المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الفرائض   أركان الإرث، وأسبابه، وموانعه   وذكر الشيخ في فتاويه: إن خرجت - المستدرك على مجموع الفتاوى - جـ ٤

[ابن تيمية]

الفصل: ‌ ‌كتاب الفرائض   أركان الإرث، وأسبابه، وموانعه   وذكر الشيخ في فتاويه: إن خرجت

‌كتاب الفرائض

أركان الإرث، وأسبابه، وموانعه

وذكر الشيخ في فتاويه: إن خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده ورثه.

وإن أبينت فالظاهر يرثه؛ لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح ولم يوجد. ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا.

وقد ذكر الشيخ في ميراث الحمل أن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدًا وهو كميت (1) .

أسباب التوارث: رحم، ونكاح، وولاء عتق إجماعًا.

وقد ذكر عند عدم ذلك كله موالاته، ومعاقدته، وإسلامه على يديه، والتقاطه، وكونهما من أهل الديوان. وهو رواية عن أحمد (2) .

وقيل يرث عبد سيده عند عدم الورثة واختاره الشيخ تقي الدين (3) .

ولو قال السيد لعبده: أنت حر مع موت أبيك ورثه لسبق الحرية الإرث.

(1) الآداب ج 1/ 128 ف 2/ 272.

(2)

اختيارات 195 فروع ج 5/ 3 وقال: اختاره شيخنا ف 2/ 272.

(3)

إنصاف 7/ 303 ف 2/ 272.

ص: 125

وإن قال: أنت حر عقب موته أو إذا مات أبوك فأنت حر فهذا يتخرج على وجهين؛ بناء على أن الأهلية إذا حدثت مع الحكم هل يكفي ذلك، أم لا بد من تقدمها (1) ؟

وعنه: أنها عصبة ولد الزنا والمنفي بلعان: اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق (2) .

والآمر بقتل مورثه لا يرثه ولو انتفى الضمان (3) .

وفي رد شيخنا على الرافضي: أن آية المواريث لم تشمله صلى الله عليه وسلم، واحتج بالسياق قبلها وبعدها. فقيل له: فلو مات أحد من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ورثه كما ماتت بناته الثلاث في حياته ومات ابنه إبراهيم؟ فقال: الخطاب في الآية للموروث دون الوارث فلا يلزم إذا دخل أولاده في كاف الخطاب لكونهم مورثين أن يدخلوا إذا كانوا وارثين.

فقيل له: ففي آية الزوجين قال: {وَلَكُمْ} {وَلَهُنَّ} فقال: لم تمت إلا خديجة بمكة قبل نزولها وزينب الهلالية بالمدينة، ومن أين يعلم أنها كانت نزلت وأنها خلفت مالاً. ثم لا يلزم من شمول أحد الكافين له شمول الأخرى (4) .

(1) عبارة الإنصاف: ولو وجدت الحرية عقب موت الموروث أو معه كتعليق العتق على ذلك أو دين ابن عمه ثم مات لم يرث ذكره القاضي وصاحب المغني. وقال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن يخرج على الوجهين فيما إذا حدثت الأهلية مع الحكم هل يكتفى بها أو يشترط تقدمها. (إنصاف 7/ 345 ف 272) .

(2)

إنصاف 7/ 309 ف 2/ 272.

(3)

اختيارات 196 فيه زيادة ف 2/ 272، 276.

(4)

فروع 5/ 163، 164 ف 2/272.

ص: 126