المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المساقاة: هي لغة: مفاعلة من السقي، لأن أصلها مساقية. وشرعاً: دفع - انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء

[قاسم بن عبد الله القونوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح

- ‌باب ما يختص بالنساء

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب الوتر والنوافل

- ‌باب قضاء الفوائت:

- ‌باب الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء

- ‌باب الجنايز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌كتاب الصوم

- ‌كتاب الحج

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب الولي والكفؤ

- ‌كتاب الرضاع

- ‌مدخل

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الخلع:

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النفقة

- ‌باب العتاق

- ‌باب الجعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب قطع الطريق

- ‌كتاب الجهاد

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌مدخل

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق

- ‌باب السلم

- ‌باب الصرف

- ‌باب الكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب أدب القاضي

- ‌كتاب الشهادة

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الدعوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌كتاب الصلح

- ‌كتاب المضاربة

- ‌مدخل

- ‌باب الوديعة

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الهبة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌مدخل

- ‌باب الولاء

- ‌باب الإكراه

- ‌باب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشُّفْعة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب الذبائح

- ‌كتاب الأضحية

- ‌كتاب إحياء المَوَات

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌كتاب الجنايات

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب الفرائض

الفصل: المساقاة: هي لغة: مفاعلة من السقي، لأن أصلها مساقية. وشرعاً: دفع

المساقاة: هي لغة: مفاعلة من السقي، لأن أصلها مساقية.

وشرعاً: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.

والسَّقْي: للأناسي.

والإسْقاء: للمواشي والأرض، يقال سقيت فلاناً وأسقيته لماشيته وأرضه. والاسم السِّقي بالكسر.

وفي الصحاح: المساقاة: أن يستعمل رجل رجلاً في نخيل أو كروم ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله. وقيل: وهي المعاملة فيما يحتاج إليه في الأشجار ببعض الخارج. والمال من الكل واحد.

وفي الدرر: المساقاة كالمزارعة في أنها باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما رحمهما الله. وأن الفتوى على صحتها.

والسِقاء: للبن وللماء.

والوَطْب: للَّبَنِ خاصة.

والنِّحْيُ: للسمن.

والقربة: للماء.

ص: 102

‌كتاب الذبائح

المناسبة بين الكتابين أن المزارعة إتلاف موجود في الحال، وهو تبذير البذر ليحصل النفع في المال. إلا أن الأول سبب لحصول أقوات الناس والبهائم، وهذه سبب لحصول غذاء بعض الحيوانات. وكذا المساقاة لتحصيل الثمرات، كما أن الذبائح لتحصيل اللحم. ثم الذبائح جمع ذبيحة وهي اسم ما يذبح كالذبح.

وقوله: "إذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة"1. خطأ، وإنما الصواب: الذبحة، لأن المراد الحالة والهيئة

1 أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يرجع إلى صحيح مسلم 3/1548 كتاب الذبائح وسنن أبي داود 3/100 كتاب الذبائح وسنن النسائي 7/200 كتاب الذبائح وسنن ابن ماجه 2/1058 كتاب الذبائح.

ص: 102