الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَا يَكْرَهُ الصَّائِمُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7879 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ: سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، يَعْنِي الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى قَالَ: وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ، فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 303⦘
7880 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ:«يُنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ الْأَضْحَى، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانَ فَالْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ، فَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَلْمَسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ، وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ، فَأَنْ يَنْبُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهَ إِلَى الْآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُفْضِيًا، وَأَمَّا اللُّبْسَةُ الْأُخْرَى، فَأَنْ يُلْقِيَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، وَخَارِجَتَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ» ، قَالَ عَمْرٌو:«إِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ إِذَا احْتَبَى فِي ثَوْبٍ فَخَمَّرَ فَرْجَهُ فَلَا بَأْسَ»
أَخْبَرَنَا
7881 -
عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَرَأَيْتَ إِنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ؟ قَالَ: «مَا رَأَيْتُهُمْ إِلَّا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ لَوْ فُعِلَ»
أَخْبَرَنَا
7882 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، فَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، وَالْأُخْرَى أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ، وَالْمُلَامَسَةُ، فَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدَ وَجَبَ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهَ بِيَدِهِ، وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّهُ، وَجَبَ الْبَيْعُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 304⦘
7883 -
أَخْبَرَنَا
7884 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ: سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7885 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبَّادٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَيَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»