الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْحَوْلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6872 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ حِينَ يُفِيدُ أَحَدُهُمُ الْمَالَ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاتَهُ، وَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِهِ أَنْ يُزَكِّيَ مَعَهُ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ مَالِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6873 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«مْنَ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ، وَإِذَا أَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ حِينَ يُفِيدُهُ مَعَ مَالِهِ، كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6874 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: طَلَبْنَا عِلْمَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَعْلَمَ بِهَا مِنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهَا، كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُصْدِقُونَهُمْ مِنْ جُهَيْنَةَ، وَغِفَارَ وَغَيْرِهِمْ قَالَ: قَلْتُ لَهُمْ: الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْمَاشِيَةَ، ثُمَّ يَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْغَدِ قَالُوا:«يُصْدِقُهَا عِنْدَ مَنْ وَجَدَهَا، أَرَأَيْتَ الَّذِي بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُصَدِّقُ، فَجَاءَهُ الْغَدُ؟» فَقَالَ: «أَتَصَدَّقُ الَّذِي بَاعَهَا؟» ، قُلُتُ: لَا فَهُوَ كَذَلِكَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 33⦘
6875 -
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: الْمَاشِيَةُ يُصْدِقُهَا الرَّجُلُ يَمْكُثُ أَحَدَ عَشْرَ شَهْرًا ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُبْتَاعِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6876 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ