الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7183 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ نَاسًا أَتَوْا عَلِيًّا بِصَدَقَاتِهِمْ، فَقَالَ:«تَأْخُذُونَ مِنَّا؟» فَقَالُوا: لَا، «فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ» ، قَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّمَا يَقُولُ: «لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ، وَلَكِنْ ضَعُوهَا أَنْتُمْ مَوَاضِعَهَا» .
بَابُ الْخُضَرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7184 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَيْسَ فِي الْبُقُولِ، وَالْقَصَبِ، وَالْجَرْجِيرِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْكَرْسَفِ، وَالْعَصْفَرِ، وَالْفَوَاكِهِ، وَالْأُتْرُجِ، وَالتُّفَاحِ، وَالْجَوْزِ، وَالتِّينِ، وَالرُّمَّانِ، وَالْفِرْسَكِ، وَالْفَوَاكِهِ يَعُدُّهَا كُلَّهَا لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا تُؤْكَلُ إِلَا أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ، فَإِنْ بِيعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ، فَفِيهَا حِينَئِذٍ مِثْلُ صَدَقَةِ الذَّهَبِ» وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي ثَمَنِ الْفَوَاكِهِ، وَالْخُضَرِ إِذَا بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِذَهَبٍ قَالَ:«يُزَكَّى الذَّهَبُ حِينَئِذٍ كَمَا يُزَكَّى الذَّهَبُ الَّذِي يُدَارُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 119⦘
7185 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7186 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَعَثَ الْحَجَّاجُ مُوسَى بْنَ مُغِيرَةَ عَلَى السَّوَادِ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ خُضَرِ السَّوَادِ فَقَالَ: مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ عِنْدِي كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلْ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ، فَقَالَ:«صَدَقَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7187 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ طَلْحَةَ يَعْنِي مُوسَى، وَكَانُوا أَخَذُوا مِنْ حُبُوبٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ وَدَخَلَ عَلَيْهِ: بَيْنِي، وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ:«لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخُضَرِ شَيْئًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 120⦘
7188 -
عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةٌ الْبَقْلِ، وَالتُّفَاحِ، وَالْقِثِّاءِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7189 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7190 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَهُشَيْمٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ - يَعْنِي الْحُبُوبَ، وَالْعَدَسَ، وَأَشْبَاهَهُ - صَدَقَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7191 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ:«أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْقِطْنِيَةِ الزَّكَاةَ، وَالْقِطْنِيَةُ الْعَدَسُ، وَالْحِمَّصُ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7192 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:«فِي الْخُضَرِ، وَالْفَاكِهَةِ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7193 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الزَّيْتُونِ قَالَ:«هُوَ يُكَالُ، فَفَيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 121⦘
7194 -
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ» قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ:«صَدَقَ»