الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في طهارة الماء والقدر الذي ينجس ولا ينجس
43 -
(46) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ فَنَحْمِلُ الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأَنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ
(1)
.
(1)
رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم مرارا.
بشر بن عمر: وهو بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة الزَّهْرَانِيّ الأزدي، أبو محمد البصري، ثقة، روى عن مالك بن أنس وشعبة وحماد بن سلمة وسليمان بن بلال، وروى عنه ابن المديني والذهلي والفلاس وابن راهويه. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (4/ 138)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 455)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 123 رقم 698)].
مالك: وهو الإمام مالك بن أنس، وقد تقدم.
صفوان بن سليم: وهو صفوان بن سليم المدني القرشي الزُّهْرِي مولاهم، ثقة مفت عابد رُمِيَ بالقدر، روى عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم، وابن المسيب وعروة بن الزبير وسعيد بن سلمة المخزومي، وروى عنه مالك بن أنس والثوري وابن عيينة والليث بن سعد. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (13/ 188)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (4/ 425)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 276 رقم 2933)].
سعيد بن سلمة: وهو سعيد بن سلمة المخزومي، من آل ابن الأَزْرَقِ، ثقة، روى عن المغيرة بن أبي بردة، وروى عنه الجُلَاح أبو كثير المصري وصفوان بن سليم. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (10/ 480)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (4/ 42)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 236 رقم 2327)].
المغيرة بن أبي بردة: وهو المغيرة بن أَبي بردة الكناني، من بني عبد الدار، حجازي، ويُقال: المغيرة بن عبد اللَّه بن أبي بردة، ثقة، روى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وزياد بن نعيم الحضرمي، وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وسعيد بن سلمة المخزومي والجُلَاح أبو كثير المصري والحارث بن يزيد الحضرمي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (28/ 352)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 256)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 542 رقم 6829)].
أبو هريرة: تقدم ذكره رضي الله عنه.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات.
التخريج:
أخرجه مالك في الموطأ (رواية يحيى-كتاب الطهارة-باب الطهور للوضوء-1/ 22 - ح 12)، به.
وأخرجه أحمد في المسند (12/ 171)(ح 7233)، وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب الوضوء بماء البحر-1/ 21 - ح 83)، والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور-1/ 100 - ح 69)، والنسائي في السنن (كتاب الطهارة-باب ماء البحر-1/ 50 - ح 59)، وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها- باب الوضوء بماء البحر-1/ 136 - ح 386)، كلهم من طريق مالك، به.
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» ، والحديث صححه البخاري، [انظر: الترمذي، العلل الكبير، ط 1، (ص 41)]،
وقال ابن عبد البر: «لا أدري ما هذا مِنَ البخاري رحمه الله، ولو كان عنده صحيحا لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده ولم يفعل؛ لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد، وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده، وهو عندي صحيح؛ لأن العلماءَ تلقوه بالقبول له والعمل به ولا يخالف في جملته أحدٌ من الفقهاء» . [ابن عبد البر، التمهيد، ط 1، (16/ 218، 219)]
قال البيهقي: «وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيحين؛ لاختلافٍ وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة» . [البيهقي، المعرفة، ط 1، (1/ 222)]
ورجح البخاريُّ [انظر: البيهقي، المعرفة، ط 1، (1/ 226)] والدارقطنيُّ [العلل، ط 1، (9/ 13)] طريقَ مالك ومن تابعه، عن صفوان.
ويشهد لهذا الحديث عدة روايات أجودها ما سيأتي عند المصنف (باب ما جاء في الأطعمة-ص 222 - ح 879)، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، قال: حدثني إسحاق بن حازم، عن ابن مقسم -قال أحمد: يعني: عبيد الله-، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر، فقال:«هو الطهور ماؤه الحلال ميتته»
أخرجه أحمد في المسند (23/ 257)(ح 15012) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الوضوء بماء البحر-1/ 137 - ح 388).
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (15/ 610) برقم (19986)].
44 -
(47) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ، وَحَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ الْرَّازِيُّ
(1)
، وَأَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ العَطَّارُ/، قَالُوا: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
(2)
.
(1)
في الأصل «الوَازِي» ، وفي المطبوع من إتحاف المهرة «الواري» ، ولقد بحثت ولم أجد هاتين النسبتين في ترجمة حجاج، وإنما وجدت «الرازي» عند ابن أبي حاتم [الجرح والتعديل، ط 1، (3/ 158 - 159)] وغيره، ثم نظرت في نسختي إتحاف المهرة الخطيتين فوجدتها «الرازي» ، فالأظهر أنه الرازي، ونثبت الرازي في أصل المتن بناء على ما ورد في مخطوط الإتحاف، وعليه فيصحح ما ورد في إتحاف المهرة كذلك، والعلم عند الله تعالى.
(2)
رجال الإسناد:
محمد بن عثمان الوراق: وهو محمد بن عثمان بن كَرَامَةَ العجلى مولاهم الكوفي، وراق عبيد الله بن موسى، ثقة، روى عن أبي نعيم الفضل بن دكين وأبي أسامة حماد بن أسامة ومحمد بن بشر العبدي وعبد الله بن نمير، وروى عنه المصنف والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو حاتم الرازي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (26/ 91)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 338)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 496 رقم 6134)].
حجاج بن حمزة الرازي: وهو بن حمزة بن سُوَيْد، أبو يوسف العِجْلي الخُشَّابِيّ الرازي القاضي، ثقة، قال أبو زرعة: شيخ مسلم صدوق، ونقل ابن أبي حاتم عن عبد الله بن الحسن الهِسِنْجَانِيّ، أنه قال عنه:«أعرفه منذ ثلاثين، أو أربعين سنة، ما أعرفه إلا يزداد خيرا» ، وقال الخليلي: «ثِقَةٌ
…
،كَبِيرٌ»، روى عن يحيى بن آدم وابن نمير وأبي أسامة حماد بن أسامة، وروى عنه المصنف ومسلم في غير الصحيح وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وابنه. (ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (3/ 158)، الخليلي، الإرشاد، ط 1، (2/ 672)، ابن ماكولا، الإكمال، ط 1، (3/ 269)، السمعاني، الأنساب، ط 1، (5/ 131)، 132، الذهبي، تاريخ الإسلام، ط 6، (6/ 63)، المشتبه، ط 1، (1/ 235)، ابن ناصر الدين، توضيح المشتبه، ط 1، (3/ 230)].
أبو يحيى محمد بن سعيد العطار: وهو محمد بن سعيد بن غالب البغدادي، أبو يحيى العطار الضرير، قال ابن حجر: صدوق، قلت: ومثله يكون ثقة؛ إذ قال ابن أبي حاتم فيما نقله المزي، [تهذيب الكمال، ط 1، (25/ 276)] والذهبي [سير أعلام النبلاء، ط 3، (12/ 345)] وغيرهما: «كتبت عنه مع أبي، وهو صدوق ثقة!» ، إلا أنني وجدته في المطبوع عند ابن أبي حاتم:«كتبت عنه مع أبي، وهو صدوق» [الجرح والتعديل، ط 1، (7/ 266)، وكذا في مخطوطته بدار الكتب المصرية (مخطوط، 9/ق 141) والأخرى بدار الكتب المصرية (مخطوط، ق 87/ب) والتركية (مخطوط، ق 438/ب)، وكذا في نقل الخطيب عن ابن أبي حاتم [الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ط 1، (3/ 240)]، ويظهر أن النسخة التي اعتمد عليها المزي والذهبي غير ما ذكرت، ولعلها نسخة مراد ملا [(وهي برقم 1427)، ولم يعتمد المعلمي اليماني إلا على مقدمتها فقط] أو الأزهرية [برقم (9012)]، وكنت قد اطلعت عليهما قديما، وليستا بحوزتي الآن، والله المستعان، وقال الخطيب البغدادي:«وكان ثقة» [الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ط 1، (3/ 240)]، روى عن الشافعي ويحيى بن آدم وأبي أسامة حماد بن أسامة وابن نمير وأبي عاصم النبيل، وروى عنه المصنف وابن ماجه في كتاب التفسير وأبو حاتم وابنه. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (25/ 274)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 189)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 480 رقم 5912)].
أبو أسامة: وهو حماد بن أسامة، وقد تقدم.
الوليد بن كثير: وهو الوليد بن كثير القرشي المخزومي مولاهم، أبو محمد المدني الكوفي، قال الحافظ ابن حجر:«صدوق، عارف بالمغازي، رمي برأي الخوارج» ، قلت: ومثله يكون ثقة؛ إذ وثقه ابن معين [الدوري، السؤالات، ط 1، (677)] وغيره، وروى له البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأما ما ذكر بأنه رمي برأي الخوارج، حيث ذكروا أنه إباضي، والإباضية من الخوارج، ذكر ذلك عنه ابن عيينة [العقيلي، الضعفاء الكبير، ط 1، (4/ 320)] وأبو داود [انظر: المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (31/ 75)]، لكن قال ابن عيينة «ولكنه كان صدوقا» ، وقال أبو داود:«ثقة» ، وقال الحافظ:«الإباضية فرقة من الخوارج، ليست مقالتُهم شديدةَ الفحش، ولم يكن الوليد داعيةً» [ابن حجر، الفتح، ط 1، (1/ 450)]، روى عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي ومحمد بن جعفر بن الزبير بن العوام والأعرج والزهري ونافع مولى ابن عمر، وروى عنه عيسى بن يونس وابن عيينة وإبراهيم بن سعد وأبو أسامة حماد بن أسامة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (31/ 73)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (11/ 148)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 583 رقم 7452)].
محمد بن عباد بن جعفر: وهو محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المكي، ثقة، روى عن جده لأمه عبد الله بن السائب، وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وعبد الله بن عبد الله بن عمر، وروى عنه الزهري والأوزاعي وابن جريج والوليد بن كثير. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (25/ 433)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 243)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 486 رقم 5992)].
عبد الله بن عبد الله بن عمر: وهو عبد الله ابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن المدني، ثقة، روى عن أبيه ابن عمر، وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وروى عنه محمد بن عباد بن جعفر ومحمد بن جعفر بن الزبير ونافع مولى ابن عمر والزهري. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (15/ 180)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (5/ 285)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 310 رقم 3417)].
عبد الله بن عمر: تقدم ذكره رضي الله عنه.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات.
التخريج:
أخرجه أبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب ما ينجس الماء-1/ 17 - ح 63) عن عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي، عن أبي أسامة، به، وقال:«وهو الصواب» .
وأخرجه أبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب ما ينجس الماء-1/ 17 - ح 63)، والنسائي في السنن (كتاب الطهارة-باب التوقيت في الماء-1/ 46 - ح 52)، من طريق الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، به.
وقد ورد محمد بن جعفر بن الزبير مهملا عند النسائي في الكبرى (كتاب الطهارة-باب التوقيت في الماء-1/ 91 - ح 50)، فقال:«عن محمد» .
وأخرجه النسائي في السنن (كتاب الطهارة-باب التوقيت في الماء-1/ 175 - ح 328) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، بإبدال «عبيد الله» مكان «عبد الله» .
وأخرجه أحمد في المسند (8/ 211)(ح 4605) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب منه آخر-1/ 97 - ح 67) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب مقدار الماء الذي لا ينجس-1/ 172 - ح 517) من طريق محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله، به.
وأخرجه أحمد في المسند (8/ 374)(ح 4753) وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب ما ينجس الماء-1/ 17 - ح 64) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب مقدار الماء الذي لا ينجس-1/ 172 - ح 518) من طريق عاصم بن المنذر عن عبيد الله، به.
وقال أبو حاتم الرازي: «محمد بن عباد بن جعفر: ثقة، ومحمد بن جعفر بن الزبير: ثقة، والحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير: أشبه» [ابن أبي حاتم، العلل، ط 1، (1/ 546)].
وقد ذهب الدارقطني إلى صحة الروايتين [انظر: العلل، ط 1، (12/ 435)]، وهو قول الحاكم [انظر: المستدرك، ط 1، (1/ 225، 226)]، والبيهقي [انظر: السنن الكبرى، ط 1، (1/ 394)]، ويظهر أن هذا هو صنيع المصنف؛ لإيراده الحديث التالي (ح 45)، والله أعلم.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (8/ 540) برقم (9927)].
45 -
(48) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ.
ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقِيرَاطِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم– نَحْوَهُ
(1)
.
(49)
[وَقَالَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ: عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ
(2)
.
(50)
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ أَيْضًا.
(3)
]
(4)
.
(1)
رجال الإسناد:
عبد الله بن محمد بن شاكر: وهو عبد الله بن محمد بن شاكر البختري، أبو البختري العنبري الكوفي ثم البغدادي، بغدادي أَصله كُوفِي صَدُوق ثِقَة كما قال الدارقطني [الحاكم، السؤالات، ط 1، (ص 121) برقم (117)]، روى عن أحمد بن حنبل وأبي أسامة حماد بن أسامة وعفان بن مسلم ومحمد بن بِشْر العبدي ويزيد بن هارون وروى عنه المصنف وأبو حاتم الرازي وابنه وأبو عوانة وابن أبي الدُّنْيَا وأبو سعيد ابن الأعرابي والقاضي المحاملي. [انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (5/ 162)، ابن حبان، الثقات، د. ط، (8/ 366)، الحاكم الكبير، الأسامي والكنى، ط 1، (2/ 331)، الذهبي، سير أعلام النبلاء، ط 3، (13/ 33)].
محمد بن سليمان القيراطي: وهو أبو عبد الله القِيرَاطِيّ المَرْوَزِيّ، ثقة؛ إذ روى عنه المصنف في المنتقى، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم أجد من لمزه!، روى عن أبي أسامة حماد بن أسامة وعلي بن الحسن بن شقيق وإسحاق بن إبراهيم القاضي، وروى عنه المصنف ومحمد بن المنذر بن سعيد ومحمد بن عبد الرحمن السرخسي الدَّغُولِيّ. [ابن حبان، الثقات، د. ط، (9/ 125)، ابن منده، فتح الباب، ط 1، (ص 504 برقم 4637)، ابن قطلو بغا، الثقات، ط 1، (8/ 325)].
أبو أسامة: وهو حماد بن أسامة، وقد تقدم.
الوليد بن كثير: وهو القرشي المخزومي، وقد تقدم في الحديث السابق.
محمد بن جعفر: وهو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوَّام القرشي الأَسْدِيّ المدني، ثقة، روى عن عمه عروة بن الزبير، وابن عمه عباد بن عبد الله بن الزبير، وعبد الله وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر، وروى عنه ابن جريج وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق والوليد بن كثير ومحمد بن إسحاق بن يسار. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (24/ 579، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 93)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 471 رقم 5782)].
عبد الله بن عبد الله بن عمر: تقدم في الحديث السابق.
عبد الله بن عمر: تقدم ذكره رضي الله عنه.
التخريج:
انظر الحديث السابق.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (8/ 540) برقم (9927)].
(2)
رجال الإسناد:
عيسى بن يونس: وهو عيسى بن يونس بن أبى إسحاق السبيعي، وقد تقدم.
الوليد: وهو الوليد بن كثير القرشي المخزومي، وقد تقدم.
محمد بن جعفر بن الزبير: تقدم ذكره.
عبيد الله بن عبد الله بن عمر: وهو عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو بكر القرشي العدوي المدني، ثقة، روى عن أبيه ابن عمر، وصُمَيْتَةَ اللَّيْثِيَّةِ وإياس بن عبد الله بن أبي ذُبَاب الدَّوْسِيّ (وقد اختلف في صحبته) رضي الله عنهم، وروى عنه محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق بن يسار وعاصم بن المنذر بن الزبير ونافع مولى ابن عمر والزهري والوليد بن كثير القرشي المخزومي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (19/ 77، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 25)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 372 رقم 4310)].
عبد الله بن عمر: تقدم ذكره رضي الله عنه.
وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن علَّقَهُ المصنف.
التخريج:
انظر الحديث السابق.
وقد ذكر الدارقطني طريق عيسى بن يونس عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبيد الله، مرسلا! [الدارقطني، العلل، ط 1، (12/ 435)]، وفي النسخة الخطية المصرية من العلل (مخطوط، 4/ 68/ب) ليس فيه ذكر الإرسال، حيث قال: «ورواه عيسى بن يونس، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر (بن الزبير)، (فقال:) عن عبيد الله (بن عبد الله بن عمر، عن أبيه)!
…
»، ونقله ابن دقيق عن ابن منده موصولا [الإمام، ط 1، (1/ 204)]، وذكره البيهقي معلقا مرسلا ووجادة موصولا، [المعرفة، ط 1، (2/ 87)].
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (8/ 569) برقم (9979)].
(3)
رجال الإسناد:
محمد بن إسحاق: وهو محمد بن إسحاق بن يسار المدني، وقد تقدم.
محمد بن جعفر بن الزبير: تقدم ذكره.
عبيد الله بن عبد الله بن عمر: تقدم ذكره.
عبد الله بن عمر: تقدم ذكره رضي الله عنه.
وهذا إسناد رجاله ثقات خلا محمد بن إسحاق، فهو صدوق، وقد عَلَّقَ المصنفُ الحديثَ.
التخريج:
انظر الحديث السابق
وحديث ابن إسحاق وصله أحمد في المسند (8/ 211)(ح 4605) وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب ما ينجس الماء-1/ 17 - ح 64) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب منه آخر-1/ 97 - ح 67) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب مقدار الماء الذي لا ينجس-1/ 172 - ح 517، 517 م)، وانظر الحديث التالي.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (8/ 569) برقم (9979)].
(4)
أوردهما الحافظ في الإتحاف [(8/ 569) برقم (9979)] هذه الرواية والتي قبلها بعد الحديث التالي عند المصنف (46)؛ حيث إنهما من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، التي ورد بها الحديث التالي.
46 -
(51) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: كُنَّا فِي بُسْتَانٍ لَنَا أَوْ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ عُبَيْدُ اللهِ إِلَى مَقْرَي الْبُسْتَانِ وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ فَأَخَذَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ، فَقُلْنَا: أَتَتَوَضَّأُ مِنْ هَذَا وَفِيهِ هَذَا الْجِلْدُ؟، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ
(1)
.
(1)
رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم مرارا.
عفان بن مسلم: وهو عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي، أبو عثمان الصفار البصري، مولى عزرة بن ثابت الأنصاري، ثقة ثبت، وربما وهم، روى عن شعبة ويحيى القطان وابن علية وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، روى عنه البخاري وأحمد بن حنبل وابن المديني وابن معين والذهلي وابن راهويه وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (20/ 160)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 230)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 393 رقم 4625)].
حماد بن سلمة: وهو حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة بن أبى صخرة، مولى ربيعة بن مالك بن حنظلة من بنى تميم، ويقال: مولى قريش، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت بن أسلم البناني، وتغير حفظه بأخرة، روى عن ثابت بن أسلم البناني وحميد الطويل وربيعة الرأي وعاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام، وروى عنه عفان بن مسلم (وهو مقدَّم فيه) وابن المبارك وابن مهدي والقعنبي والفضل بن دكين ووكيع ومالك بن أنس وشعبة والثوري. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (7/ 253)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (3/ 11)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 178 رقم 1499)].
عاصم بن المنذر: وهو عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني، صدوق، روى عن عمه عبد الله بن الزبير، وجدته أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وعمه عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، وروى عنه ابن عمه هشام ابن عروة، وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن علية. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (13/ 544)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (5/ 57)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 286 رقم 3079)].
عبيد الله بن عبد الله بن عمر: تقدم ذكره.
عبد الله بن عمر: تقدم ذكره رضي الله عنه.
وهذا إسناد رجاله ثقات، خلا عاصم بن المنذر فهو صدوق، فيكون الإسناد حسنا محتجا به.
التخريج:
أخرجه أحمد في المسند (8/ 374)(ح 4753)، وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب ما ينجس الماء-1/ 17 - ح 65)، وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب مقدار الماء الذي لا ينجس-1/ 172 - ح 518)، من طريق حماد بن سلمة، به.
وقال أبو داود: «حماد بن زيد وقفه، عن عاصم» .
وقد أخرجه أيضا أبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب ما ينجس الماء-1/ 17 - ح 64)، والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب منه آخر-1/ 97 - ح 67)، والنسائي في السنن (كتاب الطهارة-باب التوقيت في الماء-1/ 175 - ح 328)، وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب مقدار الماء الذي لا ينجس-1/ 172 - ح 517) من طرق عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، به.
وجود إسناده ابن معين [التاريخ-رواية الدوري، ط 1، (4152)]
وقال البيهقي: «وهذا إسناد صحيح موصول» . [البيهقي، المعرفة، ط 1، (2/ 89) (1882)].
وانظر الحديث السابق وما قبله.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (8/ 569) برقم (9979)].
و «مَقْرَى البستان» :قال ابن قتيبة: «المقرى: الحوض، وأكثر ما يقال: مقراة -بالهاء- للحوض، فسمي بذلك؛ لأنه يقرى فيه الماء، أي: يجمع
…
». [ابن قتيبة، غريب الحديث، ط 1، (2/ 314)].
47 -
(52) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ، وَمُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، -قَالَ الْمَسْرُوقِيُّ: ابْنِ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ
(1)
؟ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا النَّتْنُ وَالْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ، فَقَالَ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
(2)
.
(1)
قال النووي: «بضاعة: بضم الباء وكسرها، والضم أفصح وأشهر، ولم يذكر جماعة غيره، وممن ذكر الوجهين: ابن فارس [المجمل، ط 1، (1/ 127)] والجوهري [الصحاح، ط 1، (3/ 1187)]» . [النووي، شرح سنن أبي داود، ط 1، (ص 291)].
(2)
رجال الإسناد:
محمد بن عثمان الوراق: شيخ المصنف، تقدم ذكره.
موسى بن عبد الرحمن المسروقي: وهو موسى بن عبد الرحمن بن سعيد بن مسروق بن معدان بن المَرْزُبَان الكندي المسروقي، أبو عيسى الكوفي، شيخ المصنف، ثقة، روى عن يحيى القطان ويحيى بن آدم وأبي أسامة حماد بن أسامة، وروى عنه المصنف والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو حاتم الرازي وابنه، وابن خزيمة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (29/ 98)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 355)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 552 رقم 6987)].
أبو أسامة: وهو حماد بن أسامة، وقد تقدم.
الوليد بن كثير: وهو القرشي المخزومي، وقد تقدم.
محمد بن كعب: وهو محمد بن كعب بن سليم بن أسد القُرَظِيّ المدني، ثقة عالم، روى عن ابن عباس وابن عمر وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأبي ذر ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، وعبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، وروى عنه عمرو بن دينار ومحمد بن المنكدر والوليد بن كثير. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (26/ 340)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 420)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 504 رقم 6257)].
عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج: وهو أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن-أو عبد الله- بن رافع بن خديج الأنصاري العدوي، قال الحافظ ابن حجر:«مستور» ، قلت: ومثله لا يكون مستورا (مجهول الحال)؛ إذ صحح حديثَه أحمدُ بنُ حنبلٍ وابنُ معينٍ وغيرُهما كما سيأتي، فالأولى به أن حديثه لا ينزل عن درجة الاحتجاج، روى عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، وأبيه عبد الله بن رافع، وروى عنه هشام بن عروة ومحمد بن كعب القرظي وسليط بن أيوب الأنصاري وعبد الله بن أبي سلمة الماجشُّون. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (19/ 83)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 27)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 372 رقم 4313)].
أبو سعيد الخدري: وهو الصحابي الجليل سعد ابن الصحابي الجليل مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر (وهو خُدْرَةُ بن عوف بن الحارث بن الخزرج) الخدري الأنصاري رضي الله عنهما، روى عنه ابن عباس وابن عمر وأبو الطفيل عامر بن واثلة وطارق بن شهاب رضي الله عنهم وعبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (10/ 294)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (3/ 479)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 232 رقم 2253)].
وهذا إسناد رجاله محتجٌ بهم
أخرجه أحمد في المسند (17/ 358)(ح 11257) عن أبي أسامة، به، وقال:«وقال أبو أسامة مرة: عن عبيد الله بن (عبد الرحمن) بن رافع بن خديج» .
وأخرجه أبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب ما جاء في بئر بضاعة-1/ 17 - ح 66)، والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء-1/ 95 - ح 66)، والنسائي في السنن (كتاب الطهارة-باب ذكر بئر بضاعة-1/ 174 - ح 326)، من طريق أبي أسامة، به.
وقال النووي: «قال الترمذي: حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح» . [النووي، خلاصة الأحكام، ط 1، (1/ 65)]
قلت: الثابت في تحفة الأشراف [(3/ 395) (4144)] ونسخة الكروخي للترمذي (مخطوط، ق 8/أ) الاقتصار على كلمة «حسن» دون كلمة «صحيح» .
وقول الترمذي: روي من غير وجه عن أبي سعيد»؛ إشارة إلى تمريض هذه الوجوه، وأن أجودها رواية أبي أسامة.
وقال النووي: «وحديث بئر بضاعة صحيح، وممن صححه: الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والحاكم وآخرون من الأئمة والحفاظ» . [النووي، شرح أبي داود، ط 1، (ص 291)]
قلت: وكلام الإمام أحمد نقله ابن الجوزي وغيره؛ قال ابن الجوزي: «وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز في كتاب (الشافي) عن أحمد أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح» [ابن الجوزي، التحقيق، ط 1، (1/ 42)].
وأما كلام ابن معين فأقدم من نقله هو النووي فيما أعلم، والعلم عند الله تعالى.
وأما كلام الحاكم فلم أجده في المستدرك، كما أني لم أجده في مخطوطات المستدرك المتاحة لدي، ولكن ذكر ابن حجر طرفه في كتاب إتحاف المهرة (5/ 297)، وقد وجدت الحديث عند البيهقي في السنن الكبرى (كتاب الطهارة-باب التطهير بماء البئر-1/ 8 - ح 6) عن الحاكم بإسناده الذي ذكره ابن حجر!
وقد صححه كذلك ابن حزم [انظر: ابن الملقن في البدر المنير (1/ 388)، وعزاه للمحلى، ولم أجده فيه!]، وأشار ابنُ عبد البر إلى ثبوته وأنه محفوظ [الاستذكار، ط 1، (1/ 161، 162)].
قال ابن سيد الناس: «وأما قول الإمام أحمد إنّه صححه، فمهما حكم به أحمد بن حنبل أو علي بن المديني، أو يحيى بن معين، أو من يجري مجراهم من الأئمة من تصحيح خبر أو ردّه أو تعديل راوٍ أو جرحه، فإليهم المرجع في ذلك: (إذا قالت حذام فصدّقوها
…
فإن القول ما قالت حذام)، وليس لمن بعدهم أن يعترض ما يجده عن أحد منهم لا سيما من كان في الأعصار البعيدة عن عصرهم
…
، وتصحيح أحمد لا يعارضه جهالة الحال في راوٍ من الرواة إذ تصحيحه مؤذن بتعديل من صح خبره» [ابن سيد الناس، النفح الشذي، ط 1، (2/ 105، 106)].
وقال الدارقطني: «والحديث غير ثابت» [ابن الجوزي، التحقيق، ط 1، (1/ 42)]، وتابعه على ذلك النووي [خلاصة الأحكام، ط 1، (1/ 65)]، وتعقبه ابن الملقن، فقال:«ولم أرها في (علله)، بل ذكر في (علله) الاختلافَ في إسناده، ثم قال: وأحسنها إسنادا: حديث الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع، عن أبي سعيد؛ وحديث ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن عبيد الله به، فاعلم ذلك» [ابن الملقن، البدر المنير، ط 1، (1/ 382، 383)].
قلت: لكن كلام الدارقطني موجود في العلل، ولكن على رواية أخرى، كما أفاده ابن عبد الهادي [التنقيح، ط 1، (1/ 31)].
وقد اختصر ابنُ حجر كلامَ ابنِ منده على وجهٍ مختلفٍ عن مرادهِ، فقال:«قال ابن منده: عبيد الله بن عبد الله بن رافع مجهول» [ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 28)].
وقال ابن القطان بعد أن ذكر الوجوه التي ذكر عليها (عبيد الله بن عبد الله بن رافع): «فتَحَصَّل في هذا الرجل الراوي له عن أبي سعيد، خمسة أقوال: (عبد الله بن عبيد الله بن رافع) و (عبيد الله بن عبد الله بن رافع) و (عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع) و (عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع) و (عبد الرحمن بن رافع)، وكيفما كان فهو من لا تعرف له حال ولا عين» [ابن القطان، بيان الوهم، ط 1، (3/ 309)]
وكذا تعقبه ابن الملقن، فقال:«وأما قوله: إن الخمسة الذين رووه عن أبي سعيد كلهم مجاهيل. ففيه نظر؛ لأن تصحيح الحُفَّاظِ الأُولِ لهذا الحديث توثيق منهم لهم، إذ لا يظن بمن دونهم الإقدام على تصحيح ما رجاله مجاهيل؛ لأنه تدليس في الرواية وغش، وهم براء من ذلك» . [ابن الملقن، البدر المنير، ط 1، (1/ 384، 385)]
قلت: ومع ذلك فقد صحح ابنُ القطان [بيان الوهم، ط 1، (3/ 309)] الحديثَ من طريق أخرى، وهو حديث سهل كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
والقول بجهالة الراوي عن أبي سعيد الخدري مندفع بأمور، منها:
أنه روى حديثين، الأول عن أبي سعيد الخدري، وهو حديثنا، والثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضا ميتة له بها أجر، وما أكلت منه العافية فله به أجر» [أخرجه أحمد في المسند (22/ 262) (ح 14361)، والنسائي في الكبرى (كتاب إحياء الموات-باب الحث على إحياء الموات-5/ 323 - ح 5724)]، وقد تابعه وهب بن كيسان كما عند أحمد في المسند (22/ 170)(ح 14271)، والترمذي في السنن (أبواب الأحكام-باب ما ذكر في إحياء أرض الموات-3/ 655 - ح 1379) والنسائي في الكبرى (كتاب إحياء الموات-باب الحث على إحياء الموات-5/ 324 - ح 5725، 5726)، وتابعه أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي كما عند أحمد في المسند (23/ 135)(ح 14839).
بوب الحافظ ابن حبان بابا في الصحيح (11/ 614)، وسماه:«ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبد الله [كذا!] بن عبد الرحمن هذا مجهول لا يُعْرَف ولا يُعْلَمُ له سماع من جابر» ، ثم ذكر حديث جابر السابق ذكره:«من أحيا أرضا ميتة، فله بها أجر، وما أكلت العافية، فله بها أجر» ، من طريق يحيى القطان، عن هشام بن عروة، حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضا
…
» الحديث.
ونخلص من ذلك أن الحديث صحيح، والحمد لله، ومع ذلك فيشهد له عدد من الروايات كلها لا تخلو من علة قادحة، وأقربها إلى الصحة ما أخرجه الدارقطني في السنن (كتاب الطهارة-باب الماء المتغير-1/ 32 - ح 48)، عن فضيل بن سليمان النميري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الماء لا ينجسه شيء» ، هكذا مختصرا.
وأخرج أحمد في المسند (37/ 505)(ح 22860) من طريق محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أمه قالت: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: «سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي من بضاعة» ، وأم محمد بن أبي يحيى لا تعرف، وأخرج لها ابن ماجه حديثا واحدا، وقال ابن حجر فيها:«مقبولة» [ابن حجر، التقريب، ط 1، ص 759 برقم 8769].
وأما ما ذكره الترمذي في السنن [1/ 96، 97] بعد حديث أبي سعيد الخدري، حيث قال:«وفي الباب عن ابن عباس وعائشة» :أي ما يشهد لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء.
وحديث ابن عباس فهو الحديث التالي عند المصنف، وأخرجه أحمد في المسند (4/ 13)(ح 2100)، وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب الماء لا يجنب-1/ 18 - ح 68) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب الرخصة في ذلك-1/ 94 - ح 65) والنسائي في السنن (كتاب المياه-1/ 173 - ح 325) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الرخصة بفضل وضوء المرأة-1/ 132 - ح 370) من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها فذكرت ذلك له فقال: «إن الماء لا ينجسه شيء» ، وهذا لفظ أحمد النسائي.
وفي رواية: «إن الماء لا يجنب» .
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» .
وأما حديث عائشة؛ فقد أخرجه النسائي في الكبرى (كتاب الطهارة-باب ذكر ما ينجس الماء وما لا ينجسه-1/ 91 - ح 49) من طريق شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«الماء لا ينجسه شيء» .
قال البزار: «لا نعلم رواه [أي: مرفوعا] إلا شريك» . [الهيثمي، كشف الأستار، ط 1، (1/ 132) (ح 249)].
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن المقدام إلا شريك» [الطبراني، المعجم الأوسط، ط 1، (2/ 318)]
وهو حديث ضعيف؛ لحال شريك، وقد قال فيه ابن حجر:«صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة» [ابن حجر، التقريب، ص 266 برقم 2788]، بالإضافة إلى تفرده بهذا الحديث عن المقدام، ولا يعرف رفعه إلا عنه.
والصواب في هذا الحديث والعلم عند الله تعالى أنه موقوف؛ وقد أخرجه موقوفا أحمد في المسند (42/ 240)(ح 25389) عن معاذة، قالت: سألت عائشة، عن الغسل من الجنابة؟ فقالت: «إن الماء لا يجنبه شيء
…
» الحديث.
وأخرجه أحمد كذلك في المسند (41/ 444)(ح 24978)، عن مسروق، عن عائشة، قالت: «
…
، ولكن الماء لا يجنب»
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (5/ 297) برقم (5439)].
48 -
(53) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، وَابْنُ عَوْفٍ
(1)
، قَالُوا: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: انْتَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ وَقَدْ فَضَلَ مِنْ غَسْلِهَا أَوْ مِنْ وَضُوئِهَا فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنْهُ مِنْ جَنَابَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ
(2)
.
(1)
في الأصل والمطبوع من الإتحاف: «ابن عون» ، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وجاء على الصواب في مخطوطتي الإتحاف، وهو محمد بن عوف بن سفيان الطائي، وقد تقدمت ترجمته.
(2)
رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
أحمد بن يوسف: وهو المعروف بـ «حَمْدَان السُّلَمِي» ، وقد تقدم.
ابن عوف: تقدم ذكره.
عبيد الله بن موسى: وهو عبيد الله بن موسى بن أبى المختار: باذام، العبسي مولاهم، أبو محمد الكوفي، ثقة كان يتشيع، روى عن هشام بن عروة وشعبة والثوري وابن عيينة والأوزاعي، وروى عنه الذهلي وأحمد بن يوسف السلمي ومحمد بن عوف الطائي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (19/ 164)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 50)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 375 رقم 4345)].
سفيان: وهو هنا الثوري، وقد تقدم.
سماك: وهو سِمَاك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية الذهلي البكري، أبو المغيرة الكوفي، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن، روى عن أنس بن مالك وجابر بن سمرة وعبد الله بن الزبير وأبي صفوان سويد بن قيس وثعلبة بن الحكم الليثي والضحاك بن قيس وطارق بن شهاب رضي الله عنهم، وعكرمة القرشي مولى ابن عباس، وروى عنه شعبة والثوري وحماد بن سلمة والوضاح اليَشْكُرِيّ. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (12/ 115)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (4/ 232)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 255 رقم 2624)].
عكرمة: وهو عكرمة القرشي الهاشمي، أبو عبد الله المدني، مولى عبد الله بن عباس، أصله من البربر من أهل المغرب، ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة، روى عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم، وروى عنه حميد الطويل وأيوب السختياني وابن سيرين وخالد الحذاء والأعمش والشعبي والزهري. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (20/ 264)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 263)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 397 رقم 4673)].
ابن عباس: رضي الله عنهما، وقد تقدم.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، إلا سماك فهو صدوق، وقد تكلم في روايته عن عكرمة، وقد استثنى الدارقطني وغيره رواية القدماء (مثل شعبة والثوري وأبي الأحوص) عنه، فجعلها مقبولة، كما سيأتي، فيكون الحديث حسنا، ولله الحمد.
التخريج:
أخرجه أحمد في المسند (4/ 13)(ح 2100، 2101)، والنسائي في السنن (كتاب المياه-1/ 173 - ح 325) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الرخصة بفضل وضوء المرأة-1/ 132 - ح 371) من طريق سفيان الثوري، به.
وتابع أبو الأحوصِ سلامُ بنُ سليمٍ: سفيانَ الثوريَّ عند أبي داود في السنن (كتاب الطهارة-باب ما جاء في بئر بضاعة-1/ 18 - ح 68)، والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب الرخصة في ذلك-1/ 94 - ح 65)، وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الرخصة بفضل وضوء المرأة-1/ 132 - ح 370).
وتابعهما كذلك شريك بن عبد الله النخعي عند أحمد في المسند (5/ 228)(ح 3120).
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» .
وصححه الطبري ورد على علله. [انظر: الطبري، تهذيب الآثار، ط 1، (2/ 693، 694)]
والحديث معلٌّ برواية سماك عن عكرمة؛ قال يعقوب بن شيبة: «قلت لعلي بن المديني: رواية سماك عن عكرمة؟ فقال: (مضطربة؛ سفيان وشعبة يجعلونها عن عكرمة، وغيرهما يقول: عن ابن عباس، إسرائيل وأبو الأحوص)، وقال زكريا بن عدي، عن ابن المبارك: (سماك ضعيف في الحديث)؛ قال يعقوب: (وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومن سمع من سماك قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم، والذي قاله ابن المبارك إنما يرى أنه فيمن سمع منه بأخرة)» [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (12/ 120)].
وقال الدارقطني: «سماك بن حرب؛ إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص، فأحاديثهم عنه سليمة، وما كان عن شريك بن عبد الله وحفص بن جميع ونظرائهم، ففي بعضها نكارة» . [السلمي، السؤالات، ط 1، (ص 189) (171)].
قلت: وقد روى هذا الحديث عن «سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا» كلٌّ مِنْ: الثوري وأبو الأحوص.
وكذلك رواه شعبة كما عند ابن خزيمة في الصحيح (كتاب الوضوء-باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء-1/ 48 - ح 91)، إلا أن الطبري روى الحديث في تهذيب الآثار (2/ 697)(ح 1037) من طريق شعبة، عن سماك عن عكرمة مرسلا، لكنها تخرج على أصل شعبة في أنه يجعل مرويات «سماك عن عكرمة عن ابن عباس» كلها «سماك عن عكرمة مرسلا»؛ «قال شعبة:(كانوا يقولون لسماك: عكرمة، عن ابن عباس، فيقول: نعم)، قال شعبة:(وكنت أنا لا أفعل ذلك به)» [أحمد، العلل، ط 1، (1/ 207) (791)].
فبذلك ترتفع العلة عن الحديث، كما يشهد له الحديث السابق، والحمد لله.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (7/ 465) برقم (8234)].
49 -
(54) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا الثَّوْرِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ/
(1)
.
(1)
رجال الإسناد:
أحمد بن يوسف: وهو المعروف بـ «حَمْدَان السُّلَمِي» ، وقد تقدم.
عبد الرزاق: تقدم ذكره.
الثوري: تقدم ذكره.
وهذا إسناد رجاله ثقات، خلا سماك فهو صدوق، وقد سبق الكلام عليه، فيكون الحديث حسنا، والحمد لله.
التخريج:
انظر الحديث السابق، وفي هذا الحديث متابعة عبد الرزاق لـ عبيد الله بن موسى.
وقد أخرج الحديث عبد الرزاق في المصنف (كتاب الطهارة-باب سؤر الحائض-1/ 109 - ح 396) عن الثوري، به.
كما أخرجه كذلك في المصنف (كتاب الطهارة-باب سؤر الحائض-1/ 109 - ح 397) عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، به، مثله.
50 -
(55) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَا: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
(1)
.
(1)
رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، تقدم ذكره.
أبو جعفر الدارمي: وهو الثقة الحافظ أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، شيخ المصنف، وقد تقدم.
روح بن عبادة: تقدم ذكره.
مالك: وهو الإمام، تقدم ذكره.
أبو الزناد: وهو عبد الله بن ذكوان، تقدم ذكره.
الأعرج: وهو عبد الرحمن بن هرمز، تقدم ذكره.
أبو هريرة: رضي الله عنه وأرضاه، تقدم ذكره.
وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد تقدم هذا الإسناد بتمامه عند المصنف برقم (39).
التخريج:
أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان-1/ 45 - ح 172)، ومسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب حكم ولوغ الكلب-1/ 234 - ح 279/ 90)، من طريق مالك، به.
وسيأتي عند المصنف في الحديث بعد الآتي (ح 52) من طريق سفيان، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب حكم ولوغ الكلب-1/ 234 - ح 279/ 92)، من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة، به، بنحوه.
وأخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب حكم ولوغ الكلب-1/ 234 - ح 279/ 91)، من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، به، بنحوه، وزاد:«أولاهن بالتراب» .
وسيأتي عند المصنف بعد الحديث الآتي (ح 52 م) معلقا، عن أيوب، عن ابن سيرين، به، وفيه:«أَوَّلُهُنَّ أو إحداهن بالتراب» .
وأخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب حكم ولوغ الكلب-1/ 234 - ح 279 م)، عن محمد بن الصباح، عن إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش، عن أبي رَزِين مسعود بن مالك الأسدي وأبي صالح السمَّان، كلاهما عن أبي هريرة، به، بنحوه.
وتابع إسماعيلَ بنَ زكريا: عليُّ بنُ مُسْهِر عند مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب حكم ولوغ الكلب-1/ 234 - ح 279)، به، بمثله، وزادا:«فَلْيُرِقْهُ» .
وهو الحديث الآتي عند المصنف.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (15/ 173) برقم (19101)].
51 -
(56) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَ: أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ
(1)
.
(1)
رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، تقدم ذكره.
إسماعيل بن الخليل: وهو إسماعيل بن الخليل الخَزَّاز، أبو عبد الله الكوفي، ثقة، روى عن حفص بن غياث وعبد الرحيم بن سليمان الكناني وعلي بن مسهر، وروى عنه البخاري ومسلم والذهلي والفسوي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (3/ 83)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 294)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 107 رقم 441)].
علي بن مسهر: وهو علي بن مُسْهِر القُرَشيّ، أبو الحسن الكوفي، قال الحافظ ابن حجر:«ثقة، له غرائب بعد أن أضر» ، قلت: وعمدة ابن حجر في ذلك قول أحمد: «أما علي بن مسهر فلا أدري كيف أقول» ، ثم قال:«إن علي بن مسهر كان قد ذهب بصره وكان يحدثهم من حفظه» [العقيلي، الضعفاء، ط 1، (3/ 251)]، وهذه العبارة فهم منها الحافظ أن له غرائب، وعلي بن مسهر وثقه أحمد [العلل، ط 1، (1/ 381) (742)] وابن معين [التاريخ رواية ابن محرز، ط 1، (1/ 96)] والدارقطني [السلمي، السؤالات، ط 1، (ص 258، 259) (285)] وغيرهم، ويُعْتَقَدُ أن وَسْمَهُ بالخطأ أحيانا أولى؛ إذ الإغراب مظنة عدم الضبط، والعلم عند الله تعالى، روى عن ابن أبي عروبة والأعمش وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري، وروى عنه إسماعيل بن الخليل وعلي ابن حُجْر وهناد بن السري وابن أبي شيبة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (21/ 135)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 383)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 405 رقم 4800)].
الأعمش: وهو سليمان بن مهران، تقدم ذكره.
أبو رزين: وهو مسعود بن مالك الأسدي، أبو رَزِين الكوفي، مولى أبي وائل الأسدي وهو غير مسعود بن مالك بن معبد الأسدي مولى سعيد بن جبير، وكذلك هو غير أبي رزين عبيد المقتول في زمن عبيد الله بن زياد، ثقة، روى عن ابن عباس ومعاذ ابن جبل وابن أم مكتوم وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهم، وروى عنه الأعمش وعطاء بن السائب ومنصور بن المعتمر والزبير ابن عدي الهمداني. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (27/ 477)، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 118)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 528 رقم 6612)].
أبو صالح: وهو ذكوان السمان، تقدم ذكره.
أبو هريرة: رضي الله عنه وأرضاه، تقدم ذكره.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وأما لفظة «فليرقه» ، فهي شاذة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
التخريج:
أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب حكم ولوغ الكلب-1/ 234 - ح 279)، من طريق عليِّ بنِ مُسْهِر به، بمثله.
وقال الدارقطني: «إسناده حسن، ورواته كلهم ثقات» [الدارقطني، السنن، ط 1، (1/ 104)]
وأخرجه مسلم في الصحيح كذلك (كتاب الطهارة-باب حكم ولوغ الكلب-1/ 234 - ح 279 م)، عن محمد بن الصباح، عن إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش، بمثله، وليس فيه:«فَلْيُرِقْهُ» .
وانظر الحديث السابق.
قلت: وهذه إشارة -والله أعلم- من الإمام مسلم إلى شذوذ هذه الرواية؛ حيث ذكر الرواية التي ليس فيها اللفظة بعد ذكر رواية علي بن مسهر، ثم أتبعها بالروايات التي ليس فيها هذه اللفظة، وقد أشار غير واحد إلى تفرد علي بن مسهر عن الأعمش بهذه الرواية؛ قال النسائي:«لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله: (فَلْيُرِقْهُ)» [السنن، ط 1، (1/ 53)]، وقال ابن عبد البر:«أما هذا اللفظ في حديث الأعمش (فليهرقه) فلم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل: شعبة وغيره» [ابن عبد البر، التمهيد، ط 1، (18/ 273)]، وَقَالَ حمزة الكتاني:«إنها غير محفوظة» ، وقال ابن مَنْدَه:«لا تُعْرَفُ عن النبي صلى الله عليه وسلم بِوَجْهٍ مِنَ الوجوه إلا عن عَلِيِّ بنِ مُسْهِرٍ بهذا الإسناد» . [انظر: ابن الملقن، البدر المنير، ط 1، (1/ 545)].
وتعقب ابن الملقن، قائلا:«ولا يضرُّ تفرُّدُه بها؛ فإن عليَّ بنَ مسهر إمام حافظ، متفق على عدالته والاحتجاج به، ولهذا قال -بعد تخريجه لها- الدارقطنيُّ: (إسنادها حسن، ورواتها ثقات)، وأخرجها إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه، ولفظه: (فليهرقه)» [البدر المنير، ط 1، (1/ 545، 546)]، قلت: وتبويب أبي عوانة في المسند (1/ 176) مُشْعِرٌ بذلك، حيث أورد حديثه في باب:«صفة تطهير الإناء إذا وَلَغَ فيه الكلبُ، وإيجابُ إهراقِ ما فيه» .
وكذا تعقبه العراقي، فقال:«وهذا غير قادح فيه، فإن زيادة الثقة مقبولة عند أكثر العلماء من الفقهاء، والأصوليين والمحدثين، وعلي بن مسهر قد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، والعجلي وغيرهم، وهو أحد الحفاظ الذين احتج بهم الشيخان، وما علمت أحدا تكلم فيه فلا يَضُرُّهُ تَفَرُّدُهُ به» . [العراقي، طرح التثريب، ط 1، (2/ 121، 122)].
قلت: وقبول زيادة الثقة هو قول أكثر الفقهاء، لكن الصواب -والعلم عند الله تعالى- التفصيل والترجيح بالقرائن، وهي طريقة كبار الأئمة المحدثين، كالقطان وابن مهدي وابن المديني وابن حنبل وابن معين وغيرهم؛ قال العلائي:«وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة، وكذلك مَن بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم، ثم الدارقطني والخليلي؛ كلُّ هؤلاء يقتضي تصرُّفُهم من الزيادة قبولاً ورداً: الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعمُّ جميعَ الأحاديثِ، وهذا هو الحقُّ الصواب» [العلائي، نظم الفرائد، ط 1، (ص 376، 377)].
وقال ابن حجر: «والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما قدمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال» . [ابن حجر، النكت، ط 1، (2/ 687)].
وقد تفرَّد عليُّ بنُ مُسْهِر بهذه اللفظة عن الأعمش، وخالفه كلُّ مَنْ رَوَى هذا الحديث عن الأعمش؛ وقد روى هذا الحديث جماعةٌ، ولم يذكروا زيادة:«فليرقه» ، ومنهم:
إسماعيل بن زكريا الخُلْقَانِيّ عند مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب حكم ولوغ الكلب-1/ 234 - ح 279 م).
شعبة بن الحجاج عند أحمد في المسند (16/ 164، 165)(ح 10221)، وشعبة مِنْ أثبت الناس في الأعمش.
أبو معاوية، محمد بن خازم الضرير عند أحمد في المسند (12/ 415)(ح 7447) والنسائي في الكبرى (كتاب الزينة-باب كراهية المشي في نعل واحدة-8/ 462 - ح 9712) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب غسل الإناء من ولوغ الكلب-1/ 130 - ح 363)، وأبو معاوية من أثبت الناس في الأعمش؛ وقد سئل يحيى بن معين:«(من أثبت أصحاب الأعمش؟) قال: (بعد سفيان وشعبة: أبو معاوية)» ، وسئل:«أيما أعجب إليك في الأعمش عيسى بن يونس أو حفص بن غياث أو أبو معاوية؟، فقال: أبو معاوية» [ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات، ط 1، (ص 211) (1273)]، وقال أحمد بن حنبل:«كان أبو معاوية إذا سئل عن أحاديث الأعمش يقول: (قد صار حديث الأعمش في فمي علقماً -أو هو أمرُّ من العلقم-)؛ لكثرة ما تردد عليه حديث الأعمش» [أحمد، العلل، ط 1، (1/ 192) (688)]، و «قال له شعبة:(يا أبا معاوية، سمعت حديث كذا وكذا من الأعمش؟) قال: نعم. فقال شعبة: (هذا صاحب الأعمش، فاعرفوه)» [ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات، ط 1، (ص 211) (1273)]، وقال أبو معاوية عن نفسه:«البصراء كانوا عليَّ عيالاً عند الأعمش» . [الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ط 1، (3/ 134)]، وقال أحمد بن حنبل:«أبو معاوية من أثبت أصحاب الأعمش، قيل له: مثل سفيان؟، قال: لا، سفيان في طبقة أخرى، إن أبا معاوية يخطئ في أحاديث مِنْ أحاديث الأعمش» [الخلال، المنتخب من علل الخلال، ط 1، (ص 274) (284)].
وأما ما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل، أن قال:«علي بن مسهر أثبت من أبي معاوية الضرير في الحديث» . [أحمد، العلل، ط 1، (1/ 381) (742)]، فالمقصود به عموم الرواية لا خصوص الرواية عن الأعمش؛ وذلك لتقديم أحمد له في الرواة عن الأعمش، وقال أيضا:«أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا» [أحمد، العلل، ط 1، (1/ 378) (726)]
عبد الواحد بن زياد العبدي البصري عند البزار في المسند (17/ 113)(ح 9685) والدارقطني في السنن (كتاب الطهارة-باب ولوغ الكلب في الإناء-1/ 104 - ح 181)
أبو أسامة، حماد بن أسامة عند ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الرد على أبي حنيفة-باب مسألة غسل ما ولغ فيه الكلب-7/ 297 - ح 36243).
حفص بن غياث عند الطحاوي في شرح المعاني (كتاب الطهارة-باب سؤر الكلب-1/ 21 - ح 64).
جرير بن عبد الحميد الضَّبِيّ عند إسحاق بن راهويه في المسند (1/ 283)(ح 256)
عبد الرحمن بن حميد الرُّؤَاسِيّ عند الطبراني في المعجم الصغير (1/ 164)(ح 256)
أبان بن تغلب الربعي، أبو سعد الكوفي القاري عند البزار في المسند (17/ 113)(ح 9686).
بالإضافة إلى أن جماعة من الثقات رووا الحديث عن أبي هريرة من غير طريق الأعمش، وليس فيه هذه الزيادة، انظر الحديث السابق والذي قبله عند المصنف.
فيظهر جليا بالقرائن ترجيح رواية الجماعة بدون لفظة «فليرقه» ، وأنها هي المحفوظة، وأن هذه الزيادة شاذة كما حكم بذلك جماعة، كما سبق، والعلم عند الله تعالى.
وقد ورد الأمر بالإراقة من كلام أبي هريرة؛ قال ابن حجر: «قد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف، وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا، وإسناده صحيح أخرجه الدارقطنيُّ وغيرُه» . [ابن حجر، الفتح، ط 1، (1/ 275)].
قلت: وابن عدي عدَّ هذه الروايةَ من منكرات الحسين الكرابيسي عن إسحاق الأزرق، ولفظ الحديث:«إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدكم فليهْرِقْه وليغسلْه ثلاثَ مراتٍ» ، وقد تصحفت كلمة «أبي هريرة» إلى «الزهري» ، وقد وردت هكذا في مطبوعات الكامل كلها، وكذا في نسخة الظاهرية (مخطوط، 2/ق 98/ب) وأحمد الثالث (مخطوط، 1/ق 271/أ)، وهي كذلك في نقل الحافظ ابن حجر! عن ابن عدي [لسان الميزان، ط 1، (3/ 196)]، إلا أن ابن الجوزي ذكر إسناد ابن عدي:«عن عطاء عن أبي هريرة» ، هكذا [ابن الجوزي، العلل المتناهية، ط 1، (1/ 333) (544)]، وذكره ابن القيسراني [ذخيرة الحفاظ، ط 1، (1/ 372)] نقلا عن ابن عدي كذلك على الصواب، وقد أخرجه الدارقطني في السنن (كتاب الطهارة-باب ولوغ الكلب في الإناء-1/ 109 - ح 196) من طريق أسباط بن محمد وإسحاق الأزرق، كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء عن أبي هريرة، قال:«إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات» ، ثم قال الدارقطني:«هذا موقوف، ولم يروه هكذا غير عبد الملك، عن عطاء، والله أعلم» ، وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني (كتاب الطهارة-باب سؤر الكلب-1/ 23 - ح 74)، عن عبد السلام بن حرب الملائي، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة، به موقوفا.
وقال الدارقطني: «وخالفهم عطاء بن أبي رباح فرواه عن أبي هريرة، أنه يغسل ثلاثا، ولم يرفعه. قاله عبد الملك بن أبي سليمان» . [الدارقطني، العلل، ط 1، (8/ 102)]
وقال البيهقي: «وأما الذي يُرْوى عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة موقوفا عليه: «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات» ؛ فإنه لم يروه غير عبد الملك، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات، وقد رواه محمد بن فضيل، عن عبد الملك مضافا إلى فعل أبي هريرة دون قوله». [البيهقي، المعرفة، ط 1، (2/ 59، 60)]
فيظهر –والله أعلم-أن الخطأ في كلمة الزهري، ولعل النساخ قد تواطأوا عليها في نسخ كثيرة، أو أن الخطأ من المؤلف، لكنه مستبعد؛ لأن ابن الجوزي ذكر إسناده على الصواب.
وأما حديث حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، فقد أشار إليه أبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب الوضوء بسؤر الكلب-1/ 19 - ح 72)، ولم يذكر لفظه، وأشار إلى أنه موقوف، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (كتاب الطهارة-باب سؤر الهرة-1/ 375 - ح 1171) من طريق أبي داود، ثم قال:«وَغَلِطَ فيه محمدُ بنُ عمرَ القَصَبِيّ؛ فرواه عن عبد الوارث، عن أيوب مدرجا في الحديث المرفوع» .
كما أن الرواية الصحيحة المرفوعة من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة التي أخرجها مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب حكم ولوغ الكلب-1/ 234 - ح 279/ 91) -وقد سبقت الإشارة إليها- ليس فيها ذكر الإراقة.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (14/ 481) برقم (18053) في ترجمة أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة، وكذلك (16/ 33) برقم (20326) في ترجمة أبي رزين عن أبي هريرة، وأحال على الموضع السابق].
52 -
(57) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
(1)
.
(58)
وَقَالَ أَيُّوبُ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:أَوَّلُهُنَّ أَوْ إِحْدَاهُنَّ
(2)
بِالتُّرَابِ
(3)
.
(1)
رجال الإسناد:
علي بن سلمة: علي بن سلمة بن شقيق بن عقبة، أبو الحسن القرشي اللَّبَقِيّ النيسابوري، شيخ المصنف، قال ابن حجر: صدوق، قلت: وهو بدرجة الثقة أولى؛ إذ وثقه البخاري [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (20/ 453)] وروى له في الصحيح، ووثقه كذلك مسلمٌ [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (20/ 453)] والحاكمُ [السجزي، السؤالات، ط 1، (ص 112) (89)]، روى عن وكيع بن الجراح وحفص بن غياث وابن علية وابن عيينة، وروى عنه المصنف والبخاري ومسلم في غير الصحيح، وابن ماجه والشافعي وابن خزيمة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (20/ 451)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 327)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 401 رقم 4739)].
سفيان: وهو هنا ابن عيينة، وقد تقدم ذكره.
أبو الزناد: تقدم ذكره.
الأعرج: تقدم ذكره.
أبو هريرة: تقدم ذكره رضي الله عنه وأرضاه.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات.
التخريج:
انظر الحديث رقم (50) عند المصنف.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (15/ 173) برقم (19101)].
(2)
كذا في الأصل، والرسم يحتمل:«أخراهن» ، وهو الأوجه كما في روايات الحديث عن أيوب السختياني، به، والعلم عند الله تعالى.
(3)
رجال الإسناد:
أيوب: وهو أيوب بن أبى تميمة: كيسان السَّخْتِيَانِيّ، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العُبَّاد، روى عن ابن جبير سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمر ومجاهد بن جبر وابن سيرين، وروى عنه الثوري وابن عيينة وابن علية وشعبة والأعمش ومالك بن أنس وحماد بن زيد وحماد بن سلمة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (3/ 457)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 397)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 117 رقم 605)].
ابن سيرين: وهو محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبى عمرة البصري، مولى أنس بن مالك، ثقة ثبت كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، روى عن أنس بن مالك وحذيفة بن اليمان والحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، وروى عنه ثابت البناني وأيوب السختياني والشعبي والأوزاعي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (25/ 344)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 214)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 483 رقم 5947)].
أبو هريرة: تقدم ذكره رضي الله عنه وأرضاه.
وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن المصنفَ علَّقه.
التخريج:
أخرجه أحمد في المسند (13/ 45)(ح 7604)، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب السختياني، به، بنحوه.
وأخرجه كذلك في المسند (16/ 225)(ح 10341) عن غندر، عن ابن أبي عروبة، عن أيوب السختياني، به، بنحوه.
وأخرجه الترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ما جاء في سؤر الكلب-1/ 151 - ح 91) عن سوار بن عبد الله العنبري، عن المعتمر بن سليمان، عن أيوب السختياني، به، بنحوه، وقال:«هذا حديث حسن صحيح» .
وأخرجه أبوداود في السنن (كتاب الطهارة-باب الوضوء بسؤر الكلب-1/ 19 - ح 72) عن مُسَدَّد، عن المعتمر بن سليمان، وعن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، به موقوفا.
وقال أبو عبيد: «ولم يرفعه أيوب، والثابت أنه مرفوع، ولكن أيوب كان ربما أمسك عن الرفع» . [أبو عبيد، الطهور، ط 1، (ص 267، 268)].
وقد توبع أيوب السختياني من: هشام بن حسان كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب حكم ولوغ الكلب-1/ 234 - ح 279/ 91)، مرفوعا، ولفظه:«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» .
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (15/ 515) برقم (19808)].
53 -
(59) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ، وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ فِي التُّرَابِ
(1)
.
(1)
رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم مرارا.
وهب بن جرير: تقدم ذكره.
شعبة: وهو ابن الحجاج، تقدم ذكره.
أبو التياح: وهو يزيد بن حُمَيْد الضُّبَعِيّ، أبو التَّيَّاح البصري، ثقة ثبت، روى عن أنس بن مالك وعمران بن حصين وعبد الله ابن الحارث بن نوفل رضي الله عنهم، ومطرف بن عبد الله بن الشِّخِّير، وروى عنه شعبة وابن أبي عروبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (32/ 109)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (11/ 320)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 600 رقم 7704)].
مطرف: وهو مُطّرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير العامري الحَرَشِيّ، أبو عبد الله البصري، ثقة عابد فاضل، روى عن أبيه عبد الله ابن الشخير، وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر ومعاوية بن أبي سفيان وأُبَيّ بن كعب وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهم، وروى عنه ثابت البناني والحسن البصري وقتادة وأبو التياح الضبعي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (28/ 67)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 173)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 534 رقم 6706)].
عبد الله بن مغفل: تقدم ذكره، رضي الله عنه وأرضاه.
وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن المصنفَ علَّقه.
التخريج:
أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب حكم ولوغ الكلب-1/ 235 - ح 280) من طريق شعبة، به.
قال ابن عبد البر: «وبهذا الحديث كان يُفْتِي الحسنُ؛ أن يُغْسَلَ الإناءُ سبعَ مرات والثامنةَ بالتراب، ولا أعلم أحدا كان يفتي بذلك غيرُه» . [ابن عبد البر، التمهيد، ط 1، (18/ 266)].
وتعقبه الحافظ ابن حجر، فقال:«وقد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره» . [ابن حجر، التلخيص الحبير، ط 1، (1/ 151)].
ولعل ابن عبد البر يقصد بأنه لم يقل به أحد من التابعين، كما أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد [الإحكام، ط 1، (1/ 77)]
وقد رجح البيهقي حديث أبي هريرة على حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما، فقال:«فيحتمل أن يكون التعفير في التراب في إحدى الغسلات السبع عَدَّةٌ ثامنة، وإذ صرنا إلى الترجيحبزيادة الحفظ، فقد قال الشافعي رحمه الله: (أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره)» . [البيهقي، المعرفة، ط 1، (2/ 58)].
ورد ابنُ حجر ذلك، فقال:«وهذا الجواب متعقب؛ لأن حديث عبد الله بن مغفل صحيح، قال ابن منده: (إسناده مجمع على صحته)، وهي زيادة ثقة، فيتعين المصير إليها، وقد ألزم الطحاويُّ الشافعيةَ بذلك» . [ابن حجر، التلخيص الحبير، ط 1، (1/ 151، 152)].
وقال النووي: «وأما رواية (وعفروه الثامنة بالتراب):فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة لهذا، والله أعلم» . [النووي، شرح مسلم (3/ 185)].
وقال الماوردي: «فأما حديث عبد الله بن المغفل فقد قال الشافعي: هو حديث لم يقف على صحته، ثم لو صح لكان محمولا على أحد أمرين إما أن يكون جعلها ثامنة؛ لأن التراب جنس بمنزلة الماء فجعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودة باثنين وإما أن يكون محمولا على من نسي استعمال التراب في السبع فيلزمه أن يعفره في ثامنة، وإذا ثبت أن التراب في واحدة من جملة السبع، فلا فرق بين أن يكون في الأولى والآخرة، أو ما بينهما من الأعداد، لأنه لما نص على الطرفين كان حكم الوسط ملحقا بأحدهما» . [الماوردي، الحاوي الكبير، ط 1، (1/ 309)].
وقد تعقبه ابنُ دقيق العيد بأنه جواب فيه استكراه. [ابن دقيق، شرح الإلمام، ط 1، (1/ 413:416)].
فتعقبه الفاكهانيُّ قائلا: «ولم أدر الاستكراه الذي أراده، ولعله أراد: قول من نزل استعمال التراب في غسلة من الغسلات بمنزلة غسلة أخرى» . [الفاكهاني، رياض الأفهام، ط 1، (1/ 111)].
وقول الماوردي والنووي هو ما عناه الحافظ بقوله: «وجمع بعضُهم بين الحديثين بضرب من المجاز فقال: لما كان التراب جنسا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنتين، وتعقبه ابنُ دقيق العيد بأن قوله (وعفروه الثامنة بالتراب) ظاهر في كونها غسلةً مستقلةً، لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلاتُ ثمانيةً، ويكون إطلاقُ الغسلة على التتريب مجازًا، وهذا الجمع من مرجحات تعيِّنِ التراب في الأولى» [ابن حجر، الفتح، ط 1، (1/ 277، 278)].
قلت: والجمع المذكور ممكن، وهو أولى؛ إذ إن الحديثين صحيحان، ولم أجد فيهما علة قادحة، وعليه فالجمع مقدم هنا على الترجيح، والعلم عند الله تعالى.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (10/ 557) برقم (13416)].
54 -
(60) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
(61)
وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ
(1)
.
(1)
رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم مرارا.
عبد الرزاق: وهو الصنعاني، وقد تقدم.
معمر: وهو معمر بن راشد، وقد تقدم.
أيوب: وهو السختياني، وقد تقدم.
ابن سيرين: وهو محمد بن سيرين، وقد تقدم.
همام بن منبه: وهو همَّام بن مُنَبِّه بن كامل بن سَيْج اليَمَانِي، أبو عقبة الصنعاني الأَبْنَاوِيّ، ثقة، روى عن ابن الزبير وابن عباس وابن عمر ومعاوية بن أبي سفيان وأبي هريرة رضي الله عنهم، وروى عنه أخوه وهب بن منبه، وابن أخيه عقيل بن معقل بن منبه، ومعمر ابن راشد. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (30/ 298)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (11/ 67)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 574 رقم 7317)].
أبو هريرة: تقدم ذكره، رضي الله عنه وأرضاه.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات.
التخريج:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (كتاب الطهارة-باب البول في الماء الدائم-1/ 89 - ح 300) عن معمر، عن أيوب، به.
أخرجه عبد الرزاق كذلك في المصنف (كتاب الطهارة-باب البول في الماء الدائم-1/ 89 - ح 299) عن معمر، عن همام، به.
وأخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب النهي عن البول في الماء الراكد-1/ 235 - ح 282)، من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، به.
وأخرجه مسلم كذلك في الصحيح (كتاب الطهارة-باب النهي عن البول في الماء الراكد-1/ 235 - ح 282/ 96)، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، به.
وأخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب البول في الماء الدائم-1/ 57 - ح 239)، من طريق أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، به.
أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد-1/ 236 - ح 283) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن أبي السائب مولى ابن زهرة، عن أبي هريرة، وهو الحديث بعد الآتي (56).
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (15/ 519) برقم (19810) طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة، ولم يذكر الحافظ ابن حجر طريق همام، عن أبي هريرة، واستدركه المحقق (15/ 700)، إلا أنه قد فاته أن يعزوه لابن الجارود].
55 -
(62) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَعَلَاّنُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ -، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَا: ثَنَا عُتْبَةُ - هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ -، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَطْرَحْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا وَفِي الآخَرِ شِفَاءً
(1)
.
(1)
رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
علان بن المغيرة: وهو علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة القرشي المخزومي مولاهم، أبو الحسن الكوفي ثم المصري، المعروف بـ «عَلَّان» ، شيخ المصنف، صدوق، روى عن أبي نعيم الفضل بن دكين وابن أبي مريم وآدم بن أبي إياس، وروى عنه المصنف والطحاوي وأبو عوانة وابن أبي حاتم. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (21/ 51)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 360)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 403 رقم 4765)].
ابن أبي مريم: وهو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم، المعروف بـ «ابن أبى مريم» الجمحي، أبو محمد المصري، مولى أبي الصَّبِيغ، مولى بني جُمَح، ثقة ثبت فقيه، روى عن مالك والليث وابن وهب وابن عيينة وسليمان بن بلال ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، وروى عنه البخاري والذهلي وابن معين والفسوي وأبو حاتم الرازي وعلان بن المغيرة وأحمد بن منصور الرمادي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (10/ 391)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (4/ 17)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 234 رقم 2286)].
محمد بن جعفر: وهو محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزُّرَقِيّ مولاهم المدني، ثقة، روى عن حميد الطويل وسهيل بن أبي صالح وهشام بن عروة وعتبة بن مسلم، وروى عنه إسحاق الفزاري وابن أبي مريم والمعتمر بن سليمان. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (24/ 583)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 94)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 471 رقم 5784)].
سليمان بن بلال: تقدم ذكره.
عتبة بن مسلم: وهو عتبة بن أبى عتبة: مسلم التيمي مولاهم المدني، ثقة، روى عن حمزة بن عبد الله بن عمر ونافع بن جبير بن مطعم وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعكرمة مولى ابن عباس وعبيد بن حنين، وروى عنه سليمان بن بلال ومحمد ابن جعفر بن أبي كثير ويعقوب بن يوسف الماجشون. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (19/ 323)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 102)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 381 رقم 4442)].
عبيد بن حنين: وهو عُبَيْد بنُ حُنَيْن المدني، أبو عبد الله مولى آل زيد بن الخطاب، ثقة، قليل الحديث، روى عن الحسن ابن علي وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي سعيد ابن المُعَلَّى وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهم، وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وعتبة بن مسلم وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (19/ 197)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 63)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 376 رقم 4368)].
أبو هريرة: تقدم ذكره، رضي الله عنه.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات خلا «علان» فهو صدوق، ولكنه متابع من الذهلي، فيكون الحديث صحيحا والحمد لله.
التخريج:
أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الطب-باب إذا وقع الذباب في الإناء-4/ 130 - ح 3320) من طريق سليمان بن بلال، به.
وتابعه إسماعيل بن جعفر كما عند البخاري في الصحيح (كتاب بدء الخلق-باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء-7/ 140 - ح 5782)، بنحوه.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (15/ 337) برقم (19421)].
56 -
(63) أَخْبَرَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ.
فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هِرَّةٍ؟
(1)
، قَالَ: يَتَنَاوُلُهُ تَنَاوُلاً.
(2)
/
(1)
كذا بالأصل، وقد جاءت تسمية أبي هريرة بـ «أبي هرة» في كتاب غرر الفوائد المجموعة لأبي الحسين العطار، (ص 181)، وهي كذلك في نسخة الخزانة العامة بالرباط (مخطوط،1/ق 17/ب)، وهي نسخة مقروءة على المصنف، وهذا الموضع سقط من ضمن سقط كبير في نسخة برلين، برقم (314).
(2)
رجال الإسناد:
بحر بن نصر: وهو ابن سابق الخولاني، شيخ المصنف، وقد تقدم.
ابن وهب: وهو عبد الله بن وهب، وقد تقدم.
عمرو بن الحارث: وهو عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم المدني، أبو أمية المصري، مولى قيس بن سعد بن عبادة، ثقة فقيه حافظ، روى عن الزهري وعمرو بن دينار وهشام بن عروة وبكير بن عبد الله الأشج، وروى عنه مالك بن أنس والليث بن سعد وعبد الله بن وهب. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (21/ 570)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (8/ 14)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 419 رقم 5004)].
بكير بن عبد الله: وهو بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي المدني، ثقة، روى عن سعيد بن المسيب ونافع مولى ابن عمر وكريب مولى ابن عباس وأبي السائب الأنصاري، وروى عنه ابنه مخرمة، والليث بن سعد وعمرو بن الحارث. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (4/ 242)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 491)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 128 رقم 760)].
أبو السائب: وهو أبو السائب الأنصاري المدني، يقال: اسمه عبد الله بن السائب، مولى هشام بن زهرة، ثقة، روى عن المغيرة بن شعبة وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم، وروى عنه الزهري والعلاء بن عبد الرحمن وبكير بن عبد الله الأشج. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (33/ 338)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (12/ 104)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 643 رقم 8113)].
أبو هريرة: تقدم ذكره، رضي الله عنه وأرضاه.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات.
التخريج:
أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد-1/ 236 - ح 283)، من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن أبي السائب مولى ابن زهرة، عن أبي هريرة.
وانظر الحديث قبل السابق (54).
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (16/ 59) برقم (20378)].
57 -
(64) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بِالْقَدَحِ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
(1)
.
زَادُ مَحْمُودٌ: «وَهُوَ الْفَرَقُ»
(2)
.
(1)
رجال الإسناد:
ابن المقرئ: هو محمد بن عبد الله بن يزيد، شيخ المصنف، وقد تقدم.
محمود بن آدم: وهو المروزي، شيخ المصنف، وقد تقدم.
سفيان: وهو هنا ابن عيينة، وقد تقدم.
الزهري: وهو الإمام محمد بن مسلم بن شهاب، وقد تقدم.
عروة: وهو ابن الزبير، وقد تقدم.
عائشة: أم المؤمنين، تقدم ذكرها رضي الله عنها وأرضاها.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، خلا محمود بن آدم فهو صدوق، وقد تابعه ابن المقرئ، فيكون الحديث صحيحا، والحمد لله.
التخريج:
أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 255 - ح 319/ 41) من طريق ابن عيينة، به، وفيه:«قال قتيبة: قال سفيان: (والفرق ثلاثة آصع)» .
وتابع ابنَ عيينةَ عن الزهريِّ جماعة، منهم:
مالك بن أنس كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 255 - ح 319).
الليث بن سعد كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 255 - ح 319/ 41).
ابن أبي ذئب كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب غسل الرجل مع امرأته-1/ 59 - ح 250).
وتابع الزهريَّ عن عروةَ جماعةٌ، منهم:
أبو بكر بن حفص كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها-1/ 61 - ح 263).
هشام بن عروة كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الغسل- باب تخليل الشعر-1/ 63 - ح 273).
وليس في شيء منها ما زاده محمود بن آدم: «وهو الفَرَقُ» .
وتابع عروةَ بنَ الزبير عن عائشة جماعةٌ، منهم:
الأسود بن يزيد النخعي؛ كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الحيض- باب مباشرة الحائض-1/ 67 - ح 299).
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر؛ كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 256 - ح 321).
القاسم بن محمد بن أبي بكر؛ كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها-1/ 61 - ح 261) ومسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 256 - ح 321/ 45).
عُبَيْد بن عُمَيْر؛ كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب حكم ضفائر المغتسلة-1/ 260 - ح 331).
معاذة العدوية؛ كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 257 - ح 321/ 46).
وليس في شيء منها ما زاده محمود بن آدم: «وهو الفَرَقُ» .
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (17/ 173) برقم (22086)].
(2)
وهذه الزيادة من كلام الزهري، وقد تابع محمودَ بنَ آدم على ذكرها جماعة عن ابن عيينة عن الزهري، منهم: قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 255 - ح 319/ 41)، وأحمد كما في المسند (40/ 107)(ح 24089)، وتابع الليثُ بنُ سعدٍ: ابنَ عيينة على ذكرها كذلك عن الزهري كما مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 255 - ح 319/ 41)، ومالك بن أنس كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 255 - ح 319)، وابن أبي ذئب كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب غسل الرجل مع امرأته-1/ 59 - ح 250)، كما جاءت في حديث الزهري عن القاسم بن محمد، عن عائشة، كما عند النسائي في السنن (كتاب الغسل والتيمم-باب الدليل على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه-1/ 201 - ح 410).
ولم تأت هذه الزيادة من غير طريق الزهري، كما سبق الإشارة إليه في التخريج، فتأكد -والله أعلم- أن هذه الزيادة مدرجة من كلام الزهري-رحمه الله.
58 -
(65) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ جَمِيْعًا
(1)
.
(1)
رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
محمد بن عبيد: وهو محمد بن عبيد بن أبى أمية الطَّنَافِسِيّ، أبو عبد الله الكوفي الأحدب، ثقة يحفظ، روى عن هشام بن عروة والأعمش وعبيد الله العمري، وروى عنه أحمد بن حنبل وابن معين وابن راهويه والذهلي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (26/ 54)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 327)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 495 رقم 6114)].
عبيد الله: وهو عبيد الله بن عمر العمري الثقة، وقد تقدم ذكره.
نافع: مولى ابن عمر، تقدم ذكره.
ابن عمر: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، تقدم ذكره.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات.
التخريج
أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب وضوء الرجل مع امرأته-1/ 50 - ح 193) من طريق مالك بن أنس، عن نافع، به.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (9/ 202) برقم (10888)].
59 -
(66) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ فَرُئِيَ فِي وَجْهِهِ شِدَّةُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ رَبُّهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ أَوْ يَقُولُ: هَكَذَا وَبَزَقَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ دَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ
(1)
.
(1)
رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
يزيد بن هارون: تقدم ذكره.
حميد: وهو حميد بن أبى حميد الطويل البصري، أبو عبيدة الخزاعي، مولى طلحة الطَّلَحَات، وهو خال حماد بن سلمة، ثقة مدلس، روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والحسن البصري وثابت البناني وعكرمة مولى ابن عباس وعمر بن عبد العزيز، وروى عنه ابن أخته حماد بن سلمة، وحماد بن زيد والثوري وابن عيينة وشعبة ويحيى القطان ومالك بن أنس ويزيد بن هارون وزائدة ابن قدامة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (26/ 54)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (9/ 327)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 495 رقم 6114)].
أنس: تقدم ذكره رضي الله عنه وأرضاه.
وهذا إسناد رباعي، وهو أعلى ما عند المصنف، ورجاله كلهم ثقات.
التخريج
أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب البزاق والمخاط-1/ 57 - ح 241) من طريق الثوري عن حميد، به، ببعضه، ومن طريق يحيى بن أيوب الغافقي، عن حميد، به مطولا، وقد صرح بالسماع من أنس.
وقد تابعهما كل من:
زهير بن معاوية؛ كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الصلاة-باب إذا بدره البزاق-1/ 91 - ح 417)، بنحوه.
إسماعيل بن جعفر؛ كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الصلاة-باب حك البزاق باليد من المسجد-1/ 90 - ح 405).
وقد أخرجه البخاري كذلك في الصحيح (كتاب الصلاة-باب المصلي يناجي ربه-1/ 112 - بعد حديث 531 معلقا).
وقد تابع قتادةُ حميدا الطويل؛ كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الصلاة-باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة-1/ 90 - ح 412، 413)، ومسلم في الصحيح (كتاب الصلاة-باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها-1/ 390 - ح 551)، عن أنس، به، بنحوه.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (1/ 614) برقم (893)].
60 -
(67) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ.
وَحَدَّثَنِي مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ-، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟، قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ
(1)
.
(1)
رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
عبد الله بن نافع: وهو عبد الله بن نافع بن أبى نافع الصائغ القرشي المخزومي مولاهم، أبو محمد المدني، ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، روى له مسلم في الصحيح، روى عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر والليث بن سعد ومالك بن أنس، وروى عنه. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (16/ 208)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (6/ 51)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 326 رقم 3659)].
مطرف بن عبد الله: وهو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليَسَارِيّ الهِلَالِيّ، أبو مصعب المدني، مولى ميمونة، ابن أخت مالك بن أنس، ثقة، لم يصب ابن عدى في تضعيفه، روى عن مالك بن أنس، وأسامة وعبد الله وعبد الرحمن أبناء زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن أبي الموال، وروى عنه البخاري والذهلي وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأبو زرعة الدمشقي والفسوي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (28/ 70)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 175)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 534 رقم 6707)].
مالك: وهو الإمام مالك بن أنس تقدم ذكره.
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: وهو إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة: زيد بن سهل الأنصاري، أبو يحيى النجاري المدني، ثقة حجة، روى عن أبيه عبد الله، وجده وزيد بن سهل بن الأسود وعمه أنس بن مالك رضي الله عنهم، وزوجته حميدة بنت عبيد بن رفاعة، وروى عنه مالك بن أنس ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أبي كثير والأوزاعي وابن عيينة وحماد بن سلمة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (2/ 444)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 239)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 101 رقم 367)].
حميدة بنت عبيد بن رفاعة: وهي حُمَيْدة بنت عُبَيْد بن رِفَاعَةَ بن رافع الأنصارية الزُّرَقِيَّة، أم يحيى المدنية، زوجة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال ابن حجر:«مقبولة» ؛ وذلك بناء على انفراد ابن حبان بتوثيقها، قلت: ولكن وثقها الدارقطني كما سيأتي، فالأولى في حقها أن تكون ثقة، والعلم عند الله تعالى، روت عن كعب بن مالك! رضي الله عنه، وعن أبيها عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك (ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يره)، وأمها، وأختها، وخالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وروى عنها زوجها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وابنها يحيى بن إسحاق. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (35/ 159)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (12/ 412)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 746 رقم 8568)].
كبشة بنت كعب بن مالك: وهي كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية، زوج عبد الله بن أبى قتادة، وذكر ابن حجر درجتها، فقال:«قال ابن حبان: لها صحبة [الثقات، د. ط، (3/ 357) (1181)]» ، وذكرها الحافظ في الصحابة [الإصابة (8/ 295) (11673)]، قلت: ولكن أعاد ابنُ حبان ذكرها في التابعيات [ابن حبان، الثقات، د. ط، (5/ 344) (5146)]، وهو الصواب؛ إذ لم يأت أحد بما يفيد صحبتها غير ما ورد من أنها زوجة أبي قتادة، ولا يلزم، كما أن الصواب أنها زوجة ابن أبي قتادة، وقد وثقها الدارقطني كما سيأتي في التخريج، وذكرها ابن حبان في الثقات، وروى لها في الصحيح وكذلك ابن خزيمة كذلك في الصحيح كما سيأتي، روت عن أبي قتادة الأنصاري وأنس بن مالك رضي الله عنهما، روى عنها إبراهيم بن عقبة الراسبي وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأم يحيى حميدة بنت عبيد. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (35/ 290)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (12/ 447)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 752 رقم 8669)].
أبو قتادة: وهو الصحابي الجليل أبو قتادة الأنصاري، قيل: اسمه الحارث بن ربعي بن بُلْدُمَة، وقيل: عمرو وقيل: النعمان، السَّلَمِيّ المدنيّ رضي الله عنه وأرضاه، روى عنه أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم، وابناه عبد الله وثابت، وكبشة بنت كعب بن مالك زوجة ابنه عبد الله. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (34/ 194)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (12/ 204)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 666 رقم 8311)].
وهذا إسناد رجاله كلهم رجاله كلهم ثقات، وقد جوّد مالك إسناده.
التخريج:
أخرجه مالك في الموطأ (رواية يحيى-كتاب الطهارة-باب الطهور للوضوء-1/ 22 - ح 13)، به، وقال مالك:«لا بأس به إلا أن يُرَى على فمها نجاسة» .
وأخرجه أحمد في المسند (37/ 272)(ح 22580)، وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب سؤر الهرة-1/ 19 - ح 75)، والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ما جاء في سؤر الهرة-1/ 153 - ح 92)، والنسائي في السنن (كتاب الطهارة-باب سؤر الهرة-1/ 55 - ح 68)، وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب الوضوء بسؤر الهرة، والرخصة في ذلك-1/ 131 - ح 367)، كلهم من طريق مالك بن أنس، به.
وقال الترمذي: «حسن صحيح» .
وقال البخاري: «جَوَّد مالكُ بنُ أنس هذا الحديثَ، وروايته أصح من رواية غيره» [البيهقي، السنن الكبرى، ط 1، (1/ 245)].
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه على أنهما على ما أصلاه في تركه، غير أنهما قد شهدا جميعا لمالك بن أنس أنه الحكم في حديث المدنيين، وهذا الحديث مما صححه مالك، واحتج به في الموطأ» . [الحاكم، المستدرك، ط 1، (1/ 263)]
وقال العقيلي: «وهذا إسناد ثابت صحيح» . [العقيلي، الضعفاء، ط 1، (2/ 142)].
وقال ابن عبد الهادي: «ورواه الدارقطني، وقال: إسناد حسن، ورواته ثقات معروفون» . [ابن عبد الهادي، التنقيح، ط 1، (1/ 94)]، ولم أجد هذه العبارة في المطبوع من السنن، وكذا في نسخة رئيس الكُتَّاب الخطية للسنن!
وقال الدارقطني: «ورفعه صحيح، ولعل من وَقَفَهُ لم يسأل أبا قتادة: هل عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أثر أم لا؟؛ لأنهم حكوا فعل أبي قتادة حسب؛ وأحسنها إسنادا ما رواه مالك، عن إسحاق، عن امرأته، عن أمها، عن أبي قتادة، وحفظ أسماء النسوة وأنسابهن، وجود ذلك، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم» [الدارقطني، العلل، ط 1، (6/ 163)]، قلت: والمقصود بأمها: أي خالتها كبشة، والكلام يصح على أن الخالة بمنزلة الوالدة!، والله أعلم.
وأخرج الحديث ابن خزيمة في الصحيح (كتاب الوضوء-باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة-1/ 94 - ح 104) وابن حبان في الصحيح (كتاب الطهارة-باب الأسآر-4/ 114 - ح 1299)، وهذا مشعر منهما بالصحة عندهما.
وصححه ابن المنذر [الأوسط، ط 1، (1/ 303)] وابن عبد البر [التمهيد، ط 1، (1/ 324)] وابن حزم [انظر: ابن حزم، المحلى، ط 1، (1/ 127)] وعبد الحق الأشبيلي [الأحكام الوسطى، ط 1، (1/ 236)] والبيهقي [المعرفة، ط 1، (2/ 65)]، وقال:«وإسناده صحيح، والاعتماد عليه» .
وصححه كذلك النووي [شرح أبي داود، ط 1، (ص 330)]، وابن تيمية [المجموع، ط 1، (21/ 42)]
وقد تابع مالكا: سفيان بن عيينة؛ كما عند أحمد في المسند (37/ 211)(ح 22528).
وأخرجه أحمد كذلك في المسند (37/ 316)(ح 22637) من غير طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فأخرجه عن معمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن قتادة بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به بنحوه.
وتعقبه ابن الملقن بقوله: «والعجب من الشيخ تقي الدين؛ كيف تابعه في الإمام على هذه المقولة» [ابن الملقن، خلاصة البدر المنير، ط 1، [1/ 20]، وفصَّل ذلك ابن الملقن، فقال: «وخالف الحافظُ أبو عبد الله بنُ منده في تصحيحهذا الحديثَ
…
، قال الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام:(جرى ابن منده على ما اشتهر عن أهل الحديث أنه من لم يرو عنه إلا واحد، فهو مجهول)، قال:(ولعل من صححه اعتمد على كون مالك رواه وأخرجه، مع ما علم من تشدده وتحريه في الرجال، وأن كل من روى عنه فهو ثقة، كما صح عنه. ونقلناه في مقدمات هذا الكتاب)، قال:(فإن سلكت هذا الطريق في تصحيحهذا الحديث -أعني: على تخريج مالك له-، وإلا فالقول ما قال ابن منده، وقد ترك الشيخان إخراجه في صحيحيهما)، وقال في الإمام:(إذا لم يعرف لحميدة وكبشة رواية إلا في هذا الحديث، فلعل طريق من صححه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتهما، مع شهرته بالتشدد)، وقال شيخنا الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري [سقط باب سؤر الهرة من شرح الترمذي له!]:(بقي على ابن منده أن يقول: ولم يعرف حالهما من جارح، فكثير من رواة الأحاديث مقبولون)، قلت [أي: ابن الملقن]:هذا لا بد منه، وأنا أستبعد كل البعد توارد الأئمة المتقدمين على تصحيحهذا الحديث، مع جهالتهم بحال حميدة وكبشة، فإن الإقدام على التصحيح-والحالة هذه- لا يحلُّ بإجماع المسلمين، فلعلهم اطلعوا على حالهما، وخفي علينا، قال النووي رحمه الله في كلامه على سنن أبي داود:(وهذا الحديث عند أبي داود حسن، وليس فيه سببٌ محقق في ضعفه)، قلت [أي: ابن الملقن]:وقد ظهر أن جميع ما علَّلَهُ به ابنُ منده -وتوبع عليه- فيه نظر، أما قوله:(إن حميدة لا تعرف لها رواية إلا في هذا الحديث) فخطأ، فلها ثلاثة أحاديث، أحدها: هذا. وثانيها: حديث (تشميت العاطس) أخرجه أبو داود مصرحا باسمها، والترمذي مشيرا إليه، فإنه قال: عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة، عن أمه، عن أبيها، وحسنه الترمذي على ما نقله ابن عساكر في أطرافه [لم أجد إلا المجلد الرابع، وليس فيه هذا الموضع]، والذي رأيته فيه: أنه (حديث غريب، وإسناده مجهول)، وثالثها: حديث (رهان الخيل طلق)، رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أمه، عن أبيها مرفوعا به، وأما قوله في كبشة فكما قال، فلم أر لها حديثا آخر، ولا يضرها ذلك فإنها ثقة كما سيأتي، وأما قوله:(إن محلهما الجهالة) فخطأ، أما حميدة فقد روى عنها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، راوي حديث الهرة، وابنه يحيى في حديث تشميت العاطس من طريق أبي داود، وقد وثقه ابن معين، وفي طريق الترمذي أن الراوي عنها ابنها عمر بن إسحاق، فإن لم يكن غلطا، فهو ثالث، وهو أخو يحيى، وذكرها ابن حبان في ثقاته فقد زالت عنها الجهالة العينية والحالية، وأما كبشة فلم أعلم روى عنها غير حميدة، لكن ذكرها ابن حبان في الثقات، وقد قال ابن القطان:(إن الراوي إذا وثق زالت جهالته، وإن لم يرو عنه إلا واحد)، وأعلى من هذا أنها صحابية، كذا قال أبو حاتم بن حبان في ثقاته، وكذا نقله أبو موسى المديني عن جعفر، وأما قوله:(ولا يثبت هذا الخبر بوجه من الوجوه) فخطأ؛ فقد أخرجه الدارقطني في الأفراد فقال: ثنا موسى بن هارون، ثنا عمر بن الهيثم بن أيوب الطالقاني، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن أسيد بن أبي أسيد، عن أبيه:(أن أبا قتادة كان يصغي الإناء للهرة، فتشرب منه، ثم يتوضأ بفضلها، فقيل له: أتتوضأ بفضلها؟! فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم-قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم)، فهذه متابعة لكبشة، وهذا سند لا أعلم به بأسا، فقد اتضح وجه تصحيح الأئمة لهذا الحديث، وخطأ معلله، وبالله التوفيق، فاستفده فإنه من المهمات». [ابن الملقن، البدر المنير، ط 1، (1/ 554:558)]
وقال ابن الملقن: «وخالف ابنُ منده فأَعَلَّهُ بما بَانَ وَهَنُه» . [ابن الملقن، تحفة المحتاج، ط 1، (1/ 145)].
قلت: وعلى افتراض جهالة الحال في حميدة وكبشة؛ فالقول بردِّ حديث مجهول الحال -فيما يظهر- مطلقا عند الأئمة: مردود؛ فكَم من راوٍ قد وُسِمَ بذلك، وحديثه في الصحيحين، ولننظر على سبيل المثال في تعليق الإمام الذهبي على قول ابن القطان في حفص بن بغيل:«لا يُعْرَف له حالٌ، ولا يُعْرَف» ، فقال الذهبي:«لم أذكر هذا النَّوْع في كتابي هذا، فإن ابن القطان يتكلم في كلِّ من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير، ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون، ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل» . [الذهبي، الميزان، ط 1، (1/ 556)]، وعقب بنحو هذا المعنى في ترجمة مالك بن الخير الزبادي، حيث قال ابن القطان:«وهو ممن لم تثبت عدالته» ، فقال الذهبي:«يريد أنه ما نص أحدٌ على أنه ثقة، وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعةٌ، ولم يأت بما يُنْكَرُ عليه أن حديثه صحيح» . [الذهبي، الميزان، ط 1، (3/ 426)].
وعليه فالحديث صحيح، والحمد لله أولا وآخرا.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (4/ 166) برقم (4098)].
61 -
(68) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَرْفَعُهُ -وقَالَ ابْنُ الْمُقْرِئِ: قَالَ مَرَّةً
(1)
-:إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ-:أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.
وَقَالَ ابْنُ شَيْبَانَ: قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(2)
.
(1)
القائل هو ابن عيينة، ومعنى الكلام أنه كان أحيانا يصرِّحبذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يختصر ذلك، فيقول: يرفعه، والصيغتان بمعنى واحد.
(2)
رجال الإسناد:
محمد بن عبد الله بن يزيد: وهو المقرئ، وقد تقدم.
أحمد بن شيبان الرملي: وهو أحمد بن شيبان بن الوليد بن حيان، أبو عبد المؤمن الفزاري، قال ابن أبي حاتم:«وكان صدوقا» [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (2/ 55)]، ووثقه الحاكم [السجزي، السؤالات، ط 1، (ص 81)]، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:«يخطئ» ، وتعقبه الذهبي بقوله:«فالصدوق يخطئ» [الذهبي، الميزان، ط 1، (1/ 103)]، ونقل الحافظ ابن حجر عن العقيلي أنه قال:«لم يكن ممن يفهم الحديث وحدث بمناكير» ، ولم ينقل ذلك إلا ابن حجر، ولم أجده في كتاب الضعفاء المطبوع، ولا في نسخة المكتبة العمرية!، وقد ذكره المقدسي في الكمال [مخطوط الظاهرية، (1/ق 198 أ)، ومخطوط شيستربيتي، (1/ق 265 ب)] بعد ترجمة النسائي، وحذفه المزي من تهذيب الكمال؛ لأنه لم يقف على رواية له في الكتب الستة، والأظهر أنه صدوق، وقد يخطئ، والله أعلم، روى عن ابن عيينة ومحمد بن جعفر غندر وعبد المجيد بن أبي رواد ومؤمل ابن إسماعيل، وروى عنه المصنف وابن خزيمة وابن أبي حاتم وابن جرير ويحيى بن محمد بن صاعد. [ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 39)].
سفيان: وهو هنا ابن عيينة وقد تقدم.
زيد بن أسلم: وهو زيد بن أسلم القرشي العدوي المدني الفقيه، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثقة عالم، وكان يرسل، روى عن أنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وعبد الرحمن بن وعلة، وروى عنه أبناؤه أسامة وعبد الله وعبد الرحمن، والثوري وابن عيينة وسليمان بن بلال والزهري ومالك بن أنس. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (10/ 12)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (3/ 395)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 222 رقم 2117)].
ابن وعلة: وهو عبد الرحمن بن وَعْلَةَ السَّبَئِيّ المصري، قال الحافظ ابن حجر:«صدوق» ، قلت: ومثله درجته أرفع من ذلك؛ إذ روى له مسلم في الصحيح محتجا به، ووثقه ابن معين [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (5/ 296)] والنسائي، وابن حبان [الثقات، د. ط، (5/ 105) (4068)] والعجلي [الثقات، ط 1، (2/ 89) (1087)] وذكره الفسوي في ثقات التابعين من أهل مصر [المعرفة، ط 1، (2/ 530)]، وأما قول أبي حاتم عنه:«شيخ» [ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ط 1، (5/ 296)]، فهذه اللفظة عند أبي حاتم قد وقع في تفسيرها كلام كثير إذا أطلقت هكذا دون إضافة بأن يقال: شيخ منكر أو شيخ ثقة، والأصوب والله أعلم أن حديث الراوي الموصوف بذلك قليل لا يكفي لتعديله أو جرحه، كما قال ابن القطان [بيان الوهم، ط 1، (3/ 539)]، وأما قول الحافظ ابن حجر:«وذكره أحمد فَضَعَّفَهُ في حديث الدباغ» [ابن حجر، التهذيب، ط 1، (6/ 293)]، فلعله تابع فيه الذهبي، حيث قال:«ونقل عن الإمام أحمد أنه ذُكِر له حديث ابن وعلة: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)، قال: ومن ابن وعلة!» [الذهبي، الميزان، ط 1، (2/ 596)]، قلت: وقد بحثت كثيرا عن هذا القول فلم أجده في الكتب التي نقلت أقوال الإمام أحمد، كما أن كلام الذهبي مذكور بصيغة التمريض، والله المستعان، روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وزيد بن أسلم وجعفر بن ربيعة والقعقاع بن حكيم ومرثد اليزني. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (17/ 478)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (6/ 293)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 352 رقم 4039)].
ابن عباس: وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، تقدم ذكره.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات.
التخريج:
أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب طهارة جلود الميتة بالدباغ-1/ 277 - ح 366)، من طريق زيد بن أسلم، به.
وفي رواية عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب طهارة جلود الميتة بالدباغ-1/ 277 - ح 366/ 106)، عن أبي الخير مرثد اليزني قال: رأيت على ابن وعلة السبئي، فروا فمسسته، فقال: ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب. ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك، فقال: ابن عباس، قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال:«دباغه طهوره» .
وفي رواية عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب طهارة جلود الميتة بالدباغ-1/ 277 - ح 366/ 107):قال مرثد اليزني: حدثني ابن وعلة السبئي، قال: سألت عبد الله بن عباس، قلت: إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال: اشرب. فقلت: أرأي تراه؟ فقال: ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «دباغه طهوره» .
وهذا الحديث أعاده المصنف من طريق ابن المقرئ فقط في كتاب الأطعمة (ح 874).
وقال الدارقطني: «يرويه زيد بن أسلم، واختلف عنه؛ فرواه أبو غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه مالك والدراوردي وفليح وغيرهم؛ رووه عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس، وهو المحفوظ» . [الدارقطني، العلل، ط 1، (14/ 386)]
وقد بوب ابن حبان في الصحيح بابا بعنوان: «ذكر الخبرِ المُدْحِضِ قولَ من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه ابنُ وعلة عن ابن عباس ولا زيد بن أسلم منه» ، وذكر الحديث من طريق ابن عيينة، وفيه تصريح زيد بن أسلم بالسماع من ابن وعلة، وتصريح ابن وعلة بالسماع من ابن عباس؛ قال ابن حبان: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل بِبُسْت، قال: حدثنا ابن أبي عمر العدني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثني زيد بن أسلم، قال: سمعت ابن وعلة، يقول: سمعت ابن عباس، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:«أيما إهاب دبغ فقد طهر» [الصحيح-كتاب الطهارة-باب جلود الميتة-ذكر الخبرِ المُدْحِضِ-4/ 104 - ح 1288].
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (7/ 361) برقم (7992)].
62 -
(69) حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم/ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ
(1)
.
(1)
رجال الإسناد:
أبو يحيى محمد بن سعيد العطار: تقدم ذكره.
إسماعيل ابن علية: وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأَسَدِيّ مولاهم، أبو بشر البصري، المعروف بـ «ابن علية» ، ثقة حافظ، روى عن أيوب السختياني وحميد الطويل وأبي ريحانة عبد الله بن مطر، وروى عنه شعبة (وهو من شيوخه) وأحمد بن حنبل وابن المديني وابن معين وابن راهويه ومحمد بن سعيد العطار. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (3/ 23)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (1/ 275)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 105 رقم 416)].
أبو ريحانة: وهو عبد الله بن مطر، أبو ريحانة البصري، مولى بنى سعد، صدوق تغير بأخرة، روى عن ابن عباس وابن عمر وسفينة رضي الله عنهم، وروى عنه ابن علية وبشر بن المفضل ووهيب بن خالد وسفيان بن حسين الواسطي وعوف الأعرابي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (16/ 146)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (6/ 34)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 323 رقم 3623)].
سفينة: وهو الصحابي الجليل سفينة وهو لقب له؛ لكونه حمل شيئا كثيرا في السفر، واختلف في اسمه؛ فقيل: عمير، وقيل غير ذلك، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو البَخْتَرِيّ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه ابناه عبد الرحمن وعمر، والحسن البصري وأبو ريحانة عبد الله بن مطر. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (11/ 204)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (4/ 125)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 245 رقم 2458)].
وهذا إسناد رباعي رجاله ثقات خلا أبا ريحانة، فهو صدوق.
التخريج:
أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 258 - ح 326/ 53) من طريق ابن علية، به.
وقال ابن علية: «وقد كان كَبِرَ، وما كنتُ أَثِقُ بحديثه» .
وقد تابع ابنَ علية:
بشر بن المفضل كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 258 - ح 326)، وهو متقدم الوفاة عن ابن علية؛ إذ توفي بشر سنة 186، وتوفي ابن علية سنة 193.
وهيب بن خالد الباهلي كما عند أبي عوانة في المسند (مبتدأ كتاب الطهارة-باب -1/ 197 - ح 630)، وهو متقدم الوفاة جدا؛ إذ توفي سنة 165، أي مات قبل ابن علية بما يقارب الثلاثين سنة.
علي بن عاصم الواسطي كما عند أحمد في المسند (36/ 260)(ح 21930).
مُرَجَّى بن رجاء اليشكري كما عند الطبراني في المعجم الأوسط (8/ 10)(ح 7798)، وهو متوفى ما بين 160 إلى 170.
وقال الترمذي: «حديث سفينة حديث حسن صحيح» . [الترمذي، السنن، ط 1، (1/ 83)].
وقال ابن عدي: «وهذا الحديث معروف عن سفينة من رواية أبي ريحانة عنه، وهو عزيز الرواية ولا أعرف له منكرا فأذكره» . [ابن عدي، الكامل، ط 1، (5/ 418)].
قلت: وكلام ابن حبان كالتالي: «يروي عن سفينة إن كان سمع منه عداده في البصريين ربما أخطأ» [ابن حبان، الثقات، د. ط، (5/ 36)]، وليس فيه القطع بعدم السماع، وقد ورد الحديث عند أحمد في المسند (36/ 260)(ح 21930)، وفيه التصريح بسماع أبي ريحانة من سفينة رضي الله عنه، وقد أثبت البخاري [التاريخ الكبير، ط 1، (5/ 198)] ومسلم [الكنى والأسماء، ط 1، (1/ 325)] سماع أبي ريحانة من سفينة.
وكلام الإمام أحمد ليس فيه القطع بالسماع أو بعدمه، قال ابن رجب:«لم يقل: إن حديثه عن سفينة صحيح متصل، إنما قال: هو قديم، ينبغي أن يكون سمع منه، وهذا تقريب لإمكان سماعه، وليس في كلامه أكثر من هذا» . [ابن رجب، شرح العلل، ط 1، (2/ 599)]، قلت: وقد ورد التصريح بالسماع في مسند الإمام أحمد كما سبق، والحمد لله.
وعليه فالحديث محتج به لا ينزل عن درجة الاحتجاج، بالإضافة إلى أن له شواهد تجعله في منزلة الصحيح؛ فقد قال الترمذي:«وفي الباب عن عائشة، وجابر، وأنس بن مالك» . [الترمذي، السنن، ط 1، (1/ 83)].
أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ فقد أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب الوضوء بالمد-1/ 51 - ح 201) ومسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 258 - ح 325/ 51)، ولفظه:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل، أو كان يغتسل، بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد» .
وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ فقد أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب الغسل بالصاع ونحوه-1/ 60 - ح 252) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل، فقال:«يكفيك صاع» ، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر:«كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، وخير منك» ثم أمنا في ثوب.
وله أصل عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا-1/ 259 - ح 328، 329) دون موضع الشاهد.
وفي رواية: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد» .
وهي عند أحمد في المسند (22/ 153)(ح 14250) وأبي داود في السنن (كتاب الطهارة-باب ما يجزئ من الماء في الوضوء-1/ 23 - ح 93) وابن ماجه في السنن (كتاب الطهارة وسننها-باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة-1/ 99 - ح 269).
وأما حديث أم المؤمنين عائشة؛ فقد أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب الغسل بالصاع ونحوه-1/ 59 - ح 251) ومسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 256 - ح 320) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا، قال:«وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة» ، وهذا لفظ مسلم.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (5/ 543) برقم (5900)].
الفوائد الفقهية للباب:
الأصل في الماء الطهارة، إلا عند تغير أحد أوصافه الثلاثة (لونه أو طعمه أو رائحته).
طهارة ماء البحر.
حل ميتة البحر.
طهارة الماء المستعمل في طهارة.
طهارة الماء المستعمل في طهارة المرأة.
نجاسة الماء الذي ولغ فيه الكلب.
غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداها بالتراب.
النهي عن البول في الماء الراكد.
النهي عن اغتسال الجنب داخل الماء الراكد.
طهارة ما لادم له سائل.
طهارة النخامة.
النهي عن البصاق في القبلة.
جواز البصاق في الصلاة لمن احتاج إليه.
طهارة سؤر الهرة.
طهارة الجلود المدبوغة.
جواز اتخاذ الأوعية من الجلود المدبوغة.
استحباب الاقتصاد في التطهر بالماء.
كفاية القليل من الماء في الوضوء والغسل.
بيان القدر المستحب في الوضوء والغسل.
[الخطابي، معالم السنن، ط 1، (1/ 22، 23، 37، 38، 41)، (4/ 258)، القاضي عياض، إكمال المعلم، ط 1، (2/ 485)، النووي، الإيجاز، ط 1، (ص 348: 353)، ابن دقيق العيد، شرح الإلمام، ط 1، (1/ 85: 161، 192: 236، 359: 447، 493: 505)، (5/ 90، 91)، إحكام الأحكام، د. ط، (1/ 71، 74، 75)، ابن سيد الناس، النفح الشذي، ط 1، (2/ 164، 167: 177)، ابن الملقن، الإعلام، ط 1، (1/ 293: 319)، (2/ 30) ابن حجر، فتح الباري، ط 1، (1/ 299)، العيني، شرح سنن أبي داود، ط 1، (1/ 233)].