الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ التِّبْرِ، وَالْحُلِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7045 -
عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْهَمَدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْ " زَكَاةِ الْحُلِيِّ؟ فَقَالَ: زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ " قَالَ عُمَرُ: وَأَوْصَانِي أَبِي أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي قَالَ أَبِي: " وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى حَتَّى يُقَلَّبَ فِي شَيْءٍ آخَرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 82⦘
7046 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ " عَنِ الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: إِنْ كَانَ أَلْفَ دِينَارٍ؟ قَالَ: «الْأَلْفُ كَثِيرٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7047 -
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7048 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ جَابِرٍ مِثْلَ مَا أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7049 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7050 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، وَإِنَّهَا لَسَفِيهَةٌ أَنْ تَحَلَّتْ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7051 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَتْ:«لَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 83⦘
7052 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، «كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ وَاللُّؤْلِؤِ فَلَا تُزَكِّيهِ وَكَانَ حُلِيُّهُمْ يَوْمَئِذٍ يَسِيرًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7053 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ:«لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7054 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ فِي كُلِّ عَامٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7055 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ حُلِيٍّ، لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ:«إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ» قَالَتْ: إِنَّ فِي حِجْرِي يَتَامَى لِي أَفَأَدْفَعَهُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7056 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ لِي حُلِيًّا فَأُزَكِّيهِ؟ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكَّيهِ» قَالَتْ: فِي حِجْرِي بَنُي أَخٍ لِي يَتَامَى أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 84⦘
7057 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو:«أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِالذَّهَبِ ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرَاهُ ذَكَرَ الْأَلْفَ، أَوْ أَكْثَرَ كَانَ يُزَكِّيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7058 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ:«فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7059 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7060 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمَيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ أَفِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ؟ قَالَ:«نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: إِذَنْ يَفْنَى قَالَ: «وَلَوْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7061 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: الصَّدَقَةُ فِي تِبْرِ الذَّهَبِ، وَتِبْرِ الْفِضَّةِ إِنْ كَانَ يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ مَسْبُوكًا مَوْضُوعًا، وَإِنْ كَانَ فِي حُلِيِّ امْرَأَةٍ قَالَ:«وَلَا صَدَقَةَ فِي اللُّؤْلُؤِ، وَلَا زَبَرْجَدٍ، وَلَا يَاقُوتٍ، وَلَا فُصُوصٍ، وَلَا عَرَضٍ لَا يُدَارُ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 85⦘
7062 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ، وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ إِلَا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7063 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:«فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ يُزَكَّى، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلَا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7064 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«لَيْسَ فِي الِيَاقُوتِ، وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ، إِلَا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ يُدَارُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7065 -
عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ يَمَانِيَّتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى فِي أَيْدِيهِمَا خَوَاتِمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ:«أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟» قَالَتَا: لَا، فَقَالَ:«أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُخَتِّمَكُمَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِخَوَاتِيمَ مِنْ نَارٍ؟» ، أَوْ قَالَ:«أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُسْوِرَكُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» قَالَتَا: لَا قَالَ: «فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 86⦘
7066 -