الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ أَيْنَ يُقْضَى فِدَاءُ الصَّيْدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8358 -
عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، وَنَحْنُ بِوَادِي الْأَزْرَقِ عَنْ أَشْيَاءَ نَجِدُهَا فِي الْقُرْآنِ لَيْسَ لَهَا مِثْلٌ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ قَالَ:«انْظُرْ قِيمَتَهُ فَابْعَثْ بِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ»
بَابُ الصَّيْدِ وَذَبْحِهِ وَالتَّرَبُّصِ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8359 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلتُ لِعَطَاءٍ: «إِيَّاكَ وَالصَّيْدَ مَا كُنْتَ حَرَامًا لَا تَتْبَعْهُ، وَلَا تُهْدِهِ، فَإِنْ كَانَ لَكَ بِهِ حَاجَةٌ لِحَجِّكَ، فَاذْبَحْهُ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
⦗ص: 439⦘
8360 -
قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمَرَنِي إِنْسَانُ بِصَيْدٍ فَذَبَحْتُهُ، فَضَحِكَ، وَقَالَ:«حَسْبُكَ قَدْ غَرِمْتَهُ» ، قُلْتُ: ابْتَعْتُ صَيْدًا، وَأَنَا حَرَامٌ فَلَمْ أَذْبَحْهُ حَتَّى حَالَمْتُ، فَلَمَّا حَالَمْتُ ذَبَحْتُهُ، فَقَالَ:«لَا بَأْسَ» فَقُلْتُ لِعَطَاءَ: ابْتَعْتُ صَيْدًا، وَأَنَا حَلَالٌ فَلَمْ أَذْبَحْهُ حَتَّى أَحْرَمْتُ؟ فَقَالَ:«غَرِمْتَهُ» قَالَ: «وَإِنِ ابْتَعْتُهُ حَرَامًا، فَذَبَحْتُهُ حَرَامًا غَرِمْتَهُ أَيْضًا» ، قُلْتُ: ابْتَعْتُ صَيْدًا، وَأَنَا حَرَامٌ فَأَمْسَكْتُهُ عِنْدِي فَمَاتَ؟ قَالَ:«إِذًا تَغْرَمُهُ» ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ابْتَعْتُهُ، وَأَنَا حَرَامٌ فَأَهْدَيْتُهُ لِقَوْمٍ حَلَالٍ فَذَبَحُوهُ فِي حَرَمِي؟ قَالَ:«تَغْرَمُهُ» قَالَ: قُلْتُ: فَلَمْ يَذْبَحُوهُ حَتَّى حَلَلْتُ قَالَ: «غُرْمُهُ عَلَيْكَ»
8361 -
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ صَيْدًا هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِغَيْرِهِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ:«لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَقَوْلُ الْحَكَمِ أَحَبُّ إِلَيَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8362 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَفَّارَتَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 440⦘
8363 -
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ، سَأَلَ الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا عَنْهُ، فَقَالَا:«لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8364 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِذَا تَرَبَّصْتَ بِالصَّيْدِ بَعْدَ مَا تَخَلَّصْتَهُ مِنْ مَخَالِيبِ الْبَازِيِّ، أَوِ الْكَلْبِ فَمَاتَ، فَلَا تَأْكُلْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8365 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«إِنْ رَمَى الْحَرَامُ صَيْدًا، فَلَا يَدْرِي مَا فَعَلَ الصَّيْدُ فَلْيَغْرَمْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8366 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: رَمَيْتُ صَيْدًا فَأَصَبْتُ مَقْتَلَهُ، فَوَجَدْتُ بِهِ رَمَقًا وَفَاتَتْنِي ذَكَاتُهُ قَالَ:«فَلَا تَأْكُلْهُ» وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَخَذَ رَجُلٌ صَيْدًا، ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8367 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«لَا تَرْمِ صَيْدًا، وَأَنْتَ فِي الْحِلِّ، وَهُوَ فِي الْحَرَمِ، فَإِنْ فَعَلْتَ غَرِمْتَ، وَلَا تَأْكُلْ صَيْدًا رَمَيْتَهُ فَأَصَبْتَهُ، وَقَدْ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8368 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ «إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْهُ، وَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8369 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «وَإِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَأَصَبْتَهُ، ثُمَّ قَعَدَا حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَتَلِفَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْهُ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٍ» قَالَ: «وَيَقُولُونَ فِي الْكَلْبِ يُرْسَلُ فِي الْحِلِّ فَتَعَدَّى حَتَّى يُصِيبَ فِي الْحَرَمِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَلَا، إِلَّا عَنْ عَطَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 441⦘
8370 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ «كُرِهَ أَنْ يُرْسِلَ الرَّجُلُ كِلَابَهُ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ، فَإِنْ فَعَلَ فَقُتِلْنَ فَعَلَيْهِ غُرْمُهُ وَافِيًا» ، قَالَ عَطَاءٌ:«وَإِنْ سَرَّحْتَ كِلَابَكَ فِي الْحِلِّ فَقُتِلْنَ فِي الْحَرَمِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ، وَلَا تَأْكُلْهُ» ، فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخَذْتُهُ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلْتُ فِي الْحَرَمِ فَأَدْرَكْتُهُ حَيًّا؟ قَالَ: «دَعْهُ لَيْسَ لَكَ» قَالَ: قَتَلْتُهُ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: «لَيْسَ لَكَ لَا تَأْكُلْهُ أَيْضًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8371 -
عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«إِذَا أَصَبْتَ صَيْدًا - يَعْنِي إِذَا رَمَيْتَهُ - فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فِي الْحَرَمِ فَكَفِّرْ وَإِذَا أَصَبْتَ فِي الْحَرَمِ فَدَخَلَ فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فَكَفِّرْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8372 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي فِي الْحِلِّ أَوْ يُرْسِلُ كَلْبَهُ أَوْ طَائِرَهُ وَالصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ:«لَا»