الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقد فهو بطلان مالم يتم ببطلان ما تم (1) .
الصرف
.... وكذلك تبعه أبو العباس حتى إنه وهم جده في قوله: وعنه أنها تتعين فلا تبدل مع الغصب والعيب. (بكل حال)(2) .
ولا يشترط الحلول والتقابض في صرف الفلوس النافقة بأحد النقدين، وهو رواية عن أحمد نقله ابن منصور، واختارها ابن عقيل (3) .
وإذا اصطرفا دينًا في ذمتهما جاز. وحكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة ومالك خلافًا لما نص عليه أحمد (4) .
وفي الموجز رواية: لا يحرم (الربا) في دار حرب. وأقرها شيخنا على ظاهرها (5) .
باب بيع الأصول والثمار
ولا يجوز بيع مزارع لغير رب المال، وكذا له من غير شرط القطع. وسأله ابن منصور: يبيع الزرع قال: لا يجوز حتى يبدو صلاحه، وكذا نقل: لا يبيع عمله قبل ظهور زرع لم يجب له شيء.
وقال القاضي: قياس المذهب جوازه ويكون شريكًا بعمارته.
قال شيخنا: لو تقايلا الإجارة أو فسخاها بحق فله قيمة حرثه،
(1) اختيارات ص 128 ف 2/ 204.
(2)
الزركشي ج 3/ 464 ف 2/204.
(3)
اختيارات ص 128 ف 2/ 204.
(4)
اختيارات ص 128 ف 2/ 204.
(5)
الفروع ج 4/ 174 ف 2/ 204.