الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7138 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:«يُعْطَى كُلُّ عَامِلْ بِقَدْرِ عَمَلِهِ» وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «لِلْعَامِلِ قَدْرُ مَا يَسَعُهُ مِنَ النَّفَقَةِ، وَالْكُسْوَةِ، وَهَوَ الَّذِي يَلِي قَبْضَ الصَّدَقَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7139 -
عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مِعْقَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ لَا يُقَسَّمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَثْمَانِ، وَأَنْ يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ عَلَى قَدْرِهِ، وَالْفُقَرَاءُ، وَالْمَسَاكِينُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ، وَزِمَانَتِهِمْ» قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي يَزِيدَ: " أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ عُلَمَاءَهَا رَجُلًا رَجُلًا فَقَالُوا: إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الْإِمَامِ، وَاجْتِهَادُهُ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يَفُضَّهَا فَضَّ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يُقَسِّمَهَا عَلَى الْأَجْزَاءِ فَعَلَ "
بَابُ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7140 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، فَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهَا فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 107⦘
7141 -
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَمَا كَانَ ظَاهِرًا لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ»
7142 -
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7143 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ:«إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، وَإِنْ لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7144 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، نَافِعًا، يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ هَذَا وَزَادَ «إِنَّمَا الْكَنْزُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7145 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:«إِذَا أَخْرَجْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ شَرَّهُ، وَلَيْسَ بِكَنْزٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 108⦘
7146 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا بَاعَ رَجُلًا حَائِطًا لَهُ أَوْ مَالًا بِمَالٍ عَظِيمٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:«أَحْسِنْ مَوْضِعَ هَذَا الْمَالِ» ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَيْنَ أَضَعُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: «ضَعْهُ تَحْتَ مِقْعَدِ الْمَرْأَةِ» ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْ لَيْسَ بِكَنْزٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: «لَيْسَ بَكَنْزٍ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي زِيَادٌ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِنَحْوِ هَذِهِ الْقِصَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7147 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «إِنَّ الزَّكَاةَ قَنْطَرَةٌ بَيْنَ النَّارِ، وَبَيْنَ الْجَنَّةِ فَمَنْ أَدَّى زَكَاتَهُ قَطَعَ الْقَنْطَرَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7148 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا، خَبَّثَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ، وَمَنْ كَسَبَ خَبِيثًا لَمْ تُطَيَّبْهُ الزَّكَاةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7149 -
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ أَبِي سُلِيمٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ إِلَا بِزَكَاةٍ»