المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وفي درر الحكام: "عقب الزكاة بالصوم اقتداء بالحديث حيث قال - انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

[قاسم بن عبد الله القونوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح

- ‌باب ما يختص بالنساء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب الوتر والنوافل

- ‌باب قضاء الفوائت:

- ‌باب الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء

- ‌باب الجنايز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌كتاب الصوم

- ‌كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب الولي والكفؤ

- ‌كتاب الرضاع

- ‌مدخل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الخلع:

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النفقة

- ‌باب العتاق

- ‌باب الجعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب قطع الطريق

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌مدخل

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق

- ‌باب السلم

- ‌باب الصرف

- ‌باب الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب أدب القاضي

- ‌كتاب الشهادة

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الدعوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب المضاربة

- ‌مدخل

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌مدخل

- ‌باب الولاء

- ‌باب الإكراه

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشُّفْعة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب الذبائح

- ‌كتاب الأضحية

- ‌كتاب إحياء المَوَات

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الجنايات

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب الفرائض

الفصل: وفي درر الحكام: "عقب الزكاة بالصوم اقتداء بالحديث حيث قال

وفي درر الحكام: "عقب الزكاة بالصوم اقتداء بالحديث حيث قال عليه السلام: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان". الحديث

الاعتكاف: الاحتباس لغة، واللبث في المسجد مع الصوم والنية.

الاعتكاف شرعا: افتعال من عكف إذا دام من باب طلب وعكفه: حبسه، وسمي به هذا النوع من العبادة لأنه إقامة في المسجد مع شرائطه كذا في المغرب. ولما كان الصوم شرطا في الاعتكاف أخره عنه.

ص: 48

‌كتاب الحج

هو القصد أصلاً، وقد غلب على قصد الكعبة للنسك المعروف اصطلاحاً كذا في المغرب.

فالعبادات على ثلاثة أنواع: بدنية محضة كالصلاة، ومالية محضة كالزكاة، مركبة منهما: كالحج، فلما بين النوعين الأولين شرع في بيان النوع الأخير.

والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان: معناهما القصد إلى الشيء المعظم كذا في الاختيار.

وفي الشرع: عبارة عن قصد مخصوص إلى مكان مخصوص في زمان مخصوص كذا في التبيين.

والحجة بالكسر: المرة والقياس الفتح إلا أنه لم يسمع من العرب على ما حكاه ثعلب، ويدل على ذلك ذو الحجة لشهر الحج؛ لأنهم يجرون الفتح ولسانهم على صيغة المرة والكسر على النوع.

الحُرمُ بالضم: الإحرام وأحرم بالحج والعمرة: لأنه يحرم عليه ما كان له حلالا من قبل كالصيد والنساء.

والإحرام أيضا والتحريم بمعنىً. والحِرم بكسر الراء: الحرمان كذا في الصحاح.

الشعائر: أعمال الحج، وكل ما جعل علما لطاعة الله، الواحدة: شعيرة، ومشاعر: مواضع النسك.

والمشعر الحرام: أحد المشاعر وكسر الميم لغة.

ص: 48

إشعار الهدي: طعنه في سنامه الأيمن حتى يسيل منه دم ليعلم أنه هدي كذا في الصحاح.

وعَرَفات: علم الموقف وهي منونة لا غير، ويوم عرفة التاسع من ذي الحجة كذا في المغرب.

القِرِان: هو الجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد في سفر واحد.

وهو في الأصل: مصدر قرن بين الحج والعمرة إذا جمع بينهما وهو قارن كذا في المغرب.

والعُمْرة: اسم من الاعتمار وأصلها القصد إلى مكان عامر ثم غلب على الزيارة على وجه مخصوص كذا في المغرب. وفي الصحاح: وعمرت الخراب عمارة فهو عامر أي معمور مثل: "ماء دافق أي مدفوق" وعيشة راضية أي: مرضية.

ومعنى التمتع: الترفق، وهو الانتفاع بأداء النسكين العمرة والحج في سفر واحد من غير أن يلم بأهله كذا في الهداية.

المتاع في اللغة: كل ما انتفع به، الطعام متاع، وأثاث البيت متاع، وأصله النفع الحاضر.

والمراد في قوله تعالى: {وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ} . [سورة يوسف: آية 65] . أوعية الطعام.

وفي الصحاح: المتاع السلعة والمتاع أيضا المنفعة، وتمتعت بكذا واستمتعت به بمعنى، والاسم: المتعة، ومنه: متعة النكاح، ومتعة الطلاق، ومتعة الحج لأنه انتفاع، وأمتعة الله تعالى بكذا ومتعه بمعنى.

التلبية: مصدر لَبّى إذا قال: لبيك والتثنية للتكرير، وانتصابه بفعل مضمر ومعناه:

"إلبابا لك بعد إلباب" أي لزوما لطاعتك بعد لزوم من ألب بالمكان إذا أقام.

وهي واجبة عند مالك رحمه الله ويجب بتركها دم. وقال الشافعي وأحمد: هي سنة.

صفتها: أن يقول: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". فهذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يخل بشيء منها فإن زاد عليها شيئا جاز عند مالك والشافعي رحمهما الله واستحب عند أبي حنيفة رحمه الله وكره عند أحمد.

ص: 49