الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ احْتِلَابِ الْمَاشِيَةِ
6958 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مِشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيَنْتَقِلَ طَعَامُهَا، فَإِنَّمَا تَخْزِنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَاشِيَتِهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6959 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6960 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ:«إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ يَعْنِي فِي السَّفَرِ، فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي إِبِلٍ، أَوْ رَاعِي غَنَمٍ فَنَادُوهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ فَاسْتَسْقُوهُ، وَإِلَّا فَانْزِلُوا فَاحْلِبُوا، وَاشْرَبُوا، ثُمَّ صُرُّوا» قُلْتٌ لَهُ: مَا صُرُّوا؟ قَالَ: «يَصُرُّ ضِرْعَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 59⦘
6961 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْإِبِلُ نَمَرُّ بِهَا أَنَحْلِبُ؟ قَالَ: «لَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ أَهْلُهَا إِلَيْهَا مُضْطَرِّينَ»