الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ قِيَامِ رَمَضَانَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7719 -
عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، وَيَقُولُ:«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» . فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7720 -
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7721 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ بِالنَّاسِ ثَلَاثَ لَيَالٍ بَقَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7722 -
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَيَّةَ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عَرْفَجَةَ، «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْقِيَامِ فِي رَمَضَانَ، فَيَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا، وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا» قَالَ: «فَأَمَرَنِي فَأَمَمْتُ النِّسَاءَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7723 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
⦗ص: 259⦘
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ - وَكَانَ يَعْمَلُ لِعُمَرَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ - قَالَ: فَخَرَجَ عُمَرُ لَيْلَةً، وَمَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، وَالنَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ النَّفَرُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنِّي لَأَظُنُّ أَنْ لَوْ جَمَعْنَا هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ كَانَ أَفْضَلَ فَعَزَمَ أَنْ يَجْمَعَهُمْ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ، فَأَمَرَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَأَمَّهُمْ فَخَرَجَ لَيْلَةً، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، فَقَالَ:«نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالْتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانُوا يَقُومُونَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7724 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:" كَانَ أُبَيٌّ يَقُومُ لِلنَّاسِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي رَمَضَانَ، فَإِذَا كَانَ النِّصْفُ جَهَرَ بِالْقُنُوتِ بَعْدَ الرَّكْعَةِ، فَإِذَا تَمَّتْ عِشْرُونَ لَيْلَةً انْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ، وَقَامَ لِلنَّاسِ أَبُو حَلِيمَةَ مُعَاذٌ الْقَارِئُ وَجَهَرَ بِالْقُنُوتِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ حَتَّى كَانُوا مِمَّا يَسْمَعُونَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ قَحَطَ الْمَطَرُ، فَيَقُولُونَ: آمِينَ، فَيَقُولُ: مَا أَسْرَعَ مَا تَقُولُونُ آمِينَ، دَعُونِي حَتَّى أَدْعُوَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7725 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ، وِتْرًا مِثْلَ الْمَغْرِبِ»
7726 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:«لَمْ تَكُنْ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7727 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ، أَخْبَرَهُمْ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَتَمِيمٍ الدَّارِيِّ فَكَانَ أُبَيٌّ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7728 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«عُمَرُ أَوَّلُ مَنْ قَنَتَ فِي رَمَضَانَ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ بَيْنَ الرَّكْعَةِ، وَالسَّجْدَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7729 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَ الرُّكُوعِ»
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ:«كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7730 -
عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، " أَنَّ عُمَرَ: جَمَعَ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعَلَى تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَلَى إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَكْعَةُ يَقْرَءُونَ بِالْمِئِينَ وَيَنْصَرِفُونَ عِنْدَ فُرُوعِ الْفَجْرِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 261⦘
7731 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«كَانُوا يَقْرَءُونَ بِتِسْعٍ وَثَلَاثِينَ، أَوْ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ» قَالَ: «وَكَانَ النَّاسُ بِمَكَّةَ زَمَنَ عُمَرَ، وَغَيْرِهِ يَصُومُونَ وَيَطُوفُونَ حَتَّى جَمَعَهُمُ الْقَسْرِيُّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7732 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ:«أَمَرَ عُمَرُ بِثَلَاثَةِ قُرَّاءٍ يَقْرَءُونَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَ أَسْرَعَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثَلَاثِينَ آيَةً، وَأَمَرَ أَوْسَطَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَأَمَرَ أَدْنَاهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِعِشْرِينَ» ، قَالَ الثَّوْرِيُّ:«وَكَانَ الْقُرَّاءُ يَجْتَمِعُونَ فِي ثَلَاثٍ فِي رَمَضَانَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7733 -
عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:«كُنَّا نَنْصَرِفُ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، وَقَدْ دَنَا فُرُوعُ الْفَجْرِ، وَكَانَ الْقِيَامُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ رَكْعَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 262⦘
7734 -
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: «فَكَانَ الْقُرَّاءُ يَقُومُونَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَإِذَا قَامَ بِهَا الْقُرَّاءُ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ عَنْهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7735 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، «أَنَّ الْقِيَامَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ يَقُومُ النَّفَرُ، وَالرَّجُلُ كَذَلِكَ هَاهُنَا، وَالنَّفَرُ وَرَاءَ الرَّجُلِ فَكَانَ عُمَرُ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ» ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: جَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7736 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، «أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَجْمَعْ أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ مِنْ أَجْلِ الطَّوَافِ، تَرَكَ مَنْ شَاءَ طَافَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7737 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ بَعْضَ أُمَرَائِهِمْ - مُعَاوِيَةَ أَوْ غَيْرَهُ - أَرَادَ جَمْعَ أَهْلِ مَكَّةَ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: مكره كرنبس: «لَا تَفْعَلْ دَعِ النَّاسَ مَنْ شَاءَ طَافَ، وَمَنْ شَاءَ صَلَّى بِصَلَاةِ الْقَارِئِ فَفَعَلَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 263⦘
7738 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «حُدِّثْتُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قَامَ بِأَهْلِ مَكَّةَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ زَيْدُ بْنُ قُنْفُذِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَكَانَ مَنْ شَاءَ قَامَ مَعَهُ، وَمَنْ شَاءَ قَامَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ شَاءَ طَافَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7739 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي رَمَضَانَ، فَيُصَلُّونَ الْعِشَاءَ حِينَ يَذْهَبُ رُبْعُ اللَّيْلِ، وَيَنْصَرِفُونَ، وَعَلَيْهِمْ رُبْعٌ آخَرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7740 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: دَعَانِي عُمَرُ أَتَسَحَّرُ عِنْدَهُ، وَأتَغَذَّى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَسَمِعَ عُمَرُ هَيْعَةَ النَّاسِ حِينَ خَرَجُوَا مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ:«مَا هَذَا؟» ، فَقُلْتُ: النَّاسُ حِينَ خَرَجُوَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ: «مَا بَقِيَ مِنَ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا ذَهَبَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7741 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:«كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي بِنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَيَنْصَرِفُ بِلَيْلٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 264⦘
7742 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ: «أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «أَفَتُنْصِتُ كَأَنَّكَ حِمَارٌ؟ صَلِّ فِي بَيْتِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7743 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُومُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7744 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«لَوْ لَمْ تَكُنْ مَعِي إِلَّا سُورَتَانِ لَرَدَدْتُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7745 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ، وَحْدَهُ فِي مُؤَخِّرَةِ الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ، وَالْإِمَامُ يُصَلِّي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7746 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ فَاجْتَمَعَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَكْثَرُ مِنَ الْأُولَى، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ أَوِ الرَّابِعَةُ امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ حَتَّى غَصَّ بِأَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَنَادُونَهُ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا زَالَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَكَ الْبَارِحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ أَمْرُهُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِمْ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 265⦘
7747 -
عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَبَاتَ رِجَالٌ فَصَلُّوَا مَعَهُ بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ تَحَدَّثُوَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ حَتَّى كَادَ الْمَسْجِدُ يَعْجَزُ بِأَهْلِهِ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ حَتَّى سَمِعْتُ نَاسًا يَقُولُونَ: الصَّلَاةُ، فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ:«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلِيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجَزُوا عَنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7748 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِلَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ، - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا دَخَلَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَقُولُ: " اجْلِسُوَا، ثُمَّ مَشَّا بِخُطْبَةٍ خَفِيفَةٍ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا الشَّهْرَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ قِيَامُهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ
⦗ص: 266⦘
فَلْيَقُمْ، فَإِنَّهَا نَوَافِلُ الْخَيْرِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَنَمْ عَلَى فِرَاشِهِ، وَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولَ: أَصُومُ إِنْ صَامَ فُلَانٌ، وَأَقُومُ إِنْ قَامَ فُلَانٌ، مَنْ صَامَ مِنْكُمْ أَوْ قَامَ، فَلْيَجْعَلْ ذَلِكَ لِلَّهِ، وَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ صَلَاةً، أَقِلُّوا اللَّغْوَ فِي بُيُوتِ اللَّهِ "، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ:«أَلَا لَا يَتَقَدَّمَنَّ الشَّهْرَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أَلَا، وَلَا تَصُومُوَا حَتَّى تَرَوْهُ، - أَوْ يَصُومُوا حَتَّى يَرَوْهُ - إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ يُغَمُّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَعُدُّوا عَلَى ثَلَاثِينَ، ثُمَّ لَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا اللَّيْلَ يَغْسَقُ عَلَى الضِّرَابِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7749 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ:«كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَؤُمُّنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَكَانَ يَقْرَأُ بِالْقَرَاءَتَيْنِ جَمِيعًا، يَقْرَأُ لَيْلَةً بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَانَ يُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ، فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ صَلَّى سِتَّ تَرْوِيحَاتٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7750 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا:«إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُصَلِّي بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ فِي رَمَضَانَ، فَكَبَّرَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاتَهُ، بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، وَلَا يَرْكَعُ»