الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6914 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ:«إِنْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ فَلَا تُؤْخَذُ إِلَا الْأُولَى كَالْجِزْيَةِ»
بَابُ مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ، وَدَفْعِ الصَّدَقَةِ فِي مَوَاضِعِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6915 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ، فَقَالَ:«أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا أَيُقَاتَلُ؟ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمُرِ النَّعْمِ» قَالَ: «وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى أَنْ يُقَاتَلَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6916 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا تَهَيَّأَ أَبُو بَكْرٍ - أَوْ قَالَ: لَمَّا تَيَّسَرَ أَبُو بَكْرٍ - لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ، قَالَ لَهُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ وَقَدْ قَالَ
⦗ص: 44⦘
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ، فَإِذَا قَالَوهَا عَصَمُوا مِنِّي دمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ:«وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقٌّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6917 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا، أَوْ إِلَى الْأُمَرَاءِ لَابُدَّ؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَقُولُهُ أَنْتَ فَلَا بَأْسَ» ، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «ادْفَعُوا الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ» قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَهَوَ يُرَادُّهُ: إِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا قَالَ: «وَإِنْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6918 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَدَبَ النَّاسَ فِي الصَّدَقَةِ، فَأُتِيَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو جَهْمٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسٌ
⦗ص: 45⦘
عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ مَنَعُوا الصَّدَقَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَا يَنْقِمُ مِنَّا إِلَا أَنَّهُ كَانَ فَقَيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَدْ حَبَسَ أَدْرَاعَهَ وَاعْتَدَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا عَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6919 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ نُعَيْمٍ، أَنَّ ابْنَ مُطِيعٍ قَالَ: لَا أَدْفَعُ صَدَقَةَ أَمْوَالِي إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَعْلِفُهَا خَيْلَهُ، وَيُطْعِمُهَا عَبِيدَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ «أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ، وَلَمْ تُؤَدِّهَا، وَإِنْ تَصَدَّقْتَ بِمِثْلِهَا فَلَا تُقْبَلُ مِنْكَ، أَدِّهَا إِلَيْهِمْ، فَإنَّكَ لَمْ تُؤْمَرْ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَا إِلَيْهِمْ بَرَّ أَوْ أَثِمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6920 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعُ مَوَاضِعَهَا، أَضَعَهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ؟ فَقَالَ:«وَلَمْ يَشْكُلْ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ إِذَا كَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَوَاضِعِهَا» ، قُلتُ أَنَا حِينَئِذٍ: إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» وَقَالَ: «فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَكُلُّ صَدَقَةٍ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ» قَالَ: «وَلَيُجْزِيَنَّ عَنْكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ فَتُجِبُ لَكَ الْأَجْرَ، وَيَتَوَلَّوْا هُمْ مَا تَوَلَّوْا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6921 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِطَاوُسٍ: لَنَا أَرْضُونَ، أَفَنَضَعُ صَدَقَتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا أَوْ نَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ؟ فَقَالَ:«إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْخُذَ بِأَيْدِيهِمْ فَافْعَلْ» ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ:«إِنْ كُنْتَ إِذًا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا لَمْ تُوهِنْ ذَلِكَ سُلْطَانَكَ فِيهَا، فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الْأُعْطِيَةِ وَالثُّغُورِ فَلَا بَأْسَ، وَإِلَّا فَلَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 46⦘
6922 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَأَتَيْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ فَقُلْتُ: إنَّهُ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَضَعُونَهَا حَيْثُ تَرَوَنَ، وإنِّي قَدْ وَجَدْتُ لَهَا مَوْضِعًا، فَكَيْفَ تَرَى؟ فَكُلُّهُمْ قَالُوا:«أَدِّهَا إِلَيْهِمْ»
6923 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«لَا يَدْفَعُ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6924 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا أَفَأُزَكِّيهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «خَسِئَ الْأَبْعَدُ» قَالُوا: إِنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ عِنْدِيَ مَالًا، فَأَيْنَ أَضَعُ زَكَاتَهُ؟ قَالَ:«أَفَلَا يَقُولُ هَكَذَا جَاءَنِي جَثْوَةٌ مِنْ جِثَا جَهَنَّمَ عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسْوَدُ مِنْ وَبَرِ الْكِلَابِ، أَدِّهَا إِلَى وُلَاتِكَ، وَإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ» قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَمَّادٍ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ قَالَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 47⦘
6925 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ:«ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ» قَالَ: إِنَّ أُمَرَاءَنَا الدَّهَّاقِينَ قَالَ: «وَمَا الدَّهَّاقِينَ؟» قَالَ: مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: «فَلَا تَدْفَعْهَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6926 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:«دُفِعَتِ الزَّكَاةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ أَمَّرَ لَهَا، وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ، ثُمَّ اخْتَلَفَ فِيهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6927 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَا وَشَيْخٌ أَكْبَرُ مِنِّي قَالَ: حَسِبَت أَنَّهُ قَالَ: ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ أَدْفَعُهَا إِلَى الْأُمَرَاءِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: وَإِنِ اشْتَرَوْا بِهِ الْفُهُودَ، وَالْبِيزَانَ قَالَ:«نَعَمْ» ، فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ حِينَ خَرَجْنَا: تَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا، فَقُلْتُ أَنَا لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: أَتَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6928 -
عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبَانُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْحَسَنِ وَهَوَ مُتَوَارٍ زَمَانَ الْحَجَّاجٍ فِي بَيْتِ أَبِي خَلِيفَةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَدْفَعُ الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ» قَالَ: فَقَالَ لِي الْحَسَنُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَمِنَ الرَّجُلَ قَالَ: «ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 48⦘
6929 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: مَا سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ مَا سَأَلْتُهُ عَنْهَا قَالَ: فَيَقُولُ لِي مَرَّةً: " أَدِّهَا إِلَيْهِمْ، وَيَقُولُ لِي مَرَّةً: لَا تُؤَدِّهَا إِلَيْهِمْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6930 -
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6931 -
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ:«لَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، يَعْنِي الْأُمَرَاءَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6932 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو جَعْفَرٍ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَقُولُونَ:«لَا تُؤَدُّوا الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ يَجُورُ فِيهَا» ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، وَحَمَّادٌ يَقُولُونَ:«مَا أُخِذَ مِنْكَ زَكَاتُهُ فَاحْتَسِبْ بِهِ» وَهَوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ يَقُولُ: «إِنْ أَكْرَهُوكَ، وَهَوَ يُجْزِئُ عَنْكَ، وَلَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ» ، قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا يَقُولُ: «مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ، وَمَا خَفِيَ عَنْهُمْ فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 49⦘
6933 -
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلًى لِأَنَسٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ» قَالَ: وَبَلَغَنِي، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُ ذَلِكَ