المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،   8649 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٤

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ مَا يُعَدُّ وَكَيْفَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ

- ‌بَابُ مَنْ كَتَمَ صَدَقَتَهُ

- ‌بَابُ مَا لَا يُؤْخَذُ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ الْخَلِيطَيْنِ

- ‌بَابُ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ مَا تَجِبُ فِي الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ

- ‌بَابُ الْحُمُرِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْحَوْلِ

- ‌بَابُ الْخَيْلٍ

- ‌بَابُ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ

- ‌بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُّ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْطَى فَوْقَ السِّنِّ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ يُصْدِقُ النَّاسُ عَلَى مِيَاهِهِمْ

- ‌بَابُ تَتَابِعِ صَدَقَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ، وَدَفْعِ الصَّدَقَةِ فِي مَوَاضِعِهَا

- ‌بَابُ ضَمَانِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ غُلُولِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ احْتِلَابِ الْمَاشِيَةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْعَسَلِ

- ‌بَابُ الْعَنْبَرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالَالْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ

- ‌بَابُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَلِيُّهُ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتِبِ

- ‌بَابُ لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ

- ‌بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

- ‌بَابُ التِّبْرِ، وَالْحُلِيِّ

- ‌بَابُ وَقْتِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ لَا زَكَاةَ إِلَا فِي فَضْلٍ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ لَا زَكَاةَ إِلَا فِي النَّاضِّ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْعُرُوضِ فِي الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

- ‌بَابُ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

- ‌بَابُ كَمِ الْكَنْزُ؟ وَلِمَنِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ لِمَنِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ الرِّكَازِ وَالْمَعَادِنِ

- ‌بَابُ لَا يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يُعْطَوْا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا

- ‌بَابُ الْخُضَرِ

- ‌بَابُ الْخَرْصِ

- ‌بَابُ خَرْصِ النَّخْلِ، وَالْعِنَبٍ، وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَتَى يُخْرَصُ

- ‌بَابُ يَرُدُّونَ الْفَضْلَ

- ‌بَابُ تَضْيِيفُ الْخَارِصِ

- ‌بَابُ سَاعِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَا تَسْقِي السَّمَاءُ

- ‌بَابُ الْعُشُورِ

- ‌بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ كَمِ الْوَسَقِ

- ‌بَابُ {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [

- ‌بَابُ عِلَاجِ الطَّعَامِ بِاللَّيْلِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ هَلْ يُسْتَحْلَفُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْمَالِ

- ‌بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ رَمَضَانَ وَشَعْبَانَ

- ‌بَابُ أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا وَقَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ

- ‌بَابُ كَمْ يَجُوزُ مِنَ الشُّهُودِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌بَابُ الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ، وَالْحَائِضِ تَطْهُرُ فِي بَعْضِهِ

- ‌بَابُ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ مَعَ الشَّكِّ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ نَاسِيًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ صَائِمًا فَيَدْخُلُ الْمَاءُ جَوْفَهُ

- ‌بَابُ سَلْسَلَةِ الشَّيَاطِينِ وَفَضْلِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْإِفْطَارِ فِي يَوْمٍ مُغَيَّمٍ

- ‌بَابُ مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا

- ‌بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ مُبَاشَرَةِ الصَّائِمِ

- ‌بَابُ الرَّفَثِ، وَاللَّمْسِ وَهُوَ صَائِمٌ

- ‌بَابُ مَنْ يُبْطِلُ الصِّيَامَ، وَمَنْ يَأْكُلُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا

- ‌بَابُ حُرْمَةِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْحُقْنَةِ فِي رَمَضَانَ، وَالرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْمَضْمَضَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَمْضُغُ لِصَبِيِّهَا، وَهِيَ صَائِمَةٌ، وَتَذُوقُ الشَّيْءَ

- ‌بَابُ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْقَيْءَ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

- ‌بَابُ مَا يُفْطَرُ مِنْهُ مِنَ الْوَجَعِ

- ‌بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابُ بِمَا يَبْدَأُ الْإِنْسَانُ عِنْدَ فِطْرِهِ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي السُّحُورِ

- ‌بَابُ تَأْخِيرِ السُّحُورِ

- ‌بَابُ الْمَرِيضِ فِي رَمَضَانَ وَقَضَائِهِ

- ‌بَابُ تَدَارُكِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ

- ‌بَابُ قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْوِصَالِ

- ‌بَابُ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ إِفْطَارِ التَّطَوُّعِ وَصَوْمِهِ إِذَا لَمْ يُبَيِّتْهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلُ يَأْتِي الْقِيَامَ وَلَمْ يُصَلِّ الْعِشَاءَ

- ‌بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌بَابُ صِيَامِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌بَابُ صِيَامِ الدَّهْرِ

- ‌بَابُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ مَا يَكْرَهُ الصَّائِمُ

- ‌بَابُ صِيَامِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌بَابُ الْأَكْلِ عِنْدَ الصَّائِمِ

- ‌بَابُ الدُّهْنِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ صَوْمِ السِّتَّةِ الَّتِي بَعْدَ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

- ‌بَابُ خِضَابِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَلَيْسَ فِي رَقَبَتِهَا قِلَادَةٌ وَتَطَيُّبِ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُصْنَعَ فِي الْمَصَاحِفِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِّ يَوْمَ سَابِعِهِ وَالْحَلْقِ وَالتَّسْمِيَةِ وَالذَّبْحِ وَالدَّمِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّبِيِّ أَنْ يُعَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ

- ‌بَابُ مَوْتِهِ قَبْلَ سَابِعِهِ وَمَتَى يُسَمَّى وَمَا يُصْنَعُ بِهِ

- ‌بَابُ الْفَرَعَةِ

- ‌بَابُ الْعَتِيرَةِ

- ‌بَابُ الْجِوَارِ وَالِاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ لَا جِوَارَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ

- ‌بَابٌ: أَيُقْضَى جِوَارُ مَسْجِدٍ فِي غَيْرِهِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُقْضَى الِاعْتِكَافُ

- ‌بَابٌ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ

- ‌بَابٌ: لِلْمُعْتَكِفِ شَرْطُهُ

- ‌بَابُ سُنَّةِ الِاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي اعْتِكَافِهِ

- ‌بَابُ الْمُعْتَكِفِ وَابْتِيَاعِهِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا

- ‌بَابُ وُقُوعِهِ عَلَى امْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُخَاصِمُ الْمُجَاوِرُ

- ‌بَابُ مُرُورِهِ تَحْتَ السَّقْفِ

- ‌بَابٌ: يُفَرِّقُونَ بَيْنَ جِوَارِ الْقَرَوِيِّ، وَالْبَدَوِيِّ

- ‌بَابُ جِوَارِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُجَاوِرِ وَطِيبِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ: طِيبُ الْمَرْأَةِ ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا

- ‌بَابُ فَضْلِ أَيَّامِ الْعَشْرِ وَالتِّعْرِيفِ فِي الْأَمْصَارِ

- ‌بَابُ الضَّحَايَا

- ‌بَابُ فَضْلِ الضَّحَايَا وَالْهَدْيِ، وَهَلْ يَذْبَحُ الْمُحْرِمُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الصَّيْدِ وَقَتْلِهِ

- ‌بَابٌ: بِأَيِّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ كَفَّرَ

- ‌بَابُ النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ

- ‌بَابٌ: حِمَارُ الْوَحْشِ وَالْبَقَرَةِ وَالْأَرْوَى

- ‌بَابُ الْغَزَالِ وَالْيَرْبُوعِ

- ‌بَابُ الضَّبِّ وَالضَّبُعِ

- ‌بَابُ الثَّعْلَبِ وَالْأَرْنَبِ

- ‌بَابُ الْوَبَرِ وَالظَّبْيِ

- ‌بَابُ الْهِرِّ وَالْجَرَادِ

- ‌بَابُ الْقُمَّلِ

- ‌بَابٌ: الْحَمَامُ وَغَيْرُهُ مِنَ الطَّيْرِ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ

- ‌بَابُ بَيْضِ الْحَمَامِ

- ‌بَابُ بَيْضِ النَّعَامِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ يَدْخُلُ الْحَرَمَ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنْ أَكْلِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى لَحْمِ الْمَيْتَةِ أَوِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ حَلَالٍ أَعَانَ حَرَامًا عَلَى صَيْدٍ

- ‌بَابُ أَيْنَ يُقْضَى فِدَاءُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَذَبْحِهِ وَالتَّرَبُّصِ بِهِ

- ‌بَابُ مَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ وَمَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ

- ‌بَابُ هَلْ يُقَرِّدُ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ هَلْ يَحْكُمُ الَّذِي يُصِيبُ الصَّيْدَ عَلَى نَفْسِهِ؟ وَكَيْفَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْأَنْهَارِ

- ‌بَابُ الْمِثْلِ بِالْحَيَوَانِ

- ‌بَابُ مَا يُقْتَلُ وَلَيْسَ بِعَدُوٍّ

- ‌بَابُ الْإِخْصَاءِ

- ‌بَابُ الْوَسْمِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ يَغِيبُ مَقْتَلُهُ

- ‌بَابُ مَا أَعَانَ جَارِحَكَ أَوْ سَهْمَكَ، وَالطَّائِرِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ يُقْطَعُ بَعْضُهُ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ يَدْخُلُ الْحِلَّ وَالْآهِلِ يَسْتَوْحِشُ

- ‌بَابُ ذَبِيحَةِ الْعَبَثِ وَرَمْيِهِ وَمَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَبْحِهِ

- ‌بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْجَارِحِ، وَهَلْ تُرْسَلُ كِلَابُ الصَّيْدِ عَلَى الْجِيَفِ

- ‌بَابُ الْجَارِحِ يَأْكُلُ

- ‌بَابُ الْحَجَرِ وَالْبُنْدُقَةِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

- ‌بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ

- ‌بَابُ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ

- ‌بَابُ ذَبِيحَةِ الْأَقْلَفِ، وَالسَّبِيِّ وَالْأَخْرَسِ وَالزِّنْجِيِّ

- ‌بَابُ ذَبِيحَةِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ ذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الذَّبْحِ أَفْضَلَ أَمِ النَّحْرِ

- ‌بَابُ الذَّبِيحَةِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابُ سُنَّةِ الذَّبْحِ

- ‌بَابُ مَا يُقْطَعُ مِنَ الذَّبِيحَةِ

- ‌بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ مِنْجَلَهُ

- ‌بَابُ ذَكَاةِ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ تَتَحَرَّكُ

- ‌بَابُ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ الْحِيتَانِ

- ‌بَابُ الضَّبِّ

- ‌بَابُ الضَّبُعِ

- ‌بَابُ الْيَرْبُوعِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْأَرْنَبِ

- ‌بَابُ الْغُرَابِ وَالْحَدَأَةِ

- ‌بَابُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

- ‌بَابُ الْجَلَّالَةِ

- ‌بَابُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ

- ‌بَابُ الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ

- ‌بَابُ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ الثَّعْلَبِ وَالْقِرْدِ

- ‌بَابُ الْهِرِّ، وَالْجَرَادِ، وَالْخُفَّاشِ، وَأَكْلِ الْجَرَادِ

- ‌بَابُ الْفِيلِ وَأَكْلِ لَحْمِ الْفِيلِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ

- ‌بَابُ الْجُبْنِ

الفصل: عَبْدُ الرَّزَّاقِ،   8649 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى،

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8649 -

عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ، أَوْ عَنِ الْحَكَمِ - شَكَّ ابْنُ الْمُبَارَكِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمَّهِ أَشْعَرَ، أَوْ لَمْ يُشْعِرْ»

ص: 502

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8650 -

عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَنِينِ؟ فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ»

ص: 502

‌بَابُ الْحِيتَانِ

ص: 502

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8651 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} [المائدة: 96] قَالَ: «صَيْدُهُ مَا اصْطَدْتَ مِنْهُ، وَطَعَامُهُ مَا تَزَوَّدْتَ مَمْلُوحًا فِي سَفَرِكَ»

ص: 502

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 503⦘

8652 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:«طَعَامُهُ مَا قَذَفَ، وَصَيْدُهُ مَا اصْطَدْتَ»

ص: 502

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8653 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ:«الْحِيتَانُ تُذَكَّى حَيَّةً وَمَيِّتَةً» ، قَالَ قَتَادَةُ:«وَمَا طَفَا عَلَى الْمَاءِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ»

ص: 503

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8654 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ قَالَ: «السَّمَكَةُ الطَّافِيَةُ حَلَالٌ، فَمَنْ أَرَادَهَا أَكَلَهَا»

ص: 503

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8655 -

قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ قَالَ:«كُلُّ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ قَدْ ذَبَحَهَا اللَّهُ فَكُلْهَا»

ص: 503

8656 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ: «هَوَ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ»

ص: 504

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8657 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سُئِلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ سَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ أَرْمَاثًا لَنَا، وَيَحْمِلُ أَحَدُنَا مُوَيَّةً لِسَقْيِهِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِمَاءِ الْبَحْرِ، وَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا وَإِنْ تَوَضَّأْنَا مِنْهُ عَطِشْنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»

ص: 504

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8658 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ»

ص: 504

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8659 -

قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا تَأْكُلْ طَافِيًا»

ص: 504

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 505⦘

8660 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«إِذَا وَجَدْتَهُ طَافِيًا فَلَا تَأْكُلْهُ؛ فَإِنَّمَا أَخْذُهُ ذَكَاتُهُ، يَعْنِي الْحِيتَانَ فِي الْبَحْرِ»

ص: 504

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8661 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «طَعَامُ الْبَحْرِ كُلْ مَا فِيهِ» قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ، فَقَالَ:«مَا كُنَّا نَتَحَدَّثُ إِلَّا أَنَّ طَعَامَهُ مَالِحًا، وَإِنَّا لَنَكْرَهُ الطَّافِيَ مِنْهُ، فَأَمَّا مَا حُسِرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلْ»

ص: 505

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8662 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:«مَا وَجَدْتُمُوهُ طَافِيًا فَلَا تَأْكُلُوهُ، وَمَا كَانَ فِي حَافَّتَيْهِ فَكُلُوهُ» ، قَالَ سُفْيَانُ:«لَا يُجْزَرُ إِلَّا عَنْ حَيٍّ» .

ص: 505

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 506⦘

8663 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«الْحِيتَانُ، وَالْجَرَادُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ»

ص: 505

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8664 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ ثُوَيْبٍ قَالَ: رَمَى الْبَحْرُ سَمَكًا كَثِيرًا مَيِّتًا، فَاسْتَفْتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ «فَأَمَرَ بِأَكْلِهِ» ، فَرَغِبْنَا عَنْ فُتْيَا أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَمَرْنَا مَرْوَانَ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ فَقَالَ:«حَلَالٌ فَكُلُوهُ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8665 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ثُوَيْبٍ، أَنَّ الْبَحْرَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

ص: 506

أَخْبَرَنَا

8666 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " بَعَثَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ، وَزَوَّدَنَا جِرَابَ تَمْرٍ، فَلَمَّا خَرَجْنَا أَنْفَقْنَا مَا

⦗ص: 507⦘

كَانَ مَعَنَا، وَأَرْمَلْنَا مِنَ الزَّادِ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَنَا إِلَّا الْجِرَابُ قَالَ: فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يُعْطَى تَمْرَةً قَالَ: فَقُلْتُ: أَوَ هَلْ كَانَتْ تَنْفَعُكُمْ؟ فَقَالَ جَابِرُ: لَا جَرْمَ إِنَّا وَجَدْنَا فَقْدَهَا قَالَ: فَسِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا سَاحِلَ الْبَحْرِ قَالَ: وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَمِيرُنَا، فَنَجِدُ عَلَى السَّاحِلِ حُوتًا قَدْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مَيْتَةٌ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: إِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَكُمُوهُ اللَّهُ قَالَ: فَأَقَمْنَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا نَأْكُلُ مِنْ لَحْمِهِ، وَنُدْهِنُ مِنْ وَدَكِهِ، وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةِ رَجُلٍ قَالَ: وَأَمَرَ أَبُو قَتَادَةَ بِضِلْعٍ مِنْ أَضْلَاعِ ذَلِكَ الْحُوتِ، فَوُضِعَ فَمَرَّ تَحْتَهُ رَاكِبٌ "

ص: 506

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

8667 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثِمَائةِ رَاكِبٍ أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ قَالَ: ثُمَّ إِنَّ الْبَحْرَ أَلْقَى لَنَا دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ، وَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا قَالَ: وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ

⦗ص: 508⦘

ضِلْعًا مِنْهُ، فَنَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ بَعِيرٍ فِي الْجَيْشِ، وَأَطْوَلِ رَجُلٍ فِيهِمْ فَحَمَلَهُ عَلَى الْبَعِيرِ، ثُمَّ اجْتَازَ مِنْ تَحْتِ الضِّلْعِ قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ " قَالَ عَمْرٌو: فَسَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ لِأَبِيهِ: " كُنْتُ فِي الْجَيْشِ فَجَاعُوا قَالَ: انْحَرْ قَالَ: قَدْ نَحَرْتُ قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ قَالَ: قَدْ نَحَرْتُ قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ قَالَ: قَدْ نَحَرْتُ، ثُمَّ جَاعُوا قَالَ: انْحَرْ قَالَ: قَدْ نُهِيتُ فَأَظُنُّهُ كَانَ نَحَرَ الْجَزَائِرَ يَوْمَئِذٍ "

ص: 507

8668 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ قَالَ جَابِرٌ: فَذَكَرْنَاهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ، وَإِنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَطْعِمُونَا» قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا مِنْهُ شَيْءٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَأَكَلَ مِنْهُ، قَالَ جَابِرٌ:«وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَوَّدَنَا جِرَابَ تَمْرٍ فَكَانَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْهُ قَبْضَةً، ثُمَّ تَمْرَةً تَمْرَةً، فَنَمُصُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ حَتَّى اللَّيْلِ، ثُمَّ نَفَدَ مَا فِي الْجِرَابِ فَلَمَّا فَنِيَ، وَجَدْنَا فَقْدَهُ»

ص: 508

أَخْبَرَنَا

8669 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ حِيتَانٍ أَلْقَاهَا الْبَحْرُ أَمَيْتَةٌ هِيَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهَا» ، فَلَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96] قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ:«قَدْ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، وَطَعَامُهُ، مَا يَخْرُجُ مِنْهُ فَكُلْهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا»

ص: 508

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ:«ذَكَاةُ الْحُوتِ فَكُّ لِحْيَيْهِ»

ص: 508