الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ إِفْطَارِ التَّطَوُّعِ وَصَوْمِهِ إِذَا لَمْ يُبَيِّتْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7767 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ «كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُفْطِرَ إِنْسَانٌ التَّطَوُّعَ، وَيَضْرِبُ لِذَلِكَ أَمْثَالًا، رَجُلٌ طَافَ سَبْعًا فَقَطَعَ وَلَمْ يُوَفِّهِ فَلَهُ مَا احْتَسَبَ، أَوْ صَلَّى رَكْعَةً وَلَمْ يُصَلِّ أُخْرَى قَبْلَهَا فَلَهُ مَا احْتَسَبَ، أَوْ يَذْهَبُ بِمَالٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَيَتَصَدَّقُ بِبَعْضِهِ، وَأَمْسَكَ بَعْضَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7768 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:«الصَّوْمُ كَالصَّدَقَةِ، أَرَدْتَ أَنْ تَصُومَ فَبَدَا لَكَ، وَأَرَدْتَ أَنْ تَصَّدَّقَ فَبَدَا لَكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7769 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:«كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِإِفْطَارِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7770 -
عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا تَطَوُّعًا إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7771 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ لَا يَرَى بِإِفْطَارِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 272⦘
7772 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ يَوْمًا: مَا تَرَوْنَ عَلَيَّ؛ فَإِنِّي أَصْبَحْتُ الْيَوْمَ صَائِمًا، فَرَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ:«صُمْتَ تَطَوُّعًا، فَأَتَيْتَ حَلَالًا لَا أَرَى عَلَيْكَ شَيْئًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7773 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلَ النَّهَارِ فَوَجَدْتُهُ صَائِمًا، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ آخِرَ النَّهَارِ فَوَجَدْتُهُ مُفْطِرًا، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: «رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَأَعْجَبَتْنِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، أَمَا إِنِّي أَزِيدُكَ أُخْرَى إِنَّهَا قَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً فَحَصَّنَّاهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7774 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَانَ إِذَا أَصْبَحَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْغَدَاءَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ:«إِنَّا صَائِمُونَ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7775 -
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَا: «إِلَّا فَرَضَ الصِّيَامُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 273⦘
7776 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ، وَيَسْأَلُهُمْ فَيَقُولُ:«هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟» فَنَجِدُهُ أَوْ لَا نَجِدُهُ، فَيَقُولُ:«لَا غَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَيَصُومُهُ، وَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا» وَزَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ يُصْبِحَ مُفْطِرًا حَتَّى الضُّحَى، وَبَعْدَهُ فَيَمُرُّ وَلَعَلَّهُ، وَجَدَ غَدَاءُ أَوْ لَمْ يَجِدْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7777 -
عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَقُولُ:«هَلْ مِنْ غَدَاءٍ؟» ، فَإِنْ قَالُوا: لَا، صَامَ يَوْمَهُ ذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ:«فَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7778 -
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْغَدَاءُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 274⦘
7779 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَحْسَبُهُ عَنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ:«هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ مَا لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ، أَوْ يَكُونُ قَدْ فَرَضَهُ مِنَ اللَّيْلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7780 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: «مَنْ بَدَا لَهُ الصِّيَامُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ، فَلْيَصُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7781 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِهْرَانَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا طَلْحَةَ كَانَا يُصْبِحَانِ مُفْطِرَيْنِ، فَيَقُولَانِ:«هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ فَيَجِدَانِهِ، أَوْ لَا يَجِدَانِهِ فَيُتِمَّانِ ذَلِكَ الْيَوْمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7782 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: أَصْبَحْتُ، وَلَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ:«أَنْتَ بِالْخِيَارِ بَيْنَكَ، وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ، فَإِنِ انْتَصَفَ النَّهَارُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ»
أَخْبَرَنَا
7783 -
عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: " كُنْتُ أَصُومُ يَوْمًا، وَأُفْطِرُ يَوْمًا، فَكُنْتُ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَوْمُ فِطْرِي، فَسِرْنَا فَلَمْ نَنَزِلْ حَتَّى كَانَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ، أَوْ حِينَ الصَّلَاةِ قَالَ: قُلْتُ: «لَأَصُومَنَّ هَذَا الْيَوْمَ، فَصُمْتُ» فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ:«أَصَبْتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 275⦘
7784 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7785 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ لَمْ يُفْطِرْ، وَإِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالْإِفْطَارِ لَمْ يَصُمْ» قَالَ: مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِيهِ أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7786 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: قَالَ: «لَا صَوْمَ لِمَنْ لَمْ يُزْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7787 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 276⦘
7788 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ اللَّيْلِ وَأَجْرَ النَّهَارِ، فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7789 -
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَا:«إِنْ بَيَّتَ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَا يُفْطِرُ إِلَّا عَنْ عُذْرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7790 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَصْبَحَتْ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأَعْجَبَهُمَا فَأَفْطَرَتَا، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمَا بَادَرَهَا حَفْصَةَ، وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «فَأَمَرَهُمَا أَنْ تَصُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7791 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: أَحَدَّثَكَ عُرْوَةُ، عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعٍ فَلْيَقْضِهِ؟» قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي فِي خِلَافَةِ سُلَيْمَانَ إِنْسَانٌ، عَنْ بَعْضِ مَنْ كَانَ يَسْأَلُ عَائِشَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 277⦘
7792 -
عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا، فَقَالَ:«هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟» قَالَتْ: قُلْتُ: لَا، قَالَ:«إِذًا أَصُومُ الْيَوْمَ» قَالَتْ: ثُمَّ دَخَلَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقُلْتُ: قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حُبَيْشٌ أَوْ حَيْسٌ، شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَقَالَ:«إِذًا أُفْطِرُ الْيَوْمَ، وَقَدْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصِّيَامَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7793 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَرَّبْتُ لَهُ حَيْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ، وَقَالَ:«إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصِّيَامَ الْيَوْمَ، وَلَكِنْ أَصُومُ الْيَوْمَ مَكَانَهُ»
أَخْبَرَنَا
7794 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ:«إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ، فَمَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ، إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَتَّخِذَهُ طَرِيقًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7795 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً، فَقَالَ: أَكَانَ يُقَالُ: لِيُفْطِرِ الرَّجُلُ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِضَيْفِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»