسبة إلى خزاعة، وهي ولد حارثة بن كعب أبو إسحاق الشامي (أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها) في الوطء بنكاح وكذا بملك اليمين (قال ابن شهاب) بالسند السابق (فنُرى) بضم النون أي نظن وبفتحها أي نعتقد (خالة أبيها وعمة أبيها) أن تكون (بتلك المنزلة) أي بمنزلة خالتها الحقيقية وبمنزلة عمتها الحقيقية في تحريم الجمع بينهما وبين المرأة كما ذكرناه بقولنا سابقًا سواء كانت حقيقية أو مجازية.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3321 -
(00)(00)(وحدثني أبو معن الرقاشي) زيد بن يزيد البصري، ثقة، من (11) روى عنه في (6) أبواب (حَدَّثَنَا خالد بن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي أبو
حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى؛ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالتِهَا".
3322 -
(00)(00) وحدّثني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيبَانَ، عَنْ يَحْيَى. حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ؛ أَنهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ.
3323 -
(1329)(79) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي
ــ
عثمان البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (12) بابا (حَدَّثَنَا هشام) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي البصري، ثقة، من (7)(عن يحيى) بن أبي كثير الطائي اليمامي، ثقة، من (5)(أنَّه) أي أن يحيى (كتب إليه) أي إلى هشام (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد يمامي، غرضه بيان متابعة أبي سلمة لمن روى عن أبي هريرة (قال) أبو هريرة:(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) حقيقيتين كانتا أو مجازيتين.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3322 -
(00)(00)(وحثني إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي المروزي، ثقة، من (11)(حَدَّثَنَا عبيد الله بن موسى) العبسي الكوفي، ثقة، من (9)(عن شيبان) بن عبد الرحمن التميمي البصري، ثقة، من (7)(عن يحيى) بن أبي كثير اليمامي (حدثني أبو سلمة) بن عبد الرحمن (أنه سمع أبا هريرة يقول) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة شيبان لهشام في الرواية عن يحيى بن أبي كثير (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وساق شيبان (بمثله) أي بمثل حديث هشام الدستوائي.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة الأول بحديث آخر له فقال:
3323 -
(1329)(79)(حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا أبو أسامة) حماد بن أسامة (عن هشام) الداسوائي (عن محمد بن سيرين) الأنصاري مولاهم البصري (عن أبي
هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَة طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا
ــ
هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان واثنان كوفيان وواحد مدني (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) الخطبة بكسر الخاء وسكون الطاء طلب المرأة للتزوج، والممنوع من ذاك هو أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقا على صداق معلوم ويتراضيا ولم يبق إلَّا العقد، فأما إذا لم يتفقا ولم يتراضيا ولم يركن أحدهما إلى الآخر فلا يمنع من خطبتها وهو خارج عن النهي، وقوله:(ولا يسوم) الرجل (على سوم أخيه) المسلم وكذا الذمي، قال النواوي: هكذا هو في جميع النسخ، ولا يسوم بالواو والرفع، وهكذا يخطب بالرفع وكلاهما لفظه لفظ الخبر والمراد به النهي وهو أبلغ في النهي لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه والنهي قد تقع مخالفته فكان المعنى عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم اهـ. ومعنى سومه على سوم أخيه هو أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد فذاك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد ومباح في أول العرض والمساومة.
(ولا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة) الأجنبية زوج امرأة أخرى (طلاق أختها) في الدين أو في النسب أو الرضاع في العصمة التي تحته (لـ) تتزوجه و (تكتفئ) أي تفرغ في إنائها (صحفتها) أي ما في صحفة تلك الأخت ويكون للسائلة ما كان للمطلقة أولًا من النفقات والحظوظ الزوجية أو المعنى لا تسأل المرأة المُزوَّجة التي لها ضرة زوجها (طلاق أختها) أي طلاق ضرتها (لتكتفئ) أي لتفرغ في إنائها (صحفتها) أي ما في صحفة المطلقة وتختص بالزوج وماله، ويجوز (في تسأل) الرفع على الخبر الَّذي يراد به النهي وهو المناسب لما قبله من قوله: لا يخطب ولا يسوم، والجزم بالسكون الممنوع بحركة التخلص على النهي الحقيقي، ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل زوج المرأة طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة
وَلْتَنْكِحْ. فَإنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا".
3324 -
(00)(00) وحدَّثني مُحْرزُ بن عَوْنِ بنِ أَبِي عَوْنٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن مُسْهِرٍ، عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْدٍ،
ــ
مجازًا، والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين أو في البشرية فتدخل الكافرة، ومعنى السؤال الطلب، والصحفة إناء كالقصعة، وقال الزمخشري: الصحفة قصعة مستطيلة، وقوله لتكتفئ افتعال من الكفء بفتح الكاف يقال كفأت القدر أو القصعة من باب منع وأكفاتها واكتفاتها إذا كببتها وقلبتها أو أملتها لتفرغ ما فيها، قال ابن الأثير: وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها، قال الأبي: ومن الباب أن يقول الولي لا أزوجك ابنتي حتَّى تطلّق من في عصمتك، وليس من الباب أن يشترط على الزوج في العقد طلاق من يتزوج على موليته لأن عصمة الداخلة عليها لم يثبت بعد اهـ (ولتنكح) بإسكان اللام والجزم على أن اللام لام الأمر أي ولتتزوج هذه المرأة الطالبة طلاق أختها من خطبها (فإنما لها) أي لهذه المرأة أن تسأل طلاق أختها (ما كتب الله لها) أي ما قدَّر الله لها في الأزل وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلَّا ما قدره الله من ذلك، ويحتمل كسر اللام وفتح الحاء على أنها لام التعليل عطفًا على لتكتفئ فيكون تعليلًا لسؤاك طلاقها أي لا تسأل طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفة الأخت وتتزوج زوجها، قال القرطبي: يعني أنها تنكح ولا تشترط طلاق الضرة فإن الله تعالى إن كان قد قدر أن تنفرد بذلك الزوج وصلت إلى ذلك، وإن لم يقدره لم ينفعها الشرط فقد يطلق الضرة ثم يردها فلا يحصل للمشترطة مقصودها. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [2140]، وأبو داود [2080]، والترمذي [1134]، والنسائي [7/ 258]، وابن ماجة [1272].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة هذا رضي الله عنه فقال:
3324 -
(00)(00)(وحدثني محرز بن عون بن أبي عون) الهلالي أبو الفضل البغدادي، صدوق، من (10) روى عنه (م) في (2) بابين، ولم يرو عنه غيره من أصحاب الأمهات (حَدَّثَنَا علي بن مسهر) القرشي أبو الحسن الكوفي، ثقة، من (8) روى عنه في (14) بابا (عن داود بن أبي هند) دينار القشيري مولاهم أبي بكر البصري
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَفَتِهَا أَوْ خَالتِهَا. أَوْ أَن تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكتَفِئَ مَا في صَحْفَتِهَا. فَإِنَّ اللهَ عز وجل رَازِقُهَا.
3325 -
(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشارٍ وَأَبُو بَكرِ بن نَافِعٍ. (وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ نَافِعٍ) قَالُوا: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالتِهَا.
3326 -
(00)(00) وحدَّثني مُحَمَّدُ بن حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا
ــ
(عن) محمد (ابن سيرين عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ابن أبي هند لهشام الدستوائي (قال) أبو هريرة:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو) بمعنى الواو العاطفة أي و (أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ) أي لتفرغ لنفسها (ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها) وقال الأبي: والمراد بالأخت ما هو أعم من كونها معها في العصمة كالضرة أو لا في العصمة كالأجنبية، وقوله:(فإن الله رازقها) هو بيان لإلغاء ما اعتبرته السائلة اهـ منه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في هذا الحديث فقال:
3325 -
(00)(00)(حَدَّثَنَا محمد بن المثنى و) محمد (بن بشار) البصريان (وأبو بكر) محمد بن أحمد (بن نافع) العبدي البصري، صدوق، من (10) (واللفظ) الآتي (لابن المثنى وابن نافع قالوا: أخبرنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) السلمي البصري (عن شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري (عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة أبي سلمة لمحمد بن سيرين (قال) أبو هريرة:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في هذا الحديث فقال:
3326 -
(00)(00)(وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حَدَّثَنَا
شَبَابَةُ. حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِفذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
3327 -
(1330)(80) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ نُبَيهِ بن وَهْبٍ، أَن عُمَرَ بْنَ عُبَيدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، بِنْتَ شَيبَةَ بْنِ جُبَيرِ. فَأرْسَلَ إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذلِكَ. وَهُوَ أَمِيرُ الْحَج. فَقَال أَبَان: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفانَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ"
ــ
شبابة) بن سوار المدائني أبو عمرو الفزاري مولاهم، ثقة، من (9)(حَدَّثَنَا ورقاء) بن عمر بن كليب اليشكري أبو بشر الكوفي، صدوق، من (7)(عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي (بهذا الإسناد) يعني عن أبي سلمة عن أبي هريرة (مثله) أي مثل ما روى شعبة عن عمرو، غرضه بيان متابعة ورقاء لشعبة.
ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال:
3327 -
(1330)(80)(حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال: قرأت على مالك) بن أنس (عن نافع) بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبي سهيل التيمي المدني حليف بني تيم من قريش، ثقة، من (4)(عن نبيه بن وهب) بن عثمان بن أبي طلحة العبدري الجمحي المدني، ثقة، من (3)(أن عمر بن عبيد الله) بن معمر الحجبي (أراد) في الحج (أن يزوِّج) ابنه (طلحة بن عمر) بن عبيد الله بن معمر (بنت شيبة بن جبير) بن عثمان الحجبي، وذكر الزبير بن بكار أن هذه البنت تسمى أمة الحميد، قال نبيه بن وهب:(فارسد) ضي عمر بن عبيد الله (إلى أبان بن عثمان) بن عفان لي (يحضر) أبان بن عثمان (ذلك) الزواج، قال الأبي: فيه استحباب الاستئذان لحضور العقد (وهو) أي والحال أن أبانًا (أمير) الحجاج في (الحج فقال أبان) زجرًا عن ذلك الزواج (سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى (لا يَنكح المُحْرم) بفتح الياء وكسر الكاف على صيغة المعلوم من نكح الثلاثي أي لا يتزوج المحرم امرأة أي لا يقبل نكاحها (ولا يُنكح) بضم الياء وكسر الكاف من أنكح الرباعي أي لا يُزوج الرجل المحرم امرأة إما بالولاية أو بالوكالة (ولا يخطب) بضم الطاء من الخطبة بكسهر الخاء أي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لا يطلب امرأة لنكاح أي زواج، ورُويت الكلمات الثلاث بالنفي والنهي، وذكر الخطابي أنها على صيغة النهي أصح على أن النفي بمعنى النهي أيضًا بل أبلغ، والأولان للتحريم والثالث للتنزيه عند الشافعي فلا يصح نكاح المحرم ولا إنكاحه عنده والكل للتنزيه عند أبي حنيفة.
قال القرطبي: قوله: (ولا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب) لا خلاف في منع المحرم من الوطء، والجمهور على منعه من العقد لنفسه ولغيره ومن الخطبة كما هو ظاهر هذا الحديث، وكما دل عليه قوله تعالى:{فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197] على أحد التأويلات المتقدمة في كتاب الحج، وذهب بعضهم إلى أنَّه يجوز للمحرم ذلك تمسكًا بحديث ابن عباس التالي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وهذا لا حجة فيه لأوجه:(1) أحدها إن هذا الحديث مما انفرد به ابن عباس دون غيره من كبراء الصحابة ومعظم الرواة. (2) وثانيها إنكار ميمونة لهذا وإخبارها بأنه صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو حلال وهي أعلم بقصتها منه. (3) وثالثها أن بعض أهل النقل والسير ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مولاه أبا رافع من المدينة فعقد نكاحها بمكة بوكالة النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك، ثم وافى النبي صلى الله عليه وسلم محرمًا فبنى بها بسرف حلالًا وأشهر تزوجها بمكة عند وصوله إليها. (4) ورابعها أن قول ابن عباس (وهو محرم) يحتمل أن يكون دخل في الحرم فإنه يقال أحرم إذا دخل في الحرم، واسم الفاعل منه محرم كما يقال: أنجد وأتهم وهو منجد ومتهم إذا دخل ذلك. (5) وخامسها تسليم ذلك كله وادعاء الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد ظهرت تخصيصاته في باب النِّكَاح بأمور كثيرة كما خُص بالموهوبة وبنكاح تسع وبالنِّكَاح من غير ولي ولا إذن الزوجة كما فعل مع زينب إلى غير ذلك. (6) وسادسها أن هذه حكاية حال واقعة معينة تحتمل أنواعًا من الاحتمالات المتقدمة، والحديث المقتضي للمنع ابتداء تقعيد قاعدة وتقريرها فهو أولى على كل حال والله الموفق اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [1841]، والترمذي [840]، والنسائي [5/ 192].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عثمان رضي الله عنه فقال:
3328 -
(00)(00) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكرٍ المُقَدَّمِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيوبَ، عَنْ نَافِعٍ. حَدَّثَنِي نُبَيهُ بْنُ وَهْبٍ. قَال: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ. وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ. فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ. فَقَال: أَلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا: "إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ". أَخْبَرَنَا بِذلِكَ عُثْمَانُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
3328 -
(00)(00)(وحدثنا محمد بن أبي بكر) بن علي بن عطاء بن مقدم الثقفي (المقدمي) بتشديد الدال المفتوحة أبو عبد الله البصري، ثقة، من (10)(حَدَّثَنَا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة، من (8) (عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري (عن نافع) بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني (حدثني نبيه بن وهب) بن عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجبي المدني (قال) نبيه بن وهب:(بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر) الحجبي (وكان) عمر بن عبيد الله يريد أن (يخطب بنت شيبة) بن جبير (بن عثمان) الحجبي، فإن قلت: في الرواية الأولى قال: بنت شيبة بن جبير، وقال في هذه: بنت شيبة بن عثمان فبين الروايتين معارضة فأيهما الصواب؟ (قلت): الروايتان صحيحتان الأولى حقيقية لأنها نسبت شيبة إلى أبيه الحقيقي وهو جبير، والثانية مجازية لأنها نسبت شيبة إلى جده عثمان فلذلك قدرنا لفظ جبير في حلنا والله أعلم؛ أي أراد أن يخطب بنت شيبة (على ابنه) أي لابنه طلحة بن عمر بن عبيد الله (فأرسلني) عمر بن عبيد الله (إلى أبان بن عثمان وهو) أي أبان بن عثمان أمير (على الموسم) أي على موسم الحجاج ومجمعهم (فقال) أبان بن عثمان:(ألا) انتبه واستمع ما أقول لك (أراه) بضم الهمزة أي أظن عمر بن عبيد الله (أعرابيًّا) أي شخصًا بدويًا لا يعرف السنة حين أراد أن يُزوِّج ابنه في إحرام الحج فـ (إن المحرم لا ينكح) أي لا يتزوج ولا يقبل النِّكَاح لنفسه (ولا يُنكح) بالبناء للمعلوم أي لا يزوج موليته في حالة إحرامه أو بالبناء للمجهول أي لا تُزؤج المرأة المحرمة ولا الصبي المحرم في حالة إحرامهما (أخبرنا بذلك) المذكور؛ أي بأن المحرم لا يَنكح ولا يُنكح، والدي (عثمان) بن عفان رضي الله عنه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله:(أعرابيًّا) هذا هو الصواب، والأعرابي هو ساكن البادية الَّذي لا يعرف السنة، وفي بعض الروايات (عراقيًا) وهو خطأ إلَّا أن يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة حينئذٍ جواز نكاح المحرم فيصح
3329 -
(00)(00) وحدَّثني أَبُو غَسَّانَ المِسْمَعِي. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الْخَطابِ زِيادُ بن يَحْيَى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن سَوَاءٍ. قَالا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَن مَطَرٍ وَيَعْلَى بنِ حَكِيمٍ،
ــ
عراقيًا أي آخذًا بمذهبهم في هذا جاهلًا بالسنة اهـ نووي بتصرف. واعلم أن سند هذا الحديث من سباعياته رجاله أربعة منهم مدنيون وثلاثة منهم بصريون، غرضه بسوقه بيان متابعة أيوب لمالك في الرواية عن نافع، ومن لطائفه أن فيه أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض وهم أيوب ونافع ونبيه وأبان بن عثمان.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال:
3329 -
(00)(00)(وحدثني أبو غسان المسمعي) مالك بن عبد الواحد البصري، ثقة، من (10)(حَدَّثَنَا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري، ثقة، من (8)(ح وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى) بن زياد بن حسان النُكري بضم النون وسكون الكاف نسبة إلى نكرة بطن من بطون العرب الحساني العدني، ثقة، من (10)(حَدَّثَنَا محمد بن سواء) بتخفيف الواو والمد، السدوسي العنبري بنون وموحدة الضرير أبو الخطاب البصري، روى عن سعيد بن أبي عروبة في النِّكَاح، وابن عون وحسين المعلم وهشام بن حسان وغيرهم، ويروي عنه (خ م ت س ق) وزياد بن يحيى الحساني وإسحاق وعمرو بن علي وخلق، ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن شاهين في الثقات، وقال في التقريب: صدوق رُمي بالقدر، من التاسعة، مات سنة (187) سبع وثمانين ومائة (قالا): أي قال عبد الأعلى ومحمد بن سواء (جميعًا) أي كلاهما (حَدَّثَنَا سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري، ثقة، من (6)(عن مطر) بفتحتين بن طهمان الوراق أبي رجاء السلمي البصري، صدوق، من (6)(ويعلي بن حكيم) الثقفي مولاهم البصري كان صديقًا لأيوب السختياني فلما جاء نعيه اختلف أيوب إلى بابه ثلاثة أيام يُعزى ويجتمع الناس إليه، روى عن نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي في النِّكَاح، وسعيد بن جبير في الطلاق والأشربة، وسليمان بن يسار في البيوع، ويروي عنه (خ م د س ق) وسعيد بن أبي عروبة ويحيى بن أبي كثير وجرير بن حازم، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة، كلاهما رويا
عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ؛ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ".
3330 -
(00)(00) وحدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ أَيوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ. يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. قَال:"الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ"
ــ
(عن نافع) بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، ثقة، من (4)(عن نبيه بن وهب) بن عثمان بن أبي طلحة الحجبي، ثقة، من (3)(عن أبان بن عثمان) بن عفان الأموي المدني، ثقة، من (3)(عن) أبيه (عثمان بن عفان) الأموي المدني رضي الله عنه. وهذا السند من ثمانياته رجاله أربعة منهم مدنيون وأربعة بصريون إلَّا زياد بن يحيى فإنه عدني، وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة، وفيه ثلاثة من التابعين نافع ونبيه وأبان، غرضه بسوقه بيان متابعة مطر ويعلى لأيوب السختياني في الرواية عن نافع بن مالك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب) تقدم بسط الكلام فيه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال:
3330 -
(00)(00) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (وزهير بن حرب) النسائي (جميعًا) أي كل من الثلاثة رووا (عن) سفيان (بن عيينة قال زهير: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي الكوفي، ثقة، من (7)(عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان) حالة كون عثمان (يبلغ) أي يرفع (به) أي بهذا الحديث (النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة كوفيون أو كوفيان وبغدادي أو كوفيان ونسائي، غرضه بيان متابعة أيوب بن موسى لنافع بن مالك (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (المحرم لا ينكح ولا يخطب) تقدم ما فيه من الكلام.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال:
3331 -
(00)(00) حدَّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيبِ بْنِ اللَّيثِ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي. حدَّثَني خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُبَيهِ بْنِ وَهْبٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيبَةَ بْنِ جُبَيرٍ. فِي الْحَجِّ. وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ. فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانٍ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ. فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذلِكَ. فَقَال لَهُ أَبَانٌ: أَلَا أُرَاكَ عِرَاقِيٍّا جَافِيًا، إِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفانَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ"
ــ
3331 -
(00)(00)(حَدَّثَنَا عبد الملك بن شعيب بن الليث) الفهمي المصري (حدثني أبي) شعيب بن الليث (عن جدِّي) ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري، ثقة، من (7)(حدثني خالد بن يزيد) الجمحي مولاهم أبو عبد الرحيم المصري، ثقة، من (6) روى عنه في (8) أبواب (حدثني سعيد بن أبي هلال) الليثي مولاهم أبو العلاء المصري، صدوق، من (6) روى عنه في (11) بابا (عن نبيه بن وهب) الحجبي المدني (أن عمر بن عبيد الله بن معمر) الحجبي (أراد أن يُنكح) أي يزوّج (ابنه طلحة) بن عمر (بنت شيبة بن جبير) ابن عثمان الحجبي اسمها أمة الحميد (في) موسم (الحج وأبان بن عثمان) بن عفان (يومئذٍ) أي في عامئذٍ أي في العام الَّذي أراد فيه عمر بن عبيد الله أن يزوّج ابنه طلحة (أمير الحاج) أي أمير الحجاج (فأرسلـ) ـني عمر بن عبيد الله (إلى أبان) بن عثمان (إني قد أردت) أي بأني قد قصدت (أن أنكح) أي أزوّج ابني (طلحة بن عمر) بن عبيد الله (فأحب) أي فإني أحب وأرجو وأتمنى (أن تحضر ذلك) الزواج لنتشرف بحضورك (فقال له): أي لرسوله نبيه بن وهب (أبان) بن عثمان قل له (ألا أراك) يا عمر أي أظنك شخصًا (عراقيًا) أي منسوبًا إلى العراق أي آخذًا بمذهبهم في جواز نكاح المحرم جاهلًا بالسنة (جافيًا) أي غليظ القلب جافيه بعيدًا عن السنة، قال القاضي عياض: هكذا وقع في بعض الروايات عراقيًا، وفي بعضها أعرابيًّا وهو الصواب أي جاهلًا بالسنة فـ (إني سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم) ولا يتزوج. وهذا السند أيضًا من ثمانياته، غرضه بسوقه بيان متابعة سعيد بن أبي هلال لأيوب بن موسى في الرواية عن نبيه بن وهب.
3332 -
(1331)(81) وحدَّثنا أَبُو بَكرِ بن أَبِي شَيبَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَليُّ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال ابْنُ نُمَيرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بن عُيَينَةَ، عَن عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَن أَبِي الشَّعْثَاءِ؛ أَن ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
ــ
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عثمان بحديث ابن عباس رضي الله عنهم فقال:
3332 -
(1331)(81)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و) محمد بن عبد الله (بن نمير وإسحاق) بن إبراهيم بن راهويه (الحنظلي) المروزي (جميعًا عن ابن عيينة قال ابن نمير: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء) جابر بن زيد الأزدي البصري صاحب ابن عباس، ثقة فقيه، من (3)(أن ابن عباس أخبره) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم كوفيان أو كوفي ومروزي وواحد طائفي وواحد مكي وواحد بصري أي أخبر ابن عباس لجابر بن زيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة) بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين في عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة (وهو) أي والحال أنَّه صلى الله عليه وسلم (محرم) أي داخل في الحرم بعد تحلله من عمرة القضاء، ثم طلبت منه قريش الخروج بعد ثلاثة أيام مدة الصلح فخرج منها إلى سرف فدخل بها، قال المازري: احتج به أبو حنيفة والكوفيون على صحة نكاح المحرم، ومنعه الأكثر للأحاديث السابقة، والمنع أرجح لأن دليله قول ودليلهم فعل وإذا تعارض الفعل والقول قُدم القول لأنه يتعدى إلى الغير والفعل لا يتعدى بل يكون مقصورًا، وقد خص صلى الله عليه وسلم في النِّكَاح بأشياء، وأيضًا فإنه ورد أنَّه تزوجها وهو حلال فصار الفعل مختلفًا في ثبوته والقول متفق عليه، والمتفق عليه أولى وقد يجمع بين الروايتين بأن يكون معنى قوله وهو محرم أي حال بالحرم ومن حل بالحرم يقال له محرم وهي لغة شائعة، قال القاضي عياض: القول بأنه تزوجها وهو حلال هو رواية أكثر الصحابة ولم يرو أنَّه تزوجها وهو محرم إلَّا من حديث ابن عباس وبه أخذ الكوفيون وخالفهم في ذلك سائر الفرق والمذاهب، قال الأبي: ولا شك في ترجيح قول الأكثر، قال السنوسي: ويحتمل أن يكون معنى قوله وهو محرم أي عازم على الإحرام مجمع عليه لتوهم أن نكاح من عزم على الإحرام محرّم خوف إفساد الإحرام
زَادَ ابْنُ نُمَيرٍ: فَحدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ فَقَال: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ؛ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.
3333 -
(00)(00) وحدَّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى. أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيدٍ، أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَال: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
3334 -
(1332)(82) حدَّثنا أَبُو بَكرٍ بن أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ
ــ
بتزوج امرأة جديدة (زاد) محمد (بن نمير) على غيره في روايته (فحدَّثت به) أي بهذا الحديث (الزهري فقال) الزهري: (أخبرني يزيد بن الأصم) عمرو بن عبيد بن معاوية أبو عوف البكائي الكوفي، أمه برزة أخت ميمونة أم المؤمنين، يقال: له رؤية أي أخبرني يزيد بن الأصم عن خالته ميمونة أم المؤمنين (أنَّه) صلى الله عليه وسلم (نكحها وهو) صلى الله عليه وسلم (حلال) أي غير محرم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [4258]، وأبو داود [1844]، والترمذي [842]، والنسائي [5/ 191].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
3333 -
(00)(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا داود بن عبد الرحمن) العطار أبو سليمان المكي، ثقة، من (8)(عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة، من (4)(عن جابر بن زيد) الأزدي (أبي الشعثاء) البصري، ثقة، من (3)(عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة داود بن عبد الرحمن لسفيان بن عيينة (أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة) بنت الحارث (وهو) صلى الله عليه وسلم (محرم) أي حال في الحرم بعد تحلله من عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة، وأخرجته قريش بعد ثلاثة أيام قبل الدخول بها وبنى بها في سرف مرجعه إلى المدينة.
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث يزيد بن الأصم رضي الله عنهم فقال:
3334 -
(1332)(82)(حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا يحيى بن آدم) بن
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، حدَّثَتْنِي مَيمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.
قَال: وَكَانَتْ خَالتِي وَخَالةَ ابْنِ عَبَّاسٍ
ــ
سليمان الأموي مولاهم أبو زكرياء الكوفي، ثقة، من (9)(حَدَّثَنَا جرير بن حازم) بن زيد الأزدي البصري، ثقة، من (6)(حَدَّثَنَا أبو فزارة) الكوفي راشد بن كيسان العبسي -بموحدة- روى عن يزيد بن الأصم في النِّكَاح، ويروي عنه (م د ت ق) وجرير بن حازم، وثقه ابن معين والدارقطني، وقال ابن حبان: مستقيم الحديث إذا كان فوقه ودونه ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من الخامسة (عن يزيد بن) عمرو (الأصم) بن عبيد بن معاوية أبي عوف البكائي الكوفي وأمه برزة بنت الحارث أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما أن ابن عباس ابن أختها لبابة بنت الحارث، ثقة، من (3) قال:(حدثتني) خالتي (ميمونة بنت الحارث) الهلالية (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال) أي غير محرم (قال) يزيد بن الأصم (وكانت) ميمونة أم المؤمنين (خالتي وخالة ابن عباس) فإن أميهما كانتا أختين لها كما ذكر قريبًا وكانت هي أيضًا خالة خالد بن الوليد فإنه كانت لها أخوات. وسند هذا الحديث من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد بصري. وشارك المؤلف في روايته أحمد [6/ 333]، وأبو داود [1843]، والترمذي [845]، وابن ماجة [1964]. والله أعلم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث، الأول: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه تسع متابعات، والثاني: حديث عثمان بن عفان ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات، والثالث: حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع: حديث يزيد بن الأصم ذكره للاستشهاد أيضًا والله سبحانه وتعالى أعلم.
***