الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في السواك
63 -
(70) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ
(1)
.
(1)
رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم.
بشر بن عمر: وهو الزهراني الأزدي، وقد تقدم.
مالك بن أنس: وهو الإمام، تقدم ذكره.
ابن شهاب: وهو الزهري، وقد تقدم.
حميد بن عبد الرحمن: وهو حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، ثقة، روى عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم، وروى عنه ابنه عبد الرحمن، وابن أخيه سعد بن إبراهيم، والأعرج والزهري. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (7/ 378)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (3/ 45)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 182 رقم 1552)].
أبو هريرة: تقدم ذكره، رضي الله عنه وأرضاه.
وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات.
التخريج:
أخرجه مالك في الموطأ (كتاب الطهارة-باب ما جاء في السواك-1/ 66 - ح 115) عن ابن شهاب، به، بنحوه.
وأخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الصوم-باب سواك الرطب واليابس للصائم-3/ 31 - قبل حديث 1934)، معلقًا.
وأخرجه أحمد في المسند (12/ 374)(ح 7412)، والنسائي في الكبرى (كتاب الصيام-باب السواك للصائم بالغداة والعشي-3/ 289 - ح 3020، 3021)، من طريق سعيد المَقْبُرِيّ، عن أبي هريرة، به بنحوه.
وأخرجه النسائي في الكبرى (كتاب الصيام-باب السواك للصائم بالغداة والعشي-3/ 290 - ح 3026، 3027) من طريق سعيد المَقْبُرِيّ، عن أبيه!، عن أبي هريرة، به، وقال النسائي:«هذا خطأ» .
وأخرجه النسائي في الكبرى (كتاب الصيام-باب السواك للصائم بالغداة والعشي-3/ 291 - ح 3031) عن محمد بن يحيى الذهلي، به، بإسناد المصنف ومتنه تماما.
وأخرجه أحمد في المسند (16/ 22)(ح 9928)، من طريق مالك، به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (كتاب الصيام-باب السواك للصائم بالغداة والعشي-3/ 291 - ح 3032، 3033) من طريق قتيبة ابن سعيد، عن مالك، به، بنحوه، وفيه:«مع كل صلاة أو كل وضوء» .
وأخرجه أحمد في المسند (15/ 104)(ح 9194)، من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، به، بنحوه.
وأخرجه أحمد في المسند (12/ 484)(ح 7513)، محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به، بنحوه، وفيه:«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء -أو مع كل وضوء- بسواك» .
قال ابن دقيق العيد في الإمام: «وهو من جميع طرقه أسانيده جيدة» ، [انظر: ابن الملقن، البدر المنير، ط 1، (1/ 718)، ولم أجده في المطبوع من الإمام!].
وقال ابن الصلاح: «أسانيده صحيحة» [ابن الملقن، البدر المنير، ط 1، (1/ 720)]، وقال ابن عبد الهادي:«رواته كلهم أئمة أثبات» . [ابن عبد الهادي، المحرر، ط 1، (26)]
وأما قول البخاري في الصحيح بعد ذكره الحديث: «ويُرْوَى نحوُه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخصَّ الصائمَ من غَيْرِهِ» ، فالمراد منه عموم الحث والتأكيد على السواك مطلقا، فيدخل في ذلك الصائم وغيره؛ إذ إن حديثي جابر وزيد بن خالد في الحث على السواك عند كل صلاة!
وحديث جابر؛ فأخرجه أحمد بن منيع في المسند، كما في المطالب العالية (2/ 224)(ح 63/ 2)، وفيه:«لولا أن أشق على أمتي لجعلت السواكَ عَزْمَةً» ، وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 500)؛ وفيه:«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ، وقال ابن أبي حاتم:«قال أبي: (ليس بمحفوظ؛ حدثنا به حرملة، عن ابن وهب، عن ابن أبي الموالي، عن ابن عقيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل)، قال أبي: (والمرسل أشبه)» . [ابن أبي حاتم، العلل (1/ 502) (70)]
وحديث زيد بن خالد؛ أخرجه أحمد في المسند (28/ 260)(ح 17032)، وأبو داود في السنن (كتاب الطهارة-باب السواك-1/ 12 - ح 47) والترمذي في السنن (كتاب الطهارة-باب ما جاء في السواك-1/ 35 - ح 23) والنسائي في الكبرى (كتاب الصيام-باب السواك للصائم بالغداة والعشي-3/ 291 - ح 3029)، وفيه:«لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» قال: «فكان زيد بن خالد، يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استاك» ، وقال الترمذي:«هذا حديث حسن صحيح» ، وقال الترمذي:«فسألت محمدا عن هذا الحديث: أيهما أصح؟ فقال: (حديث زيد بن خالد أصح)» ، ثم قال الترمذي:«وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي هو صحيح أيضا؛ لأن هذا الحديث معروف من حديث أبي هريرة، وفي حديث أبي سلمة، عن زيد بن خالد زيادة ما ليس في حديث أبي هريرة، وكلاهما عندي صحيح» . [الترمذي، العلل الكبير، ط 1، (ص:31)]
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (14/ 450) برقم (17988)]، وقال:«ولفظ بشر: (مع كل وضوء)» ، وهذا يوهم بأن لفظ غيره غير ذلك [وهم رَوْح عند أحمد في المسند (16/ 408) (ح 10696) وابن خزيمة في الصحيح (كتاب الوضوء- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة-1/ 73 - ح 140)، وإسحاق بن عيسى عند أحمد (انظر: ابن حجر، أطراف المسند، ط 1، (7/ 160 - ح 9073)، ولم أجده في المطبوع من المسند!)، ويونس وابن أبي عقيل عند الطحاوي في شرح المعاني (كتاب الطهارة-باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟ -1/ 43 - ح 233)]، إلا أن الاختلاف عند الطحاوي عن يونس وابن أبي عقيل فقط، ففيه:«مع كل صلاة» ، والله أعلم.
الفوائد الفقهية للباب:
فضل السواك والترغيب فيه.
استحباب السواك عند كل وضوء، سواء كان واجبا أو مستحبا.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب.
عموم استحباب السواك في جميع الحالات كالصيام والإحرام.
تيسير أمور الديانة، وأن ما شق منها مكروه.
[ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ط 2، (4/ 64)، القاضي عياض، إكمال المعلم، ط 1، (2/ 57)، ابن دقيق العيد، شرح الإلمام، ط 1، (3/ 77: 91)، ابن سيد الناس، النفح الشذي، ط 1، (1/ 262، 267)، ابن حجر، فتح الباري، ط 1، (2/ 376)].