الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الرَّفَثِ، وَاللَّمْسِ وَهُوَ صَائِمٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7443 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا، فَلَا يَجْهَلْ، وَلَا يَرْفُثْ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7444 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ «يَفْرُكُ قُبُلَهَا بِيَدِهِ، وَهُوَ صَائِمٌ»
أَخْبَرَنَا
7445 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَبَضَ عَلَى قُبُلِهَا مُفْضِيًا قَالَ: «لَا يَفْعَلْ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ»
أَخْبَرَنَا
7446 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابِنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَجِسُّ، وَيَمَسَّنَّ مَا تَحْتَ الثَّوْبِ؟ قَالَ:«لَا» ، قُلْتُ: فَمَا فَوْقَ الثَّوْبِ؟ قَالَ: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 192⦘
7447 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَشَفَ وَفَتَّشَ، وَجَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، ثُمَّ نَزَعَ فَلَمْ يَأْتِ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ قَالَ:«لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ، وَلَكِنْ يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَا يُفْطِرُهُ»
7448 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا، ثُمَّ نَزَعَ، وَلَمْ يَأْتِ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ قَالَ:«لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ، وَلَكِنْ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَا يُفْطِرُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7449 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «إِذَا جَاءَ الدَّافِقُ بِمُلَاعَبَتِهِ، فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُوَاقِعِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7450 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ، أَوْ يُبَاشِرُ، أَوْ يُعَالِجُ فَيُمْذِي قَالَ:«لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَشَيَانِ» قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «إِنْ خَرَجَ مِنْهُ الدَّافِقُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 193⦘
7451 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِذَا لَاعَبَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ حَتَّى يَأْتِي مِنْهُ الدَّافِقُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ» قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا حَرَّكَ ذَكَرَ الصَّائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَخَرَجَ مَعَ تَحْرِيكِهِ مَذْيٌ؟ قَالَ:«لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُبَاشَرَةٌ، أَوْ شَيْءٌ يُقَارِبُ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7452 -
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ:«مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ امْرَأَةٍ، وَهُوَ صَائِمٌ بَطَلَ صَوْمُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7453 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، وَغَيْرِهِ قَالَ: قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ: «النَّظَرُ يَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ، وَكَفَى بِهَا لِصَاحِبِهِ فِتْنَةً» .
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7454 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ يَقُولُ: «لَيْسَ لَكَ أَنْ تُدْمِنَ النَّظَرَ إِلَى الْمَرْأَةِ، وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7455 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعِ الْكَذِبَ، وَالْخَنَا، فَلَيْسَ حَاجَةٌ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهَ، وَشَرَابَهُ، يَعْنِي الصَّائِمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 194⦘
7456 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّهُ يُؤْمَرُ الْإِنْسَانُ إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي صَائِمٌ؟ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " إِذَا كُنْتَ صَائِمًا فَلَا تَجْهَلْ، وَلَا تُسَابَّ، وَإِنْ جُهِلَ عَلَيْكَ، فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ "