المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: بأي الكفارات شاء كفر - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٤

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ مَا يُعَدُّ وَكَيْفَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ

- ‌بَابُ مَنْ كَتَمَ صَدَقَتَهُ

- ‌بَابُ مَا لَا يُؤْخَذُ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ الْخَلِيطَيْنِ

- ‌بَابُ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ مَا تَجِبُ فِي الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ

- ‌بَابُ الْحُمُرِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْحَوْلِ

- ‌بَابُ الْخَيْلٍ

- ‌بَابُ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ

- ‌بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُّ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْطَى فَوْقَ السِّنِّ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ يُصْدِقُ النَّاسُ عَلَى مِيَاهِهِمْ

- ‌بَابُ تَتَابِعِ صَدَقَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ، وَدَفْعِ الصَّدَقَةِ فِي مَوَاضِعِهَا

- ‌بَابُ ضَمَانِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ غُلُولِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ احْتِلَابِ الْمَاشِيَةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْعَسَلِ

- ‌بَابُ الْعَنْبَرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالَالْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ

- ‌بَابُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَلِيُّهُ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتِبِ

- ‌بَابُ لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ

- ‌بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

- ‌بَابُ التِّبْرِ، وَالْحُلِيِّ

- ‌بَابُ وَقْتِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ لَا زَكَاةَ إِلَا فِي فَضْلٍ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ لَا زَكَاةَ إِلَا فِي النَّاضِّ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْعُرُوضِ فِي الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

- ‌بَابُ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

- ‌بَابُ كَمِ الْكَنْزُ؟ وَلِمَنِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ لِمَنِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ الرِّكَازِ وَالْمَعَادِنِ

- ‌بَابُ لَا يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يُعْطَوْا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا

- ‌بَابُ الْخُضَرِ

- ‌بَابُ الْخَرْصِ

- ‌بَابُ خَرْصِ النَّخْلِ، وَالْعِنَبٍ، وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَتَى يُخْرَصُ

- ‌بَابُ يَرُدُّونَ الْفَضْلَ

- ‌بَابُ تَضْيِيفُ الْخَارِصِ

- ‌بَابُ سَاعِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَا تَسْقِي السَّمَاءُ

- ‌بَابُ الْعُشُورِ

- ‌بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ كَمِ الْوَسَقِ

- ‌بَابُ {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [

- ‌بَابُ عِلَاجِ الطَّعَامِ بِاللَّيْلِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ هَلْ يُسْتَحْلَفُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْمَالِ

- ‌بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ رَمَضَانَ وَشَعْبَانَ

- ‌بَابُ أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا وَقَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ

- ‌بَابُ كَمْ يَجُوزُ مِنَ الشُّهُودِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌بَابُ الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ، وَالْحَائِضِ تَطْهُرُ فِي بَعْضِهِ

- ‌بَابُ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ مَعَ الشَّكِّ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ نَاسِيًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ صَائِمًا فَيَدْخُلُ الْمَاءُ جَوْفَهُ

- ‌بَابُ سَلْسَلَةِ الشَّيَاطِينِ وَفَضْلِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْإِفْطَارِ فِي يَوْمٍ مُغَيَّمٍ

- ‌بَابُ مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا

- ‌بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ مُبَاشَرَةِ الصَّائِمِ

- ‌بَابُ الرَّفَثِ، وَاللَّمْسِ وَهُوَ صَائِمٌ

- ‌بَابُ مَنْ يُبْطِلُ الصِّيَامَ، وَمَنْ يَأْكُلُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا

- ‌بَابُ حُرْمَةِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْحُقْنَةِ فِي رَمَضَانَ، وَالرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْمَضْمَضَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَمْضُغُ لِصَبِيِّهَا، وَهِيَ صَائِمَةٌ، وَتَذُوقُ الشَّيْءَ

- ‌بَابُ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْقَيْءَ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

- ‌بَابُ مَا يُفْطَرُ مِنْهُ مِنَ الْوَجَعِ

- ‌بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابُ بِمَا يَبْدَأُ الْإِنْسَانُ عِنْدَ فِطْرِهِ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي السُّحُورِ

- ‌بَابُ تَأْخِيرِ السُّحُورِ

- ‌بَابُ الْمَرِيضِ فِي رَمَضَانَ وَقَضَائِهِ

- ‌بَابُ تَدَارُكِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ

- ‌بَابُ قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْوِصَالِ

- ‌بَابُ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ إِفْطَارِ التَّطَوُّعِ وَصَوْمِهِ إِذَا لَمْ يُبَيِّتْهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلُ يَأْتِي الْقِيَامَ وَلَمْ يُصَلِّ الْعِشَاءَ

- ‌بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌بَابُ صِيَامِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌بَابُ صِيَامِ الدَّهْرِ

- ‌بَابُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ مَا يَكْرَهُ الصَّائِمُ

- ‌بَابُ صِيَامِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌بَابُ الْأَكْلِ عِنْدَ الصَّائِمِ

- ‌بَابُ الدُّهْنِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ صَوْمِ السِّتَّةِ الَّتِي بَعْدَ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

- ‌بَابُ خِضَابِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَلَيْسَ فِي رَقَبَتِهَا قِلَادَةٌ وَتَطَيُّبِ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُصْنَعَ فِي الْمَصَاحِفِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِّ يَوْمَ سَابِعِهِ وَالْحَلْقِ وَالتَّسْمِيَةِ وَالذَّبْحِ وَالدَّمِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّبِيِّ أَنْ يُعَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ

- ‌بَابُ مَوْتِهِ قَبْلَ سَابِعِهِ وَمَتَى يُسَمَّى وَمَا يُصْنَعُ بِهِ

- ‌بَابُ الْفَرَعَةِ

- ‌بَابُ الْعَتِيرَةِ

- ‌بَابُ الْجِوَارِ وَالِاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ لَا جِوَارَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ

- ‌بَابٌ: أَيُقْضَى جِوَارُ مَسْجِدٍ فِي غَيْرِهِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُقْضَى الِاعْتِكَافُ

- ‌بَابٌ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ

- ‌بَابٌ: لِلْمُعْتَكِفِ شَرْطُهُ

- ‌بَابُ سُنَّةِ الِاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي اعْتِكَافِهِ

- ‌بَابُ الْمُعْتَكِفِ وَابْتِيَاعِهِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا

- ‌بَابُ وُقُوعِهِ عَلَى امْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُخَاصِمُ الْمُجَاوِرُ

- ‌بَابُ مُرُورِهِ تَحْتَ السَّقْفِ

- ‌بَابٌ: يُفَرِّقُونَ بَيْنَ جِوَارِ الْقَرَوِيِّ، وَالْبَدَوِيِّ

- ‌بَابُ جِوَارِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُجَاوِرِ وَطِيبِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ: طِيبُ الْمَرْأَةِ ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا

- ‌بَابُ فَضْلِ أَيَّامِ الْعَشْرِ وَالتِّعْرِيفِ فِي الْأَمْصَارِ

- ‌بَابُ الضَّحَايَا

- ‌بَابُ فَضْلِ الضَّحَايَا وَالْهَدْيِ، وَهَلْ يَذْبَحُ الْمُحْرِمُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الصَّيْدِ وَقَتْلِهِ

- ‌بَابٌ: بِأَيِّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ كَفَّرَ

- ‌بَابُ النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ

- ‌بَابٌ: حِمَارُ الْوَحْشِ وَالْبَقَرَةِ وَالْأَرْوَى

- ‌بَابُ الْغَزَالِ وَالْيَرْبُوعِ

- ‌بَابُ الضَّبِّ وَالضَّبُعِ

- ‌بَابُ الثَّعْلَبِ وَالْأَرْنَبِ

- ‌بَابُ الْوَبَرِ وَالظَّبْيِ

- ‌بَابُ الْهِرِّ وَالْجَرَادِ

- ‌بَابُ الْقُمَّلِ

- ‌بَابٌ: الْحَمَامُ وَغَيْرُهُ مِنَ الطَّيْرِ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ

- ‌بَابُ بَيْضِ الْحَمَامِ

- ‌بَابُ بَيْضِ النَّعَامِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ يَدْخُلُ الْحَرَمَ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنْ أَكْلِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى لَحْمِ الْمَيْتَةِ أَوِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ حَلَالٍ أَعَانَ حَرَامًا عَلَى صَيْدٍ

- ‌بَابُ أَيْنَ يُقْضَى فِدَاءُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَذَبْحِهِ وَالتَّرَبُّصِ بِهِ

- ‌بَابُ مَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ وَمَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ

- ‌بَابُ هَلْ يُقَرِّدُ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ هَلْ يَحْكُمُ الَّذِي يُصِيبُ الصَّيْدَ عَلَى نَفْسِهِ؟ وَكَيْفَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْأَنْهَارِ

- ‌بَابُ الْمِثْلِ بِالْحَيَوَانِ

- ‌بَابُ مَا يُقْتَلُ وَلَيْسَ بِعَدُوٍّ

- ‌بَابُ الْإِخْصَاءِ

- ‌بَابُ الْوَسْمِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ يَغِيبُ مَقْتَلُهُ

- ‌بَابُ مَا أَعَانَ جَارِحَكَ أَوْ سَهْمَكَ، وَالطَّائِرِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ يُقْطَعُ بَعْضُهُ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ يَدْخُلُ الْحِلَّ وَالْآهِلِ يَسْتَوْحِشُ

- ‌بَابُ ذَبِيحَةِ الْعَبَثِ وَرَمْيِهِ وَمَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَبْحِهِ

- ‌بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْجَارِحِ، وَهَلْ تُرْسَلُ كِلَابُ الصَّيْدِ عَلَى الْجِيَفِ

- ‌بَابُ الْجَارِحِ يَأْكُلُ

- ‌بَابُ الْحَجَرِ وَالْبُنْدُقَةِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

- ‌بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ

- ‌بَابُ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ

- ‌بَابُ ذَبِيحَةِ الْأَقْلَفِ، وَالسَّبِيِّ وَالْأَخْرَسِ وَالزِّنْجِيِّ

- ‌بَابُ ذَبِيحَةِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ ذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الذَّبْحِ أَفْضَلَ أَمِ النَّحْرِ

- ‌بَابُ الذَّبِيحَةِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابُ سُنَّةِ الذَّبْحِ

- ‌بَابُ مَا يُقْطَعُ مِنَ الذَّبِيحَةِ

- ‌بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ مِنْجَلَهُ

- ‌بَابُ ذَكَاةِ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ تَتَحَرَّكُ

- ‌بَابُ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ الْحِيتَانِ

- ‌بَابُ الضَّبِّ

- ‌بَابُ الضَّبُعِ

- ‌بَابُ الْيَرْبُوعِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْأَرْنَبِ

- ‌بَابُ الْغُرَابِ وَالْحَدَأَةِ

- ‌بَابُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

- ‌بَابُ الْجَلَّالَةِ

- ‌بَابُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ

- ‌بَابُ الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ

- ‌بَابُ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ الثَّعْلَبِ وَالْقِرْدِ

- ‌بَابُ الْهِرِّ، وَالْجَرَادِ، وَالْخُفَّاشِ، وَأَكْلِ الْجَرَادِ

- ‌بَابُ الْفِيلِ وَأَكْلِ لَحْمِ الْفِيلِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ

- ‌بَابُ الْجُبْنِ

الفصل: ‌باب: بأي الكفارات شاء كفر

‌بَابٌ: بِأَيِّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ كَفَّرَ

ص: 395

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8191 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالُوا:«الرَّجُلُ مُخَيَّرٌ فِي الصِّيَامِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالنُّسُكِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ»

ص: 395

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8192 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ، أَوْ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ {فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا} [النور: 28]، فَهُوَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ " قَالَ سُفْيَانُ: «وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ» .

ص: 395

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 396⦘

8194 -

عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَصَابَ صَيْدًا، فَلَمْ يَجِدْ جَزَاءَهُ قَالَ:«يُقَوَّمُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ تُقَوَّمُ الدَّرَاهِمُ طَعَامًا، ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ صَاعٍ يَوْمَيْنِ» ، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: «لِكُلِّ صَاعٍ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ»

ص: 395

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8195 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَا يَعْدِلُهُ مِنَ النَّعَمِ» ، فَقِيلَ لَهُ: ابْتَعْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ ذَلِكَ طَعَامًا، فَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ نُظِرُ الطَّعَامُ كَمْ يَكُونُ؟ فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «إِنْ وَجَدَ بَعْضَ الطَّعَامِ، وَلَمْ يَجِدْ كُلَّهُ صَامَ، وَإِنْ أَصَابَ دَابَّةً لَمْ يَكُنْ ثَمَنُهَا نِصْفَ صَاعٍ صَامَ مَكَانَهَا يَوْمًا» ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ

⦗ص: 397⦘

، وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ» وَقَالَ:{أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95] قَالَ: «عَدْلُ الطَّعَامِ الصِّيَامُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ»

ص: 396

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8196 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا {أَوْ عَدْلُ} [المائدة: 95] ذَلِكَ صِيَامًا قَالَ: «إِنْ أَصَابَ شَاةً، قُوِّمَتِ الشَّاةُ طَعَامًا، ثُمَّ جُعِلَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ يَصُومُهُ»

ص: 397

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8197 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الصَّيْدِ شَاةٌ»

ص: 397

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8198 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«إِنَّمَا جُعِلَ الطَّعَامُ لِيُعْلَمَ بِهِ الصِّيَامُ»

ص: 397

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8199 -

عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ الْمُحْرِمُ قَالَ:«يَصُومُ ثَلَاثَةً فِيمَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ»

ص: 397

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8200 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:«نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ يَوْمٍ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مِثْلَهُ

ص: 397