الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ رَمَضَانَ وَشَعْبَانَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7311 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَقَرُبَ غَدَاؤُهُ، فَقَالَ:«أَفْطِرُوَا أَيُّهَا الصُّيَّامُ لَا تُوَاصِلُوا رَمَضَانَ شَيْئًا، وَافْصِلُوا» قَالَ: «وَكَانَ ابْنُ عَبْدٍ الْقَارِيِّ صَائِمًا فَحَسِبْتُ أَنَّهُ أَفْطَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7312 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ «يَأْمُرُ بِفَصْلٍ بَيْنَهُمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7313 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «لَا تُوَاصِلُوا بِرَمَضَانَ شَيْئًا، وَافْصِلُوا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7314 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَكْفِيكَ يَوْمُ الْفِطْرِ إِنْ تَفْصِلَ بِهِ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: «أَيَّامًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7315 -
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَعَجَّلَ شَهْرُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَيَأْتِي ذَلِكَ عَلَى صَوْمِهِ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 159⦘
7316 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«افْصِلُوا بَيْنَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ بِفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ»
أَخْبَرَنَا
7317 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:" أَصْبَحُوَا يَوْمًا شَاكِّينَ فِي الصِّيَامِ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَغَدَوْتُ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْتُهُ قَدْ غَدَا لِحَاجَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَهُ، فَقُلْتُ: أَصْبَحَ صَائِمًا أَوْ مُفْطِرًا؟ قَالُوا: قَدْ شَرِبَ خَرِيدَةً، ثُمَّ غَدَا قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، فَدَعَا بِالْغَدَاءِ قَالَ: فَلَمْ أَدْخُلْ يَوْمَئِذٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَّا رَأَيْتُهُ مُفْطِرًا إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا، وَدِدْتُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ " قَالَ: «وَأَرَاهُ كَانَ يَأْخُذُ بِالْحِسَابِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7318 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فِي رَمَضَانَ، فَجِيءَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَالَ:«ادْنُ» قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، وَمَا هُوَ إِلَّا صَوْمٌ كُنْتُ أَصُومُهُ، فَقَالَ:«أَمَّا أَنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؟ فَاطْعَمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 160⦘
7319 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: رَأَيْتُهُ أَمَرَ رَجُلًا بَعْدَ الظُّهْرِ فَأَفْطَرَ، وَقَالَ:«مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7320 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبَّادٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ، وَالْأَضْحَى، وَالْفِطْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7321 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُزَاحِمٌ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ:«انْظُرُوا هِلَالَ رَمَضَانَ، فَإِنْ رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِنْ لَمْ تَرَوْهُ فَاسْتَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا» قَالَ: وَأَصْبَحَ النَّاسُ مِنْهُمُ الصَّائِمُ، وَالْمُفْطِرُ، وَلَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ، فَجَاءَهُمُ الْخَبَرُ بِأَنْ قَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ قَالَ: فَكَلَّمَ النَّاسُ عُمَرَ، وَبَعَثَ الْأَحْرَاسَ فِي الْعَسْكَرِ «مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ، فَقَدْ وُفِّقَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، وَلَمْ يَذُقْ شَيْئًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ كَانَ طَعِمَ شَيْئًا فَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِهِ، وْلَيْقَضِ بَعْدَهُ يَوْمًا مَكَانَهُ، فَإِنِّي قَدْ لَعَقْتُ الْيَوْمَ لَعْقًا مِنْ عَسَلٍ فَأَنَا صَائِمٌ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِي، ثُمَّ أُبَدِّلُهُ بَعْدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7322 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِذَا أَصْبَحَ رَجُلٌ مُفْطِرًا، وَلَمْ يَذُقْ شَيْئًا ثُمَّ عَلِمَ بِرُؤْيَتِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَوْ آخِرَهُ فَلْيَصُمْ مَا بَقِيَ، وَلَا يُبَدِّلْهُ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 161⦘
7323 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ:«كَانَ إِذَا كَانَ سَحَابٌ أَصْبَحَ صَائِمًا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ سَحَابٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7324 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7325 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ، فَأَفْطِرُوا»
أَخْبَرَنَا
7326 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ: «إِذَا كَانَ مُغَيَّمًا يُتَحَرَّى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَا يَصُمْهُ»
7327 -
أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ مُسَافِرٌ دَخَلَ قَرْيَةً وَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَذُقْ شَيْئًا قَالَ:«يُتِمُّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7328 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَلَيْسَ يُقَالُ لِلَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ: لِيُتِمَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ، ثُمَّ لِيَقْضِهِ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي الْحَجِّ؟ قَالَ:«بَلَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 162⦘
7329 -
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: «لَأَنْ أُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ لَا أَعْتَمِدُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ» قَالَ جَعْفَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَسْمَاءُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: أَتَيْنَا مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقُلْنَا: كَيْفَ نَصْنَعُ؟ فَقَالَ لِغُلَامِهِ: " اذْهَبْ فَانْظُرْ أَصَامَ الْأَمِيرُ أَمْ لَا، - قَالَ: وَالْأَمِيرُ يَوْمَئِذٍ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ - "، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: وَجَدْتُهُ مُفْطِرًا قَالَ: «فَدَعَا مُحَمَّدٌ بِغَدَائِهِ فَتَغَدَّى فَتَغَدَّيْنَا مَعْهُ»