المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب لا تحل الصدقة لآل محمد صلى الله عليه وسلم - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٤

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ مَا يُعَدُّ وَكَيْفَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ

- ‌بَابُ مَنْ كَتَمَ صَدَقَتَهُ

- ‌بَابُ مَا لَا يُؤْخَذُ مِنَ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ الْخَلِيطَيْنِ

- ‌بَابُ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ مَا تَجِبُ فِي الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ

- ‌بَابُ الْحُمُرِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْحَوْلِ

- ‌بَابُ الْخَيْلٍ

- ‌بَابُ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ

- ‌بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُّ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْطَى فَوْقَ السِّنِّ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ يُصْدِقُ النَّاسُ عَلَى مِيَاهِهِمْ

- ‌بَابُ تَتَابِعِ صَدَقَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ، وَدَفْعِ الصَّدَقَةِ فِي مَوَاضِعِهَا

- ‌بَابُ ضَمَانِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ غُلُولِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ احْتِلَابِ الْمَاشِيَةِ

- ‌بَابُ أَكْلِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْعَسَلِ

- ‌بَابُ الْعَنْبَرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الِيَتِيمِ وَالَالْتِمَاسِ فِيهِ وَإِعْطَاءِ زَكَاتِهِ

- ‌بَابُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَلِيُّهُ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتِبِ

- ‌بَابُ لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ

- ‌بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

- ‌بَابُ التِّبْرِ، وَالْحُلِيِّ

- ‌بَابُ وَقْتِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ لَا زَكَاةَ إِلَا فِي فَضْلٍ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ لَا زَكَاةَ إِلَا فِي النَّاضِّ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْعُرُوضِ فِي الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

- ‌بَابُ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

- ‌بَابُ كَمِ الْكَنْزُ؟ وَلِمَنِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ لِمَنِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌بَابُ الرِّكَازِ وَالْمَعَادِنِ

- ‌بَابُ لَا يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يُعْطَوْا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا

- ‌بَابُ الْخُضَرِ

- ‌بَابُ الْخَرْصِ

- ‌بَابُ خَرْصِ النَّخْلِ، وَالْعِنَبٍ، وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ

- ‌بَابُ مَتَى يُخْرَصُ

- ‌بَابُ يَرُدُّونَ الْفَضْلَ

- ‌بَابُ تَضْيِيفُ الْخَارِصِ

- ‌بَابُ سَاعِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَا تَسْقِي السَّمَاءُ

- ‌بَابُ الْعُشُورِ

- ‌بَابُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ كَمِ الْوَسَقِ

- ‌بَابُ {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [

- ‌بَابُ عِلَاجِ الطَّعَامِ بِاللَّيْلِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ هَلْ يُسْتَحْلَفُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْمَالِ

- ‌بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ رَمَضَانَ وَشَعْبَانَ

- ‌بَابُ أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا وَقَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ

- ‌بَابُ كَمْ يَجُوزُ مِنَ الشُّهُودِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ‌بَابُ الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ، وَالْحَائِضِ تَطْهُرُ فِي بَعْضِهِ

- ‌بَابُ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ مَعَ الشَّكِّ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ نَاسِيًا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ صَائِمًا فَيَدْخُلُ الْمَاءُ جَوْفَهُ

- ‌بَابُ سَلْسَلَةِ الشَّيَاطِينِ وَفَضْلِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْإِفْطَارِ فِي يَوْمٍ مُغَيَّمٍ

- ‌بَابُ مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا

- ‌بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ مُبَاشَرَةِ الصَّائِمِ

- ‌بَابُ الرَّفَثِ، وَاللَّمْسِ وَهُوَ صَائِمٌ

- ‌بَابُ مَنْ يُبْطِلُ الصِّيَامَ، وَمَنْ يَأْكُلُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا

- ‌بَابُ حُرْمَةِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْحُقْنَةِ فِي رَمَضَانَ، وَالرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْمَضْمَضَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تَمْضُغُ لِصَبِيِّهَا، وَهِيَ صَائِمَةٌ، وَتَذُوقُ الشَّيْءَ

- ‌بَابُ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْقَيْءَ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ

- ‌بَابُ مَا يُفْطَرُ مِنْهُ مِنَ الْوَجَعِ

- ‌بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ

- ‌بَابُ بِمَا يَبْدَأُ الْإِنْسَانُ عِنْدَ فِطْرِهِ

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي السُّحُورِ

- ‌بَابُ تَأْخِيرِ السُّحُورِ

- ‌بَابُ الْمَرِيضِ فِي رَمَضَانَ وَقَضَائِهِ

- ‌بَابُ تَدَارُكِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ

- ‌بَابُ قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ الْوِصَالِ

- ‌بَابُ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ إِفْطَارِ التَّطَوُّعِ وَصَوْمِهِ إِذَا لَمْ يُبَيِّتْهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلُ يَأْتِي الْقِيَامَ وَلَمْ يُصَلِّ الْعِشَاءَ

- ‌بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌بَابُ صِيَامِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌بَابُ صِيَامِ الدَّهْرِ

- ‌بَابُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

- ‌بَابُ مَا يَكْرَهُ الصَّائِمُ

- ‌بَابُ صِيَامِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌بَابُ الْأَكْلِ عِنْدَ الصَّائِمِ

- ‌بَابُ الدُّهْنِ لِلصَّائِمِ

- ‌بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ صَوْمِ السِّتَّةِ الَّتِي بَعْدَ رَمَضَانَ

- ‌بَابُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

- ‌بَابُ خِضَابِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَلَيْسَ فِي رَقَبَتِهَا قِلَادَةٌ وَتَطَيُّبِ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُصْنَعَ فِي الْمَصَاحِفِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِّ يَوْمَ سَابِعِهِ وَالْحَلْقِ وَالتَّسْمِيَةِ وَالذَّبْحِ وَالدَّمِ

- ‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّبِيِّ أَنْ يُعَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ

- ‌بَابُ مَوْتِهِ قَبْلَ سَابِعِهِ وَمَتَى يُسَمَّى وَمَا يُصْنَعُ بِهِ

- ‌بَابُ الْفَرَعَةِ

- ‌بَابُ الْعَتِيرَةِ

- ‌بَابُ الْجِوَارِ وَالِاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ لَا جِوَارَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ

- ‌بَابٌ: أَيُقْضَى جِوَارُ مَسْجِدٍ فِي غَيْرِهِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُقْضَى الِاعْتِكَافُ

- ‌بَابٌ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ

- ‌بَابٌ: لِلْمُعْتَكِفِ شَرْطُهُ

- ‌بَابُ سُنَّةِ الِاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي اعْتِكَافِهِ

- ‌بَابُ الْمُعْتَكِفِ وَابْتِيَاعِهِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا

- ‌بَابُ وُقُوعِهِ عَلَى امْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُخَاصِمُ الْمُجَاوِرُ

- ‌بَابُ مُرُورِهِ تَحْتَ السَّقْفِ

- ‌بَابٌ: يُفَرِّقُونَ بَيْنَ جِوَارِ الْقَرَوِيِّ، وَالْبَدَوِيِّ

- ‌بَابُ جِوَارِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْمُجَاوِرِ وَطِيبِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌بَابٌ: طِيبُ الْمَرْأَةِ ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا

- ‌بَابُ فَضْلِ أَيَّامِ الْعَشْرِ وَالتِّعْرِيفِ فِي الْأَمْصَارِ

- ‌بَابُ الضَّحَايَا

- ‌بَابُ فَضْلِ الضَّحَايَا وَالْهَدْيِ، وَهَلْ يَذْبَحُ الْمُحْرِمُ

- ‌بَابُ ذِكْرِ الصَّيْدِ وَقَتْلِهِ

- ‌بَابٌ: بِأَيِّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ كَفَّرَ

- ‌بَابُ النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ

- ‌بَابٌ: حِمَارُ الْوَحْشِ وَالْبَقَرَةِ وَالْأَرْوَى

- ‌بَابُ الْغَزَالِ وَالْيَرْبُوعِ

- ‌بَابُ الضَّبِّ وَالضَّبُعِ

- ‌بَابُ الثَّعْلَبِ وَالْأَرْنَبِ

- ‌بَابُ الْوَبَرِ وَالظَّبْيِ

- ‌بَابُ الْهِرِّ وَالْجَرَادِ

- ‌بَابُ الْقُمَّلِ

- ‌بَابٌ: الْحَمَامُ وَغَيْرُهُ مِنَ الطَّيْرِ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ

- ‌بَابُ بَيْضِ الْحَمَامِ

- ‌بَابُ بَيْضِ النَّعَامِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ يَدْخُلُ الْحَرَمَ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنْ أَكْلِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى لَحْمِ الْمَيْتَةِ أَوِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ حَلَالٍ أَعَانَ حَرَامًا عَلَى صَيْدٍ

- ‌بَابُ أَيْنَ يُقْضَى فِدَاءُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ وَذَبْحِهِ وَالتَّرَبُّصِ بِهِ

- ‌بَابُ مَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ وَمَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ

- ‌بَابُ هَلْ يُقَرِّدُ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ

- ‌بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ مِنَ الدَّوَابِّ

- ‌بَابُ هَلْ يَحْكُمُ الَّذِي يُصِيبُ الصَّيْدَ عَلَى نَفْسِهِ؟ وَكَيْفَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْأَنْهَارِ

- ‌بَابُ الْمِثْلِ بِالْحَيَوَانِ

- ‌بَابُ مَا يُقْتَلُ وَلَيْسَ بِعَدُوٍّ

- ‌بَابُ الْإِخْصَاءِ

- ‌بَابُ الْوَسْمِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ يَغِيبُ مَقْتَلُهُ

- ‌بَابُ مَا أَعَانَ جَارِحَكَ أَوْ سَهْمَكَ، وَالطَّائِرِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ يُقْطَعُ بَعْضُهُ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ يَدْخُلُ الْحِلَّ وَالْآهِلِ يَسْتَوْحِشُ

- ‌بَابُ ذَبِيحَةِ الْعَبَثِ وَرَمْيِهِ وَمَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَبْحِهِ

- ‌بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْجَارِحِ، وَهَلْ تُرْسَلُ كِلَابُ الصَّيْدِ عَلَى الْجِيَفِ

- ‌بَابُ الْجَارِحِ يَأْكُلُ

- ‌بَابُ الْحَجَرِ وَالْبُنْدُقَةِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

- ‌بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ

- ‌بَابُ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ

- ‌بَابُ ذَبِيحَةِ الْأَقْلَفِ، وَالسَّبِيِّ وَالْأَخْرَسِ وَالزِّنْجِيِّ

- ‌بَابُ ذَبِيحَةِ السَّارِقِ

- ‌بَابُ ذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ الذَّبْحِ أَفْضَلَ أَمِ النَّحْرِ

- ‌بَابُ الذَّبِيحَةِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌بَابُ سُنَّةِ الذَّبْحِ

- ‌بَابُ مَا يُقْطَعُ مِنَ الذَّبِيحَةِ

- ‌بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ مِنْجَلَهُ

- ‌بَابُ ذَكَاةِ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ تَتَحَرَّكُ

- ‌بَابُ الْجَنِينِ

- ‌بَابُ الْحِيتَانِ

- ‌بَابُ الضَّبِّ

- ‌بَابُ الضَّبُعِ

- ‌بَابُ الْيَرْبُوعِ

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْأَرْنَبِ

- ‌بَابُ الْغُرَابِ وَالْحَدَأَةِ

- ‌بَابُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

- ‌بَابُ الْجَلَّالَةِ

- ‌بَابُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ

- ‌بَابُ الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ

- ‌بَابُ الْكَلْبِ

- ‌بَابُ الثَّعْلَبِ وَالْقِرْدِ

- ‌بَابُ الْهِرِّ، وَالْجَرَادِ، وَالْخُفَّاشِ، وَأَكْلِ الْجَرَادِ

- ‌بَابُ الْفِيلِ وَأَكْلِ لَحْمِ الْفِيلِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ

- ‌بَابُ الْجُبْنِ

الفصل: ‌باب لا تحل الصدقة لآل محمد صلى الله عليه وسلم

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6938 -

عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلَ زَكَاتَهُ فَسُرِقَتْ ضَمِنَهَا، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ» ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلٌ آخَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ: «أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيهَا مَا لَمْ يُعِزْ لَهَا أَوْ يَقُلَبِّهْا فِي شَيْءٍ»

ص: 50

‌بَابُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

ص: 50

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6939 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم»

ص: 50

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6940 -

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهَوَ يُقَسِّمُ تَمْرًا مِنَ الصَّدَقَةٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَاتِقِهِ فَسَالَ لُعَابُهُ عَلَى خَدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَرَفَعَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ، فَإِذَا تَمْرَةٌ فِي فِيهِ، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ:«أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم»

ص: 50

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 51⦘

6941 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَهْضَمِ بْنِ سَالِمٍ الْبَصْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ - أَنْ نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَلَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ "

ص: 50

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6942 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ كَلْثُومٍ ابْنَةُ عَلِيٍّ قَالَ: وَأَتَيْتُهَا بِصَدَقَةٍ كَانَ أُمِرَ بِهَا، فَقَالَتْ: أُحَذِّرُ شَبَابَنَا؛ فَإِنَّ مَيْمُونًا، أَوْ مِهْرَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«يَا مَيْمُونُ، أَوْ يَا مِهْرَانُ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نُهِينَا عَنِ الصَّدَقَةِ، وَإِنَّ مَوَالِينَا مِنْ أَنْفُسِنَا فَلَا تَأْكُلِ الصَّدَقَةَ»

ص: 51

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 52⦘

6943 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ: قِيلَ لَهُ: مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: «مَنْ تُحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ» قِيلَ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ»

ص: 51

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6944 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَأَدْخُلُ بَيْتِي، وَأَجِدُ التَّمْرَةَ مُلْقَاةُ عَلَى فِرَاشِي، فَلَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا»

ص: 52

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6945 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ، وَبَرَةً مِنَ الْأَرْضِ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، فَقَالَ:«إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي، وَلَا لِأَحَدْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، وَلَا مِثْلَ هَذِهِ الْوَبَرَةٍ»

ص: 52

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

6946 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: وَلَقَدْ قَالَ لِي رَجُلٌ - وَحَدَّثْتُهُ بِهَذَا - بَلْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنِ اسْتَعْمِلَكَ عَلَى سِعَايَةِ كَذَا، وَكَذَا فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي عَبْدِ

⦗ص: 53⦘

الْمُطَّلَبِ» قَالَ: فَمِنْ أَيْنَ عَطَاؤُكَ، وَرِزْقُكَ؟ «فَلَمْ أُرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا» ، فَأَتَيْتُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ لِي: مَا قَالَ لَكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِهِ، وَبَقَوْلَهُ:«فَمِنْ أَيْنَ عَطَاؤُكَ، وَرِزْقُكَ؟» قَالَ: فَهَلَّا قُلْتَ: «مَا كَانَ الْعَطَاءُ وَالرِّزْقُ إِلَا فَيْءَ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ كُنْتَ، وَأَصْحَابَكَ، وَالصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا»

ص: 52