الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7707 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْنَسَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: زَعَمُوا أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَدْ رُفِعَتْ قَالَ: «كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ» قَالَ: قُلْتُ: فَهِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ أَسْتَقْبِلُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7708 -
عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي كُلِّ رَمَضَانَ يَأْتِي قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ فَقِيلَ لَهُ: كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّينَ، ثُمَّ رُفِعَتْ حِينَ قُبِضُوَا، أَوْ هِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ؟ قَالَ:«بَلْ هِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ، بَلْ هِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7709 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، سَأَلَ أَبَا ذَرٍّ بِمِنًى، فَقَالَ: رُفِعَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ أَمْ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رُفِعَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ: «بَلْ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ»
بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7710 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «كُرِهَ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ» ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 256⦘
7711 -
عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ أَنَّهُ: «كَرِهَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7712 -
عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«لَا يُقْضَى رَمَضَانُ فِي ذِي الْحَجَّةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7713 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضَانَ أَيَتَطَوَّعُ فِي الْعَشْرِ؟ قَالَا:«يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7714 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، «أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 257⦘
7715 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: إِنَّ عَلِيَّ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ، أَفَأَصُومُ الْعَشْرَ تَطَوُّعًا؟ قَالَ:«لَا، وَلِمَ؟ ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدَمَا شِئْتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7716 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ، كُرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ فِي الْعَشْرِ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ وَاجِبٌ قَالَ:«لَا، وَلَكِنْ صُمِ الْعَشْرَ، وَاجْعَلْهَا قَضَاءً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7717 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ عَجُوزٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«لَا بَلْ حَتَّى تُؤَدِّيَ الْحَقَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7718 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ، فَتَطَوَّعَ بِصِيَامٍ، فَلْيَجْعَلْ مَا تَطَوَّعَ بِهِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ»