المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب لا زكاة إلا في الناض - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٤

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ مَا يُعَدُّ وَكَيْفَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ

- ‌بَابُ مَنْ كَتَمَ صَدَقَتَهُ

- ‌بَابُ مَا لَا يُؤْخَذُ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ الْخَلِيطَيْنِ

- ‌بَابُ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ مَا تَجِبُ فِي الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ

- ‌بَابُ الْحُمُرِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْحَوْلِ

- ‌بَابُ الْخَيْلٍ

- ‌بَابُ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ

- ‌بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُّ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْطَى فَوْقَ السِّنِّ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ يُصْدِقُ النَّاسُ عَلَى مِيَاهِهِمْ

- ‌بَابُ تَتَابِعِ صَدَقَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ، وَدَفْعِ الصَّدَقَةِ فِي مَوَاضِعِهَا

- ‌بَابُ ضَمَانِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ غُلُولِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ احْتِلَابِ الْمَاشِيَةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْعَسَلِ

- ‌بَابُ الْعَنْبَرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالَالْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ

- ‌بَابُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَلِيُّهُ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتِبِ

- ‌بَابُ لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ

- ‌بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

- ‌بَابُ التِّبْرِ، وَالْحُلِيِّ

- ‌بَابُ وَقْتِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ لَا زَكَاةَ إِلَا فِي فَضْلٍ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ لَا زَكَاةَ إِلَا فِي النَّاضِّ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْعُرُوضِ فِي الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

- ‌بَابُ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

- ‌بَابُ كَمِ الْكَنْزُ؟ وَلِمَنِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ لِمَنِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ الرِّكَازِ وَالْمَعَادِنِ

- ‌بَابُ لَا يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يُعْطَوْا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا

- ‌بَابُ الْخُضَرِ

- ‌بَابُ الْخَرْصِ

- ‌بَابُ خَرْصِ النَّخْلِ، وَالْعِنَبٍ، وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَتَى يُخْرَصُ

- ‌بَابُ يَرُدُّونَ الْفَضْلَ

- ‌بَابُ تَضْيِيفُ الْخَارِصِ

- ‌بَابُ سَاعِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَا تَسْقِي السَّمَاءُ

- ‌بَابُ الْعُشُورِ

- ‌بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ كَمِ الْوَسَقِ

- ‌بَابُ {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [

- ‌بَابُ عِلَاجِ الطَّعَامِ بِاللَّيْلِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ هَلْ يُسْتَحْلَفُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْمَالِ

- ‌بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ رَمَضَانَ وَشَعْبَانَ

- ‌بَابُ أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا وَقَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ

- ‌بَابُ كَمْ يَجُوزُ مِنَ الشُّهُودِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌بَابُ الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ، وَالْحَائِضِ تَطْهُرُ فِي بَعْضِهِ

- ‌بَابُ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ مَعَ الشَّكِّ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ نَاسِيًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ صَائِمًا فَيَدْخُلُ الْمَاءُ جَوْفَهُ

- ‌بَابُ سَلْسَلَةِ الشَّيَاطِينِ وَفَضْلِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْإِفْطَارِ فِي يَوْمٍ مُغَيَّمٍ

- ‌بَابُ مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا

- ‌بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ مُبَاشَرَةِ الصَّائِمِ

- ‌بَابُ الرَّفَثِ، وَاللَّمْسِ وَهُوَ صَائِمٌ

- ‌بَابُ مَنْ يُبْطِلُ الصِّيَامَ، وَمَنْ يَأْكُلُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا

- ‌بَابُ حُرْمَةِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْحُقْنَةِ فِي رَمَضَانَ، وَالرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْمَضْمَضَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَمْضُغُ لِصَبِيِّهَا، وَهِيَ صَائِمَةٌ، وَتَذُوقُ الشَّيْءَ

- ‌بَابُ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْقَيْءَ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

- ‌بَابُ مَا يُفْطَرُ مِنْهُ مِنَ الْوَجَعِ

- ‌بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابُ بِمَا يَبْدَأُ الْإِنْسَانُ عِنْدَ فِطْرِهِ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي السُّحُورِ

- ‌بَابُ تَأْخِيرِ السُّحُورِ

- ‌بَابُ الْمَرِيضِ فِي رَمَضَانَ وَقَضَائِهِ

- ‌بَابُ تَدَارُكِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ

- ‌بَابُ قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْوِصَالِ

- ‌بَابُ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ إِفْطَارِ التَّطَوُّعِ وَصَوْمِهِ إِذَا لَمْ يُبَيِّتْهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلُ يَأْتِي الْقِيَامَ وَلَمْ يُصَلِّ الْعِشَاءَ

- ‌بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌بَابُ صِيَامِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌بَابُ صِيَامِ الدَّهْرِ

- ‌بَابُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ مَا يَكْرَهُ الصَّائِمُ

- ‌بَابُ صِيَامِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌بَابُ الْأَكْلِ عِنْدَ الصَّائِمِ

- ‌بَابُ الدُّهْنِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ صَوْمِ السِّتَّةِ الَّتِي بَعْدَ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

- ‌بَابُ خِضَابِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَلَيْسَ فِي رَقَبَتِهَا قِلَادَةٌ وَتَطَيُّبِ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُصْنَعَ فِي الْمَصَاحِفِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِّ يَوْمَ سَابِعِهِ وَالْحَلْقِ وَالتَّسْمِيَةِ وَالذَّبْحِ وَالدَّمِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّبِيِّ أَنْ يُعَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ

- ‌بَابُ مَوْتِهِ قَبْلَ سَابِعِهِ وَمَتَى يُسَمَّى وَمَا يُصْنَعُ بِهِ

- ‌بَابُ الْفَرَعَةِ

- ‌بَابُ الْعَتِيرَةِ

- ‌بَابُ الْجِوَارِ وَالِاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ لَا جِوَارَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ

- ‌بَابٌ: أَيُقْضَى جِوَارُ مَسْجِدٍ فِي غَيْرِهِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُقْضَى الِاعْتِكَافُ

- ‌بَابٌ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ

- ‌بَابٌ: لِلْمُعْتَكِفِ شَرْطُهُ

- ‌بَابُ سُنَّةِ الِاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي اعْتِكَافِهِ

- ‌بَابُ الْمُعْتَكِفِ وَابْتِيَاعِهِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا

- ‌بَابُ وُقُوعِهِ عَلَى امْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُخَاصِمُ الْمُجَاوِرُ

- ‌بَابُ مُرُورِهِ تَحْتَ السَّقْفِ

- ‌بَابٌ: يُفَرِّقُونَ بَيْنَ جِوَارِ الْقَرَوِيِّ، وَالْبَدَوِيِّ

- ‌بَابُ جِوَارِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُجَاوِرِ وَطِيبِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ: طِيبُ الْمَرْأَةِ ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا

- ‌بَابُ فَضْلِ أَيَّامِ الْعَشْرِ وَالتِّعْرِيفِ فِي الْأَمْصَارِ

- ‌بَابُ الضَّحَايَا

- ‌بَابُ فَضْلِ الضَّحَايَا وَالْهَدْيِ، وَهَلْ يَذْبَحُ الْمُحْرِمُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الصَّيْدِ وَقَتْلِهِ

- ‌بَابٌ: بِأَيِّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ كَفَّرَ

- ‌بَابُ النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ

- ‌بَابٌ: حِمَارُ الْوَحْشِ وَالْبَقَرَةِ وَالْأَرْوَى

- ‌بَابُ الْغَزَالِ وَالْيَرْبُوعِ

- ‌بَابُ الضَّبِّ وَالضَّبُعِ

- ‌بَابُ الثَّعْلَبِ وَالْأَرْنَبِ

- ‌بَابُ الْوَبَرِ وَالظَّبْيِ

- ‌بَابُ الْهِرِّ وَالْجَرَادِ

- ‌بَابُ الْقُمَّلِ

- ‌بَابٌ: الْحَمَامُ وَغَيْرُهُ مِنَ الطَّيْرِ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ

- ‌بَابُ بَيْضِ الْحَمَامِ

- ‌بَابُ بَيْضِ النَّعَامِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ يَدْخُلُ الْحَرَمَ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنْ أَكْلِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى لَحْمِ الْمَيْتَةِ أَوِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ حَلَالٍ أَعَانَ حَرَامًا عَلَى صَيْدٍ

- ‌بَابُ أَيْنَ يُقْضَى فِدَاءُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَذَبْحِهِ وَالتَّرَبُّصِ بِهِ

- ‌بَابُ مَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ وَمَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ

- ‌بَابُ هَلْ يُقَرِّدُ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ هَلْ يَحْكُمُ الَّذِي يُصِيبُ الصَّيْدَ عَلَى نَفْسِهِ؟ وَكَيْفَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْأَنْهَارِ

- ‌بَابُ الْمِثْلِ بِالْحَيَوَانِ

- ‌بَابُ مَا يُقْتَلُ وَلَيْسَ بِعَدُوٍّ

- ‌بَابُ الْإِخْصَاءِ

- ‌بَابُ الْوَسْمِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ يَغِيبُ مَقْتَلُهُ

- ‌بَابُ مَا أَعَانَ جَارِحَكَ أَوْ سَهْمَكَ، وَالطَّائِرِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ يُقْطَعُ بَعْضُهُ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ يَدْخُلُ الْحِلَّ وَالْآهِلِ يَسْتَوْحِشُ

- ‌بَابُ ذَبِيحَةِ الْعَبَثِ وَرَمْيِهِ وَمَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَبْحِهِ

- ‌بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْجَارِحِ، وَهَلْ تُرْسَلُ كِلَابُ الصَّيْدِ عَلَى الْجِيَفِ

- ‌بَابُ الْجَارِحِ يَأْكُلُ

- ‌بَابُ الْحَجَرِ وَالْبُنْدُقَةِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

- ‌بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ

- ‌بَابُ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ

- ‌بَابُ ذَبِيحَةِ الْأَقْلَفِ، وَالسَّبِيِّ وَالْأَخْرَسِ وَالزِّنْجِيِّ

- ‌بَابُ ذَبِيحَةِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ ذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الذَّبْحِ أَفْضَلَ أَمِ النَّحْرِ

- ‌بَابُ الذَّبِيحَةِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابُ سُنَّةِ الذَّبْحِ

- ‌بَابُ مَا يُقْطَعُ مِنَ الذَّبِيحَةِ

- ‌بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ مِنْجَلَهُ

- ‌بَابُ ذَكَاةِ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ تَتَحَرَّكُ

- ‌بَابُ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ الْحِيتَانِ

- ‌بَابُ الضَّبِّ

- ‌بَابُ الضَّبُعِ

- ‌بَابُ الْيَرْبُوعِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْأَرْنَبِ

- ‌بَابُ الْغُرَابِ وَالْحَدَأَةِ

- ‌بَابُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

- ‌بَابُ الْجَلَّالَةِ

- ‌بَابُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ

- ‌بَابُ الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ

- ‌بَابُ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ الثَّعْلَبِ وَالْقِرْدِ

- ‌بَابُ الْهِرِّ، وَالْجَرَادِ، وَالْخُفَّاشِ، وَأَكْلِ الْجَرَادِ

- ‌بَابُ الْفِيلِ وَأَكْلِ لَحْمِ الْفِيلِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ

- ‌بَابُ الْجُبْنِ

الفصل: ‌باب لا زكاة إلا في الناض

‌بَابُ لَا زَكَاةَ إِلَا فِي النَّاضِّ

ص: 98

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7107 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ رَجُلًا، أَخْبَرَهُ، أَنَّ يَتِيمًا كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقِيلَ زَكِّهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:«سَوْفَ»

ص: 98

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 99⦘

7109 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ:«كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى، فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ، ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7110 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

ص: 98

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7111 -

عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةْ فَزَكَّهُ، وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ فَلَا تُزَكَّهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7112 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ ذَلِكَ

ص: 99

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7113 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:«فِي كُلِّ عَرَضٍ نُقِدَ، وَدَيْنٍ يُرْجَى زَكَاةٌ»

ص: 99

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7114 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«لَيْسَ فِيَ الدَّيْنِ زَكَاةٌ»

ص: 99

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 100⦘

7115 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ»

ص: 99

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7116 -

عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلٍ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ قَالَ: «مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُزَكِّيَ؟» قَالَ: لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُؤَدِّ مَا غَابِ عَنْهُ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7117 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمْ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7118 -

عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ

ص: 100

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7119 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ الْخَوْزِيِّ قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ، إِذْ جَاءَهُ زِيَادٌ الْبَوَّابُ، فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - لَابْنِ الزُّبَيْرِ - يَقُولُ: أَرْسِلْ بِزَكَاةِ مَالِكَ قَالَ: هُوَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَمَا رَاجَعَهُ غَيْرَهَا حَتَّى قَامَ، فَأَخْرَجَ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ:«فَاقْرَأْ عليه السلام، وَقُلْ إِنَّمَا الزَّكَاةُ مِنَ النَّاضِّ» قَالَ نَافِعٌ: فَلَقِيتُ بَعْدُ زِيَادًا، فَقُلْتُ: أَبَلَّغْتَهُ مَا قَالَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَاذَا قَالَ؟ قَالَ: «صَدَقَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ زِيَادٍ

ص: 100

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 101⦘

7120 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «مَا أَرَى الصَّدَقَةَ إِلَا فِي الْعَيْنِ»

ص: 100

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7121 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِي دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

ص: 101

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى فِي الدَّيْنِ صَدَقَةً، وَإِنْ مَكَثَ سِنِينَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً، وَكَانَ يَقُولُ:«فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ بِالْمَالِ فَيَحِلُّ، فَإِذَا حَلَّ ابْتَاعَ بِهِ، وَأَحَالَ بِهِ عَلَى غُرَمَائِهِ، وَلَمْ يَقْبِضْ فِي ذَلِكَ» قَالَ: لَا صَدَقَةَ فِيهِ، قَالَ عَطَاءٌ:«وَإِنْ كَانَ عَلَى، وَثِيقٍ فَلَا يُزَكِّهِ حَتَّى يَخْرُجَ»

ص: 101

قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ

⦗ص: 102⦘

: «يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ» ، قُلْتُ: مَالٌ أَحْرَزْتُهُ فَسُرِقَ مِنْ عِنْدِي أَوْ مِنْ عِنْدَ الصَّرَّافِ، أَوْ أَفْلَسَ الصَّرَّافُ قَالَ:«لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» قَالَ: «فَمَكَثَ عِنْدِي شَهْرًا، أَوْ أَكْثَرَ فَسُرِقَ أَوْ أَصَابَهُ هَلَاكٌ، مَا كَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَنْ كُنْتَ تَنْوِي أَنْ تُزَكِّيَهُ» قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِي أَعْبُدٌ، أُوَاجِرُهُمْ سَنَةً إِلَى سَنَةٍ عَلَيْهِمْ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ» قَالَ: «فَبَدَرنِي» قَالَ: «وَإِذَا أَخَذْتَ الْمَالَ فَزَكِّهْ» قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ، وَلَكِنْ أُزَكِّي عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ؟» قَالَ: " نَعَمْ، وَذَلِكَ بِأَنَّكَ تُسْلِفُ مِنَ الْمَالِ، وَيَشْتَكِي بَعْضُ الْغِلْمَةِ، وَيَأَبَقُ، قُلْتُ لَهُ: لَوْ حَانَتْ صَدَقَةُ مَالِي، وَأَنَا بِأَرْضٍ غَيْرِ أَرْضِي، أَدْفَعُ صَدَقَتِي إِلَى عَامِلِ تِلْكَ الْأَرْضِ أَوْ أُؤَخِّرُهَا حَتَّى أَدْفَعَهَا إِلَى عَامِلِ أَرْضِي؟ قَالَ: سَوَاءٌ لَا يَضُرُّكَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا إِلَى أَيِّهِمَا دَفَعْتَهَا "

ص: 101

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7122 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدِ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَكُونُ عِنْدَنَا النَّفَقَةُ، فَأُبَادِرُ الصَّدَقَةَ، وَأُنْفِقُ عَلَى أَهْلِي، وَأَقْضِي دَيْنِي قَالَ:«فَلَا تُبَادِرْ بِهَا، فَإِذَا جَاءَتْ فَاحْسِبْ دَيْنَكَ مَا عَلَيْكَ فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ»

ص: 102

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 103⦘

7123 -

عَنِ ابِنْ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَجِيءُ إِبَّانُ زَكَاتِي، وَلِي دَيْنٌ؟ «فَأَمَرَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ»

ص: 102

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7124 -

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ»

ص: 103

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7125 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ»

ص: 103

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7126 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ غَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَاسْتَخَرْجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ قَالَ:«لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخْذِهِ، لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَهْلَكًا، لَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اقْتَسَمُوهُ»

ص: 103

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7127 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ، فَكَانَ بَأَيْدِي الْعُمَّالِ، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ، وَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ فَرَاجَعَهُ عَامِلُهُ فِي ذَلِكَ يَأْخُذُهَا مِنْ كُلِّ عَامٍ أَوْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ:«إِنْ كَانَ مَالًا ضُمَارًا فَزَكِّهِ سَنَةً وَاحِدَةً» ، قُلْتُ لَهُ: مَا الضُّمَارُ؟ قَالَ: «الذَّاهِبُ»

ص: 103

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 104⦘

7128 -

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ ضُمَارًا أَوْ فِي تُوًى فَزَكِّهِ»

ص: 103

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7129 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: الزَّكَاةِ عَلَى مَنِ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ الدَّيْنُ، وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ» قَالَ: «ذَلِكَ الْأَمْرُ»

ص: 104

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7130 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ:«لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً»

ص: 104

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7131 -

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ، وَإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَى فَلَا يُزَكِّيهِ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7132 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

ص: 104