الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ صِيَامِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7886 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ تَطَوُّعًا، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، مَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ»
أَخْبَرَنَا
7887 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7888 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، لِعَطَاءٍ: كَانَ يُقَالُ: لِتُفْطِرِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَالرَّجُلُ لِضَيْفِهِ؟ قَالَ:«نَعَمْ، وَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلْتَنْصَرِفْ إِلَيْهِ»
أَخْبَرَنَا
7889 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا تَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 306⦘
7890 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«نَهَى امْرَأَةً أَنْ تَصُومَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»